وهی فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر، والظاهر جریانها فی عامة العقود اللازمة - غیر النكاح - حتى الهبة اللازمة، وفی جریانها فی الضمان والصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ یدل على المراد وان لم یكن عربیا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبایعین مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إلیه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما فی یده من العوض إلى صاحبه.
|
مسألة 702:
لا تجوز الاقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقی كل من العوضین على ملك مالكه.
|
مسألة 703:
إذا جعل له مالا فی الذمة أو فی الخارج لیقبله بان قال له أقلنی ولك هذا المال، أو أقلنی ولك علی كذا فالاظهر الصحة.
|
مسألة 704:
لو أقال بشرط مال عین أو عمل كما لو قال للمستقیل: إقلتك بشرط أن تعطینی كذا، أو تخیط ثوبی فقبل صح.
|
مسألة 705:
فی قیام وارث المتعاقدین مقام المورث فی صحة الاقالة إشكال، والظاهر العدم.
|