مسألة 1106:
الطلاق البائن ما لیس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة الا بعقد جدید وهو ستة: (1) طلاق الصغیرة التی لم تبلغ التسع. (2) طلاق الیائسة. (3) الطلاق قبل الدخول. (4) الطلاق الذی سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان فی البین دون ما لو وقع الثلاث متوالیة. (5) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت والا كانت له الرجعة كما سیأتی. (6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق علیها، وستمر علیك احكام تلك الاقسام، واما غیر الاقسام المذكورة فهو طلاق رجعی وهو الذی یحق للمطلق بعده ان یراجع المطلقة ما دامت فی العدة. |