اما الاول : فقد استدل له بعدة روايات كلها ضعاف أو مراسيل كالفقه الرضوي ، و مرسل الهداية ، و مراسيل الطبرسي ، و أبي العباس و أبي ، و المحقق ، و الراوندي ، و غيرها مما لا يمكن الاعتماد على شيء منها ( 1 ) فمن يرى اعتبار العدالة في الراوي كصاحب المدارك أو الوثاقة كما هو المختار ليس له التعويل على شيء من هذه الاخبار و دعوى الانجبار ممنوعة كما حقق في الاصول .فم يبق في البين عدا الاجماعات المحكية مما تقدمت و هي كما ترى بعد وضوح للمستند فالمقتضي للاتحاد قاصر لعدم دليل ( 2 ) معتبر عليه .و اما الثاني : اعني ما يخالفه مما يدل على التعدد فهو ايضا ضعيف فان ما استدل به ذلك وجوه : ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب القراءة .( 2 ) يمكن الاستدلال له بصحيحة زيد الشحام المتقدمة آنفا بتقريب ان مقتضى نصوص القرآن حرمته أو كراهته مطلقا ، و حيث ان الامام ( ع ) لا يصدر منه المكروه فضلا عن الحرام ، فلا مناص من حمل الجمع الصادر منه على اللزوم و لا وجه له عدا اتحاد السورتين .الا ( ان يقال ) ان المستكشف من فعله ( ع ) انما هو عدم حرمة القرآن و لا كراهته في خصوص المورد ، و حينئذ فعلى التعدد كان ذلك تخصيصا في ادلة القرآن و على الاتحاد تخصصا ، و من المقرر في محله عدم صحة التمسك بأصالة العموم لاثبات الثاني ( أو يقال ) بعدم المانع من صدور للكروه عنه ( ع ) اما تنببها على عدم الحرمة ، أو إيعازا إلى جواز فعل المكروه ، و لا سيما في العبادة التي يراد به فيها أقلية الثواب .