ما يستدل به على التعدد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يستدل به على التعدد

اما الاول : فقد استدل له بعدة روايات كلها ضعاف أو مراسيل كالفقه الرضوي ، و مرسل الهداية ، و مراسيل الطبرسي ، و أبي العباس و أبي ، و المحقق ، و الراوندي ، و غيرها مما لا يمكن الاعتماد على شيء منها ( 1 ) فمن يرى اعتبار العدالة في الراوي كصاحب المدارك أو الوثاقة كما هو المختار ليس له التعويل على شيء من هذه الاخبار و دعوى الانجبار ممنوعة كما حقق في الاصول .

فم يبق في البين عدا الاجماعات المحكية مما تقدمت و هي كما ترى بعد وضوح للمستند فالمقتضي للاتحاد قاصر لعدم دليل ( 2 ) معتبر عليه .

و اما الثاني : اعني ما يخالفه مما يدل على التعدد فهو ايضا ضعيف فان ما استدل به ذلك وجوه : ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب القراءة .

( 2 ) يمكن الاستدلال له بصحيحة زيد الشحام المتقدمة آنفا بتقريب ان مقتضى نصوص القرآن حرمته أو كراهته مطلقا ، و حيث ان الامام ( ع ) لا يصدر منه المكروه فضلا عن الحرام ، فلا مناص من حمل الجمع الصادر منه على اللزوم و لا وجه له عدا اتحاد السورتين .

الا ( ان يقال ) ان المستكشف من فعله ( ع ) انما هو عدم حرمة القرآن و لا كراهته في خصوص المورد ، و حينئذ فعلى التعدد كان ذلك تخصيصا في ادلة القرآن و على الاتحاد تخصصا ، و من المقرر في محله عدم صحة التمسك بأصالة العموم لاثبات الثاني ( أو يقال ) بعدم المانع من صدور للكروه عنه ( ع ) اما تنببها على عدم الحرمة ، أو إيعازا إلى جواز فعل المكروه ، و لا سيما في العبادة التي يراد به فيها أقلية الثواب .

/ 546