الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: 23
الوفاة: 1383
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: 1414 - 1372 ش
المطبعة: المهر - قم
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي / المؤلف : الشيخ إسماعيل المعزي الملايري
هو المعين
الثالث والعشرون
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي ألف تحت إشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام اية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
حقوق طبع محفوظة لمؤلفه
تعريف بالكتاب 1
هوية الكتاب
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة في احكام الشريعة
المؤلف: الحاج الشيخ إسماعيل المعزي الملايري
الناشر: المؤلف
الليتوغراف: واصف قم
المطبعة: المهر - قم
تاريخ الطبع: 1372 - 1414
التعداد: ألفان - 2000
السعر 4000 ريال
حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه
تعريف بالكتاب 2
بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في الفي نسخة
بامر سماحة اية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقة المؤلف.....
تعريف بالكتاب 3
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة
أبواب الصيد
(1) باب ما ورد في حكم الصيد
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إلى أن
الله
يحكم ما يريد (1)
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر
ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون (96).
(1) مستدرك. 13 ج 16 - زيد الزراد في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في حديث أما الصيد فإنه سعي باطل وانما أحل الله الصيد لمن اضطر
إلى الصيد وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل إلى إلى أن
قال وان كان ممن
يطلبه للتجارة وليست له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه حق.
(2) مستدرك 130 ج 16 - القضاعي في الشهاب عن النبي صلى الله عليه
وآله قال من اتبع الصيد غفل.
(3) مكارم الاخلاق 30 - كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل الدجاج
ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد وكان لا يبتاعه ولا يصيده ويحب ان
1
يصاد له ويؤتى به مصنوعا فيأكله أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله.
وتقدم في رواية عبيد (1) من باب (13) حكم صلاة من خرج إلى
الصيد من أبواب صلاة المسافر قوله الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم قال
يتم لأنه ليس بمسير حق وفي رواية ابن بكير (2) قوله الرجل يتصيد اليوم
واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل اخاه في الدين وأن
التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه - وعلى نقل المحاسن بدل قوله (وان
التصيد مسير باطل) وان المتصيد لهوا باطل ولاحظ سائر أحاديث الباب فان
فيها ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب الصيد ما يستفاد منه
جواز الصيد.
(2) باب إلى أن
الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما امسك وان
قتله أو أكل منه، وان أدركه قبل أن يقتله فعليه إلى أن
يذكيه وإن لم يكن معه
ما يذكيه به جاز له أن يدع الكلب حتى يقتله
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل
لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا
مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب (4)
4 (1) كافي 202 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن تهذيب 22 ج 9 - ابن أبي عمير عن حماد
(بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال في كتاب
علي عليه السلام (في قول الله عز وجل - كا) (وما علمتم من الجوارح
مكلبين (1)) (قال - كا) هي الكلاب.
5 (2) تفسير العياشي 294 ج 1 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه
(1) كلب الكلب: علمه الصيد
2
السلام قال كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في (1) صيد البازي والصقور
فأما الآن فانا لا نخاف ولا يحل صيدهما إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب
علي عليه السلام إن الله قال (وما علمتم من الجوارح مكلبين) فهي الكلاب.
وفيه 295 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
في كتاب علي عليه
السلام وذكر مثله.
6 (3) دعائم الاسلام 169 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل (وما علمتم من
الجوارح مكلبين) قال هي الكلاب والجارح الكاسب ومنه قوله تعالى (ويعلم
ما جرحتم بالنهار) يعني كسبتم.
7 (4) كافي 203 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (عن سالم - خ كا)
وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن
تهذيب 26 ج 9 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه (2) المعلم
ويسمي إذا سرحه قال يأكل مما أمسك عليه (فإذا أدركه قبل قتله (3)) ذكاه وإن
وجد (4) معه كلبا غير معلم فلا يأكل (5) منه فقلت (6) فالفهد قال إذا أدركت (7)
ذكاته فكل (وإلا فلا - كا) قلت أليس الفهد بمنزلة الكلب فقال (لي - كا) ليس
شئ مكلب إلا الكلب. تفسير العياشي 294 ج 1 - عن أبي عبيدة (مثله) إلى
قوله فلا يأكل منه.
8 (5) كافي 204 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 24 ج 9 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن تفسير العياشي 294 ج 1 -
أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة (8)
(1) من - خ ل
(2) سرح الكلب - العياشي - سرح الكلب: أرسله
(3) وإن أدركه قد قتله - يب - وان أدركه وقتله - العياشي
(4) وجدت - يب
(5) تأكل - يب
(6) قلت - يب
(7) إن أدركت - يب
(8) البزاة جمع الباز والبازي: طير من الجوارح يصاد به
3
والصقور (1) والكلب والفهد (2)
فقال لا تأكل (من - العياشي) صيد شئ من
هذه (3) إلا ما ذكيتموه (4) إلا الكلب (5) (المكلب - كا) قلت فإن قتله قال كل
فان الله عز وجل يقول (وما علمتم من الجوارح مكلبين (تعلمونهن مما علمكم
الله - العياشي) فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)
9 (6) تفسير القمي 162 ج 1 - أخبرني أبي عن فضالة بن أيوب عن
سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
(وذكر نحوه وزاد) ثم قال عليه السلام كل شئ من السباع تمسك الصيد على
نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها قال إذا أرسلت الكلب
المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته.
10 (7) تهذيب 22 ج 9 - استبصار 67 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
202 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب
يرسله الرجل ويسمي قالا إن اخذه (6) فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد
قتله وأكل منه فكل ما بقي (ولا ترون ما ترون (7) في الكلب - كا - يب) (اي
ولا ترون في الكلب ما ترون في غيره من الجوارح لان مقتول الكلب حلال و
مقتول غيره من الجوارح حرام).
11 (8) كافي 205 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 24 ج 9 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في صيد الكلب إن أرسله (الرجل - كا) وسمى فليأكل مما
أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل (8) ما بقي وإن كان غير معلم يعلمه في
ساعته ثم يرسله فيأكل منه (9) فإنه معلم فأما خلاف الكلب (10) مما يصيد الفهد
(1) الصقور جمع الصقر - طاير من الجوارح يصاد به
(2) والفهود والكلاب - العياشي
(3) منها - العياشي
(4) إلا ما ذكيت - يب - العياشي
(5) الكلاب - العياشي
(6) أخذته - يب
(7) ما يرون - يب. اي ولا ترون ما يرى المخالفون
(8) كل - يب
(9) فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه - يب
(10) الكلاب - يب
4
والصقر (1) وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده ألا ما أدركت ذكاته لأن الله عز وجل
يقول (2) (مكلبين) فما كان خلاف الكلب (3) فليس صيده مما يؤكل إلا أن
تدرك ذكاته. استبصار 68 ج 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن الحكم عن موسى بن
بكر عن زرارة (مثله) إلى قوله - فكل ما بقي - فقيه 201 ج 3 - روى موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب إن أرسله
صاحبه وسمى فليأكل كلما امسك عليه وان قتل وان أكل فكل ما بقي وإن كان
غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما
يصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان
الله عز وجل قال (مكلبين) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن
تدرك ذكاته. تفسير العياشي 295 ج 1 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ما خلا الكلاب (وذكر نحوه).
12 (9) كافي 204 ج 6 - تهذيب 23 ج 9 - استبصار 67 ج 4 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - يب - صا) عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال كل و
إن أكل.
13 (10) كافي 205 ج 6 - تهذيب 24 ج 9 - استبصار 67 ج 4 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - صا) عن علي بن الحكم عن سيف (بن عميرة - كا - صا)
عن منصور بن حازم عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد
الكلب المعلم قد أكل من صيده قال كل منه.
14 (11) كافي 203 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير تهذيب 27 ج 9 استبصار 68 ج 4 -
الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على (4) صيده وقد أكل منه فقال لا بأس
(1) مما تصيد الفهود والصقور - يب
(2) قال - يب
(3) قال - يب
(4) عليك - يب - صا
5
يما (1) أكل وهو لك حلال.
15 (12) تهذيب 25 ج 9 - استبصار 68 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
205 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) إنه سئل عن صيد البازي (2) والكلب إذا صاد
وقد قتل (3) صيده وأكل منه آكل فضلهما (4) أم لا فقال عليه السلام (أما - كا -
صا) ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله
عز وجل عليه فكل وإن أكل منه.
16 - (13) تهذيب 27 ج 9 استبصار 68 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى (5) الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه
فقال كل وإن أكل منه.
17 (14) تهذيب 27 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أرسل كلبه ولم يسم
فلا يأكله قال وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته قال نعم
استبصار 68 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصطاد (وذكر مثله).
18 (15) دعائم الاسلام 169 ج 2 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه ولم
يرخصا فيما أكل منه الطير.
19 (16) قرب الأسناد 39 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن
جعفر قال سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن صيد الكلاب والبزاة والرمي
فقال أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وإن كان قد قتله و
(1) إنما - يب - صا
(2) الباز - يب
(3) فقتل - يب - صا
(4) فضله - يب
(5) على - صا
6
أكل منه. فقال في الذي يرمى بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا يؤكل إلا
ما ذكى منه وكل ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا يؤكل إلا ما
ذكى منه.
20 (17) فقه الرضا عليه السلام 296 - وإذا أردت أن ترسل الكلب على
الصيد فسم الله عليه فإن أدركته حيا فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك
فكل منه وإن أكل بعضه لقوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم). المقنع 138 -
(نحوه)
21 (18) فقيه 202 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كل ما أكل (منه -
وسائل) الكلب وإن أكل (منه - فقيه) ثلثيه كل ما أكل الكلب وإن لم (1) يبق
منه إلا بضعة واحدة. المقنع 138 - وروي كل ما أكل الكلب (وذكر مثله).
22 - (19) تفسير العياشي 295 ج 1 - عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول كل ما أمسك عليك الكلب وإن بقي ثلثاه (ثلثه - خ ل).
23 - (20) كافي 204 ج 6 - تهذيب 24 ج 9 - استبصار 67 ج 4 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - صا) عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن
تغلب عن سعيد بن المسيب قال سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب و
إن أكل ثلثيه
24 (21) تهذيب 24 ج 9 استبصار 68 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
205 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان
ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه (أ - يب) آكل من فضله فقال كل
مما (2) قتل الكلب إذا سميت (عليه - كا) فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل
(من - يب) فضله.
25 (22) تهذيب 23 ج 9 - استبصار 69 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
(1) ولو لم - المقنع
(2) ما - يب - صا
7
203 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل
ابن دراج قال حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا بأس بأكله (1) قال قلت أنهم
يقولون انه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال (كل - كا) أو
ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في شاة
ذبحها رجل أذكاها قال قلت نعم قال (قل - يب) فإن السبع جاء بعد ما
ذكاها (2) فأكل (منها - كا) بعضها (أ - كا) يؤكل البقية (قلت نعم قال - كا) فإذا
أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ذلك (3) وأكل منها لم تأكلوا
(منها - استبصار) وإذا ذكاها (4) هذا وأكل أكلتم.
26 (23) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله،
أكل منه أو لم يأكل قتل أو لم يقتل.
27 (24) مستدرك 105 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه
فكل مما أمسك عليك قلت فان قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك
عليك. الخبر. قلت وحمل الخبر على التقية أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه
غير معلم وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.
28 (25) تهذيب 27 ج 9 - استبصار 69 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد
وهو قول الله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال لا بأس أن تأكلوا مما
أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب (منه - صا) فإذا أكل الكلب منه قبل أن
تدركه فلا تأكل منه، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال إن
(1) كل - يب - صا
(2) ذكى - يب - صا
(3) هذا - يب - صا
(4) ذكى - يب - صا
8
أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه تفسير العياشي 295 ج 1 - عن أبي
بصير (نحوه إلى قوله) قبل أن تدركه فلا تأكله.
29 (26) تهذيب 27 ج 9 - استبصار 69 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
ابن أيوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب
يقتل فقال كله (1) فقلت أكل (2) منه فقال إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما
أمسك على نفسه. (قال الشيخ ره فهذان الخبران محمولان على أنه إذا كان
الكلب معتادا لأكل الصيد لأنه إذا كان كذلك لم يجز أن يؤكل مما أكل منه فأما
إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه ويحتمل أن يكون خرجا
مخرج التقية لأن في العامة من يقول لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه).
30 (27) تهذيب 28 ج 9 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتله الكلب والفهد فقال قال أبو جعفر عليه
السلام الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه
أمسك عليك وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
31 (28) تهذيب 28 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت كلبا معلما أو فهدا
بعد أن تمسي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل وإن أدركت
صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل.
32 (29) تفسير العياشي 295 ج 1 - عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام
سئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت قال نعم كل إن الله
يقول (فكلوا مما أمسكن عليكم).
33 (30) وفيه - عن أبي جميله عن ابن حنظلة (3) عنه عليه السلام في
الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل منه قال
نعم إن الله يقول (فكلوا مما أمسكن عليكم).
(1) كل - صا
(2) إن أكل منه - الوسائل
(3) أبي حنظلة - الوسائل
9
34 (31) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليه أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في
المكان من فعل الكلب قال كل لقول الله عز وجل (فكلوا مما أمسكن عليكم)
فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات ولم يكن
الكلب الذي قتله (معلم - ك) لم يجز أكله.
35 (32) تهذيب 23 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 203 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (أنه - كا) قال (قال أمير المؤمنين عليه
السلام - يب) ما قتلت (من - كا) الجوارح مكلبين وذكر (1) اسم الله عز وجل
عليه فكلوا منه (2) وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها (3) من قبل أن تدركوه
فلا تطعموه.
36 (33) دعائم الاسلام 169 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته
وما قتلته الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل (منه - ك) يعني يؤكل إذا سمى الله حين
إرساله ولا بأس بأكله إن نسيت التسمية.
37 (34) العوالي 425 ج 3 - وروي عن أبي ثعلبة (4) قال قلت يا رسول
الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فقال ما أخذت بكلبك
المعلم فاذكر الله عليه (5) وكله وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت
ذكاته فكل.
38 (35) تهذيب 23 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 204 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال
(1) وذكرتم - يب
(2) من صيدهن - يب
(3) تعلموا - يب
(4) أبي تغلبة - ك
(5) فاذكر بسم الله عليه - ك
10
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (1) يرسل الكلب على الصيد فيأخذه
ولا يكون معه سكين يذكيه (2) بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس قال
الله عز وجل (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد.
39 (36) كافي 206 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 25 ج 9 - أحمد بن
محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي (3) عن جميل بن دراج
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب وأسمي (4) (عليه - كا) فيصيد و
ليس معي ما أذكيه (به - كا) قال دعه حتى يقتله وكل.
40 (37) فقيه 205 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام إن أرسلت كلبك
على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه
41 (38) المقنع 138 - وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع
الكلب يقتله ثم كل منه.
42 (39) فقه الرضا عليه السلام 296 - وإن لم يكن معك حديد تذبحه
فدع الكلب على الصيد وسم عليه حتى يقتل ثم تأكل منه.
43 (40) كافي 205 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة
السلوقية (5) تفسير العياشي 294 ج 1 - عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال والكلاب الكردية (الكروبة - خ)
وذكر مثله.
44 (41) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت، الكردي منها كالسلوقي.
45 (42) كافي 206 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
(1) رجل - يب
(2) فيذكيه - يب
(3) عن أبي بكر الحضرمي - يب وفي هامشه: نسخة
في الأصل وبعض المخطوطات أبي مالك الحضرمي
(4) فأسمي - يب
(5) سلوق: قرية باليمن
والكلاب السلوقية منسوبة إليها
11
السكوني تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام (1) الكلب الأسود (البهيم (2) - كا) لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى
الله عليه وآله أمر بقتله.
46 (43) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
إنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله وهذا خصوصا إذا كان بهيما كله.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (6) إلى أن
من أرسل كلبه
وشاركه كلب آخر فلا يحل أكله ما يدل على ذلك فراجع وفي باب (15) حكم
من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا ما يناسب ذيل الباب فراجع.
(3) باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم
ولو عند الارسال
47 (1) كافي 208 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
فقيه 202 ج 3 - هشام بن سالم تهذيب 30 ج 9 - استبصار 70 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي (3) يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين
يرسله أيأكل مما (4) أمسك عليه قال (5) نعم لأنه مكلب (قد (6) - كا) ذكر اسم
الله عليه.
48 (2) تفسير العياشي 293 ج 1 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمي ويرسله قال نعم إنه مكلب
إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.
49 (3) كافي 209 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
(1) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال - يب
(2) البهيم: الأسود الذي لا يخلطه لون آخر
(3) المجوس - يب - صا
(4) ما - فقيه
(5) فقال - صا - يب
(6) و - فقيه - صا - وقد - يب
12
ابن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال عليه السلام
لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.
50 (4) تهذيب 30 ج 9 - استبصار 70 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن
سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به
قال لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم.
51 (5) تهذيب 30 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
209 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه
فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا
صيدها.
52 (6) دعائم الاسلام 171 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في كلب
المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيقلده ويعلمه ويرسله فإن أرسله
المسلم جاز أكل ما أمسك وإن لم يكن علمه.
(4) باب إلى أن
الكلب إذا لم يرسله أحد أو لم يسم من أرسله فلا يحل صيده
ولا يجزي إلى أن
يسمي الا الذي أرسل الكلب وحكم من نسي أو جهل ولم يسم
53 (1) كافي 205 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب
25 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فقيه 202 ج 3 - النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت (1) ولم يرسله صاحبه
فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه فقال لا (وقال - كا - يب) (عليه
السلام - كا) إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا (2)
(1) اي خرجت
(2) وهو - فقيه
13
(مما علمتم من الجوارح مكلبين).
54 (2) فقه الرضا عليه السلام 297 المقنع 138 - فلا بأس بأكل ما قتله
(الكلب المعلم) إذا كنت (قد - المقنع) سميت عليه.
55 (3) مستدرك 112 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن
حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله قال قلت يا رسول الله إني أرسلت كلبي
فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإلا فلا تأكل الخبر.
56 (4) كافي 206 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن تهذيب 25 ج 9 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا أرسل (الرجل - كا - فقيه) كلبه ونسي أن يسمى فهو بمنزلة
من (قد - فقيه) ذبح ونسي أن يسمى وكذلك إذا رمى (بالسهم - كا - يب)
ونسي
أن يسمي.
57 (5) فقيه 202 ج 3 - عن موسى بن بكر مثله سندا ومتنا وزاد - وحل
ذلك في خبر آخر إلى أن
يسمي حين يأكل.
58 (6) تهذيب 27 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أرسل كلبه ولم يسم فلا
يأكله قال وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته قال نعم.
استبصار 69 ج 4 - بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب
وذكر مثله.
59 (7) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال في الصيد من أرسل كلبا فلم يسم فلا يأكل يعني ما قتل من الصيد إذا ترك
التسمية عمدا فإن نسي ذلك أو جهل فليأكل.
60 (8) تهذيب 26 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى
عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم
14
إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي
غيره أيجزي ذلك قال لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله.
61 (9) وفيه - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس
عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجزي أن يسمي إلا
الذي أرسل الكلب.
(5) باب حكم ما يصيده غير الكلب من السباع والطير
62 (1) تفسير العياشي 295 ج 1 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الفهد مما قال الله (مكلبين).
63 (2) تهذيب 29 ج 9 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن زكريا بن آدم
قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال
فقال لي هما مما قال الله تعالى (مكلبين) فلا بأس بأكله.
64 (3) تهذيب 29 ج 9 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن
سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سأل زكريا بن آدم
أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال قال جعفر
عليه السلام الفهد والكلب سواء قدرا.
65 (4) وفيه - عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله و
عبد الله بن المغيرة قال سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال قال
جعفر بن محمد عليه السلام الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه ومات
وهو معه فكل فإنه أمسك عليك وإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنما
أمسك على نفسه.
66 (5) تفسير العياشي 294 ج 1 - عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال الفهد من الجوارح الخبر.
67 (6) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
15
قال الفهد المعلم كالكلب ويؤكل ما أمسك، (وهذا على الأصل الذي ذكرناه
في الجوارح (1)).
68 (7) كافي 207 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا
أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل.
69 (8) فقيه 205 ج 3 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه.
70 (9) كافي 208 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - (الحسن - يب -
صا) ابن محبوب عن (علي - يب - صا) ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب فقال إن
أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل (منه - يب - العياشي).
تفسير العياشي 294 ج 1 - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال قلت فالصقر والعقاب والبازي قال (وذكر مثله).
71 (10) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام ما أخذ البازي والصقر فقتله فلا تأكل
منه إلا ما أدركت ذكاته أنت.
72 (11) فقه الرضا عليه السلام 297 - ولا تأكل ما اصطدت (2) بباز أو
صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته إلا الكلب المعلم فلا بأس
بأكل ما قتله إذا كنت (قد - المقنع) سميت عليه المقنع 138 - (مثله).
73 (12) كافي 208 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن ابن فضال تهذيب 33 ج 9 - استبصار 73 ج 4 - الحسين بن سعيد عن (الحسن
ابن علي - يب - صا) ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال
(1) قوله وهذا الخ من كلام صاحب دعائم الاسلام
(2) مما صيد - المقنع
16
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها (1) فقال كل ما لم
يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض
والذنب يتحرك وقال (عليه السلام - كا) ليست الصقور والبزاة في القرآن.
74 (13) تهذيب 31 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة قال سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد
فقال ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
75 (14) تهذيب 31 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم
عن كافي 207 ج 6 - أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن صيد البازي والصقر فقال لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل
ما قتل سباع الطير.
76 (15) كافي 208 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر تهذيب 32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول كان أبي (عليه السلام - كا - يب) يفتي في زمن بني أمية أن ما
قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
77 (16) كافي 207 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى تهذيب
32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي (عليه السلام - كا - يب) يفتي و
كان يتقي (2) ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما (3) الآن فإنا لا نخاف
ولا نحل (4) صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام (5) إن
الله عز وجل يقول (6) (وما علمتم من الجوارح مكلبين) في الكلاب (7).
(1) صيدهن - يب - صا
(2) وكنا نفتي - يب - صا
(3) فأما - يب - صا
(4) ولا يحل - يب
(5) وإنه لفي كتاب الله عز وجل - يب - صا
(6) قال - يب - صا
(7) فسمى الكلاب - يب - صا
17
78 (17) تهذيب 29 ج 9 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
علي عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله
عليه السلام كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه فأما الباز
والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وإن أدركت ذكاته فكل.
79 (18) قرب الإسناد 40 - عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد
عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال وكل (1) ما صاد البازي
والصقورة وغيرهما من الطير لا تؤكل إلا ما ذكى منه.
80 (19) كافي 207 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته
وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل.
81 (20) كافي 207 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان بن عثمان تهذيب 31 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل بازه (أو كلبه - كا) فأخذ صيدا
وأكل منه آكل من فضلهما (2) فقال (لا - كا) ما قتل البازي (3) فلا تأكل منه إلا
أن تذبحه.
82 (21) كافي 207 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
تهذيب 31 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره صيد البازي إلا ما
أدركت (4) ذكاته.
83 (22) كافي 208 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
(1) وكذلك - خ ل
(2) فأكل من فضله - يب - نأكل من فضله - صا
(3) الباز - صا
(4) ما أدرك - صا
18
مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد
البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا فقال أما ما أكلت الطير فلا
تأكل إلا أن تذكيه.
84 (23) وفيه - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن
الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
85 (24) تهذيب 31 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن مهزيار قال كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن
نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه
فقتل الصيد هل يحل أكله فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميته أكلته و
قال علي بن مهزيار قرأته.
86 (25) تهذيب 32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي قال نعم
بمنزلة الكلاب.
87 (26) تهذيب 32 ج 9 - استبصار 72 ج 4 - عنه عن البرقي عن سعد بن
سعد عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر
يقتل صيده والرجل ينظر اليه قال كل منه وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا قال
فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا. قال الشيخ ره فالوجه في
تأويل هذه الأخبار التقية التي قدمناها لأن سلاطين الوقت كانوا يرون ذلك و
فقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم.
88 (27) دعائم الاسلام 169 ج 2 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام في حديث ولم يرخصا فيما أكل منه الطير وكان المهدي بالله يقول فيما
أمسك الطير يؤكل منه ويقول الكلب ربما كلب وليس في قوله عليه السلام
هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه صلوات الله عليهم لأنهم لم يرخصوا فيما
19
أمسك الكلب الكلب إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم وأما ما ذكره مما
أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسكت.
وتقدم في رواية أبي عبيدة (4) من باب (2) إلى أن
الرجل إذا أرسل كلبه
المعلم وسمى فله أن يأكل مما أمسك المعلم قوله الفهد قال عليه السلام إذا
أدركت ذكاته فكل وإلا فلا قلت أليس الفهد بمنزلة الكلب فقال لي ليس شئ
مكلب الا الكلب.
وفي رواية الحضرمي (5) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد
البزاة والصقور والكلب والفهد فقال عليه السلام لا تأكل من صيد شئ من
هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب (وفي رواية الحضرمي (6) على نقل القمي
نحوه وزاد) كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة
فإنها تمسك على صاحبها.
وفي رواية زرارة (8) قوله عليه السلام فأما خلاف الكلب مما يصيد
الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته لأن الله
عز وجل يقول مكلبين فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن
تدرك ذكاته. وفي رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام أما ما قتله الطير فلا
تأكله إلا أن تذكيه. وفي رواية دعائم الاسلام (15) قوله رخصا عليهما السلام في
أكل ما أمسكه الكلب المعلم وان قتله وأكل منه ولم يرخصا فيما أكل منه الطير.
وفي رواية مسعدة (16) قوله وكل ما صاد البازي والصقورة وغيرهما
من الطير لا تؤكل الا ما ذكى منه. وفي رواية سماعة (25) قوله وسألته عن صيد
الفهد وهو معلم للصيد فقال عليه السلام إن أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا
تأكل منه. وفي رواية أبي بصير (28) قوله أن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن
تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل.
ويأتي رواية أبي بصير (8) من باب (3) تحريم ما أهل لغير الله به من
أبواب الأطعمة قوله عليه السلام ولا تأكل من فريسة السبع.
20
(6) باب إلى أن
من أرسل كلبه وشاركه كلب آخر أو اشتبه كلبه بغيره فلا يحل أكله
إلا أن يدرك ذكاته
89 (1) تهذيب 26 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 206 ج 6 - محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا (1) عن الحسن (الحسين - الوسائل)
ابن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما (أن - كا)
مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا (2) له صاحبا فاشتركن (3) جميعا
في الصيد فقال لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
90 (2) فقيه 205 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث فإذا أرسلت
كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته. المقنع
138 - نحوه. فقه الرضا عليه السلام 297 - نحوه.
91 (3) مستدرك 107 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن
حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال قلت فإني أرسلت كلبي و
أجد عليه كلبا فقال لا تأكل انك إنما سميت على كلبك. الخبر.
وتقدم في رواية أبي عبيدة (4) من باب (2) إلى أن
الرجل إذا أرسل كلبه المعلم
وسمى فله أن يأكل مما أمسك قوله وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل.
(7) باب إلى أن
الصيد إذا قتل بالسيف والرمح والسهم وأشباهها فلا بأس بأكله و
عدم جواز أكل ما قتل بالحجر والبندق والجلاهق وأشباهها إلا أن تدرك
ذكاته وحكم الصيد بالمعراض
92 (1) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 9 - أحمد بن
محمد (ابن عيسى - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال من جرح صيدا بسلاح وذكر
(1) أصحابه - يب
(2) لا يعرفون - يب
(3) فاشتركت - يب
21
اسم الله عز وجل (عليه - كان - يب) ثم بقي (الصيد - فقيه) ليلة أو ليلتين (ثم
وجده - فقيه) لم يأكل منه سبع و (قد - كا - يب) علم أن سلاحه (هو الذي - كا -
يب) قتله فيأكل (1) منه إن شاء فقيه 204 ج 3 - وقال من جرح (وذكر مثله).
93 (2) كافي 209 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 9 - أحمد بن
محمد (ابن عيسى - تهذيب) عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن
معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل من الصيد
ما قتل السيف والسهم والرمح وسئل عن صيد صيد فتوزعه (2) القوم قبل أن
يموت فقال لا بأس به.
94 (3) كافي 210 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان تهذيب 33 ج 9 -
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن (محمد - تهذيب) الحلبي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه
بالرمح أو يرميه بسهم فقتله (3) وقد سمى حين فعل ذلك فقال كل (4) لا بأس به
فقيه 203 ج 3 - وسأله محمد بن علي الحلبي عن الصيد يضربه الرجل (وذكر مثله)
95 (4) دعائم الاسلام 171 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله
وقد سمى الله عز وجل حين فعل ذلك فلا بأس بأكله.
96 (5) قرب الإسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل لحق حمارا أو
ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله قال نعم إذا سمى.
97 (6) وفيه 118 - وعنه عن علي بن جعفر قال وسألته عن رجل لحق
(صيدا - الوسائل) حمارا أو ظبيا فضربه (5) بالسيف فصرعه (6) أيؤكل قال إذا
(1) فليأكل - يب - فقيه
(2) أي تقسمه
(3) فيقتله - يب - فقيه
(4) كله - يب - فقيه
(5) فيضربه - ك
(6) فيصرعه - ك - صرعه اي طرحه على الأرض
22
أدرك ذكاته أكل (بعد الذكاة - خ) وإن مات قبل أن تغيب (1) عنه أكله. مستدرك
113 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته
عن رجل يلحق حمارا (وذكر مثله) إلا أنه قال (ذكاه) بدل قول (أكل).
98 (7) فقه الرضا عليه السلام 297 - المقنع 139 - وإن (2) رميت
(سهمك - المقنع) وسميت وأدركته وقد مات فكله إذا كان في السهم زج حديد.
99 (8) كافي 213 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب
36 ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان
ابن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر والبندق (3) أيؤكل
منه قال لا.
100 (9) كافي 213 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب 37 ح 9 - محمد بن يعقوب عن
كافي 213 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما (4) قتل الحجر والبندق أيؤكل
منه قال لا. تهذيب 37 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 213 ج 6 - أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال سألته (وذكر مثله).
101 (10) تهذيب 36 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 213 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن العلاء بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قتل الحجر
والبندق أيؤكل منه فقال لا.
102 (11) فقيه 204 ج 3 - روى حماد بن عثمان عن الحلبي وحماد بن
عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر والبندق
أيؤكل (منه - خ) فقال لا.
(1) يغيب - الوسائل
(2) وإذا - المقنع
(3) البندق: الذي يرمى به (4) عن - يب
23
103 (12) قرب الإسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول في حديث ولا تأكل
ما قتله الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت.
104 (13) تهذيب 36 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 214 ج 6 - أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق والحجر
فيقتل (أفيأكل منه - كا) قال لا تأكل (1).
105 (14) دعائم الاسلام 172 ج 2 - عن أبي جعفر (2) محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال ما قتل بالحجر والبنذق وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن
تدرك (3) ذكاته من قبل أن يموت.
106 (15) المقنع 139 - قال الصدوق ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.
107 (16) كافي 213 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 36 ج 9 - أحمد
ابن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه كره الجلاهق (4).
108 (17) كافي 212 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 35 ج 9 - (الحسن - يب) ابن محبوب
عن (علي - يب) ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
رميت بالمعراض (5) فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل.
109 (18) كافي 212 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى تهذيب
33 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن فقيه 203 ج 3 - ابن
(1) فقال لا يؤكل - يب
(2) عن جعفر بن محمد عليه السلام - خ ل
(3) تدركه - خ ل
(4) الجلاهق: جسم صغير كروي من طين أو رصاص يرمى به وقيل هي القوس التي يرمى بها البندق
(5) المعراض سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده
24
مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل
(بسهم - كا - فقيه) فيصيبه معترضا فيقتله وقد (كان - كا) سمى (عليه - فقيه)
حين رمى (1) ولم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه (به - فقيه) هو
(الذي - كا - يب) قتله فإذا (2) رآه فليأكل (3).
110 (19) كافي 213 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال يأكله
إذا أصابه وهو يراه.
وعن صيد المعراض فقال إن لم يكن له نبل غيره و (كان قد - كافي) سمى
حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا تهذيب 36 ج 9 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الصيد يصيبه بحديدة (وذكر مثله).
111 (20) تهذيب 35 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 212 ج 6 - علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 203 ج 3 - حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن
له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل ما (4) قتل (قلت - كا) و
إن كان له نبل غيره (قال - كا) لا (5).
112 (21) تهذيب 35 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 212 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة و
إسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال لا بأس
إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
113 (22) فقيه 203 ج 3 - سمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول فيما
(1) رماه - يب
(2) فإن - يب
(3) فليأكله - فقيه
(4) مما - يب - فقيه
(5) فلا - يب - فقيه
25
قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع ذلك.
114 (23) فقيه 203 ج 3 - كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا كان
ذلك (أي المعراض) سلاحه الذي يرمي به فلا بأس وفي خبر آخر إلى أن
كانت
تلك مرماته فلا بأس.
115 (24) وروى أنه إلى أن
خرق أكل وإن لم يخرق لم يؤكل.
116 (25) وقال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي
عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله و
إن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل.
117 (26) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض فهو مكروه إلا أن يكون له سهم
غيره والمعراض سهم لا ريش (1) فيه (له - ك) يرمى به فيمضى بالعرض.
118 (27) قرب الإسناد 39 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن
جعفر (بن محمد - الوسائل) عليهما السلام (في حديث) قال في الذي يرمى
بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا يؤكل الا ما ذكى منه.
119 (28) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي
عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال قلت له ربما
رميت بالمعراض فاقتل فقال إذا قطعه (3) جدلين (4) فارم بأصغرهما وكل
الأكبر وان اعتدلا فكلهما.
(8) باب إلى أن
ما أخذت الحبالة من صيد فمات أو قطعت منه يدا أو رجلا فإنه
ميت وما أدرك حيا ذكى فأكل منه
120 (1) تهذيب 37 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 214 ج 6 - علي بن
(1) ريشة - خ
(2) جعفر بن محمد - يب
(3) قطعته - تهذيب
(4) الجدل: العضو
26
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما
أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما (1)
أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عز وجل عليه.
121 (2) كافي 214 ج 6 - (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد عن - معلق) أبان (بن عثمان) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال ما أخذت الحبائل (2) فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر
جسده فذكه ثم كل منه.
122 (3) تهذيب 37 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 214 ج 6 - الحسين
ابن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله تهذيب
37 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 214 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه (شيئا -
كا - يب) فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه (اسقط في
بعض نسخ تهذيب قوله (ثم كل منه). فقيه 202 ج 3 - عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
123 (4) كافي 214 ج 6 - أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة.
124 (5) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ما أخذت
الحبالة فمات فيها فهو ميتة وما أدرك حيا ذكى فأكل هو.
(9) باب إلى أن
من رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فخرقه السهم حتى
يخرج من الجانب الآخر فمات فلا بأس بأكله
(1) مما - يب
(2) الحبائل: واحدها حبالة ما يصاد بها من اي شئ كان - مجمع
27
125 (1) كافي 211 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن تهذيب 34 ج 9 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة
ابن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على
الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله (قال - كا) فإن (1)
وقع في ماء أو تدهده من الجبل (فمات - كا) فلا تأكله.
126 (2) تهذيب 38 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 215 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط
فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا
تأكل منه تهذيب 38 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 215 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله كافي 215 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض
أصحابنا عن هشام بن سالم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وتقدم في باب (7) إلى أن
الصيد إذا قتل بالسيف والرمح يحل أكله ما يمكن
أن يستدل به على ذلك.
(10) باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو ضربه فأبان منه عضوا
127 (1) كافي 255 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب
الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه
ما أبان (منه - خ - كا) وأكل سائره.
128 (2) بحار الأنوار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه بغير رواية الحميري قال وسألته عن رجل يلحق الضبي أو الحمار
(1) وإن - يب
28
فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله قال إذا سمى.
129 (3) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد و (1) يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة (2) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب
غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم (3) يدع الذنب.
130 (4) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن محمد بن أحمد (4) عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن
بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال
لا بأس (بأكلهما (5) - كا) ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل
الآخر لأنه ميتة.
وتقدم في رواية النوفلي (28) من باب (7) إلى أن
الصيد إذا قتل بالسيف فلا
بأس بأكله قوله ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال عليه السلام إذا قطعه جدلين
فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما. ولاحظ سائر أحاديث الباب
فإنها يناسب صدر الباب بالعموم والاطلاق.
ويأتي في باب (12) حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه ما
يمكن إلى أن
يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (10) إلى أن
ما قطع من أعضاء الحيوان
الحي فهو ميتة من أبواب الأطعمة.
(11) باب ما ورد في أن الصيد لا يرمى بما هو أكبر منه
131 (1) تهذيب 35 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 211 ج 6 - محمد
ابن يحيى (عن رجل - كا) رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى الصيد
بشئ هو أكبر منه.
(1) عن يحيى بن المبارك - يب
(2) عن عبد الله بن المبارك - خ - كا
(3) و - يب
(4) عن أحمد بن محمد - يب
(5) بكليهما - خ - كا
29
(12) باب حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه فيتوزعونه
132 (1) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 9 - أحمد بن
محمد (ابن عيسى - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وقال في أيل (1)
اصطاده (2) رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه (3) أفتراه نهبة (4) فقال عليه
السلام ليس بنهبة وليس به بأس فقيه 204 ج 3 - وقال عليه السلام في أيل
اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال ليس فيه نهي
وليس به بأس.
133 (2) كافي 211 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن علي
ابن الحكم عن فقيه 204 ج 3 - أبان (بن عثمان - كا) عن محمد الحلبي قال سألته
عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله.
134 (3) دعائم الاسلام 171 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام في
حديث وقال عليه السلام في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم
فيقطعونه بينهم يعني يضربونه (5) بسيوفهم من قبل أخذه قال حلال أكله.
135 (4) وفيه - وعنه وسئل صلوات الله عليه عن حمار (ثور - ك) وحشي
ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه (6) وقطعوه بينهم قال ذكاة وحيه (7) ولحم
حلال.
وتقدم في رواية ابن مسلم (2) من باب (7) أن الصيد إذا قتل بالسيف
والرمح فلا بأس بأكله قوله وسئل عليه السلام عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل
أن يموت فقال عليه السلام لا بأس به.
(1) الأيل والأيل والأيل ج أيائل حيوان من ذوات الظلف للذكور منه قرون متشعبة لا تجويف فيها أما
الإناث فلا قرون لها - المنجد - ويسمى بالفارسية گوزن.
(2) يصطاده - يب
(3) يمنعه - يب
(4) اي أخذ المال قهرا (5) بضربهم إياه - ك
(6) سموا - ك - سموا الله - خ ل
(7) اي سريعة
30
(31) باب إلى أن
من رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر حل أكله وان من رمى
صيدا ورماه غيره حل ما لم يغب
136 (1) كافي 215 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب
38 ج 9 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ (1) وأصاب (صيدا - يب) آخر
فقال يأكل منه.
137 (2) قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن ظبي أو حمار وحش
أو طير صرعه (2) رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره قال كله ما لم يتغيب إذا سمى
ورماه.
(14) باب أن الصيد إذا رماه ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم
يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء
138 (1) كافي 215 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 37 ج 9 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن (محمد بن عيسى عن - كا) حجاج عن خالد بن الحجاج عن
أبي الحسن عليه السلام قال لا تأكل (من - كا) الصيد إذا وقع في الماء فمات.
139 (2) فقيه 205 ج 3 - وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث وإن
رميته (أي الصيد) وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته فأصابه
سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وإن كان رأسه في
الماء فلا تأكله.
140 (3) مستدرك 116 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن
حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد فقال إذا رميت الصيد
وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن وقع في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله
(1) فأخطأه - يب
(2) اي طرحه على الأرض
31
أم سهمك.
141 (4) دعائم الاسلام 172 ج 2 - عن علي وأبي عبد الله صلوات الله
عليهما أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل ويقع في ماء أو في نار أو
في بئر أو يتردى من موضع عال فيموت قالا فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
142 (5) فقه الرضا عليه السلام 297 - وإن رميت وهو على جبل فأصابه
سهمك ووقع في الماء ومات (1) فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وإن كان
رأسه في الماء فلا تأكله المقنع 139 - وإن رميته فأصابه سهمك (وذكر مثله)
الا انه أسقط قوله وهو على جبل.
وتقدم في رواية سماعة (1) من باب (9) إلى أن
من رمى صيدا فخرقه السهم
فمات فلا بأس بأكله قوله عليه السلام فان وقع (الصيد) في ماء أو تدهدهه من
الجبل فمات فلا تأكله وفي رواية سماعة (2) قوله عليه السلام وإن وقع (الصيد)
في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
(15) باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا فان علم أن سهمه قتله
يحل أكله وإلا فلا
143 (1) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها قال إن كان يعلم أن
رميته هي التي قتلته فليأكل.
144 (2) كافي 210 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد تهذيب
34 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فقيه 202 ج 3 - حماد (ابن عيسى - يب - فقيه)
عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها في (2) الغد
أيأكل (3) منها فقال إن (كان - يب - فقيه) علم (4) أن رميته هي (التي - كا - يب)
(1) فمات - المقنع
(2) من - يب - فقيه
(3) أتؤكل فقال - يب
(4) يعلم - يب - فقيه
32
قتلته فليأكل (1) من ذلك (2) إذا كان قد سمى.
145 (3) كافي 210 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى تهذيب 34 ج 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في
طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي
قتله فليأكل (منه - كا) وإلا فلا يأكل (منه - كا).
146 (4) تهذيب 34 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 211 ج 6 - أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى
أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب (3) عنك أو لم يغب عنك مستطرفات
السرائر 18 - فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا رميت بسهمك فوجدته (وذكر نحوه).
147 (5) قرب الإسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إذا رميت صيدا
فتغيب (4) عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.
148 (6) المقنع 139 - وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه فلا بأس
بأكله إذا علمت أن سهمك قتله. فقه الرضا عليه السلام 297 - مثله.
149 (7) دعائم الاسلام 172 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه
قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل (5) والسهم فيه أو الرمح أو يتحامل من شدة
الضرب (6) ثم يغيب عنه ثم يجده من غد ميتا وفيه سهمه أو يكون ضربه أو
أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره فحلال أكله.
(1) فيأكل - فقيه
(2) وذلك - يب - فقيه
(3) يغيب - يب
(4) فيغيب - ئل
(5) تحامل في الأمر وبالأمر تكلفه على مشقة وإعياء - تحامل عنه: أعرض واليه: اقبل (ضد) المنجد
(6) بشدة الضربة - ك
33
150 (8) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب 33 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم و
فضالة عن فقيه 203 ج 3 - أبان بن عثمان عن عيسى (ابن عبد الله - يب) القمي
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال كل
ما لم يؤكل منه وإن (كان قد - كا) أكل منه فلا تأكل (منه - كا - يب).
151 (9) مستدرك 114 ج 16 - الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدي بن
حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال قلت يا رسول الله إنا
نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا وفيه سهمه
فقال صلى الله عليه وآله إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت
أن سهمك قتله فكله.
152 (10) دعائم الاسلام 172 ج 2 - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال ما أصميت فكل وما أنميت (1) فلا تأكل فالأصماء أن يصيب الرمية
فتموت مكانها والأنماء أن يصيبها ثم تتوارى عنه وقد أصابها ثم تموت (2).
وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله (18) من باب (5) حكم ما يصيده غير
الكلب قوله عليه السلام كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك
فدعه وفي رواية علي بن جعفر (2) من باب (13) إلى أن
من رمى صيدا فأخطأ وأصاب
آخر حل أكله قوله سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه
بعد ما صرعه غيره قال كله ما لم يتغيب.
(16) باب أن الصيد إذا وجد ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لا يحل أكله
153 (1) تهذيب 35 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 211 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه 204 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام
(1) (1) أصميت وأنميت - خ (2) ثم يتوارى عنه ثم يموت - خ ك
34
في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه (1).
وتقدم في الباب المتقدم ما يمكن أن يناسب ذلك فراجع.
(17) باب إلى أن
من رمى صيدا فلا يدرى سمى أم لا فلا بأس بأكله
154 (1) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب 33 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم و
فضالة عن فقيه 203 ج 3 - أبان بن عثمان عن عيسى (ابن عبد الله - يب) القمي قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرمي بسهم (2) فلا أدري (أ - كا) سميت أم لم أسم
فقال كل (و - فقيه) لا بأس.
(18) باب حكم صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا وصيد
الفرخ قبل أن يريش
155 (1) تهذيب 14 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 216 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل
عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها (3) ولا الطير في منامه حتى يصبح
(فقال له رجل وما منامه يا رسول الله فقال الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى
يصبح - كا) ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش (ويطير - كا) فإذا طار فأوتر له
قوسك وانصب له فخك (4).
156 (2) تهذيب 14 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 216 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن
عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن إتيان الطير بالليل وقال عليه السلام إن الليل أمان لها قال
(1) فقال لا تطعموه - فقيه 1 (2) سهمي - كا - بسهمي - فقيه
(3) أعشاش واحدها العش: موضع
الطائر يجمعه من دقاق العيدان وغيرها في أفنان الشجر
(4) الفخ: المصيدة التي تصاد بها
35
محمد بن الحسن هذان الخبران وإن كان ظاهرهما ظاهرا الحظر فإنما صرفناهما
إلى ضرب من الكراهية لما روي من أنه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا
التأويل لئلا تتناقض الأخبار.
157 (3) عوالي اللئالي 118 ج 1 - في الحديث عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال أمكنوا الطيور من أوكارها.
158 (4) دعائم الاسلام 168 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الطير في وكره آمن في أمان الله (1)
فإذا طار فصيدوه (2) إن شئتم.
159 (5) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى أخذ الميثاق على الآدميين (3) ألا يأخذوا
فراخ الطير الطورانية (4) من وكورها حتى تنهض.
160 (6) المقنع 142 - الهداية 79 - ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها
في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض.
161 (7) تهذيب 14 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 215 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال
سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال لا بأس بذلك
تهذيب 14 ج 9 - وروى أحمد بن محمد بن علي عن علي بن أحمد بن أشيم عن
صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).
162 (8) تهذيب 14 ج 9 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له جعلت فداك
ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فان الناس يكرهون
ذلك فقال لا بأس بذلك.
(1) أمن بأمان الله - خ
(2) فتصيدوه - خ ك
(3) أخذ ميثاق الآدميين - ك
(4) الطوراني: ما جاء من بلد بعيد - والطوري الوحشي من الطير والناس
36
163 (9) تهذيب 15 ج 9 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول
لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
164 (10) تهذيب 20 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد
عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمن بن المهدي عن
المبارك عن الأفلح قال سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ
في الدار هل تؤخذ فراخه فقال لا إلى أن
الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر ولو أن
رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير
ولا يأكل الفراخ وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر وانما تؤخذ باليد وانما
يكون صيدا إذا طار.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
(19) باب ما ورد من النهي عن الصيد يوم الجمعة قبل الصلاة
165 (1) تهذيب 13 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 219 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن
سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله عليه السلام نهى أمير المؤمنين عليه السلام
أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكان (عليه السلام - كا) يمر بالسماكين
يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
(حمله في الدروس على الكراهة).
(20) باب حكم صيد السمك وغيره بيد المسلم وغيره
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين (65)
النساء (4) يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من
37
قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت
وكان امر الله مفعولا (47) ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا
الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا (154)
المائدة (5) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم
عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون (96).
166 (1) تهذيب 8 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 216 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم (عليه - كا) فقال لا بأس به.
167 (2) تهذيب 9 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 216 ج 6 - علي (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه
فقال لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه (1).
168 (3) تهذيب 9 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام بمثل ذلك قال وسألته عن صيد
السمك ولا يسمي قال لا بأس.
169 (4) الاحتجاج 58 ج 1 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله
في خبر طويل أنه قال لجماعة من اليهود في حديث جواز نسخ الشرائع إن
موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى
منهم في صيدها يوم السبت (كونوا قردة خاسئين) فكانوا، ولقد جئت بتحليل
صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه
متاعا لكم).
170 (5) كافي 217 ج 6 - (محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
(1) تأخذه - يب
38
ابن الحكم - معلق) عن أبان تهذيب 10 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي (1)
قال لا بأس به إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن
تشهده أنت.
171 (6) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه نهى عن أكل ما اصطاد المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا
ما أخذ (منه - خ) حيا.
ولاحظ باب (18) حكم ذبائح أهل الكتاب فان فيه ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (28) إلى أن
ذكوة السمك اخراجه من الماء من أبواب الذبائح
وباب (29) إلى أن
السمكة إذا وثبت من الماء وماتت خارج الماء فلا يحل أكله و
باب (32) إباحة صيد المجوس ما يناسب ذلك.
(21) باب إلى أن
من صاد طيرا مستوي الجناحين ويعرف صاحبه يرده عليه وإن
لم يعرف له صاحب فهو له
172 (1) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 222 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال
سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم
كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه (2) قال
لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه (3)
لا يعرف له طالبا قال هو له.
173 (2) تهذيب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى
دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه فقال إذا
(1) المجوس - يب
(2) لا يتهم - يب
(3) لجناحيه - يب
39
عرف صاحبه رده عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وإن جاءك
طالب لا تتهمه رده عليه.
174 (3) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 222 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمام يسوى (1) نصف درهم أو درهما
فقال إذا عرفت صاحبه فرده (2) عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي
الجناحين يطير (بهما - كا) فهو لك.
175 (4) فقيه 205 ج 3 - وقال أبو عبد الله في حديث والطير إذا ملك
جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن تعرف صاحبه فترده عليه (2) المقنع 142 - والطير
إذا ملك (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام 295 - اعلم أن الطير إذا ملك وذكر مثله
176 (5) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 223 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عمن رواه (2)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الطائر (4) جناحه فهو لمن أخذه.
177 (6) السرائر 476 - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج،
جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا قال إذا
ملك جناحه فهو لمن أخذه.
178 (7) وفيه 477 - ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب
الرضا عليه آلاف التحية والثناء، إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا لبعضهم حمام فقال إذا ملك جناحه
فهو لمن أخذه قال قلت فيقع علينا فنأخذه وقد نعرف لمن هو قال إذا عرفته
فرده على صاحبه.
179 (8) الجعفريات 170 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال الطير إذا ملك ثم طار فأخذه (فأخذ - ظ ك) فهو حلال لمن أخذه وبأسناده
(1) الحمامة تساوي - كا
(2) يعرف صاحبه فيرده - ئل
(3) عن زرارة - يب
(4) الطير - يب
40
أن موسى عليه السلام قال عنى (1) الطيور البرية ونحوها لأن أصلها مباح.
180 (9) دعائم الاسلام 168 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الطير
إذا ملك ثم طار ثم أخذ فهو حلال لمن أخذه قال جعفر بن محمد عليهما السلام
يعني البزاة ونحوها لأن أكلها مباح.
181 (10) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 223 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن
قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد - يب) عليه السلام
قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال (هو - كا) أم حرام
لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم (2) غير عاف (قال - كا) قلت جعلت فداك
وما العافي (3) قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء (قال -
كا) هو لمن أخذه حلال.
82 (11) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 223 ج 6 - علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال
لمن أخذه.
وتقدم في رواية إسحاق (9) من باب (18) حكم صيد الطير في أوكارها
والوحش في أوطانها ليلا قوله عليه السلام لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه
ولاحظ الباب التالي.
(22) باب إلى أن
من أبصر طيرا فتبعه ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه
183 (1) تهذيب 61 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 223 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
(4)
أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا (5) فتبعه حتى وقع (6) على
(1) في الجعفريات هنا سقط
(2) أو - ويب
(3) وما العافي جعلت فداك - يب
(4) عن - يب
(5) طيرا - يب
(6) سقط - كا
41
شجرة فجاء رجل (آخر - كا) فأخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعين ما رأت
ولليد ما أخذت فقيه 65 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه وذكر مثله.
184 (2) الجعفريات 170 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه سئل عن
رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال الطير
لمن أخذه.
185 (3) دعائم الاسلام 168 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الصيد
لمن سبق إلى أخذه.
(23) باب ما ورد من النهي عن قتل الخطاف وإيذائه والهدهد والصرد
والصوام والنحل والنمل والضفدع وكل طائر مستجير وجواز قتل الغراب
والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور
186 (1) كافي 224 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن
جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف (1) أو ايذائهن
في الحرم فقال لا يقتلن فاني كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام فرآني وأنا
أؤذيهن فقال لي يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
187 (2) مستدرك 121 ج 16 - في الخرايج عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سأله رجل عن الخطاف فقال لا تؤذوه فإنه لا يؤذي شيئا وهو
طير يحبنا أهل البيت.
188 (3) كافي 223 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق
عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال بينا نحن قعود عند أبي
عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله عليه
(1) الخطاف: طائر طويل الجناحين قصير الرجلين اسود اللون وهو الذي يدعوه العامة عصفور الجنة
42
السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض فقال (1) عليه السلام أعالمكم أمركم
بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
قتل الستة منها الخطاف وقال إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت
محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين الا ترونه يقول
ولا الضالين.
189 (4) تهذيب 20 ج 9 - استبصار 66 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال بينا
وذكر مثله إلى قوله عن قتل الستة (ثم قال) النحلة (2) والنملة والضفدع (3)
والصرد (4) والهدهد (5) والخطاف.
190 (5) الخصال 326 ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا أحمد
ابن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد عن
داود بن كثير الرقي قال بينما (وذكر نحو ما في - يب ثم زاد) فاما النحلة فإنها
تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عز وجل إليها، ليست من الجن
ولا من الانس وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود عليهما السلام
فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها مادة يدها إلى السماء وهي
تقول الله انا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك فارزقنا من عندك ولا تؤاخذنا
بذنوب سفهاء ولد آدم فقال لهم سليمان ارجعوا إلى منازلكم فان الله تبارك و
تعالى قد سقاكم بدعاء غيركم وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار على إبراهيم
شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل واستأذنته أن تصب عليها الماء فلم يأذن
الله عز وجل لشئ منها الا الضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث وأما
(1) ثم قال عليه السلام - يب - صا
(2) النحل كفلس: ذباب العسل - الواحدة نحلة - مجمع
(3) الضفدع: دابة مائية معروفة تتغذى بالحشرات والسمك الصغير
(4) الصرد: طائر ضخم الرأس
أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير
(5) الهدهد: طائر ذو خطوط وألوان كثيرة. يقولون
(أبصر من هدهد) لأنهم يزعمون أنه يرى الماء تحت الأرض - المنجد
43
الهدهد فإنه كان دليل سليمان عليه السلام إلى ملك بلقيس وأما الصرد فإنه كان
دليل آدم عليه السلام من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا وأما الخطاف فإن
دورانه في السماء (وذكر مثل ما في - كا).
191 (6) علل الشرائع 593 - عيون الاخبار 240 - حدثنا أبو الحسن محمد
ابن عمر (1) بن علي بن عبد الله البصري (بايلاق - العيون) قال حدثنا أبو عبد الله
محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن
أحمد بن عامر الطائي (قال حدثنا أبي - العيون) قال حدثنا علي بن موسى
الرضا عليه السلام قال حدثنا أبي موسى بن جعفر قال حدثنا أبي جعفر بن
محمد قال حدثنا أبي محمد بن علي قال حدثنا أبي علي بن الحسين قال حدثنا
أبي الحسين بن علي عليهم السلام قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام
بالكوفة في الجامع إذ قام اليه رجل من أهل الشام فقال يا أمير المؤمنين اني
أسألك عن أشياء (إلى أن قال) سأله كم حج آدم من حجة فقال (له - العلل)
سبعين (2) حجة ماشيا على قدميه وأول حجة حجها كان معه الصرد يدله على
مواضع الماء وخرج معه من الجنة وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف وسأله
ما باله لا يمشي قال لأنه ناح على بيت المقدس وطاف حوله أربعين عاما يبكي
عليه ولم يزل يبكي مع آدم عليه السلام فمن هناك سكن البيوت ومعه تسع
آيات من كتاب الله تعالى مما كان آدم يقرئها في الجنة الخ.
192 (7) مستدرك 120 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب وروى
ان الخطاطيف تقرء عشر آيات من كتاب الله ولما أمر الله بالزراعة قال
الخطاف اني لا آكل مما يزرعون فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة وروى
لا تقتلوا الخطاطيف فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر.
193 (8) مستدرك 182 ج 16 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن
أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتلوا الهدهد فإنه كان
(1) عمرو - العيون
(2) ثلاثون - العلل
44
دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده.
194 (9) تهذيب 19 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 224 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن (محمد ابن - كا) أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن
علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه
فقال لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو.
195 (10) وسائل الشيعة 391 ج 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن قتل الهدهد فقال لا تؤذه
ولا تذبحه فنعم الطير هو. قرب الأسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث نحوه.
196 (11) كافي 224 ج 6 - تهذيب 19 ج 9 - أحمد بن (محمد ابن - كا)
أبي عبد الله عن علي بن محمد عن أبي أيوب المديني (1) عن سليمان الجعفري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
قتل الهدهد والصرد والصوام (2) والنحلة.
197 (12) عيون الأخبار 277 ج 1 - الخصال 297 - حدثنا أبي رضي
الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن علي بن
محمد القاشاني (3) عن أبي أيوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن
الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
قتل خمسة الصرد والصوام والهدهد والنحلة (4) والنملة والضفدع وأمر بقتل
خمسة الغراب والحدأة (5) والحية والعقرب والكلب العقور.
198 (13) مستدرك 121 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان ولا الضفدع
لأنه كان يطفئ نار إبراهيم ولا النمل لأنه كان منذرا من النمل ولا النحل لأنه فيه
(1) المدني - يب
(2) الصوام بالضم والتشديد: طائر أغبر اللون طويل الرقبة - مجمع
(3) القاساني - العيون
(4) النحل - العيون
(5) الحدأة: طائر يطير ويصيد الجرد نوع من الفأر
45
الشفاء ولا الصرد لأنه كان دليلا على بناء الكعبة.
199 (14) عوالي اللئالي 178 ج 1 - في الحديث انه صلى الله عليه
وآله نهى عن قتل أربعة من النملة والنحلة والهدهد والصرد
مستدرك 181 ج 16 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن ابن عباس أنه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
200 (15) كافي 224 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن
أبي عبد الله البرقي عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المديني عن
سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في كل جناح
هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية.
201 (16) بصائر الدرجات 34 - حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن عبد الله
ابن فرقد قال خرجنا مع أبي عبد الله عليه السلام متوجهين إلى مكة حتى إذا كنا
بسرف استقبله غراب ينعق في وجهه فقال مت جوعا ما تعلم شيئا الا ونحن
نعلمه الا أنا أعلم بالله منك فقلنا هل كان في وجهه شئ قال نعم سقطت ناقة
بعرفات بحار الأنوار 261 ج 64 - دلائل الطبري عن علي بن هبة الله عن الصدوق
عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن البرقي عن النضر مثله.
202 (17) عوالي اللئالي 36 ج 1 - روى عنه صلى الله عليه وآله قال
خمس فواسق تقتل في الحل والحرم الغراب والحداءة والكلب والحية والفأرة.
203 (18) وسائل 391 ج 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قتل النملة أيصلح قال لا تقتلها الا
ان تؤذيك. قرب الإسناد 121 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث مثله.
وتقدم في باب (35) حكم إيذاء الخطاطيف وقتلهن في الحرم من أبواب
بدؤ المشاعر ما يناسب الباب. وفي رواية التميمي (1) من باب (34) ما ورد من
46
الاستيصاء بالصنينات من أبواب أحكام الدواب قوله صلى الله عليه وآله
استوصوا بالصنينات خيرا الخ.
ولاحظ باب (39) جواز قتل الكلب العقور والهراش وباب (42) جواز
قتل الحيات والنمل والذر وسائر المؤذيات.
(24) باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها وإعطائها الصبيان يلعبون بها واستحباب
الاحسان إليها وان القنزعة التي على رأسها من مسحة سليمان عليه السلام
204 (1) كافي 225 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أبي
عبد الله الجاموراني عن سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه
السلام يقول لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح (و - امالي)
تقول في آخر تسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد عليهم السلام. أمالي ابن الطوسي
299 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن الطوسي
رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسن عن أبيه محمد بن الحسن قال حدثنا محمد ابن
أبي القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن محمد القاساني
قال حدثني أبو أيوب المدايني قال حدثني سليمان الجعفري وذكر مثله.
205 (2) تهذيب 19 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 225 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي
أيوب المديني (1) عن سليمان (بن - يب) الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام (عن أبيه عن جده - عليهم السلام - كا) قال لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها
ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله
مبغضي آل محمد عليهم السلام.
206 (3) كافي 225 ج 6 - وباسناده قال كان علي بن الحسين عليهما السلام
يقول ما ازرع الزرع لطلب الفضل فيه وما ازرعه الا ليناله (2) المعتر وذوي
(1) المدني - يب
(2) ليتناوله الفقير - امالي
47
الحاجة وتناله (1) القنبرة منه خاصة من الطير. أمالي ابن الطوسي 299 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في الباب قال كان علي بن الحسين وذكر مثله.
207 (4) مستدرك 124 ج 16 - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار عن
محمد بن مسلم قال خرجت مع أبي جعفر عليه السلام فإذا نحن بقاع مجدب (2)
يتوقد حرا وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها وقال لا ولا كرامة
قال ثم صار إلى مقصده فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع فإذا العصافير قد
طارت ودارت حول بغلته ورفرفت فسمعته يقول اشربي وأروي فنظرت وإذا
في القاع ضحضاح (3) من الماء فقلت يا سيدي بالأمس منعتها واليوم سقيتها
فقال اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها ولولا القنابر لما سقيتها فقلت يا سيدي
وما الفرق بين القنابر والعصافير فقال ويحك اما العصافير (4) فإنهم موالي زفر
لأنهم منه وأما القنابر فإنهم من موالينا أهل البيت وانهم يقولون في صفيرهم
بوركتم أهل البيت وبوركت شيعتكم ولعن الله أعدائكم. الخبر.
208 (5) كافي 225 ج 6 - محمد بن الحسن وعلي بن إبراهيم الهاشمي
عن بعض أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال قال علي بن الحسين عليهما السلام القنزعة التي على رأس القنبرة
من مسحة سليمان بن داود وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت عليه
فقال لها لا تمتنعي فما أريد الا إلى أن
يخرج الله عز وجل مني نسمة تذكر به فأجابته
إلى ما طلب فلما أرادت إلى أن
تبيض قال لها أين تريدين إلى أن
تبيضي فقالت له
لا أدري أنحيه عن الطريق قال لها اني خائف إلى أن
يمر بك مار الطريق ولكني أرى
لك إلى أن
تبيضي قرب الطريق فمن يراك قربه توهم انك تعرضين للقط الحب من
(1) لتناول - امالي
(2) بقاع مجدب اي أرض يابسة ليس فيها ماء
(3) الضحضاح: الماء اليسير أو القريب القعر - المنجد
(4) العصافير جمع عصفور - طائر وهو يطلق
على ما دون الحمام. والقنابر جمع القنبرة نوع من العصافير وعلى رأسها، القنزعة والقنزعة: الخصلة من
الشعر تترك على الرأس أو هي ما أرتفع من الشعر وطال.
48
الطريق فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت حتى أشرفت على النقاب (1) فبينا هما
كذلك إذ طلع سليمان بن داود عليهما السلام في جنوده والطير تظله فقالت له
هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن إلى أن
يحطمنا ويحطم بيضنا فقال لها
إن سليمان عليه السلام لرجل رحيم بنا فهل عندك شئ هيئته لفراخك إذا نقبن
قالت نعم جرادة خبأتها (2) منك أتنظر بها فراخي إذا نقبن (3) فهل عند أنت شئ
قال نعم عندي تمرة خبأتها منك لفراخي (4) قالت فخذ أنت تمرتك وآخذ انا
جرادتي ونعرض لسليمان عليه السلام فنهديهما له فإنه رجل يحب الهدية فأخذ
التمرة في منقاره وأخذت هي الجرادة في رجليها ثم تعرضا لسليمان عليه السلام
فلما رآهما وهو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين و
وقعت الأنثى على اليسار وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديتهما وجنب
جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت
القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان عليه السلام.
(25) باب كراهة قتل الشقراق
209 (1) تهذيب 21 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الشقراق (5) فقال كره قتله بحال الحياة
قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج
من خفيه حية.
(26) باب ما ورد في أنه لا يصاد من الطير الا ما أضاع التسبيح
210 (1) دعائم الاسلام 168 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام
(1) اي شق البيضة عن الفرخ
(2) اي سترتها
(3) اي خرجن عن البيضة
(4) فراخ جمع فرخ: ولد الطائر
(5) الشقراق والشقراق والشرقراق والشرقراق لغتان: طائر يكون في
أرض الحرم في منابت النخيل كقدر الهدهد مرقط بحمرة وخضرة وبياض وسواد - اللسان ج 10 ص 179
49
ولا يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه.
وتقدم في رواية إسحاق (3) من باب (2) تحصين الأموال بالزكاة من
أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام وليس يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه.
أبواب الذبائح
(1) باب وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح مع الامكان وعدم
جواز أكل ما لم يوجه إليها الا جهلا أو نسيانا
211 (1) تهذيب 60 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل إلى أن
يوجهها إلى القبلة قال كل
منها فقلت له (فإنه - كا) لم يوجهها قال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم
يذكر اسم الله عز وجل عليها وقال عليه السلام إذا أردت إلى أن
تذبح فاستقبل
بذبيحتك القبلة.
212 (2) تهذيب 59 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - علي (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقه 211 ج 3 - حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن (الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس
إذا لم يتعمد وعن - كا - يب) الرجل يذبح فينسى إلى أن
يسمي أتؤكل ذبيحته فقال
نعم إذا كان لا يتهم و (كان - كا) يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع (1) ولا يكسر
الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
213 (3) تهذيب 59 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - علي (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت
(1) اي لا يقطع نخاعها.
50
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل (و - كا) لا بأس
بذلك ما لم يتعمد (ه - كا) قال وسئلته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا
فليسم حين يذكر ويقول بسم على أوله وعلى آخره فقيه 211 ج 3 - سأل
محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة وذكر مثله.
214 (4) بحار الأنوار 265 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الرجل يذبح على غير
قبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله
على اوله وآخره ثم يأكل.
215 (5) دعائم الاسلام 174 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي وعن
أبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة إن كان أخطأ أو نسي أو
جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته وإن كان تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن
تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة.
216 (6) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه
سئل عن شاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذلك السنة أن تضجع (1) وتستقبل بها القبلة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (23) من باب (5) ما يجزي من الهدي
والأضحية من أبواب الهدي قوله عليه السلام واشتره سليم الأذنين والعينين
واستقبل القبلة وقل حين تريد أن تذبح وجهت وجهي الخ. وفي رواية الحلبي (1)
من باب (33) إلى أن
الهدي والأضحية لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم قوله عليه
السلام فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة.
وفي رواية ابن أبي عمير (2) من باب (34) كيفية نحر الهدي وذبح
الأضحية قوله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره. وفي
الرضوي (12) قوله فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وفي أحاديث باب (52)
ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على أن
(1) اي توضع جنبه على الأرض
51
الجهل والنسيان مرفوعان.
ويأتي في رواية الدعائم (5) من باب (5) كيفية الذبح والنحر من أبواب
الذبائح قوله عليه السلام إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد
الشفرة (1) واستقبل القبلة وفي رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام السنة ان
تضجع وتستقبل بها القبلة وفي رواية الدعائم (8) قوله كيف ينحر قال عليه
السلام يقام قائما حيال القبلة فتعقل (2) يده الخ. وفي رواية ابن مسلم (2) من
باب (6) انه لا يحل الذبح من غير المذبح قوله عليه السلام استقبل بذبيحتك
القبلة وفي المقنع مثله.
(2) باب وجوب التسمية عند التذكية وحرمة أكل ما لم يسم عليه الا جهلا أو
نسيانا وبيان ما يجزي في التسمية واستحباب الصلوات على محمد وآله عندها
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) قل أحل لكم الطيبات وما علمتم
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم
واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إلى أن
الله سريع الحساب (4)
الأنعام (6) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين (118)
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا
ما اضطررتم اليه (119) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون (121)
الحج (22) والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا
اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (36)
217 (1) تهذيب 69 ج 9 - استبصاره 85 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن سيف بن عميرة عن فقيه 210 ج 3 - أبي بكر الحضرمي عن (أبي - صا) الورد بن
(1) الشفرة: السكين
(2) عقل البعير: ثنى وظيفة مع ذراعه وشدهما جميعا وسط الذراع
52
زيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وامله علي حتى اكتبه فقال
أين حفظكم يا أهل الكوفة (قال - صا - يب) قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول
في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح (1) فقال كل فقلت مسلم ذبح ولم يسم فقال
لا تأكله (2) إلى أن
الله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه).
218 (2) فقيه 211 ج 3 - روى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله.
219 (3) دعائم الاسلام 174 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ذبح
أحدكم فليقل بسم الله والله أكبر قال أبو جعفر يجزيه أن يذكر الله وما ذكر الله به
من تسبيح أو تهليل فهو مجز عنه وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته فان
جهل ذلك أو نسي سمى إذا ذكر وأكل.
220 (4) كافي 233 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 60 ج 9 - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال إن كان ناسيا فلا
بأس (عليه - يب) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة
بعد ما يذبح.
221 (5) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن جعفر عليه السلام انه رخص في
ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها.
222 (6) كافي 234 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 59 ج 9 - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
قال سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله
من أسماء الله تعالى ولا بأس به فقيه 211 ج 3 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر
عليه السلام عن رجل ذبح وذكر مثله.
(1) وذبح - فقيه
(2) لا تأكل - فقيه
53
223 (7) تفسير العياشي 375 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال سألته عن
الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر قال هذا كله من أسماء الله.
وتقدم في رواية ابن شاذان (58) من باب (32) فضل الصلوات على
محمد وآله من أبواب الذكر قوله عليه السلام والصلوات على النبي صلى الله
عليه وآله واجبة في كل موطن وعند العطاس وذبائح وفي رواية الأعمش (59)
مثله. وفي رواية الفضيل (22) من باب (68) ما ورد في تحميد العاطس من
أبواب العشرة قوله إلى أن
الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلث مواطن
عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع فقال أبو جعفر عليه السلام ما لهم
ويلهم نافقوا لعنهم الله.
وفي أحاديث باب (34) كيفية نحر الهدي وذبح الأضحية من أبواب
الهدي وباب (2) إلى أن
الرجل إذا أرسل كلبه المعلم وسمى فله أن يأكل مما
أمسك من أبواب الصيد وباب (4) إلى أن
الكلب إذا لم يرسله أحد أو لم يسم من
أرسله فلا يحل صيده ما يدل على ذلك وفي رواية محمد بن مسلم (1) من الباب
المتقدم قوله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها الخ
وفي رواية الحلبي (2) قوله سئل عن الرجل يذبح فينسى إلى أن
يسمي أتؤكل
ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم الخ وفي رواية ابن مسلم (3) قوله سألته عن
رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر.
ويأتي في رواية ابن مسلم (2) من باب (8) إلى أن
من قطع رأس الذبيحة غير
متعمد من أبواب الذبائح لم يحرم أكلها قوله مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه
السكين فأبان الرأس فقال عليه السلام إلى أن
خرج الدم فكل. وفي باب (9) إلى أن
الثور
أو البعير إذا تعاصى وابتدره الناس فقتلوه فلا بأس بأكله ما يدل على بعض
المقصود فراجع.
وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (15) إلى أن
الصبي إذا قوى على الذبح
أكلت ذبيحته قوله عليه السلام إلى أن
كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و
54
لتذكر اسم الله عليه. وفي رواية مسعدة (4) قوله عليه السلام إذا قوى (الغلام)
على الذبح وكان يحسن إلى أن
يذبح وذكر اسم الله عليها فكل وفي رواية أبي
بصير (6) قوله المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم الله قال عليه السلام
حسن لا بأس به. وفي رواية سليمان (9) قوله عليه السلام إذا كانت المرأة مسلمة
وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها.
وفي رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام إذا كان الرجل مسلما فنسى
ان يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه. وفي رواية ابن قيس (1) من باب (17)
إباحة ذبائح أقسام المسلمين قوله عليه السلام من دان بكلمة الاسلام وصام و
صلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه وفي رواية حمران (5) قوله عليه السلام
لا تأكل ذبيحة الناصب الا إلى أن
تسمعه يسمي.
وفي أحاديث باب (18) حكم ذبائح أهل الكتاب ما يدل على لزوم
التسمية عند الذبح فراجع. وفي رواية الدعائم (4) من باب (19) جواز شراء
الذبائح واللحم من سوق المسلمين قوله وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة
ومما لا يذكر اسم الله عليه قال عليه السلام إذا علم ذلك لم يؤكل.
ولاحظ باب (29) إباحة صيد المجوس والكفار فان فيه ما يدل على ذلك
وما يدل على حكم الباب أكثر من ذلك انما تركناه اختصارا.
(3) باب انه لا ذكاة بغير الحديد الا عند الاضطرار فيجوز بغيره إذا فرى
الأوداج
224 (2) تهذيب 51 ج 9 - استبصار 76 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
227 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد
ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمرؤة (2)
(1) الليط قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطة - اللسان ج 7 ص 397
(2) بالمدرة - المروءة - خ ل - ص. المروة: حجر أبيض براق وقيل هي التي يقدح منها النار - اللسان ج 15 ص 276
55
فقال لا ذكاة الا بحديدة.
225 (2) دعائم الاسلام 177 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبي جعفر عليه
السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهم قالوا لا ذكاة الا بحديدة.
226 (3) تهذيب 51 ج 9 - استبصار 79 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 227 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة (بن مهران - كا) قال سألته عن الذكاة فقال لا يذكى الا بحديدة
نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.
227 (4) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن الذبح بغير الحديد.
228 (5) كافي 227 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 51 ج 9 -
استبصار 79 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة (1).
229 (6) تهذيب 51 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
227 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالعود (2) والحجر والقصبة قال
فقال علي (بن أبي طالب - كا) عليه السلام لا يصلح الذبح الا بحديدة (3).
230 (7) كافي 228 ج 6 - تهذيب 52 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - محمد بن
يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم
قال قال أبو جعفر عليه السلام (في - صا - كا) الذبيحة بغير حديدة (قال - كا) إذا
اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فأذبحها بحجر.
231 (8) فقيه 208 ج 3 - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.
(1) بالحديد - صا
(2) ذبيحة العود - يب - صا
(3) بالحديدة - كا
56
232 (9) كافي 228 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 51 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن زيد
الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين
أفيذبح (1) بقصبة (قال - يب) فقال أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا
لم تصب الحديدة (2) إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
233 (10) تهذيب 52 ج 9 - استبصار 80 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 228 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج فقيه 208 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود (أ - كا) يذبح بهن
(الانسان - فقيه) إذا لم يجدوا (3) سكينا قال إذا فرى (4) الأوداج فلا بأس
(بذلك - يب - كا - فقيه) (كا - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله)
234 (11) قرب الإسناد 51 - الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن
علي عليه السلام انه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ما خلا
السن والعظم.
وتقدم في رواية جميل (35) من باب (2) إلى أن
الرجل إذا أرسل كلبه المعلم
فله أن يأكل مما أمسك من أبواب الصيد قوله ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه
حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس، وفي مرسلة فقيه (37) قوله عليه السلام ولم
تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، وفي رواية المقنع وفقه الرضا
عليه السلام (39) نحوه. وفي أحاديث باب (7) إلى أن
الصيد إذا قتل بالسيف
والرمح والسهم فلا بأس بأكله إذا سمى ما يمكن إلى أن
يناسب الباب فلاحظ.
ويأتي في رواية حمران (3) من باب (5) كيفية الذبح والنحر قوله عليه
(1) أيذبح - كا
(2) الحديد - صا - يب
(3) لم يجد - فقيه
(4) اي قطع الأوداج وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها ذابح - اللسان ج 2 ص 297
57
السلام ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق.
(4) باب إلى أن
الإبل ينحر وما سواها يذبح
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير
الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها
وما كادوا يفعلون (71)
235 (1) تهذيب 53 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 228 ج 6 - علي (بن
إبراهيم - يب) عن أبيه عن صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح
البقر في (1) المنحر فقال للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
236 (2) المقنع 139 - إذا ذبحت البقرة من المنحر فلا تأكلها فان البقر
تذبح ولا تنحر وما نحر فليس بذكي.
237 (3) تهذيب 53 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 229 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه (وعلي بن محمد - كا)
عن أحمد بن محمد (عن - كا) ابن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي
الحسن (الأول - كا) عليه السلام إلى أن
أهل مكة لا يذبحون البقر وانما ينحرون في
اللبة (2) (البقر - يب) فما ترى في أكل لحمها قال فقال عليه السلام (فذبحوها
وما كادوا يفعلون) لا تأكل الا ما ذبح.
238 (4) مجمع البيان 132 ج 1 - قيل للصادق عليه السلام إلى أن
أهل مكة
يذبحون البقرة في اللبة (2) فما ترى في أكل لحومها فسكت هنيهة (3) ثم قال
قال الله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه.
تفسير العياشي 47 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان أهل مكة (وذكر مثله).
(1) من - يب
(2) اللبب - العياشي. اللبة: وسط الصدر والمنحر - اللسان ج 1 ص 733
(3) هنيهة اي قليلا من الزمان - اللسان ج 15 ص 366
58
239 (5) فقيه 210 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كل منحور مذبوح
حرام وكل مذبوح منحور حرام.
240 (6) دعائم الاسلام 180 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
سئل عن البقرة ما يصنع بها تنحر أو تذبح قال السنة أن تذبح وتضجع للذبح
ولا بأس إلى أن
نحرت.
ويأتي في رواية الدعائم (8) من الباب التالي قوله البعير يذبح أو ينحر
قال عليه السلام السنة أن ينحر.
(5) باب كيفية الذبح والنحر وجملة من أحكامهما
241 (1) كافي 319 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
علي بن الريان بن الصلت عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن
سليمان عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرنا الرؤس من الشاة فقال
الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى. المحاسن 469 -
البرقي عن علي بن الريان بن الصلت عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل
ابن سليمان أو عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
242 (2) تهذيب 53 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 228 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه
السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق (1).
243 (3) تهذيب 55 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 229 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبح قال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف (2)
ولا تقلب السكين لتدخلها (من - كا) تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال
للطير خاصة فان تردى (3) في جب أو وهدة (4) من الأرض فلا تأكله ولا تطعم (- ه
(1) الحلقوم - يب
(2) اي ولا تشد رجليه
(3) اي وقع
(4) أي في حفرة
59
- كا) فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان (شئ - كا) من الغنم فأمسك
صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا واما البقر فاعقلها وأطلق (1) الذنب واما
البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وان أفلتك (2) شئ من الطير وأنت
تريد ذبحه أو ند (3) عليك فارمه بسهمك فإذا (هو - كا) سقط فذكه بمنزلة الصيد.
244 (4) دعائم الاسلام 174 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام
عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ذبح ذبيحة فليحد
شفرته وليرح ذبيحته.
245 (5) دعائم الاسلام 174 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة
ولا تنخعها حتى تموت، يعني بقوله لا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في العنق.
246 (6) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام أنه قال يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده وكره أن يضرب
عرقوب (4) الشاة بالسكين.
247 (7) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه
سئل عن شاة تذبح قائمة قال لا ينبغي ذلك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.
248 (8) دعائم الاسلام 180 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه
سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر قيل كيف ينحر قال يقام قائما
حيال القبلة فتعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته
بالشفرة حتى يقطع ويفري.
وتقدم في رواية عبد الله بن الحسين (10) من باب (2) وجوب صيام شهر
رمضان من أبواب فضله وفرضه قوله عليه السلام والنحر نسخ كل ذبيحة وفي
(1) واترك - يب
(2) أفلت الطائر وغيره افلاتا تخلص - مجمع
(3) ند البعير: نفر وذهب على وجهه شاردا - مجمع
(4) العرقوب: العصب الغليظة الموتر، فوق عقب الانسان وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها
60
أحاديث باب (1) وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة وباب (2) وجوب التسمية
عند التذكية وباب (4) إلى أن
الإبل ينحر وما سواها يذبح ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (8) إلى أن
من قطع رأس الذبيحة غير
متعمد لم يحرم أكلها أيضا ما يناسب ذلك.
(6) باب انه لا يحل الذبح من غير المذبح ولا يجوز أكل ما ذبح من غير
مذبحه في حال الاختيار
249 (1) تهذيب 53 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 231 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب
(بها - يب) فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها (يعني - كا) إذا تعمد لذلك
ولم يكن حاله حال الاضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت (2) عليه ما يريد
أن يذبح فلا بأس بذلك.
250 (2) كافي 229 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 53 ج 9 - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة
ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة (ما - يب - كا) لم تذبح من مذبحها
المقنع 139 - فاستقبل بذبيحتك (وذكر مثله)
251 (3) دعائم الاسلام 176 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام ولا تؤكل
ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
252 (4) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن الذبح الا في الحلق.
(1) الجزور: وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة - مجمع
(2) اليه واستصعب - يب
61
253 (5) دعائم الاسلام 180 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه
سئل عن الذبيحة أن ذبحت من القفا قال إن لم يتعمد ذلك فلا بأس وان يتعمده
وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه.
254 (6) دعائم الاسلام 175 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
اذبح في المذبح يعني دون الغلصمة (1) ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة
حتى تموت.
وتقدم في باب (3) انه لا ذكاة بغير الحديد والباب المتقدم والباب التالي
وما يتلوه ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الجارود (5) من باب (3) تحريم ما أهل لغير الله به من
أبواب الأطعمة قوله نافر (2) سجيم بن أثيل غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على
أن يعقر (3) هذا من إبله مائة وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء فلما وردت الماء
قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات
والبغال يريدون اللحم (إلى أن قال) ينادي علي عليه السلام يا أيها الناس لا تأكلوا
من لحومها فإنما أهل بها لغير الله.
(7) باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت
255 (1) تهذيب 55 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 229 ج 6 - أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
256 (2) الجعفريات 238 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه ركب بغلة
(1) الغلصمة: رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته وهو الموضع الناتئ في الحلق وقيل اللحم بين الرأس والعنق -
اللسان ج 12 ص 441
(2) نافره: فاخره في الحسب والنسب - يقال نافرته إلى القاضي فقضى لي عليه
بالغلبة - المنجد
(3) عقر الفرس والبعير بالسيف قطع قوائمه - اللسان ج 4 ص 592.
62
رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء (1) بالكوفة فأتى سوقا سوقا فأتى طاق
اللحامين فقال بأعلى صوته يا معشر القصابين لا تنخعوا ولا تعجلوا الأنفس حتى
تزهق وإياكم والنفخ في اللحم للبيع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله ينهى عن ذلك الخبر.
257 (3) مستدرك 134 ج 16 - مجموعة الشهيد في مناهي النبي صلى
الله عليه وآله نهى عن النخع قال وهو القتل الشديد وهو قطع النخاع مبالغة و
هو خيط الرقبة والبخع بالباء أيضا القتل الشديد وبه نطق القرآن.
258 (4) دعائم الاسلام 175 ج 2 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه
السلام أنه سئل عمن نخع الذبيحة من قبل أن تموت يعني يكسر عنقها فقد أساء
فلا بأس بأكلها.
وتقدم في رواية الحلبي (2) من باب (1) وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة
قوله عليه السلام ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى يبرد الذبيحة وفي رواية ابن
مسلم (4) من باب (2) وجوب التسمية عند الذبح قوله عليه السلام ولا ينخع
ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.
وفي رواية الدعائم (5) من باب (5) كيفية الذبح قوله ولا تنخعها حتى
تموت يعني بقوله لا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في عنق. وفي رواية ابن
مسلم (2) من باب (6) انه لا يحل الذبح من غير المذبح قوله صلى الله عليه وآله
ولا تنخعها حتى تموت. وفي رواية الدعائم (6) قوله صلى الله عليه وآله ولا تنخع
الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى تموت.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك. وفي رواية علي بن جعفر (14)
من باب (15) إلى أن
الصبي إذا قوى على الذبح أكلت ذبيحته قوله عليه السلام إذا
كانت (المرأة) لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس.
(1) الشهباء: اسم بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله آخذا من الشهبة في الألوان وهو البياض الذي غلب
على السواد.
63
(8) باب إلى أن
من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها
259 (1) تهذيب 55 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 208 ج 3 - (عمر - كا - فقيه) ابن أذينة
عن الفضيل (بن يسار - كا - يب) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح
فسبقه السكين فقطع (رأسه (1) - كا) فقال (هو - كا) ذكاة وحية (2) ولا بأس (به
و - كا) بأكله.
260 (2) تهذيب 55 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه (3) السكين (بحدتها - كا)
فأبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل فقيه 208 ج 3 - في رواية حريز عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أن خرج الدم فكل.
261 (3) وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس به
إذا سال الدم.
262 (4) قرب الإسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه إلى أن
عليا عليه السلام كان يقول إذا أسرعت السكين من الذبيحة
فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها.
263 (5) بحار الأنوار 278 ج 10 - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن
أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في
جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسين بن علي بن
عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن علي بن جعفر بن
محمد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت أبي جعفر بن محمد
عليهم السلام عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن برد الذبيحة كان ذلك منه
(1) الرأس - فقيه
(2) وحية: سريعة - مجمع
(3) فسبقت مديته - يب
64
خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك قال نعم ولكن لا يعود.
264 (6) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام و (قد - كا) سئل عن الرجل (1) يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس
فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا (2) لم يتعمد بذلك (3).
265 (7) المقنع 139 - إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله
إذا خرج الدم.
266 (8) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.
267 (9) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام أنه قال ولا يتعمد الذابح قطع الرأس فان جهل ذلك فلا بأس.
268 (10) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كتب
إلى رفاعة وهو رفاعة بن شداد وكان قاضيا لعلي عليه السلام بالأهواز أن يأمر
القصابين إلى أن
يحسنوا الذبح فمن صمم (4) فليعاقبه وليلق ما ذبح إلى الكلاب.
269 (11) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكين فأبان
رأسها قال تؤكل إذا لم يتعمد ذلك.
270 (12) فقيه 209 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم ولكن
لا يتعمد قطع رأسه.
وتقدم في باب (5) كيفية الذبح والباب المتقدم وإشاراته ما يناسب
ذلك فراجع.
(1) رجل - يب
(2) ما - يب
(3) ذلك - يب
(4) أي قطع
65
(9) باب أن الثور أو البعير إذا تعاصى وابتدره الناس وسموا وقتلوه فلا بأس
بأكله ولو تردى في بئر أو حفرة فلم يقدر على مذبحه أو منحره يسمى ويطعن
حين أمكن إلا أن يدركه حيا فيذكيه
271 (1) تهذيب 54 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 231 ج 6 - أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام
في ثور تعاصى فابتدروه (1) بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال هذه
ذكاة وحية ولحمه (2) حلال.
272 (2) تهذيب 54 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 231 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 208 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن عيص (3) بن
القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس (اليه - كا)
بأسيافهم (4) فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال ذكاة وحية.
273 (3) دعائم الاسلام 171 ج 2 - سئل (عن جعفر بن محمد عليه السلام)
عن حمار (5) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه (6) وقطعوه بينهم قال
ذكاة وحية ولحم حلال.
274 (4) تهذيب 54 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كاف 231 ج 6 - محمد بن
يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن
عبد الملك وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله فقيه 208 ج 3 - الفضيل وعبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - فقيه) إلى أن
قوما أتوا النبي صلى
الله عليه وآله فقالوا (له - فقيه) إلى أن
بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها
بالسيف فأمرهم بأكلها.
(1) فابتدره قوم - يب
(2) ولحم حلال - يب
(3) عيسى - يب
(4) إلى أن
ثورا ثار بالكوفة فثار اليه الناس بأسيافهم - فقيه (5) ثور - خ ل
(6) سموا الله - خ ل
66
275 (5) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال سئل عما تردى على منخره (1) فيقطع ويسمى عليه فقال
لا بأس به وأمر بأكله.
276 (6) دعائم الاسلام 176 ج 2 - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه
السلام ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج (2) فلم يقدر على منحره أو
مذبحه فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل.
277 (7) تهذيب 54 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 231 ج 6 - حميد
ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن
إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بعير تردى في بئر كيف
ينحر قال تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي (3) وتأكل.
278 (8) فقيه 208 ج 3 - روى أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه قال لا بأس إذا ذكر
اسم الله عليه.
279 (9) كافي 231 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 54 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا (4) امتنع عليك بعير وأنت تريد
(أن - كا) تنحره (5) فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته
برمح (6) بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
280 (10) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أيما انسية (7) تردت في بئر فلم يقدر
على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليها ويسمي الله عليها وتؤكل.
281 (11) المقنع 139 - وان امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة
(1) منحره - خ ل
(2) اي اشتد غضبه
(3) فيطعنه بها ويسمي ويأكل - يب
(4) إلى أن
- يب
(5) ذبحه - يب
(6) بحربة - يب
(7) اي الحيوان الأهلي الذي أنس بالإنسان
67
أو شاة أو غير ذلك فضربتها بالسيف وسميت فلا بأس بأكله.
282 (12) قرب الأسناد 68 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه إلى أن
عليا عليه
السلام قال إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها فإن لم تقدروا إلى أن
تعرقبوها
فإنه يحلها ما يحل الوحش.
وتقدم في باب (7) إلى أن
الصيد إذا قتل بالسيف والرمح فلا بأس بأكله من
أبواب الصيد وباب (9) إلى أن
من رمى صيدا وهو على جبل فخرقه السهم فلا بأس
بأكله وباب (10) حكم من ضرب الصيد فقده نصفين وباب (12) حكم الصيد
الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية حمران (3) من باب (5) كيفية الذبح من أبواب الذبائح قوله
عليه السلام فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك
لا تدري التردي قتله أو الذبح. وفي رواية الحلبي (1) من باب (6) انه لا يحل
الذبح من غير المذبح قوله رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و
قد سمى حين ضرب بها فقال عليه السلام لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من
مذبحها.
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(10) باب إلى أن
الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها
283 (1) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - محمد
ابن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا ذبحت الشاة وسلخت
أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم (1) يحل أكلها.
284 (2) دعائم الاسلام 175 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى أن تسلخ البهيمة أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ (2).
(1) فليس - يب
(2) أي سكن ولم يتحرك
68
(11) باب إلى أن
الذبيحة إذا طرفت عينها أو تحرك اذنها أو ذنبها أو ركضت رجلها
فهي ذكية وإن لم تتحرك وخرج منها دم كثير غليظ لا تؤكل
285 (1) تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن تفسير العياشي 291 ج 1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (كل -
يب) كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة (1) (والموقوذة - العياشي)
والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله (إلا ما ذكيتم) فإن أدركت شيئا منها و
عين تطرف (2) أو قائمة تركض (3) أو ذنب يمصع (4) (فذبحت - العياشي) فقد
أدركت ذكاته فكله قال وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو
في الماء أو من فوق بيت (5) أو (من فوق - العياشي) جبل إذا كنت قد أجدت
الذبح فكل.
286 (2) تهذيب 57 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 232 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها
أو تحرك أذنيها (6) أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
287 (3) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ابن مسكان عن
(محمد - كا) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال إذا
تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي.
288 (4) تهذيب 57 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 232 ج 6 -
الحسين (7) بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن
(1) النطيحة: هي التي نطحتها بهيمة أخرى حتى ماتت - والموقوذة: المضروبة حتى تموت ولم تذك
والمتردية: التي تردت وسقطت من جبل أو حائط أو في بئر وما يدرك ذكاتها
(2) الطرف: تحريك
الجفون في النظر
(3) الركض: تحريك الرجل
(4) يمصع: اي يتحرك
(5) بيتك - يب
(6) ذنبها - يب.
(7) الحسن - يب
69
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إذا
طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
289 (5) كافي 232 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله إلى قوله أو تحرك الذنب ثم قال وأدركته فذكه.
290 (6) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها (أو ركضت برجلها - المقنع) أو حركت ذنبها
فهي ذكية المقنع 139 - والشاة وذكر مثله.
291 (7) كافي 232 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 56 ج 9 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسين بن مسلم (1) قال كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك
يقول لك جدي إلى أن
رجلا ضرب بقرة بفأس (2) فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل
معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إلى أن
محمدا جاءني (3) برسالة
منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة
حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا
فلا تقربوه. قرب الأسناد 21 - حدثنا أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال
جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
292 (8) تهذيب 57 ج 9 - الحسين بن سعيد بن عاصم بن حميد عن
أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك (4) ويراق
منها دم كثير عبيط (5) فقال لا تأكل إلى أن
عليا عليه السلام كان يقول إذا ركضت
الرجل أو طرفت العين فكل. فقيه 209 ج 3 - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام
(1) الحسن بن مسلم - كا
(2) آلة من آلات الحديد يحفر بها ويقطع - اللسان ج 6 ص 158
(3) أتاني - كا
(4) تتحرك - فقيه
(5) اي خالص طري
70
وذكر مثله.
293 (9) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن علي أنه قال علامة الذكاة أن
تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الأذن فإن لم يكن من ذلك
شئ وأهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل.
294 (10) المقنع 139 - وإن ذبحت شاة ولم تتحرك وخرج منها دم
كثير غليظ (1) فلا تأكل إلا أن يتحرك شئ منها كما ذكرناه.
وتقدم في رواية ليث المرادي (13) من باب (5) حكم ما يصيده غير
الكلب من أبواب الصيد قوله عليه السلام وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف
والرجل تركض والذنب يتحرك. وفي رواية زيد (9) من باب (3) انه لا ذكاة بغير
الحديد قوله عليه السلام اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب
الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
ويأتي رواية سلمة (10) من باب (28) إلى أن
ذكاة السمك اخراجه من الماء
حيا قوله عليه السلام صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها
وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
(12) باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في نار أو في ماء
فماتت
295 (1) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام انه سئل عن الذبيحة تتردى بعد الذبح من مكان عال أو تقع في ماء أو
نار قال إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.
وتقدم في باب (13) إلى أن
الصيد إذا رماه ووقع من جبل أو حائط أو في
ماء فمات لم يحل أكله من أبواب الصيد ما يمكن أن يناسب الباب فلاحظ.
وفي رواية حمران (3) من باب (5) كيفية الذبح قوله عليه السلام فان تردى في
(1) عبيط - خ ل
71
جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو
الذبح. وفي رواية زرارة (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإن
ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو
من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(13) باب إلى أن
الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما وإن خرج حيا لم يحل الا
بالتذكية
296 (1) كافي 234 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 59 ج 9 - الحسين بن سعيد عن
علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحوار (1) تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال إذا كان تماما (2) ونبت عليه الشعر
فكل (كافي 234 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله).
297 (2) كافي 234 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
قال (3) أبو عبد الله عليه السلام إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما
فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
298 (3) المقنع 139 - وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فإن كان تاما
فكله فان ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله وروى إذا أشعر أو أوبر
فذكاته ذكاة أمه.
299 (4) تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة
عن ابن سنان عن أبي جعفر عليه السلام فقيه 209 ج 3 - روى أبان عن محمد بن
(1) اي ولد الناقة
(2) تاما - يب
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام - كا
72
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال إن
كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكل (- ه - فقيه).
300 (5) تهذيب 59 ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبحت ذبيحة
وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا تأكله.
301 (6) كافي 235 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد
أشعر فقال عليه السلام ذكاته ذكاة أمه.
302 (7) كافي 234 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد
ابن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز وجل (أحلت لكم
بهيمة الأنعام) فقال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك
الذي عنى الله عز وجل فقيه 209 ج 3 - روى عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة
الانعام) فقال الجنين إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه.
303 (8) عيون الأخبار 121 ج 2 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن
عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين و
خمسين وثلث مائة قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن
شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى أن
يكتب له محض
الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام له إلى أن
محض الاسلام
شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال 124) وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر.
304 (9) دعائم الاسلام 178 ج 2 - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
عليه السلام انه سئل قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام) قال الجنين
في بطن أمه إذا أشعر أو أوبر فذكاتها ذكاة أمها يعني عليه السلام ذكاة الأم ذكاة
73
الولد وإن لم يشعر ولم يوبر فلا يؤكل.
305 (10) تفسير القمي 160 ج 1 - وقال علي بن إبراهيم في قوله (أحلت
لكم بهيمة الانعام) قال الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاة أمه
فذلك الذي عناه الله.
306 (11) كافي 235 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن قرب الأسناد 37
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (1) عليه السلام (عن أبيه -
قرب الأسناد) أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل (يعني إذا لم
يشعر - كا).
307 (12) عوالي اللئالي 322 ج 2 - روى أبو سعيد الخدري قال سألنا
النبي صلى الله عليه وآله فقلنا يا رسول الله انا نذبح الناقة ونذبح البقرة والشاة و
في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه.
308 (13) تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الربيثا (2) فقال لا تأكلها فإنا لا نعرفها
في السمك يا عمار وعن الجرأة يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وعن السمك
يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وعن الشقراق (3) فقال كره قتله لحال
الحيات قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد
انقض (4) فاستخرج من خفه حية وعن الذي ينضب (5) عنه الماء من سمك
البحر قال لا تأكله وعن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه
استجار بك ووافى منزلك وكل طير يستجير بك فاجره وعن الشاة تذبح
(1) جعفر - قرب الأسناد
(2) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف
(3) الشقراق: طائر أعظم من الحمام
(4) اي أسرع في طيرانه منكدرا على الصيد. اي هوى من
طيرانه ليسقط على شئ - اللسان ج 7 ص 219
(5) نضب الماء: غار وذهب في الأرض - والمراد هنا
السمك الذي بقي على الأرض ومات
74
فيموت ولدها في بطنها قال كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج و
هو حي فأذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل
سئل عن الطحال أيحل أكله قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطحال في
سفود (1) مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب (2) أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل
اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان
الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال وعن الجري (3)
يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال
عليه الجري - قال محمد بن الحسن ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن أكل
الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم.
309 (14) تفسير العياشي 289 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال في قول الله (أحلت لكم بهيمة الانعام) قال هو الذي في
البطن تذبح أمه فيكون في بطنها.
310 (15) تفسير العياشي 289 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله (أحلت لكم بهيمة الأنعام) قال هي الأجنة (4) التي في بطون الأنعام
وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنة.
311 (16) تفسير العياشي 290 ج 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال
روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (أحلت لكم بهيمة
الأنعام) قال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاة أمه ذكاته.
312 (17) قرب الأسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الشاة يستخرج من بطنها
ولد بعد موتها حيا هل يصلح أكله قال لا بأس.
(1) السفود: حديدة يشوى بها اللحم
(2) والجوذاب: طعام يصنع بسكر وأرز ولحم
(3) الجري والجريث نوع من السمك النهري الطويل المعروف بالحنكليس ويدعونه في مصر ثعبان الماء
ليس له عظم الا عظم الرأس والسلسلة
(4) الأجنة جمع الجنين وهو الولد ما دام في بطن أمه
75
(14) باب انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف
313 (1) كافي 234 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن أبي على الله عليه السلام قال لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب.
314 (2) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن الذبح
على غير طهارة فرخص فيه.
315 (3) قرب الأسناد 24 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر انه سئل عن ذبيحة الأغلف (1) فقال كان علي عليه السلام لا يرى بها
بأسا.
وتقدم في رواية السكوني (12) من باب (11) كراهة الاختضاب حال
الجنابة من أبواب الجنابة قوله عليه السلام لا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم
ويذبح. ويمكن أن يستدل على ذلك بما تقدم من العموم والاطلاق وما يأتي.
(15) باب إلى أن
الصبي إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم
الله تعالى أكلت ذبيحته وكذلك المرأة والخصي والأعمى
316 (1) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن (الحلبي عن - كا) حريز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك (2) وكان (له - كا -
فقيه) خمسة أشبار وأطاق الشفرة (3) وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس
معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه فقيه 212 ج 3 - روى حماد
عن حريز وذكر مثله إلا أن فيه فلتذبح أعلمهن.
317 (2) كافي 238 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله
(1) الأغلف: الذي لم يختتن
(2) اي حرك - غلام حرك اي خفيف ذكي
(3) أي السكين العظيمة العريضة - المنجد
76
عليه السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.
318 (3) المقنع 140 - لا بأس بأكل ذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلى
وبلغ خمسة أشبار.
319 (4) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي (بن
إبراهيم - كا) (عن أبيه - يب) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوى على الذبح وكان يحسن
أن يذبح وذكر اسم الله عليها (1) فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا
كانت مسلمة فذكرت (2) اسم الله عليها (فكل - كا).
320 (5) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي
عبد الله عليهما السلام انهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح وذبح
على ما ينبغي وكذلك الأعمى إذا سدد وكذلك المرأة إذا أحسنت.
321 (6) مستدرك 145 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تذبح إذا لم يكن رجل وتذكر اسم
الله قال حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل قال أبو جعفر عليه السلام ولا يذبح لك
يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
322 (7) فقيه 212 ج 3 - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
علي بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له
إذا أراد.
323 (8) تهذيب 74 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 238 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد.
324 (9) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه إلى أن
عليا عليه السلام كان يقول لا بأس بذبيحة المرأة.
(1) عليه - يب
(2) وذكرت - يب
77
325 (10) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي
(بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - كا) عن سليمان
ابن خالد فقيه 212 ج 3 - ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا (1) كانت المرأة مسلمة
وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها و (كذلك - كا) الغلام إذا
قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل (عليها - كا) (حلت ذبيحته - فقيه) و
ذلك (2) إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
326 (11) تفسير العياشي 375 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته وذكر نحو ما في الفقيه إلى قوله حلت ذبيحته (ثم قال) وإذا
كان الرجل مسلما فنسى إلى أن
يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
327 (12) كافي 238 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض
أصحابه قال سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و
ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا اليه.
328 (13) كافي 238 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ذبيحة الخصي فقال لا بأس.
329 (14) المقنع 140 - وإذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن
ولتذكر اسم الله عليه.
330 (15) تهذيب 73 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 238 ج 6 - علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن غير واحد رووه
عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله (وكذلك
الصبي - يب - فقيه) وكذلك الأعمى إذا سدد (اي إذا أعلم وهدي) فقيه 212 ج 3 -
عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا وذكر مثله.
(1) إلى أن
- فقيه
(2) ذاك - يب
78
331 (16) فقيه 254 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي لعلي
عليه السلام ولا تذبح النساء الا عند الضرورة.
332 (17) بحار الأنوار 256 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن ذبيحة الجارية هل
تصلح قال إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس وقال قد كانت لأهل علي بن
الحسين جارية تذبح لهم.
وتقدم في بعض روايات باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب
المقدمات ما يمكن أن يستدل به على ذلك مثل قوله إذا أتت عليه ثلث عشرة
سنة جاز أمره وفي رواية الحلبي (1) من باب (33) إلى أن
الهدي والأضحية
لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم من أبواب الهدي قوله عليه السلام فان كانت
امرأة فلتذبح لنفسها وفي رواية أبي بصير (2) مثله.
وفي رواية مصباح الأنوار (8) قوله صلى الله عليه وآله يا فاطمة قومي
واشهدي أضحيتك فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب وفي رواية
جعفريات (11) قوله صلى الله عليه وآله لأزواجه وبناته لير (ليذبح - ظ)
أضاحيكن بأيديكن فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر. وفي رواية
سعيد (14) من باب (13) وقت الإفاضة من المشعر من أبواب الوقوف بالمشعر
قوله وأمر صلى الله عليه وآله من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى
تذبح ويمكن أن يستدل على ذيل الباب بالعموم والاطلاق. وفي رواية
جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من
أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ولا تذبح المرأة إلا من
اضطرار.
ويأتي في رواية صفوان (1) من الباب التالي قوله عليه السلام لا بأس
بذبيحة ولد الزناء والمرأة والصبي إذا اضطروا اليه وفي رواية أبي بصير (54)
من باب (18) حكم ذبائح أهل الكتاب قوله عليه السلام وإن كانت امرأة
79
فلتذبح لنفسها وفي رواية الحلبي (46) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال عليه السلام لا بأس به.
(16) باب جواز أكل ذبيحة ولد الزناء وإن عرف به
333 (1) فقيه 210 ج 3 - روى عن صفوان بن يحيى قال سأل المرزبان
أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزناء وقد عرفناه بذلك قال لا بأس به والمرأة
والصبي إذا اضطروا اليه.
ويمكن أن يستدل على ذلك بما تقدم. ويأتي من الاطلاقات والعمومات.
(17) باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد
الا للضرورة والتقية
334 (1) تهذيب 71 ج 9 - استبصار 88 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن
ابن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال
إذا ذكر اسم الله عليه.
335 (2) أمالي ابن الطوسي 138 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن
ابن محمد الطوسي رحمه الله عن والده قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا
أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام ما الايمان فجمع لي الجواب في كلمتين فقال الايمان
بالله أن لا تعصي الله قلت فما الاسلام فجمعه في كلمتين فقال من شهد شهادتنا
ونسك نسكنا وذبح ذبيحتنا.
336 (3) تهذيب 71 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
80
ذبيحة الناصب لا تحل.
337 (4) تهذيب 71 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من
يذبح ويبيع من إخوانه فيعتمد الشراء من النصاب فقال أي شئ تسألني أن
أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت سبحان الله مثل الميتة
والدم ولحم الخنزير فقال نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال إن هذا في قلبه
على المؤمنين مرض.
338 (5) تهذيب 72 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن (عمر - صا) ابن أذينة عن حمران
عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن
تسمعه يسمي.
339 (6) تهذيب 71 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال لم تحل ذبائح الحرورية (1).
340 (7) كافي 236 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي تهذيب 72 ج 9 - استبصار 88 ج 4 - الحسين بن سعيد عن غير
واحد عن أبي المغرا والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئي (2) والحروري فقال
كل وقر واستقر حتى يكون (3) ما يكون فقيه 210 ج 3 - سأله الحلبي عن ذبيحة
(1) حروري اسم قرية بقرب الكوفة ينسب إليها الحرورية وهم الخوارج - مجمع
(2) المرجئي والمرجئة: صنف من المسلمين يقولون الايمان قول بلا عمل كأنهم قوم قدموا القول
وأرجؤوا العمل أي أخروه لأنهم يرون لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم ايمانهم - اللسان ج 1 ص 84
(3) حتى يكون يوما ما - صا
81
المرجئي وذكر مثل ما في - كا.
341 (8) تهذيب 70 ج 9 - استبصار 86 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال (لي - صا) أبو الحسن عليه
السلام إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك
إلا في وقت الضرورة إليه.
342 (9) عيون الأخبار 123 ج 1 - حدثنا محمد بن أحمد السناني رضي
الله عنه قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي عن
عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه عن إبراهيم ابن أبي محمود قال
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (إلى أن قال) ثم قال عليه السلام حدثني أبي
موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من زعم أن الله
تعالى يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته
ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا ورائه ولا تعطوه من الزكاة شيئا.
343 (10) وسائل 358 ج 16 - علي بن محمد الخزاز في كتابه عن علي
ابن الحسين عن هارون بن موسى عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن عمر بن علي العبدي عن داود بن كثير عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه
السلام في حديث قال يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ومن
زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته
ولا تأكلوا ذبيحته.
وتقدم في رواية فضيل بن يسار (5) من باب (6) حكم تزويج الناصب
من أبواب مناكحة الكفار قوله ذكر النصاب فقال عليه السلام لا تناكحهم
ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم وفي كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل
على كفر الناصب فيمكن أن يستفاد منها عدم حلية ذبائحهم.
ويأتي في رواية بشر (52) من الباب التالي قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام
82
عن ذبائح اليهود والنصارى والناصب قال فلوى (1) وقال كلها إلى يوم ما.
وفي رواية مسمع من باب حكم المرتد عن ملة من أبواب حد المرتد قوله عليه
السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته.
(18) باب حكم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار والمشركين وأهل الذمة
344 (1) كافي 240 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان تهذيب 63 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان
عن إسماعيل بن جابر قال قال (لي - يب - كا) أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل
ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.
345 (2) كافي 240 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب
ابن يزيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن
سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبائح اليهود
والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.
346 (3) كافي 239 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبي المغرا تهذيب 63 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن
ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربنها (2).
347 (4) تهذيب 67 ج 9 - استبصار 84 ج 4 - الصفار عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا حميد بن المثنى عن العبد الصالح
عليه السلام انه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.
348 (5) بحار الأنوار 18 ج 66 - من الرسالة والطرابلسيات بالاسناد
المتقدم عن تهذيب 67 ج 9 - استبصار 84 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم (بن
محمد - البحار - صا) عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) لوى شدقه: أماله وأعرض به
(2) لا تقربوها - كا
83
(انه - يب - صا) قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن
الذبيحة (يعني ذبيحة أهل الذمة - البحار) فقلت (في نفسي والله لا برد لكما على
ظهري - يب (1)) لا تأكل قال محمد (بن يحيى - البحار) فسألت أنا (أبا عبد الله
عليه السلام - البحار) عن ذبيحة اليهودي (2) والنصراني فقال لا تأكل (منه -
يب - صا).
349 (6) دعائم الاسلام 125 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه
رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة.
350 (7) تفسير القمي 163 ج 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قوله
(أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال عنى بطعامهم
الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها فإنهم لا يذكرون اسم الله على
ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم.
351 (8) كافي 240 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 64 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين
ابن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة (الأعشى - كا) قال سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال (له - كا) الغنم يرسل (3) فيها
اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال (له - يب -
صا) أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها (في - ظ) مالك ولا تأكلها فإنما هو
الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال له الرجل (قال الله تعالى - كا - يب) (اليوم
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال (له أبو عبد الله
عليه السلام - كا) كان أبي عليه السلام يقول انما هي الحبوب وأشباهها.
352 (9) تفسير العياشي 295 ج 1 - عن قتيبة الأعشى قال سأل الحسن بن
(1) لا أبرد لكما على ظهري - البحار - والمراد اني أن أفتي بحليتها قد تحملت على ظهري اثم ذلك
لنفعكما ولكن لا أتحمل وأفتي بحرمتها
(2) اليهود والنصارى - البحار
(3) نرسل معها - يب - ترسل ففيها - صا
84
المنذر أبا عبد الله عليه السلام إلى أن
الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها
نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها فقال أبو عبد الله عليه السلام
لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال
رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فأين قول الله (وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم) فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يقول انما ذلك الحبوب
وأشباهه.
353 (10) كافي 241 ج 6 - بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن
عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت عنده
رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف (1) في الغنم في الجبال فيعطي (2) السن
مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه
يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها
مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها
فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم و
ليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله
عز وجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال إن أبي
عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.
354 (11) كافي 240 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب
ابن يزيد عن ابن سنان تهذيب 63 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح
اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
355 (12) مستدرك 149 ج 16 - الشيخ المفيد ره في رسالة الذبائح عن
جعفر بن محمد بن قولويه وأبي جعفر بن بابويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن
(1) السلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم - مجمع
(2) في بعض النسخ فيعطي الشئ مكان الشئ
85
كافي 240 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 67 ج 9 -
الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال (له - كا - ك) رجل أصلحك الله إلى أن
لنا جارا قصابا فيجئ (1)
بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل (من - كا) ذبيحته
ولا تشتر منه.
356 (13) مستدرك 148 ج 16 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن
أبي عبد الله عليه السلام قال هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم قال فقال له رجل
أصلحك الله إن لنا جارا قصابا يدعو يهوديا فيذبح له حتى يشتري منه اليهود قال
لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
357 (14) دعائم الاسلام 178 ج 2 - عن جعفر بن محمد انه كره ذبائح
نصارى الأعراب.
358 (15) قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن ذبائح نصارى العرب قال
ليس هم بأهل كتاب فلا تحل ذبائحهم.
359 (16) تهذيب 64 ج 9 - استبصار 81 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح
نصارى العرب هل تؤكل فقال كان علي عليه السلام ينها (هم - يب) عن أكل
ذبائحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
360 (17) فقيه 210 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا تأكل ذبيحة
اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا إذا سمعته يذكر
اسم الله عليها وفي كتاب علي عليه السلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا
نصارى العرب الأضاحي وقال تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عز وجل.
361 (18) تهذيب 66 ج 9 - استبصار 83 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
(1) وهو يجئ - يب - يجئ - ك
86
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل
الكتاب.
362 (19) كافي 241 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال
فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون إلى أن
تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم
ولا يؤمن عليها إلا مسلم.
363 (20) كافي 239 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل
فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمأة
(شاة - كا) وألف وستمائة (شاة - كا) وألف وسبع مائة شاة فتقع الشاة
والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى
(قال فقلت - كا) أي شئ قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال (لي - البحار) يا
حسين الذبيحة بالاسم (1) ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد. بحار الأنوار 17 ج 66
روى الشيخ المفيد ره في الرسالة الذبائح والسيد المرتضى في جواب مسائل
الطرابلسيات عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد (وذكر مثله سندا ومتنا).
364 (21) كافي 239 ج 6 - محمد بن يحيى عن حنان قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك انك قلت إن الذبيحة
بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه (2) قال
حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شئ تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم
المسيح.
(1) هي الذبيحة والاسم - البحار
(2) في بعض النسخ لا أسمية
87
365 (22) تهذيب 63 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
الحسين بن منذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في
أقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة (1) فيذبحونها
ويبيعونها فقال ما أحب إلى أن
تجعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على
الاسم إلا المسلم.
366 (23) كافي 239 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 66 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه 211 ج 3 - الحسين
ابن المختار عن الحسين بن عبد الله (2) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا
نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى (3) الغنم فربما عطبت الشاة (أ - كا) وأصابها
الشئ فذبحوها (4) فنأكلها فقال (لا - فقيه) (إنما - يب - فقيه) هي الذبيحة فلا
يؤمن عليها إلا مسلم.
367 (24) كافي 240 ج 6 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن ابن أبي
عمير عن تهذيب 66 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن فقيه
211 ج 3 - الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال هو
الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.
368 (25) تهذيب 70 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة
القمي عن زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن عليه السلام اني أنهاك عن ذبيحة كل
من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
369 (26) كافي 239 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 64 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار
عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في
سفر فأكل أحدهما (من - يب) ذبيحة اليهود والنصارى (5) وأبى الآخر (عن -
(1) العارضة: الشاة أو البعير تصيبه الداء أو السبع أو الكسر فينحر - اللسان ج 7 ص 178
(2) عبيد الله - فقيه
(3) في - كا
(4) فيذبحونها - كا
(5) اليهودي والنصراني - يب
88
كا) أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال
أنا قال أحسنت بحار الأنوار 17 ج 66 - الرسالة والطرابلسيات عن أبي القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد وذكر مثله سندا ونحوه متنا إلا أن فيه قال المعلى أنا قال
أحسنت.
370 (27) رجال الكشي 248 - حدثني حمدويه بن نصير قال حدثني
محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا
محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن عدة من أصحابنا وقال العبيدي حدثني
به أيضا عن ابن أبي عمير إن ابن أبي يعفور ومعلى بن الخنيس كانا بالنيل على
عهد أبي عبد الله عليه السلام فاختلفا في ذبائح اليهود فأكل معلى ولم يأكل ابن
أبي يعفور فلما صارا إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبراه فرضى بفعل ابن أبي
يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه.
371 (28) استبصار 83 ج 4 - تهذيب 66 ج 9 - الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و
معنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم
أبو عبد الله عليه السلام قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه فقالوا له نحب أن
تخبرنا فقال لا تأكلوها (يب - فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير كلها (في عنقي
ما فيها) فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا اليه فقال لي
أبو بصير سله فقلت له جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب فقال أليس
قد شهدتنا بالغداة وسمعت قلت بلى فقال لا تأكلها فقال لي أبو بصير في عنقي
كلها ثم قال لي سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى وعاد أبو بصير فقال لي قوله
الأول في عنقي كلها ثم قال سله فقلت لا أسأله بعد مرتين) بحار الأنوار 16 ج 66
روى الشيخ المفيد ره في الرسالة المذكورة (الرسالة الذبائح) والسيد
المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
89
قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
(وذكر مثله سندا ونحوه متنا).
372 (29) كافي 241 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير
تهذيب 65 ج 9 - استبصار 82 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حنان بن سدير قال
دخلت (1) على أبي عبد الله عليه السلام أنا وأبي (قال - يب - صا) فقلنا له جعلنا
(الله - يب - كا) فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج
والفراخ والجداء (2) أفنأكلها (3) قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون
على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن
نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا نهانا
(و - كا) زعم انكم تقولون في (4) ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من
ذا (5) العالم إذا (5) والله (أعلم الناس و - كا) أعلم من خلق الله صدق والله إنا
لنقول باسم المسيح عليه السلام.
373 (30) المقنع 140 - ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام
ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني أو المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم
الله عليها فإذا ذكروا اسم الله فلا بأس بأكلها فإن الله يقول (ولا تأكلوا مما لم
يذكر اسم الله عليه) ويقول (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته
مؤمنين).
374 (31) كافي 240 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل
الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون
على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.
375 (32) بحار الأنوار 250 ج 10 - بالاسناد المتقدم من باب 8 (إلى أن
من
قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم أكلها عن موسى بن جعفر عليهما السلام)
(1) دخلنا - كا
(2) اي الذكر من أولاد المعز
(3) أنأكلها - صا
(4) على - كا
(5) هذا - كا
90
قال سألت أبي جعفر بن محمد عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل قال كل
مما ذكر اسم الله عليه قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن ذبيحة اليهود
والنصارى هل تحل قال كل ما ذكر اسم الله عليه.
376 (33) تفسير العياشي 375 ج 1 - عن حمران (1) قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي قال لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه
يذكر اسم الله أما سمعت قول الله (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
377 (34) تهذيب 68 ج 9 - استبصار 84 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر
اسم الله قلت المجوسي فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم الله (عليه - يب) أما سمعت
قول الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
378 (35) تهذيب 69 ج 9 - استبصار 86 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر
عليه السلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم
الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهدهم فلا تأكل وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك
انهم سموا فكل.
379 (36) تهذيب 69 ج 9 - استبصار 86 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من
رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم (يسمون - يب)
فلا تأكل ذبيحتهم.
380 (37) بصائر الدرجات 333 - حدثنا الحسن بن محمد عن أبيه محمد
(1) حمدان - ئل
91
ابن علي بن شريف عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن عباد عن عامر بن علي
الجامعي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انا نأكل ذبائح أهل
الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا فقال إذا سمعتهم قد سموا فكلوا أتدري ما
يقولون على ذبائحهم فقلت لا فقرأ كأنه يشبه يهودي الخبر.
381 (38) تفسير العياشي 374 ج 1 - عن عمر بن حنظلة في قول الله
تبارك وتعالى (وكلوا مما ذكر اسم الله عليه) أما المجوس فلا فليسوا من أهل
الكتاب وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا.
382 (39) دعائم الاسلام 177 ج 2 - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي
عليه السلام انه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل
الخلاف فتلا قول الله عز وجل (وكلوا مما ذكر اسم الله عليه) قال إذا سمعتموهم
يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه منهم ومن
كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجز ذلك وأكل ذبيحته إلا
أن يشاهد في حين ذبحها فذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها فإن ذبحها
بحيث لم يشاهد لم تؤكل
383 (40) تهذيب 68 ج 9 - استبصار 85 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد
ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام
عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال كل فقال بعضهم إنهم لا يسمون
فقال فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال إذا غاب فكل.
384 (41) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم.
385 (42) تهذيب 65 - استبصار 82 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل
من ذبيحة المجوسي قال وقال لا تأكل (من - يب) ذبيحة نصارى تغلب فإنهم
مشركوا العرب.
92
386 (43) قرب الإسناد 43 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه إلى أن
عليا عليه السلام كان يقول كلوا طعام المجوس كله ما خلا
ذبائحهم فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها.
387 (44) تهذيب 69 ج 9 - استبصار 85 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
سيف بن عميرة عن فقيه 210 ج 3 - أبي بكر الحضرمي عن (أبي - صا) الورد بن
زيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال
أين حفظكم يا أهل الكوفة (قال - يب - صا) قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول
في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح (1) فقال كل فقلت مسلم ذبح ولم يسم فقال
لا تأكل (- ه - يب - صا) إن الله تعالى يقول (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ويقول -
فقيه) (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
388 (45) تهذيب 68 ج 9 - استبصار 85 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
ابن أيوب عن القاسم بن بريد (2) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها (3) وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة
نصارى العرب.
389 (46) تهذيب 68 ج 9 - استبصار 85 ج 4 - الحسين بن سعيد (عن
الحسن - يب) عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال لا بأس به.
390 (47) تهذيب 68 ج 9 - استبصار 85 ج 4 - عنه عن القاسم بن محمد
عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما تقول في ذبائح النصارى فقال لا بأس بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح
فقال إنما أرادوا بالمسيح الله فقيه 210 ج 3 - عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له ما تقول وذكر مثله.
391 (48) المقنع 140 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح النصارى
(1) وذبح - فقيه
(2) يزيد - صا
(3) عليه - صا
93
فقال لا بأس بها فقيل فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال انما أرادوا بالمسيح الله
وقد نهى في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي.
392 (49) تهذيب 69 ج 9 - استبصار 86 ج 4 - الصفار عن أحمد بن محمد
عن البرقي عن أحمد بن محمد (ابن أبي نصر - يب) عن يونس بن بهمن قال قلت
لأبي الحسن عليه السلام أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها و
عمل لي فالوذجة (1) فآكله قال لا بأس به.
393 (50) تهذيب 70 ج 9 - استبصار 86 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام
عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم قال نعم.
قال الشيخ ره فأول ما في هذه الأخبار انها لا تقابل تلك لأنها أكثر
ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضوع ولأن ممن
روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحظر التي قسمناها وهم الحلبي وأبو بصير
ومحمد بن مسلم ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين أحدهما ان
الإباحة فيها انما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة
تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام. والوجه الثاني أن تكون هذه
الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من
أهل الذمة.
394 (51) تهذيب 69 ج 9 - استبصار 85 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن
عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذبيحة اليهودي فقال حلال قلت وإن سمى المسيح قال وإن سمى (المسيح -
يب) فإنه إنما يريد (2) (به - صا) الله.
395 (52) تهذيب 70 ج 9 - استبصار 87 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن أبن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود
(1) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل - المنجد
(2) أراد - صا
94
ابن كثير الرقي عن بشر (1) بن أبي غيلان الشيباني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه وقال كلها إلى يوم ما.
396 (53) مستدرك 149 ج 16 - الشيخ المفيد ره في رسالة الذبائح عن
جعفر بن محمد بن قولويه وأبي جعفر بن بابويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن
كافي 238 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان (2) تهذيب 65 ج 9
استبصار 82 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح
عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله (3) عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال
لا تأكله (4) إلى أن
سمى وإن لم يسم.
397 (54) تهذيب 64 ج 9 - استبصار 82 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي وإن كانت امرأة
فلتذبح لنفسها.
398 (55) قرب الأسناد 51 - الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه إلى أن
عليا عليه السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن
لا يذبح نسائككم يعني نسككم اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلمون.
339 (56) تهذيب 65 ج 9 - استبصار 82 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه إلى أن
عليا عليه
السلام قال لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلم.
وتقدم في رواية ابن عذافر (9) من باب (9) جواز إتيان الفريضة في
المحمل من أبواب القبلة قوله رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير
المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيها بها مملحة قال عليه السلام لا يأكلها.
وفي رواية الحلبي (1) من باب (33) إلى أن
الهدي أو الأضحية لا يذبح ولا ينحر
(1) بشير - صا
(2) عثمان بن عمرو - ك
(3) الصادق جعفر بن محمد - ك
(4) لا تأكلها سمى أو لم يسم - ك
95
إلا بيد المسلم من أبواب الهدي قوله عليه السلام لا يذبح لك اليهودي
ولا النصراني أضحيتك.
وفي رواية أبي بصير (2) قوله عليه السلام لا يذبح لك يهودي ولا نصراني
ولا مجوسي أضحيتك وفي رواية إسحاق (3) قوله عليه السلام لا يذبح
نسككم إلا أهل ملتكم وفي رواية الدعائم (4) قوله عليه السلام لا يذبح نسك
المسلم إلا المسلم وفي رواية الدعائم (5) نحوه. وفي رواية ابن مسلم (8) من
باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبواب مناكحتهم قوله عليه السلام كان علي بن
الحسين عليهما السلام ينهى عن ذبائح نصارى العرب.
ويأتي في باب (29) إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك من
أبواب الذبائح ما يناسب ذلك. ولاحظ باب (45) عدم تحريم الحبوب والبقول
التي في أيدي أهل الكتاب من أبواب الأطعمة وباب (46) حكم مؤاكلة الكفار.
(19) باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وإن لم يعلم من
ذبحها ولم يعلم أنها مذبوحة أولا وعدم وجوب السؤال عن ذلك وحكم
ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين
400 (1) تهذيب 72 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 237 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن
مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى (1)
ما يصنع القصابون قال عليه السلام كل إذا كان (ذلك - كا - يب) في أسواق (2) المسلمين ولا تسأل عنه فقيه 211 ج 3 - روى الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام أنهم سألوه عن شراء اللحم وذكر مثله.
401 (2) تهذيب 72 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد
عن محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام
(1) لا يدرون ما صنع - يب
(2) سوق - يب
96
عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى ما يصنع القصابون قال فقال إذا كان في
سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه.
402 (3) دعائم الاسلام 177 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه
سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا يدري كيف ذبحه القصابون فلم ير به
بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة ولم يشاهد ذلك من فعلهم.
403 (4) كافي 297 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 452 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عن آبائه عليهم
السلام - المحاسن) إلى أن
أمير المؤمنين (1) عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في
الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين (2) فقال
(أمير المؤمنين عليه السلام - كا) يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء
فان جاء طالبها (3) غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا تدرى (4) سفرة مسلم (5)
أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا الجعفريات 27 - أخبرنا محمد
حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن
عليا عليه
السلام وذكر نحوه. نوادر الراوندي 50 - بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه
عليهم السلام قال سئل علي عليه السلام عن سفرة وذكر نحوه إلا أنه أسقط
قوله وجبنها. دعائم الاسلام 497 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن سفرة
وذكر نحوه إلا أن فيه أنه لا يعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي.
404 (5) دعائم الاسلام 126 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وانهم يجعلون فيه الأنفحة من
الميتة ومما لا يذكر اسم الله عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن
مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله.
وتقدم في رواية سماعة (16) من باب (33) ما يشترى من مسلم أو من
(1) عليا - المحاسن
(2) سكر - الجعفريات
(3) طالب لها - المحاسن
(4) يدرى - كا
(5) ذمي - الجعفريات - نوادر
97
سوق المسلمين محكوم بالتذكية من أبواب النجاسات قوله سألته عن أكل
الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء (1) فقال عليه السلام لا بأس ما لم
تعلم انه ميتة. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفي رواية أبي بصير (4) من باب (17) إباحة ذبائح أقسام المسلمين قوله
الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء
من النصاب فقال عليه السلام أي شئ تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة
والدم ولحم الخنزير الخ.
ويأتي في باب (8) ما يحل الانتفاع به من الميتة من أبواب الأطعمة
ما يمكن أن يناسب ذلك.
(20) باب كراهة ذبح ذات الجنين وذوات الدر بغير علة
405 (1) دعائم الاسلام 177 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدر (2) لغير علة.
(21) باب كراهة الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة
406 (1) تهذيب 60 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 236 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن
بعض أصحابنا (و - يب) عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم (3)
يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن (4) ضرورة.
(22) باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر إلا مع الخوف
407 (1) تهذيب 60 ج 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
(1) الكيمخت فسر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور - مجمع. الغراء: ما طلب به -
ما الصق به الورق
(2) أي ذوات اللبن.
(3) الدماء - يب
(4) من - يب
98
سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان
ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر
غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل
شئ قال قلت جعلت فداك فان خفنا (1) قال إن كنت تخاف الموت فاذبح
كافي 236 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وذكر مثله سندا ومتنا إلى
قوله حتى يطلع الفجر.
408 (2) كافي 236 ج 6 - علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن
جميل بن دراج عن أبان بن تغلب قال سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو
يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله جعل الليل سكنا لكل شئ
قال قلت جعلت فداك فإن خفنا فقال عليه السلام إلى أن
خفت الموت فاذبح.
409 (3) مستدرك 143 ج 16 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره في
سياق أخبار تزويج فاطمة عليها السلام (إلى أن قال) وجاء سعد بن معاذ بعشرة
شياه وجملا وجاء سعد بن خثيمة بجملين وأبو أيوب الأنصاري بشاة وخارجة
ابن زيد بجمل وبقر وأربع شياه وعثمان بن عفان بعشرين شاة وجاء كل واحد
من الصحابة بهدية حتى اجتمع هدايا كثيرة (إلى أن قال) فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله يا علي لا بد لي ولك إلى أن
نشتغل هذه الليلة ونذبح هذه الأغنام
والبقرات وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح ويسلخ ورسول الله صلى الله
عليه وآله يفصل فلما طلع الفجر انقضى شغلهما قال أمير المؤمنين عليه السلام
ولم نر في يد رسول الله صلى الله عليه وآله أثرا من الدم الخبر.
(23) باب إلى أن
الحيوان لا يذبح ومثله ينظر اليه ويكره للرجل أن يذبح بيده ما
رباه ويكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو بل يستحب ذبحها
410 (1) كافي 229 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 56 ج 9 - أحمد بن
(1) خفت - كا
99
محمد عن محمد بن يحيى (1) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند
الجزور وهو ينظر اليه تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه عن
علي عليه السلام قال لا تذبح وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله (عند الجزور).
وتقدم في باب (18) كراهة كون الأضحية مما رباه صاحبه من أبواب
الهدي ما يدل على كراهة ذبح الرجل بيده ما رباه وفي باب (41) حكم قطع
عرقوب الدابة في أرض العدو من أبواب أحكام الدواب ما يدل على ذيل
الباب.
(24) باب ما ورد من النهي عن النفخ في اللحم للبيع
411 (1) الغارات 111 ج 1 - حدثنا محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا
إبراهيم قال وحدثني بشير بن خثيمة المرادي قال حدثنا عبد القدوس عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام انه دخل السوق فقال يا معشر اللحامين
من نفخ منكم في اللحم فليس منا فإذا هو برجل موليه ظهره فقال كلا والذي
احتجب بالسبع فضربه علي عليه السلام على ظهره ثم قال يا لحام ومن الذي
احتجب بالسبع قال رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له أخطأت ثكلتك أمك
ان الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنه معهم أينما كانوا فقال الرجل ما كفارة
ما قلت يا أمير المؤمنين قال إن تعلم إلى أن
الله معك حيث كنت قال أطعم المساكين
قال لا انما حلفت بغير ربك.
وتقدم في رواية الجعفريات (2) من باب (7) كراهة نخع الذبيحة قبل أن
تموت قوله عليه السلام وإياكم والنفخ في اللحم للبيع فاني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك.
(1) أحمد بن يحيى - ئل
100
(25) باب إلى أن
ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا وإن لم يسم وكذلك الجراد
وأن السمك إذا أخرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما
مات في الماء
412 (1) تهذيب 9 ج 9 - استبصار 62 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان
وإن لم يسم فقال لا بأس (به - يب) وسألته عن صيد المجوس للسمك (1) آكله
فقال ما كنت لآكله حتى أنظر اليه فقيه 207 ج 3 - سأله الحلبي عن صيد الحيتان
وإن لم يسم (عليه - كا) فقال لا بأس به كافي 216 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن صيد الحيتان وذكر مثله.
413 (2) المحاسن 480 - البرقي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن
أنس بن عياض الليثي عن جعفر عن أبيه إلى أن
عليا عليه السلام كان يقول الجراد
ذكي والحيتان ذكي فما مات في البحر فهو ميت.
414 (3) قرب الأسناد 10 - قال حماد وسمعت أبا عبد الله يذكر عن أبيه
قال قال علي الحيتان والجراد ذكي كله.
415 (4) مستدرك 153 ج 16 - كتاب درست ابن أبي منصور عن زكار
عن حذيفة بن منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام الجراد ذكي والنون ذكي.
416 (5) المحاسن 480 - البرقي عن أبيه عن عون بن جرير عن عمرو بن
هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله
عليه الجراد ذكي كله والحيتان ذكي كله وأما ما هلك في البحر فلا تأكله.
417 (6) المحاسن 475 - البرقي عن أبي أيوب المدائني وغيره عن ابن أبي
عمير عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحوت ذكي
(1) السمك - صا
101
حيه وميته. عنه عن أبيه عن عون بن حريز عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
418 (7) دعائم الاسلام 124 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال النون
ذكي والجراد ذكي وأخذه حيا ذكاة.
419 (8) إحتجاج الطبرسي 93 ج 2 - من سؤال الزنديق الذي سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة أنه قال فالسمك ميتة قال إن السمك ذكاته
اخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم
وكذلك الجراد.
420 (9) فقه الرضا عليه السلام 295 - ذكاة السمك والجراد أخذه.
421 (10) تهذيب 7 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 217 ج 6 -
استبصار 61 ج 4 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن
أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) إلى أن
عليا صلوات
الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها
وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
422 (11) كافي 217 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 11 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 206 ج 3 - (حماد -
يب - فقيه) عن أبي أيوب انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة
فربطها (1) بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل فقال لا (يب - وإذا نصب
الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز له جاز أكل
الجميع فان تميز له لم يجز له أكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة (2) التي
يصاد بها).
423 (12) كافي 216 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن
علي بن الحكم عن أبان تهذيب 11 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
(1) أي شده
(2) الحظيرة: ما أحاط بالشئ وهي تكون من قصب وخشب - اللسان ج 4 ص 203
102
محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى (1) الماء
فيموت فيه فقال لا تأكل (- ه - كا - يب) (لأنه مات في الذي فيه حياته - فقيه - يب)
فقيه 206 ج 3 - سأله عبد الرحمن بن سيابة عن السمك وذكر مثله.
424 (13) قرب الأسناد 118 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن السمك يصاد ثم يوثق (2)
فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل أكله قال لا لأنه مات
في الذي فيه حياته.
425 (14) تهذيب 6 ج 9 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكلوا الجري
ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه وقال إن في كتاب علي
عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع (3) من السمك قال وسألته عما يوجد
من السمك طافيا (4) على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله. استبصار 60 ج 4
بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك وذكر مثله.
426 (15) تهذيب 7 ج 9 - استبصار 60 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عمرو بن
عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء و (5) يلقيه البحر ميتا آكله قال لا.
427 (16) قرب الأسناد 118 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عما حسر الماء عنه من صيد
البحر وهو ميت هل يحل أكله قال لا.
428 (17) فقه الرضا عليه السلام 295 - لا يؤكل ما يموت في الماء من
سمك وجراد وغيره.
(1) في - يب - فقيه
(2) أي يشد
(3) جماع اسم ويحتمل أن يكون نوعا من السمك
(4) السمك الطافي هو الذي يموت في الماء ثم يعلو على وجه الماء
(5) أو - يب
103
وتقدم في رواية زيد (2) من باب (20) حكم صيد السمك من الماء من
أبواب الصيد قوله انه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال لا بأس به.
وفي رواية محمد بن مسلم (3) قوله وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال لا بأس.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية عيسى (2)
من باب (29) إلى أن
المجوس وغيرهم من الكفار إذا أخرجوا السمك من الماء
حيا يحل أكله من أبواب الذبائح قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد
المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا.
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(26) باب إلى أن
السمكة إذا وثبت من الماء أو نضب عنه الماء وماتت خارج
الماء فلا يحل أكلها وإن أخذت قبل أن تموت ثم ماتت يحل
429 (1) تهذيب 7 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - استبصار 61 ج 4
محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال سألته عن سمكة وثبت (1) من نهر (2) فوقعت على الجد (3)
(من النهر - كا) فماتت أيصلح (4) أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت
فكلها وإن ماتت (من - كا) قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
430 (2) تهذيب 7 ج 9 - استبصار 60 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن القاسم بن بريد عن فقيه 215 ج 3 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال لا تأكل (5) ما نبذه (6) الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه (فذلك
المتروك - فقيه).
431 (3) بحار الأنوار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عما حسر (7) عنه الماء من
(1) وثب اي قام بسرعة
(2) الماء - صا
(3) الجد: جدة النهر وجده ما قرب منه من الأرض
(4) هل - كا
(5) لا يؤكل - فقيه
(6) نبذه: طرحه
(7) اي غار وذهب
104
صيد البحر وهو ميت أيحل أكله قال لا وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت
في مصيدته قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.
432 (4) تهذيب 7 ج 9 - استبصار 61 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عبد الله
ابن بحر عن رجل عن زرارة قال قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط
فتضطرب حتى تموت فقال كلها.
433 (5) فقيه 206 ج 3 - روى أبان عن زرارة قال قلت له سمكة ارتفعت
فوقعت على الجدد (1) فاضطربت حتى ماتت آكلها قال نعم.
ويأتي في رواية عمار (37) من باب (26) ما يحل من السمك أكله من
أبواب الأطعمة قوله سألته عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله
وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على ذلك فراجع.
(27) باب إلى أن
من نصب شبكة أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ومات بعضه
في الماء هل يحل أكله أم لا
434 (1) تهذيب 12 ج 9 - استبصار 62 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن (2) قال أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن
فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما (كان - يب) فيه حياته.
435 (2) كافي 217 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 11 ج 9 - استبصار 61 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 206 ج 3
القاسم بن بريد عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب (3)
شبكة في الماء ثم رجع (4) إلى بيته وتركها (5) منصوبة فأتاها (6) بعد ذلك وقد
وقع فيها سمك فيمتن (7) فقال ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (8).
(1) اي وقعت على وجه الأرض
(2) عبد الرحمن - صا
(3) ينصب - كا
(4) يرجع - كا
(5) يتركها - كا
(6) ثم أتاها - فقيه - ويأتيها - كا
(7) فمتن - فقيه
(8) فيه - فقيه
105
436 (3) كافي 217 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوسي
للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم انما
صيد الحيتان أخذه قال وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء
للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال لا بأس به إن تلك الحظيرة
انما جعلت ليصاد بها (1) تهذيب 12 ج 9 - استبصار 61 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألته عن الحظيرة وذكر
مثله.
437 (4) فقيه 207 ج 3 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا بأس بكواميخ (2) المجوس ولا بأس بصيدهم السمك.
438 (5) تهذيب 12 ج 9 - استبصار 62 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 218 ج 6 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم محاسن 477 - البرقي عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (3) عليه السلام (عن أبيه -
المحاسن) قال سمعت أبي عليه السلام يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة
فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي
من السمك.
439 (6) قرب الأسناد 118 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الصيد يحبسه فيموت
في مصيدته أيحل أكله قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب فراجع خصوصا رواية علي بن
جعفر فإن فيها قوله وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال إذا
كان محبوسا فكل فلا بأس.
(1) فيها - صا
(2) الكامخ نوع من الأدم معرب - اللسان ج 3
(3) جعفر - المحاسن
106
(28) باب إلى أن
من اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة تؤكلان جميعا
440 (1) تهذيب 8 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - أبي علي
الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن بعض
أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل اصطاد (2) سمكة
(فوجد - كا) في جوفها سمكة فقال يؤكلان (3) جميعا.
441 (2) تهذيب 8 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا
عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة (أخرى - يب) فقال
كلهما جميعا.
442 (3) فقه الرضا عليه السلام 295 - وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها
أخرى أكلت إذا كان لها فلوس وروى لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته.
(29) باب إلى أن
المجوس وغيرهم من الكفار إذا أخرجوا السمك من الماء حيا
يحل أكله لأن صيد الحيتان أخذها
443 (1) تهذيب 9 ج 9 - استبصار 62 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد
عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد
السمك أيؤكل منه فقال ما كنت لآكله حتى انظر اليه قال حماد يعني حتى
أسمعه يسمي (يب - قال محمد بن الحسن الذي ذكره حماد في تأويل الخبر
غير صحيح لأنا قد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعاة في
صيد السمك والوجه في قوله حتى انظر اليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه
يخرج من الماء حيا أو يعطى وهو حي لأنه متى أعطاه المجوس أو غيرهم من
أصناف الكفار وهن أموات فلا يجوز له أكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك)
(1) أصحابه - يب
(2) أصاب - يب
(3) قال تؤكلان - يب
107
444 (2) يب 10 ج 9 - استبصار 64 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
كافي 217 ج 6 - أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صيد المجوسي (1) فقال لا بأس (به - كا) إذا أعطوكها (2) حيا والسمك أيضا و
إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت (ولك ما روى من الأخبار من أن صيد
المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه
ويصيدونه وهن أحياء جاز أكله - يب).
445 (3) تهذيب 10 ج 9 - استبصار 63 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر
(بن سويد - يب) عن هشام بن سالم كافي 217 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحيتان التي (3) يصيدها المجوس (4) فقال إن عليا عليه السلام
كان يقول الحيتان والجراد ذكي.
446 (4) تهذيب 11 ج 9 - استبصار 64 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن
فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما
تقول فيما صارت المجوس من الحيتان فقال كان علي عليه السلام يقول (و
ذكر مثله).
447 (5) كافي 217 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى تهذيب 10 ج 9 - استبصار 63 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
عثمان (عن سماعة - يب - صا) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن صيد المجوس (4) للسمك (5) حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو
يهودي (6) (ولا يسمي - يب - صا) قال لا بأس انما صيد الحيتان أخذها.
448 (6) فقيه 207 ج 3 - سأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام
عن الحيتان يصيدها المجوس قال لا بأس بها انما صيد الحيتان أخذها.
(1) المجوس - يب - صا
(2) أعطوكه - يب - صا
(3) الذي - يب
(4) المجوسي - كا
(5) السمك - صا
(6) وكذلك اليهودي - كا
108
449 (7) بحار الأنوار 277 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عما أصاب المجوس من
الجراد والسمك أيحل أكله قال صيده ذكاته لا بأس.
450 (8) تهذيب 11 ج 9 - استبصار 64 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن
علي الوشاء المحاسن 454 - البرقي عن الوشاء عن فقيه 207 ج 3 - عبد الله بن
سنان قال (1) سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بكواميخ (2) المجوس
ولا بأس بصيدهم (ل - المحاسن) السمك.
451 (9) تهذيب 10 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 218 ج 6 - الحسين
ابن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي (3).
452 (10) دعائم الاسلام 173 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه
نهى عن أكل ما اصطاد المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا ما
أخذ حيا.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (27) إلى أن
من نصب شبكة أو عمل
حظيرة من أبواب الذبائح قوله سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون
عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم.
(30) باب إلى أن
ذكاة الجراد أخذه حيا فلا يحل أكل ما مات في الماء ولا ما مات
في الصحراء قبل أخذه ولا الدبا قبل أن يستقل بالطيران وان الجراد والسمك
إذا أخذ وشوي حيا لم يحرم أكله
453 (1) تهذيب 62 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 222 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عون بن جرير عن عمرو بن
هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال - فقيه
(2) كواميخ جمع كامخ: أدام يؤتدم به
(3) المجوس - يب
109
الجراد ذكى فكله فاما ما هلك في البحر فلا تأكله.
454 (2) المحاسن 480 - البرقي عن أبي أيوب المدائني وغيره عن ابن
أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجراد
ذكى حيه وميته.
455 (3) فقه الرضا عليه السلام 295 - وذكاة السمك والجراد أخذه
ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره.
456 (4) بحار الأنوار 287 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الجراد يصيده فيموت
بعد ما يصيده أيؤكل قال لا بأس وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في
الصحراء أيؤكل قال لا تأكله.
457 (5) تهذيب 62 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 221 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن أكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثم قال إنه نثرة (1) من حوت في
البحر ثم قال إن عليا عليه السلام قال إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو
ذكى والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا قرب الأسناد 24 - هارون
ابن مسلم عن مسعدة بن صدقة انه سئل عن أكل الجراد (وذكر مثله).
458 (6) صحيفة الرضا عليه السلام 259 - باسناده قال حدثني أبي الحسين
ابن علي عليه السلام [قال] كنا أنا وأخي الحسن وأخي محمد بن الحنفية وبنو
عمي عبد الله ابن عباس وقثم والفضل على مائدة [واحدة] نأكل فوقعت جرادة
على المائدة فأخذها عبد الله بن عباس فقال للحسن سيدي أتعلم ما المكتوب
على جناج الجرادة قال عليه السلام سألت أمير المؤمنين عليه السلام فقال
سألت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي على جناح الجرادة
مكتوب إني أنا الله لا اله الا أنا رب الجرادة ورازقها إذا شئت بعثتها لقوم رزقا و
(1) أي عطسة
110
إذا شئت بعثتها على قوم بلاء فقام عبد الله بن العباس فقرب من الحسن بن علي
عليه السلام ثم قال هذا والله من مكنون (1) العلم.
459 (7) تهذيب 62 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 222 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر قرب الأسناد 117 - عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر وعن أخيه أبي الحسن (2) عليه السلام قال سألته
عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل فقال لا تأكله (قرب الأسناد -
وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل قال لا بأس) قال وسألته
عن الدبا (3) من الجراد أيؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران. بحار الأنوار 252
ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال وسألته عن الدبا من الجراد (وذكر نحوه).
460 (8) تهذيب 62 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن السمك يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به وسئل عن
الجراد إذا كان في قراح (4) فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج (5)
بتلك النار هل يؤكل قال لا.
461 (9) تهذيب 82 ج 9 - محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي
يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا (6)
أيحل أكله قال لا يحل ذلك لأنه مسخ وعن المهرجل قال لا يؤكل لأنه مسخ ليس
هو من الجراد.
وتقدم في رواية عمار بن موسى (13) من باب (17) إلى أن
الجنين ذكاته
(1) اي مصون مستور عن الخلق
(2) موسى بن جعفر - قرب الإسناد
(3) الدبا: الجراد قبل أن يطير وقيل أصغر ما يكون من الجراد - اللسان ج 14 ص 248
(4) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر - مجمع (5) اي يطبخ
(6) اي نهض وقام ووثب
111
ذكاة أمه قوله سألته عن الجراد يشوى وهو حي قال نعم لا بأس به. وفي رواية
أنس (2) من باب (25) إلى أن
ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا قوله عليه السلام
الجراد ذكي والحيتان ذكي فما مات في البحر فهو ميت وفي رواية هارون (5)
قوله عليه السلام الجراد ذكي كله والحيتان ذكي كله وأما ما هلك في البحر
فلا تأكله وفي رواية الطبرسي (8) قوله عليه السلام إلى أن
السمك ذكاته اخراجه
حيا من الماء (إلى أن قال) وكذلك الجراد.
ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (29) إباحة صيد المجوس وسائر
الكفار فان فيها ما يناسب المقام.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب ما يحل أكله من السمك ما
يناسب الباب.
(31) باب ما ورد من النهي عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم وعن
معاقرة الاعراب
462 (1) دعائم الاسلام 175 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم والصبر الحبس ومن حبس شيئا
فقد صبره ومنه قيل قتل فلان صبرا إذا أمسك على الموت فالمصبورة من البهائم
هي المحبوسة كالدجاجة وغيرها من الحيوان إن تربط وتوضع في مكان ثم
ترمى حتى تموت.
463 (2) دعائم الاسلام 175 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام أنه قال من قتل عصفورا عبثا أتى الله به يوم القيامة وله صراخ (1) ويقول
يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح وليحذر أحدكم من المثلة وليحد الشفرة
ولا يعذب البهيمة
464 (3) مستدرك 160 ج 16 - مجموعة الشهيد ره في مناهي النبي
(1) اي استغاثة يقول واغوثاه واصرختاه
112
صلى الله عليه وآله انه نهى عن معاقرة الأعراب يرويه ابن عباس رض وهي ان
يتمارى (1) الرجلان فيعقر هذا عددا من إبله ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا
غلب صاحبه وأن يقتل شئ من الدواب صبرا يرويه جابر بن عبد الله ومعناه
ان يحبس الحيوان فيرمى اليه حتى يموت والصبر الحبس وعن المجثمة وهي
المصبورة أيضا.
كتاب الأطعمة والأشربة
أبواب الأطعمة وما يحرم أكله من المطاعم وما يحل وما يناسبها من
الآداب والضيافة والتداوي وغيرها
(1) باب ما ورد في أن ابن آدم خلق أجوف ولا بد له من الطعام والشراب
465 (1) كافي 286 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 396 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام (بن سالم - المحاسن)
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف.
466 (2) كافي 286 ج 6 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن التيمي
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد المحاسن 585 -
البرقي عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إنما بني الجسد على الخبز.
467 (3) كافي 287 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 585 - البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل حكاية عن (قوله - المحاسن) موسى عليه
السلام (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) فقال (2) سأل الطعام الدعائم 109 ج 2 -
(1) يتمارى: يتجادلا
(2) قال - المحاسن
113
عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله وزاد (وقد احتاج اليه).
468 (4) كافي 287 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 586 - أحمد
ابن أبي عبد الله (البرقي - المحاسن) عن أبيه عن أبي البختري رفعه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلو لا
الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا عز وجل.
469 (5) كافي 286 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
سليمان بن جعفر عن هشام بن سالم المحاسن 397 - البرقي عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن هشام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله (1) الأبرش
الكلبي عن قول الله عز وجل (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال تبدل خبزة
نقية (2) يأكل الناس (3) منها حتى يفرغ من الحساب قال الأبرش (فقلت - كا) إن
الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل فقال أبو جعفر عليه السلام (و - المحاسن) هم
في النار لا يشتغلون (4) عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب فكيف
يشتغلون (5) عنه في الحساب.
470 (6) كافي 286 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 397 - أحمد
ابن أبي عبد الله (عن أبيه - المحاسن - ئل) عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير
عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (يوم تبدل
الأرض غير الأرض) قال تبدل خبزة نقية (2) يأكل منها الناس حتى يفرغوا (6)
(الناس - المحاسن) من الحساب فقال له قائل إنهم لفي شغل يومئذ عن الأكل
والشرب فقال إن الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف ولا بد (7) له من الطعام
والشراب أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار فقد استغاثوا والله عز وجل يقول
(وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب).
471 (7) تفسير العياشي 237 ج 2 - عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه
(1) سأل - المحاسن
(2) نقي - المحاسن
(3) الانسان - المحاسن
(4) لا يشغلون - المحاسن
(5) يشغلون - المحاسن
(6) يفرغ - المحاسن
(7) فلا بد - المحاسن
114
السلام عن قول الله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال تبدل خبزة نقية يأكل
الناس منها حتى يفرغ من الحساب قال الله (وما جعلناهم جسدا لا يأكلون
الطعام).
472 (8) دعائم الاسلام 108 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات
الله عليهم أن الأبرش الكلبي سأله عن قول الله عز وجل (يوم تبدل الأرض غير
الأرض) قال تبدل الأرض بأرض تكون كخبزة النقي يأكل الناس منها حتى يفرغ
الحساب قال الأبرش إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل قال أبو جعفر عليه
السلام هم في النار أشد شغلا فقد قال الله عز وجل (ونادى أصحاب النار
أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما
على الكافرين) وهم في النار يأكلون الضريع ويشربون الحميم فكيف بهم عند
الحساب إن ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب.
473 (9) تفسير العياشي 237 ج 2 - عن محمد بن هاشم عمن أخبره عن
أبي جعفر عليه السلام قال قال له الأبرش الكلبي بلغني إنك قلت في قول الله
(يوم تبدل الأرض غير الأرض) انها تبدل خبزة فقال أبو جعفر عليه السلام
صدقوا تبدل الأرض خبزة نقية في الموقف يأكلون منها فضحك الأبرش وقال
أما لهم شغل بما هم فيه عن أكل الخبز فقال ويحك في أي المنزلتين هم أشد
شغلا وأسوء حالا إذا هم في الموقف أو في النار يعذبون فقال لا في النار فقال
ويحك وإن الله يقول (لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم) قال فسكت.
474 (10) تفسير العياشي 237 ج 2 - وفي خبر آخر عنه عليه السلام فقال
وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب
فكيف يشتغلون عنه في الحساب.
475 (11) وفيه 238 ج 2 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال تبدل خبزة نقية يأكل
115
الناس منها حتى يفرغ من الحساب فقال له قائل انهم يومئذ في شغل عن الأكل
والشرب فقال له ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب أهم أشد
شغلا أم هم في النار فقد استغاثوا فقال (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل).
476 (12) الاحتجاج 57 ج 2 - عن عبد الرحمن بن عبد الزهري قال حج
هشام بن عبد الملك (1) فدخل المسجد الحرام متكيا على يد سالم مولاه ومحمد
ابن علي بن الحسين جالس فقال له سالم يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن
الحسين عليه السلام فقال له هشام المفتون به أهل العراق قال نعم قال اذهب
اليه فقل له يقول لك أمير المؤمنين ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل
بينهم يوم القيامة فقال أبو جعفر عليه السلام يحشر الناس على مثل قرصة البر
النقي فيها أنها متفجرة يأكلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب قال فرأى
هشام انه قد ظفر به فقال الله أكبر اذهب اليه فقل له ما أشغلهم عن الأكل والشرب
يومئذ فقال له أبو جعفر عليه السلام هم في النار أشغل ولم يشغلوا من أن قالوا
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فسكت هشام لا يرجع كلاما.
وتقدم في أحاديث باب (44) استحباب إطعام الطعام من أبواب ما يتأكد
من الحقوق في المال (ج 8) ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية صالح (14) من باب (197) كراهة كثرة الأكل قوله عليه
السلام ليس لابن آدم بد من أكله يقيم بها صلبه. ويستفاد من سائر أحاديث
الباب ما يناسب ذلك وفي باب (200) ما ورد في أن ترك العشاء خراب البدن
وباب (202) استحباب أكل شئ ولو خبزا وملحا قبل الخروج من المنزل ما
يناسب الباب.
(2) باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وإباحتها بقدر البلغة عند الضرورة
لغير باغ ولا عاد وتحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ولحوم
الناس وبيان علل المحرمات والمحللات
(1) هشام بن الحكم - ك
116
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور
رحيم (173)
المائدة (5) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما
ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق (3).
الانعام (6) وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما
حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أن ربك
هو أعلم بالمعتدين (119) قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (145).
النحل (16) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير
الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم (115) ولا تقولوا لما
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين
يفترون على الله الكذب لا يفلحون (116) متاع قليل ولهم عذاب اليم (117).
477 (1) كافي 242 ج 6 - عده من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعدة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن محمد بن أسلم المحاسن 334 - البرقي عن محمد بن علي
عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفصل بن عمر قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تعالى الخمر والميتة والدم
ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم
(ما - يب) سواه (من - محاسن) رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم
117
ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم
فأحله (1) لهم وأباحه (2) تفضلا منه عليهم (به تبارك وتعالى - كا - المحاسن)
لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله
(له - كا) في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة (3)
لا غير ذلك ثم قال أما (أكل - يب) الميتة (فإنه - يب - كا) لا يدمنها (4) أحد
(ولا يأكل منها - يب) إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله
ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر
الفم (5) (وينتن (6) الريح - يب - كا) ويسئ الخلق ويورث الكلب (7) والقسوة
(في - كا) القلب (8) وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه
ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه (10) واما لحم الخنزير فان الله
تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد (11) والدب (12) و
ما كان من المسوخ (13) ثم نهى عن أكله للمثلة (14) لكيلا ينتفع (الناس - كا) بها
ولا يستخف بعقوبتها (15) وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها (16) و (ل - كا) فسادها و
قال (إلى أن
- يب) مدمن الخمر (كعابد وثن - يب - كا) تورثه (17) الارتعاش و
تذهب بنوره وتهدم مروئته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء
وركوب الزناء فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على (من - المحاسن) حرمه و (هو -
(1) فأحل الله - يب
(2) وأباحهم - يب
(3) اي الكفاية
(4) لا يدنوا منها - يب
(5) البخرة: الرائحة المتغيرة من الفم
(6) النتن: الرائحة الكريهة
(7) الكلف - المحاسن - الكلب: قيل الكلب جنون الكلب وفي الصحاح شبيه بالجنون - والكلب:
العطش وهو من ذلك لان صاحب الكلب يعطش فإذا رأى الماء فزع منه - اللسان ج 1 ص 723
(8) للقلب - المحاسن
(10) صحبه - يب
(11) القرد جمعه أقراد وقرد: حيوان خبيث
يضحك ويطرب سريع الفهم والتعلم - المنجد - ويقال له بالفارسية ميمون
(12) الدب: حيوان
خبيث من السباع - مجمع
(13) الامساخ - المحاسن - امساخ - يب
(14) عن أكل مثله - يب - عن أكلها
وأكل شبهها - المحاسن
(15) بعقوبته - يب - المحاسن
(16) لقطها - المحاسن
(17) يورث - المحاسن - يورثه ارتعاشا ويذهب بنوره ويهدم مروئته ويحمله - يب
118
يب - كا) لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد (1) شاربها إلا كل سوء (2).
تهذيب 128 ج 9 - محمد بن يعقوب عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان
عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم
حرم الله الخمر وذكر مثله. الاختصاص 103 - محمد بن عبد الله عن بعض
أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر وذكر نحوه إلى
قوله إلى أن
يثب على حرمه تفسير العياشي 291 ج 1 - عن محمد بن عبد الله عن
بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك لم حرم الله الميتة
والدم وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله يورث آكله الماء الأصفر إلى قوله ويسئ
الخلق.
478 (2) فقيه 218 ج 3 - روى محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر
علل الشرائع 483 ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
له لم حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله تبارك و
تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء (3) ذلك من رغبة فيما أحل
لهم ولا زهد فيما حرمه عليهم ولكنه تعالى خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم
وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه (لهم - فقيه) وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه
(وحرمه عليهم - العلل) ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به
فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال (و - فقيه) أما الميتة فإنه لم ينل
أحد منها إلا ضعف بدنه ووهنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا
فجأة وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (4) وقساوة
القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه
(1) تزيد - المحاسن - لن تزيد - يب
(2) شر - يب - المحاسن
(3) ما سوى - العلل
(4) داء يعرض الانسان من عض الكلب
119
وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير
والقرد والدب ثم نهى عن أكل المثلة لئلا (1) ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها (2)
وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ثم قال إن مدمن الخمر كعابد وثن و
يورثه الارتعاش ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك
الدماء وركوب الزناء حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل
ذلك والخمر لا يزيد (3) شاربها إلا كل شر.
أمالي الصدوق 530 - بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي
جعفر عليه السلام نحوه. علل الشرائع 484 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا
محمد ابن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الرحمن بن
سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني لم حرم
الله تعالى لحم الخنزير قال إن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى وذكر
مثله إلى قوله ولا يستخف بعقوبته.
479 (3) مستدرك 164 ج 16 - الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام
في تفسيره قال قال الله عز وجل (إنما حرم عليكم الميتة) التي ماتت حتف
أنفها (4) فلا ذباحة من حيث أذن الله فيها (والدم ولحم الخنزير) أن يأكلوه (وما
أهل لغير الله به) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح وهي التي يتقرب بها
الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ثم قال عز وجل (فمن اضطر)
إلى شئ من هذه المحرمات غير باغ وهو غير باغ عند ضرورته على إمام
هدى (ولا عاد) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وامامة من ليس
بامام (فلا إثم عليه) في تناول هذه الأشياء (إن الله غفور)، ستار لعيوبكم أيها
المؤمنون (رحيم) بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء.
480 (4) فقه الرضا عليه السلام 254 - أعلم يرحمك الله أن الله تبارك و
(1) لكيما - العلل
(2) بعقوبته - العلل
(3) لن تزيد - العلل
(4) مات فلان حتف انفه اي بلا ضرب ولا قتل وقيل إذا مات فجأة - اللسان ج 14 ص 315
120
تعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم إلا ما فيه
الضرر والتلف والفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر
يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي
ناب (1) من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة (2) له منه ومثل البيض إذا
استوى طرفاه والسمك الذي لا فلوس له فحرام كله إلا عند الضرورة (إلى أن
قال) والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والآكلة (3) والدم يقسي القلب و
يورث الداء الدبيلة (4) والسموم قاتلة والخمر يورث فساد القلب ويسود
الأسنان وينخر الفم ويبعد من الله ويقرب من سخطه وهو من شراب إبليس.
481 (5) مستدرك 164 ج 16 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن
يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن
أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام في
خبر طويل في أقسام الآيات (إلى أن قال) وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله
فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة التي كانت
في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها و
ذلك مثل قوله تعالى في التحريم (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و
أخواتكم إلى آخر الآية) وقوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير) الآية الخبر.
482 (6) تفسير العياشي 340 ج 1 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما قال لا إن النبيذ ليس
بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم
(1) الناب: هي السن التي خلف الرباعية
(2) القانصة: كالمعدة للانسان
(3) الآكلة: داء في العضو يأكله
(4) الدبيلة مصغر الدبلة: داء يجتمع في الجوف. وفي حديث عامر بن
الطفيل فأخذته الدبيلة هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا - اللسان ج 11 ص 235.
121
الخنزير وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة المسكر وما حرم رسول
الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
كيف كان يضرب في الخمر فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى، بالشارب
ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام
على عمر.
483 (7) تفسير العياشي 342 ج 1 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه
السلام في الخمر والنبيذ قال إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر
بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول
الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر فما حرمه رسول الله صلى الله
عليه وآله فقد حرم الله قلت فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله
في الخمر فقال كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص وكان الناس بعد ذلك
يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام
في شارب الخمر على ثمانين جلدة حيث ضرب قدامة بن مظعون قال فقال
قدامة ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) فقال له كذبت ما أنت منهم
إن أولئك كانوا لا يشربون حراما ثم قال علي عليه السلام إلى أن
الشارب إذا شرب
فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى
بشارب الخمر ضربه فإذا أتي به ثانية ضربه فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت
فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال يضرب ثمانين جلدة فإن أخذ الثالثة
قتل كما يقتل شارب الخمر قلت إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه
أيجلد ثمانين قال لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
484 (8) كفاية الأثر 226 - حدثني محمد بن وهبان البصري قال حدثني
داود بن الهيثم بن إسحاق النحوي قال حدثني جدي إسحاق بن البهلول بن
حسان قال حدثني طلحة بن زيد الرقي عن الزبير بن عطا عن عمير بن هاني
122
العيسى (1) عن جنادة ابن أبي أميد قال دخلت على الحسن بن علي عليهما
السلام في مرضه الذي توفى فيه وبين يديه طشت يقذف فيه الدم ويخرج كبده
قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه الله فقلت يا مولاي مالك لا تعالج
نفسك فقال يا عبد الله بماذا أعالج الموت قلت إنا لله وإنا اليه راجعون (إلى أن
قال) فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك فإن كان ذلك حلالا كنت قد
زهدت فيها وإن كان حراما لم تكن قد أخذت من الميتة الخبر.
485 (9) تفسير القمي 146 ج 2 - حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا
حفص ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها يا
حفص إن الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون والى ما هم صايرون (2) فحلم
عنهم عند أعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم فلا يغرنك حسن الطلب ممن
لا يخاف الفوت ثم تلا قوله (تلك الدار الآخرة) الآية الخبر.
486 (10) مستدرك 166 ج 16 - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في حديث ولولا عهد إلي خليلي صلى الله
عليه وآله وتقدم إلي فيه لفعلت ولكن قال لي يا أخي كلما اضطر إليه العبد فقد
أباحه الله له وأحله الخبر.
487 (11) مستدرك 166 ج 16 - عن كتاب عيون الحكم والمواعظ
لعلي بن محمد الواسطي باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال في جملة
كلام له في صفات الصالحين نزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد
أن يشبع منها إلا في حال الضرورة إليها وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس
وأمسك الروح الخبر.
488 (12) تهذيب 43 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة
وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم
(1) العبسي - خ - ماني العبسي - ك
(2) اي ينتهون
123
الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه التكره (1).
489 (13) علل الشرائع 484 - عيون الأخبار 94 ج 2 - (بالاسناد المتقدم
في باب (16) كيفية الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام
فيما كتب اليه في جواب مسائله) وحرم الخنزير لأنه مشوه (2) جعله الله تعالى
عظة للخلق وعبرة وتخويفا ودليلا على ما مسخ على خلقته ولأن غذاؤه أقذر
الأقذار مع علل كثيرة وكذلك حرم القرد لأنه مسخ مثل الخنزير (و - العيون)
جعل عظة وعبرة للخلق ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته وجعل فيه
شبها من الانسان ليدل على إنه من الخلق المغضوب عليهم وحرمت الميتة لما
فيها من فساد الأبدان والآفة ولما أراد الله عز وجل أن يجعل تسميته (3) سببا
للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام وحرم الله تعالى الدم كتحريم الميتة لما فيه
من فساد الأبدان ولأنه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ
الخلق ويورث القسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده و
والده وصاحبه وحرم الطحال لما فيه من الدم ولأن علته وعلة الدم والميتة
واحدة لأنه يجرى مجريها في الفساد.
490 (14) علل الشرائع 592 - حدثنا علي بن أحمد ره قال حدثنا
محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا
القاسم بن ربيع الصحاف عن محمد بن سنان إلى أن
أبا الحسن علي بن موسى الرضا
عليه السلام كتب اليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه جاءني
كتابك تذكر إلى أن
بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم
يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و
خسر خسرانا مبينا لأنه لو كان ذلك لكان جايزا إلى أن
يستعبدهم بتحليل ما حرم و
تحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام واعمال البر كلها والانكار
(1) ولكنه النكرة - ئل - لتكره - خ - يب
(2) المشوه: القبيح الشكل - كل شئ من الخلق لا يوافق
بعضه بعضا أشوه ومشوه.
(3) التسمية - العلل
124
له ولرسله وكتبه والجحود بالزنى والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه
ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق إذ العلة في التحليل
والتحريم التعبد لا غيره فكان كما أبطل الله تعالى به قول من قال ذلك انا وجدنا
كلما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم اليه الحاجة التي
لا يستغنون عنها ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد اليه ووجدناه
مفسدا داعيا الفناء والهلاك ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم في
وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير ما أحل من الميتة والدم
ولحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة
ودفع الموت فكيف إلى أن
الدليل على أنه لم يحل الا لما فيه من المصلحة
للأبدان وحرم ما حرم لما فيه من الفساد ولذلك وصف في كتابه وأدت عنه
رسله وحججه كما قال أبو عبد الله عليه السلام لو يعلم العباد كيف كان بدؤ
الخلق ما اختلف اثنان وقوله عليه السلام ليس بين الحلال والحرام الا شئ
يسير يحوله من شئ إلى شئ فيصير حلالا وحراما.
491 (15) الاحتجاج 92 ج 2 - من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن مسائل كثيرة أنه قال فلم حرم الدم المسفوح قال لأنه يورث
القساوة ويسلب الفؤاد رحمته ويعفن البدن ويغير اللون وأكثر ما يصيب الانسان
الجذام يكون من أكل الدم قال فأكل الغدد قال يورث الجذام قال فالميتة لم
حرمها قال فرقا بينها وبين ما يذكى ويذكر اسم الله عليه والميتة قد جمد فيها
الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئ لأنها يؤكل لحمها بدمها الحديث
492 (16) تهذيب 39 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 245 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن أكل الضب فقال إن الضب والفأرة والقردة
والخنازير مسوخ.
493 (17) المقنع 141 - وأعلم إن الضب والفأرة والقردة والخنازير
125
مسوخ لا يجوز أكلها وكل مسخ حرام ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام.
494 (18) دعائم الاسلام 123 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
إنه أتي بضب (1) فلم يأكل منه وقذره وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الضب
والقنفذ وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره.
495 (19) تهذيب 42 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من
الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم
ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية
وليس بالوحشية بأس.
496 (20) كافي 247 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 16 ج 9 -
(الحسن - يب) بن محبوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل
ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع
فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له وإنما قال رسول الله
صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسوله المسوخ جميعها (2)
فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة
كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب وهو حرام
والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو
حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف (3) طيرانه وكل طير
مجهول.
497 (21) علل الشرائع 460 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله
قال حدثنا كافي 243 ج 6 - الحسين بن محمد (بن عامر - العلل) عن معلى بن
(1) الضب: حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير العقد
(2) جميعا - يب
(3) لم يعرف - يب
126
محمد (البصري - العلل) عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن هيثم بن
واقد عن علي بن الحسن العبدي (عن أبي هارون - كا) عن أبي سعيد الخدري
أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام
فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الكوفة جمجمة
العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الايمان فخذ عنهم أخبرك (أن - كا)
رسول الله صلى الله عليه وآله (انه - العلل) مكث بمكة يوما وليلة يطوي (1)
ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة (2) جلوس يتغدون (3) فقالوا يا رسول الله
الغداء فقال لهم (نعم - كا) أفرجوا (4) لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست
وتناول رغيفا فصدع (5) (ب - كا) نصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم
(هذا - كا) فقالوا الجريث (6) يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال
أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت
طائفة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله الجريث (7) وقالت طائفة لم يحرمه
ولكن عافه فلو كان حرمه (ل - كا) نهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم (8) و
تبعت رسول الله صلى الله عليه وآله (جوادا - كا) حتى لحقته ثم غشينا (9) رفقة
أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء (10) فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين
رجلين وجلست (معه - كا) فلما (إلى أن
- كا) تناول كسرة (11) نظر إلى (ادم - كا)
القوم (12) فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى (ب - كا) الكسرة وقام
قال أبو سعيد فتخلفت بعد (ه - العلل) فإذا (ب - العلل) الناس فرقتان فقالت فرقة
حرمه (13) رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما
(1) بذي طوى - العلل - يطوى: اي لا يأكل ولا يشرب
(2) الرفقة: المترافقون في السفر - جمع رفيق
(3) أي يأكلون الطعام
(4) أي وسعوا
(5) صدع الشئ: شقه بنصفين وقيل شقه ولم يفترق - اللسان ج 8 ص 194
(6) قالوا الجري - العلل
(7) الجري - العلل - الجري والجريث ضرب من السمك معروف ويقال له بالفارسية المارماهي
(8) مقالة القوم - العلل
(9) اي جئنا
(10) اي طعام الغدوة
(11) اي قطعة من الخبز
(12) أدمهم - العلل
(13) حرم رسول الله الضب العلل
127
عافه ولو حرمه لنهانا عنه (1) ثم (قال - العلل) تبعت رسول الله صلى الله عليه
وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها (2) قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو
عرجت (3) علينا حتى تدرك قدورنا (4) فقال لهم ما في قدوركم فقالوا حمر لنا
(كنا - كا) نركبها فقامت (5) فذبحناها فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من
القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول
الله صلى الله عليه وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى
لا تعودو (ه - العلل) فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث (6) رسول الله صلى الله
عليه وآله (إلي فلما جئته - كا) قال يا أبا سعيد أدع (لي - كا) بلالا فلما جئته
ببلال (7) قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله
حرم الجري والضب والحمير (8) الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من
السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبع
مائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربع مئة (أمة - العلل) منهم برا و
ثلاث مئة (أمة منهم - العلل) بحرا ثم تلا هذه الآية (فجعلناهم أحاديث و
مزقناهم كل ممزق).
498 (22) تهذيب 39 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 245 ج 6 - علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن خالد علل الشرائع 485 -
حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه عن محمد بن أبي القاسم
عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد
قال قلت لأبي الحسن (9) (يعني موسى بن جعفر عليه السلام - كا) أيحل أكل
لحم الفيل فقال لا فقلت (و - كا) لم قال لأنه مثلة (10) وقد حرم الله عز وجل
(1) عن أكله - كا
(2) فيها - العلل
(3) تكرمت - العلل - عرجت أي أقمت
(4) القدور جمع قدر: اناء يطبخ فيه
(5) قامت الدابة: وقفت من الكلال
(6) فتبعت - العلل
(7) جاءه بلال - العلل
(8) الحمر - العلل
(9) سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يحل - العلل
(10) المثلة جمعها المثلات: ما أصابه القرون
الماضية من العذاب وهي عبرة يعتبر بها - المثلة: العقوبة والتنكيل - المنجد
128
(لحوم - العلل) الامساخ ولحم (1) ما مثل به في صورها (2).
499 (23) كافي 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 39 ج 9 - أحمد
ابن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب (مسخ - كا) كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ
كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط (3) مسخ كان يسرق
تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث
والضب فرقة من بني إسرائيل (لم يؤمنوا - كا) حيث نزلت المائدة على عيسى
بن مريم عليه السلام (لم يؤمنوا - يب) فتاهوا (4) فوقعت فرقة في البحر وفرقة
في البر والفأرة هي (5) الفويسقة والعقرب كان نماما والدب (والوزغ - يب)
والزنبور كان (6) لحاما يسرق من الميزان علل الشرائع 485 - حدثنا أبي رضي
الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن
الحسن بن علان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسوخ فقال اثنى عشر
صنفا ولها علل فأما الفيل فإنه مسخ لأنه كان ملكا زناء لوطيا ومسخ الدب لأنه
كان رجلا ديوثا ومسخت الأرنب لأنها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل
من حيض ولا جنابة ومسخ الوطواط لأنه كان يسرق تمور الناس ومسخ سهيل
لأنه كان عشارا باليمن ومسخت الزهرة لأنها كانت امرأة فتن بها هاروت و
ماروت وأما القردة والخنازير فإنهم قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت و
أما الجري والضب ففرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى عليه
السلام لم يؤمنوا به فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر وأما العقرب فإنه
كان رجلا نماما وأما الزنبور فكان لحاما يسرق في الميزان.
500 (24) تفسير العياشي 290 ج 1 - عن وهب بن وهب عن جعفر بن
محمد عن أبيه إلى أن
عليا عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد فقال
(1) لحوم - العلل
(2) صورتها - العلل
(3) اي الخفاش
(4) اي تحيروا
(5) فهي - كا
(6) كانت - كا
129
ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.
501 (25) المحاسن 472 - البرقي عن أبيه عن محمد بن يحيى الخزاز عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام انه
سئل عن لحم الفيل فقال ليس من بهيمة الأنعام.
502 (26) الخصال 494 - علل الشرائع 488 - حدثنا أبو الحسن علي بن
أحمد الأسواري (المذكر - الخصال) قال حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه
البرذعي قال حدثنا أبو محمد زكريا بن يحيى بن عبيد العطار بدمياط قال حدثنا
القلانسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا علي بن جعفر عن
معتب مولى جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
عليه السلام قال سألت (1) رسول الله صلى الله عليه وآله عن المسوخ فقال هم
ثلاثة عشر الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث (2) والضب والوطواط
والدعموص (3) والعقرب والعنكبوت والأرنب وسهيل والزهرة فقيل يا رسول
الله وما كان سبب مسخهم فقال أما الفيل فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا
ولا يابسا وأما الدب فكان رجلا مؤنثا (4) يدعو الرجال إلى نفسه وأما الخنازير
فكانوا قوما نصارى (5) سألوا ربهم إنزال (6) المائدة عليهم فلما أنزلت عليهم
كانوا أشد (ما كانوا - خصال) كفرا وأشد تكذيبا وأما القردة فقوم اعتدوا في
السبت وأما الجريث (2) فكان (رجلا - الخصال) ديوثا يدعو الرجال إلى
حليلته (7) وأما الضب فكان (رجلا - الخصال) أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه (8)
وأما الوطواط فكان رجلا يسرق الثمار من رؤس النخل وأما الدعموص فكان
نماما يفرق بين الأحبة وأما العقرب فكان رجلا لذاعا (9) لا يسلم من لسانه أحد
وأما العنكبوت فكانت امرأة تخون (10) زوجها وأما الأرنب فكانت امرأة
(1) قال سئل - العلل
(2) والجري - العلل
(3) الدعموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشت
(4) مخنثا - العلل
(5) وأما الخنزير فقوم نصارى - العلل
(6) أن ينزل - العلل
(7) أهله - العلل
(8) المحجن: العصا المعوجة
(9) لذع فلانا بلسانه: أوجعه بكلامه - اللذاع مبالغة اللاذع
(10) سحرت - العلل
130
لا يتطهر من حيض ولا غيره وأما سهيل فكان عشارا باليمن وأما الزهرة فكانت
امرأة نصرانية وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي التي فتن بها هاروت و
ماروت وكان اسمها ناهيل والناس يقولون ناهيد.
وفي الخصال بعد ذكر هذه الرواية هكذا - قال مصنف هذا الكتاب رض
الناس يغلطون في الزهرة وسهيل فيقولون انهما نجمان وليسا كما يقولون
ولكنهما دابتان من دواب البحر سميتا باسمي نجمين في السماء كما سميت
بروج في السماء بأسماء حيوان في الأرض مثل الحمل والثور والجوزاء
والسرطان والعقرب والحوت والجدي وكذلك الزهرة وسهيل وإنما غلط
الناس فيهما دون غيرهما لتعذر مشاهدتهما والنظر إليهما لأنهما دابتان في
البحر المطيف (المحيط - ظ) بالدنيا بحيث لا تبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة وما
كان الله عز وجل ليمسخ العصاة أنوارا مضيئة يهتدى بها في البر والبحر ثم
يبقيهما ما بقيت السماء والأرض والمسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام حتى
ماتت ولم تتوالد وهذه الحيوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخية لها اسم
مستعار مجازي بل هي مثل ما مسخ الله عز وجل على صورتها قوما عصوه
واستحقوا بعصيانهم تغيير ما بهم من نعمة وحرم الله تبارك وتعالى لحومها لكيلا
ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها حكيت لي هذه الحكاية عن أبي الحسين محمد
ابن جعفر الأسدي رض.
(وفي علل الشرائع بعد ذكر هذا الخبر قال) قال محمد بن علي بن الحسين
مصنف هذا الكتاب إلى أن
الناس يغلطون في الزهرة وسهيل (وذكر نحوه ما في
الخصال إلى قوله مستعار مجازي ثم قال) بل هي المسوخ الذي حرم الله تعالى
ذكره أكل لحومها لما فيه من المضار وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام نهى الله
تعالى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته.
503) 27) علل الشرائع 487 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله
عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
131
الأشعري قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن
علي بن جعفر عن مغيرة عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عليهم السلام قال
المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم القردة والخنازير والخفاش (1)
والضب والدب والفيل والدعموص والجري (2) والعقرب وسهيل والقنفذ
والزهرة والعنكبوت فأما القردة فكانوا قوما ينزلون بلدة على شاطئ البحر
اعتدوا في السبت فصادوا الحيتان فمسخهم الله تعالى قردة وأما الخنازير
فكانوا قوم من بني إسرائيل دعا عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فمسخهم الله
تعالى خنازير وأما الخفاش فكانت امرأة مع ضرة (3) لها فسحرتها فمسخها الله
تعالى خفاشا وأما الضب فكان أعرابيا بدويا لا يرع عن قتل من مر به من الناس
فمسخه الله تعالى ضبا وأما الفيل فكان رجلا ينكح البهائم فمسخه الله تعالى
فيلا وأما الدعموص فكان رجلا زاني الفرج لا يرتدع من شئ فمسخه الله تعالى
دعموصا وأما الجري فكان رجلا نماما فمسخه الله تعالى جريا وأما العقرب
فكان رجلا همازا لمازا فمسخه الله عقربا وأما الدب فكان رجلا يسرق الحاج
فمسخه الله تعالى دبا وأما سهيل فكان رجلا عشارا صاحب مكس (4) فمسخه
الله تعالى سهيلا (5) وأما الزهرة امرأة فتن بها هاروت وماروت فمسخها الله تعالى
زهرة وأما العنكبوت فكانت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه
فمسخها الله تعالى عنكبوتا وأما القنفذ فكانت رجلا سيئ الخلق فمسخه الله
تعالى قنفذا الخصال 493 - بهذا الاسناد قال عليه السلام المسوخ من بني آدم
ثلاثة عشر صنفا وذكر نحوه بتقديم وتأخير.
504 (28) علل الشرائع 486 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رحمه الله
قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن إسماعيل العلوي
(1) الخشاف - العلل
(2) الجريث - الخصال
(3) ظئر - الخصال
(4) المكس: ما يأخذه أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها أو عند ادخالها المدن والماكس والمكاس من
يأخذ المكس ويدعي أيضا صاحب المكس.
(5) كوكبا - الخصال
132
حدثني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثنا علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال المسوخ ثلاثة عشر
الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والعنكبوت والدعموص والجري
والوطواط والقرد والخنزير والزهرة وسهيل قيل يا بن رسول الله ما كان سبب
مسخ هؤلاء قال أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا وأما
الدب فكان رجلا مخنثا يدعو الرجال إلى نفسه واما الأرنب فكانت امرأة قذرة
لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك وأما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم
منه أحد وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه وأما العنكبوت
فكانت امرأة سحرت زوجها وأما الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين
الأحبة وأما الجري فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله وأما الوطواط
فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رؤس النخل وأما القردة فاليهود اعتدوا في
السبت وأما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما
كانوا تكذيبا وأما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن وأما الزهرة فإنها كانت امرأة
تسمى ناهيد وهي التي تقول الناس أنه افتتن بها هاروت وماروت.
505 (29) مستدرك 167 ج 16 - الطبري في الدلائل كما في البحار عن
محمد ابن أبي عاتكة الدمشقي عن الوليد بن سلمة عن موسى القرشي عن
حذيفة بن اليمان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال إن الله تبارك
وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثنى عشر جزء فمسخ منهم القردة والخنازير والسهيل
والزهرة والعقرب والفيل والجري وهو سمك لا يؤكل والدعموص والدب
والضب والعنكبوت والقنفذ قال حذيفة بأبي أنت وأمي يا رسول الله فسر لنا هذا
كيف مسخوا قال نعم أما القردة فإنهم مسخوا لأنهم اصطادوا الحيتان في
السبت على عهد داود النبي عليه السلام وأما الخنازير فمسخوا لأنهم كفروا
بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريم عليه السلام وأما السهيل
فمسخ لأنه كان رجلا عشارا فمر به عابد من عباد ذلك الزمان فقال العشار دلني
133
على اسم الله الذي يمشي به على وجه الماء ويصعد به إلى السماء فدله على ذلك
فقال العشار قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به
إلى السماء فمسخه الله وجعله آية للعالمين وأما الزهرة فمسخت لأنها هي
المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين وأما العقرب فمسخ لأنه كان رجلا
نماما يسعى بين الناس بالنميمة ويغري (1) بينهم العداوة وأما الفيل فإنه كان
رجلا جميلا فمسخ لأنه كان نكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء
وأما الجري فإنه مسخ لأنه كان رجلا من التجار وكان يبخس الناس في المكيال
والميزان وأما الدعموص فإنه مسخ لأنه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل
من الجنابة ويترك الصلاة فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه
عن البرد وأما الدب فمسخ لأنه كان رجلا يقطع الطريق لا يرحم غريبا ولا فقيرا
إلا سلبه وأما الضب فمسخ لأنه كان رجلا من الأعراب وكانت خيمته على
ظهر الطريق وكانت إذا مرت القافلة تقول له يا عبد الله كيف يأخذ الطريق إلى
كذا وكذا فان أرادوا القوم المشرق ردهم إلى المغرب وإن أرادوا المغرب ردهم
إلى المشرق وتركهم يهيمون (2) لم يرشدهم إلى سبيل الخير وأما العنكبوت
فمسخت لأنها كانت خائنة للبعل وكانت تمكن فرجها سواه وأما القنفذ فإنه
كان رجلا من صناديد العرب فمسخ لأنه إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه
ويقول لجاريته أخرجي إلى الضيف فقولي له إلى أن
مولاي غائب عن المنزل فيبيت
الضيف بالباب جوعا ويبيت أهل البيت شباعا مخصبين (3).
506 (30) العوالي 163 ج 1 - في الحديث انه صلى الله عليه وآله قال
وددت إلى أن
عندي خبزة بيضاء من برة سمراء (4) ملتقية بسمن ولبن فقام رجل
من القوم فاتخذه فجاء به فقال صلى الله عليه وآله من أي شئ كان هذا قال
في عكة (5) ضب قال أرفعه.
(1) اي يلقي العداوة ويفسد بينهم
(2) اي متحيرين - يذهبون ولا يدرون أين يتوجهون
(3) اي كثير طعامهم ولبنهم
(4) لون بين السواد والبياض
(5) العكة: وعاء من جلود -
والظاهر أن أمر النبي صلى الله عليه وآله يرفعه لنجاسة جلد الضب
134
507 (31) تهذيب 39 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 245 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي سهل
القرشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت
هو حرام قال هو نجس أعيدها (عليه - كا) ثلاث مرات كل ذلك (هو - يب) يقول
هو نجس.
508 (32) تفسير العياشي 351 ج 1 - عن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن
عليه السلام قال إن الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا بها
فمسخهم الله خنازير.
509 (33) تفسير العياشي 351 ج 1 - عن عبد الصمد بن بندار قال سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول كانت الخنازير قوم من القصارين كذبوا بالمائدة
فمسخوا خنازير.
510 (34) مستدرك 170 ج 16 - تفسير الإمام قال رسول الله صلى الله
عليه وآله يا عباد الله إن قوم عيسى لما سئلوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء
قال الله (إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا
من العالمين) فأنزلها عليهم فمن كفر منهم بعد مسخه الله إما خنزيرا وإما قردا و
إما دبا وإما هرا وإما على صورة بعض الطيور والدواب التي في البر والبحر
حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ.
511 (35) كافي 221 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
محمد بن علي الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الجري فقال إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل
فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ
منهم البر فالقردة والخنازير والوبر (1) والورل (2) وما سوى ذلك.
(1) الوبر بالتسكين دويبة أصغر من السنور طحلاء اللهو لا ذنب لها ولكن مثل ألية الخروف - مجمع
(2) الورل: دابة على خلقة الضب أعظم منه طويل الذنب دقيقة - المنجد
135
512 (36) فقه الرضا عليه السلام 254 - والعلة في تحريم الجري وهو
السلور وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ما فيها من الضرر
للجسم (لأن الله تقدست آلاءه) مثل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخف مثله.
513 (37) الجعفريات 128 - باسناده إلى أن
عليا عليه السلام أتى برجل كان
نصرانيا فأسلم وإذا معه خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان فقال له ويحك
ما هلك على ما صنعت قال مرضت فقرمت اليه فقال له علي على السلام فأين
أنت من لحم المعز فكان خلفا منه ثم قال له لو أنك أكلت لأقمت عليك الحد
ولكن سأضربك ضربا لا تعود فضربه حتى شغر ببوله.
514 (38) مستدرك 171 ج 16 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية
عن محمد بن إبراهيم عن جعفر بن زيد القزويني عن زيد الشحام عن أبي هارون
عن ميثم التمار عن سعد الخفاف عن الأصبغ بن نباتة قال جاء نفر إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فقالوا إن المعتمد يزعم أنك تقول هذا الجري مسخ فقال مكانكم
حتى أخرج إليكم فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى إنتهى إلى الفرات
بالكوفة فصاح يا جري فأجابه لبيك لبيك فقال من أنا قال أنت إمام المتقين و
أمير المؤمنين فقال له أمير المؤمنين فمن أنت فقال أنا ممن عرضت عليه ولايتك
فجحدتها ولم أقبلها فمسخت جريا وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جريا
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام فبين قصتك وممن كنت ومن (1) مسخ معك
فقال نعم كنا أربع وعشرين طائفة من بني إسرائيل قد تمردنا وطغينا واستكبرنا
وتركنا المدن لا نسكنها وسكنا المفاوز (2) رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار
فأتانا آت والله يا أمير المؤمنين أنت أعرف به منا في ضحى النار فصرخ صرخة
فجمعنا في جمع واحد وكنا منبثين في تلك المفاوز والقفار فقال لنا ما لكم
هربتم من المدن والأنهار وسكنتم في هذه المفاوز فأردنا أن نقول لأنا فوق
العالم تعززا وتكبرا فقال لنا قد علمت ما في أنفسكم أفعلى الله تتعززون وتتكبرون
(1) وممن - خ
(2) المفاوز: الفلاة لا ماء فيها - المنجد
136
فقلنا له لا قال فقال أفليس أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبد الله المكي
صلى الله عليه وآله فقلنا بلى قال وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من
بعده علي بن أبي طالب عليه السلام فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا نقبلها
ولا نقربها قال لنا أو لا تقولون بألسنتكم فقلناها جميعا بألسنتنا فصاح بنا صيحة و
قال بإذن الله كونوا مسخا كل طائفة جنسا، أيتها القفار كوني بإذن الله أنهارا
تسكنك هذه المسوخ واتصلي ببحار الدنيا وأنهارها حتى لا يكون ماء إلا كانوا
فيه فمسخنا ونحن أربع وعشرون طائفة أربعة وعشرون جنسا فصاحت اثنتا
عشرة طائفة منا أيها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى بحقه عليك لما أعفيتنا من
الماء وجعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت فقال قد فعلت قال أمير المؤمنين عليه
السلام هيه يا جري فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية فقال
أما البحرية فنحن الجري والرق (1) والسلاحف والمارماهي والزمار (2)
والسراطين وكلاب الماء والضفادع وبنت يقرض (3) والعرضان والكوسج
والتمساح. فقال أمير المؤمنين عليه السلام هيه والبرية ما هي قال نعم يا أمير المؤمنين
هي الوزغ والخفاش والكلب والذر والقرد والخنازير والضب والحرباء
والورل (4) والخنافس والأرانب والضبع ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام فما
فيكم من خلق الانسانية وطبعها قال الجري أفواهنا، والبعض لكل صورة وخلق
كلنا تحيض منا الأناث فقال أمير المؤمنين عليه السلام صدقت أيها الجري
حفظت ما كان، قال الجري فهل من توبة فقال أمير المؤمنين عليه السلام الأجل
(1) الرق بفتح الراء وتشديدها: نوع من دواب الماء شبه التمساح وقيل هو العظيم من السلاحف - اللسان
ج 10 ص 123
(2) الزمار: سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين مقدمها طويل أحدب وجسمها أملس
لا تغطيه القشور - المعجم الوسيط ج 1 ص 399
(3) بنت يقرض لم نجده فيما بأيدينا من المعاجم الا إلى أن
في لسان العرب - ابن مقرض: دويبة تقتل الحمام
يقال لها بالفارسية دله - التهذيب - وابن مقرض ذو القوائم الأربع طويل الظهر القتال للحمام.
(4) الورل: دابة على خلقة الضب الا انه أعظم منه يكون في الرمال والصحارى
137
هو يوم القيامة وهو الوقت المعلوم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال
الأصبغ بن نباتة فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ووعيناه وكتبناه وعرضناه على
أمير المؤمنين عليه السلام.
515 (39) علل الشرائع 482 - عيون الاخبار 93 - ج 2 - بالاسناد المتقدم
في باب (16) كيفية الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان عن الرضا عليه
السلام فيما كتب اليه في جواب مسائله حرم سباع الطير والوحش كلها لأكلها
من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما
أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام كل ذي ناب من
السباع وذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال و
علة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله عليه السلام كل ما دف
ولا تأكل ما صف وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخاليب (1)
كمخاليب (1) السنور وسباع الوحش فجرت مجريها في (2) قذرها في نفسها
وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.
516 (40) تهذيب 43 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
عزوف النفس (3) وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتى بالأرنب فكرهها ولم
يحرمها (قال الشيخ ره وما جرى مجرى هذه الأخبار مما يتضمن لفظ الكراهية
لهذه الأشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم فالمراد بها التحريم
المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن ولم يرد نفي التحريم الذي
هو دون ذلك).
517 (41) كافي 245 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
(1) مخالب كمخالب - العلل
(2) مع - العيون
(3) عزفت نفسي: تركته بعد اعجابها وزهدت
فيه ورجل عزوف عن اللهو إذا لم يشتهه - اللسان - ص 244 ج 9.
138
الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه.
518 (42) تهذيب 18 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 247 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة
رجل مؤمن (تحبه - كا) فوقع بها ثم راسلته (1) بعد (ذلك - يب) فمسخهما الله
تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا يؤكل لحمه ولا بيضه.
519 (43) مستدرك 169 ج 16 - كتاب محمد بن المثنى عن عبد السلام
ابن سالم عن ابن أبي البلاد عن عمار بن عاصم السجستاني قال جئت إلى باب
أبي عبد الله عليه السلام فدخلت عليه فقلت أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس
وما أشبه ذلك قال فقال عليه السلام أما تقرأ كتاب الله قال قلت وما كل كتاب
الله أعرف فقال أو ما تقرأ (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) (يمشون في
مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون) قال فقال هم أولئك خرجوا من
الدار فقيل لهم كونوا شيئا (2).
520 (44) بصائر الدرجات 353 - حدثنا الاختصاص 301 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - الاختصاص) عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي
(الوشاء - الاختصاص) عن كرام (بن عمرو - الاختصاص) الخثعمي عن عبد الله
ابن طلحة عن أبي عبد الله (3) عليه السلام قال سألته عن الوزغ قال هو الرجس
وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل ثم قال إن أبي عليه السلام كان قاعدا في الحجر
ومعه رجل يحدثه فإذا (هو - الاختصاص) بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل
أتدري ما يقول هذا الوزغ فقال الرجل لا علم لي بما يقول قال فإنه يقول والله
لئن ذكرت عثمان لأسبن عليا (أبدا - البصائر) حتى تقوم من هاهنا.
521 (45) علل الشرائع 487 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق رضي الله
عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان
(1) أي أرسلت اليه ليأتيها
(2) نششا - خ
(3) قال سألت أبا عبد الله عن الوزغ - البصائر
139
الديلمي عن الرضا عليه السلام أنه قال كانت الخفاش امرأة سحرت ضرة لها
فمسخها الله تعالى خفاشا وإن الفأر كان سبطا من اليهود غضب الله عليهم
فمسخهم فأرا وإن البعوض كان رجلا يستهزئ بالأنبياء عليهم السلام ويشتمهم
ويكلح في وجوههم ويصفق بيديه فمسخه الله تعالى بعوضا وإن القملة هي من
الجسد وإن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان قائما يصلي إذ أقبل اليه سفيه من
سفهاء بني إسرائيل فجعل يهزأ به ويكلح (1) في وجهه فما برح من مكانه حتى
مسخه الله سبحانه وتعالى فملة وإن الوزغ كان سبطا من أسباط بني إسرائيل
يسبون أولاد الأنبياء ويبغضونهم فمسخهم الله أوزاغا وأما العنقاء فمن
غضب الله تعالى عليه فمسخه وجعله مثله فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.
522 (46) فقيه 213 ج 3 - روي إلى أن
المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام
فان هذه مثل لها فنهى الله عز وجل عن أكلها.
523 (47) فقيه 218 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من اضطر إلى الميتة
والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر وهذا في
نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري.
524 (48) دعائم الاسلام 125 ج 2 - عن أمير المؤمنين علي عليه السلام
أنه قال المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر اليه قال جعفر بن محمد عليهما
السلام إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل حتى يشبع وإذا اضطر إلى الخمر شرب
حتى يروى وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر اليه أيضا.
525 (49) تفسير القمي 146 ج 2 - وأما قوله (تلك الدار الآخرة نجعلها
للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) فإنه حدثني أبي
عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال قال
أبو عبد الله عليه السلام يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا
اضطررت إليها أكلت منها.
(1) كلح في وجه الصبي أو المجنون أي فزعه
140
526 (50) كافي 265 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك
وتعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الذي يخرج على الامام والعادي
الذي يقطع الطريق لا تحل له (1) الميتة معاني الأخبار 213 - أبي رحمه الله قال
حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله (ثم زاد) وقد روى أن العادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد
لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.
527 (51) تفسير العياشي 74 ج 1 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الخارج على الامام
والعادي اللص.
528 (52) تفسير العياشي 75 ج 1 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي طالب الصيد والعادي
السارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها
ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا.
529 (53) مجمع البيان 257 ج 1 - قوله (غير باغ ولا عاد) قيل فيه ثلاثة
أقوال (إلى أن قال) ثالثها غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقين وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
530 (54) المستدرك 201 ج 16 - تفسير الإمام عليه السلام (فمن اضطر)
إلى شئ من هذه المحرمات (غير باغ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام
هدى (ولا عاد) ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي أو إمامة من ليس
بإمام (فلا إثم عليه) في تناول هذه الأشياء (إن الله غفور رحيم) ستار لعيوبكم
أيها المؤمنون رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء.
531 (55) تفسير العياشي 74 ج 1 - عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي
(1) لا يحل لهما - معاني الأخبار
141
عبد الله عليه السلام في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي الظالم
والعادي الغاصب.
532 (56) مستدرك 201 ج 16 - محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر عن
محمد بن وهبان عن داود بن الهيثم بن إسحاق عن إسحاق بن بهلول عن أبيه
البهلول بن حسان عن طلحة بن زيد عن الزبير بن عطاء عن عمير بن هاني عن
جنادة ابن أبي أمية عن الحسين بن علي عليهما السلام في حديث أنه قال فأنزل
الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يقيك فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها
وان كان حراما لم يكن فيه وزر فأخذت كما أخذت من الميتة الخبر.
533 (57) مستدرك 202 ج 16 - زيد النرسي في أصله قال حدثني أبو بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حرام وأنه
لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر وما حرم
الله حراما فأحله من بعد إلا للمضطر ولا أحل الله حلالا قط ثم حرمه.
وتقدم في أحاديث باب (6) نجاسة الدم وباب (8) نجاسته الميتة و
باب (11) نجاسة الكلب والخنزير ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الله (2) من
باب (7) استحباب الغسل لمن قتل وزغا من أبواب الأغسال المسنونة قوله
عليه السلام وهو (أي الوزغ) مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل.
وفي رواية أبي بصير (22) من باب (1) وجوب القيام في الفريضة من
أبواب القيام قوله عليه السلام وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر
إليه. وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (3) انه من اضطر إلى المداواة يصلي
مستلقيا قوله نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلي فرخص عليه
السلام في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
وفي رواية سماعة (2) قوله عليه السلام وليس شئ مما حرم الله الا و
قد أحله لمن اضطر اليه. وفي أحاديث باب (85) إلى أن
المحرم إذا اضطر فوجد
الميتة والصيد يأكل من الصيد من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل
142
علي حرمة الميتة. وفي رواية زرارة (1) من باب (75) شرائط الذمة من أبواب
جهاد العدو قوله إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة
على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير.
وفي أحاديث باب (77) جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير
والميتة ما يدل على حرمة الميتة ولحم الخنزير وفي غير واحد من أحاديث
باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به خصوصا رواية
تحف العقول (15) ما يدل على ذلك. وفي رواية علي بن إبراهيم (5) من باب (39)
تحريم الولاية من قبل الجائر من أبواب ما يكتسب به قوله تعالى (كانوا
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) قال عليه السلام كانوا يأكلون
لحم الخنزير ويشربون الخمر ويأتون النساء أيام حيضهن.
وفي رواية سماعة (47) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من أبواب
الأيمان قوله عليه السلام ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.
وفي رواية معاوية (13) من باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه
السلام إن فعل (أي تزوج اليهودية) فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم
الخنزير. وفي رواية الحلبي (14) من باب (55) انه لا يصلح استرضاع المرأة
التي ولدت من زناء من أبواب احكام الأولاد قوله عليه السلام ترضعه لك
اليهودية أو النصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير.
وفي رواية معاوية (42) من باب (72) وجوب البر والاحسان بالوالدين
قوله إلى أن
أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون وآكل
في آنيتهم فقال عليه السلام يأكلون لحم الخنزير فقلت لا ولا يمسونه فقال عليه
السلام لا بأس. وفي أحاديث باب (8) إلى أن
ما أخذت الحبالة من صيد فمات فإنه
ميت من أبواب الصيد ما يدل على حرمة أكل الميتة وفي رواية أبي بصير (4) من
باب (17) إباحة ذبائح أقسام المسلمين من أبواب الذبائح قوله عليه السلام ما
يأكل (من يشتري اللحم من النصاب) الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.
143
ويأتي في الباب التالي وباب (5) إلى أن
اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة طرح
على النار وباب (6) تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير وباب (7)
حكم الانتفاع باهاب الميتة وباب (8) ما يحل الانتفاع به من الميتة وباب (10)
ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة ما يدل على ذلك.
وفي رواية زرارة (29) من باب (26) ما يحل من السمك أكله قوله عليه
السلام لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه وفي رواية ابن
مسلم (14) من باب (45) حكم مؤاكلة الكفار قوله عليه السلام لا تأكلوا في
آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي رواية
إسماعيل (16) قوله عليه السلام يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها
له وتنجسا له إلى أن
في آنيتهم الخمر والخنزير.
وفي رواية ياسر (3) من باب (48) حرمة أكل الطين قوله عليه السلام ان
أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وفي رواية أبي يحيى (17)
قوله عليه السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير وفي رواية سعد (18) قوله
عليه السلام أكل الطين حرام أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. ويمكن إلى أن
يستدل
على حرمة أكل لحم الانسان بالآية الكريمة (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
ميتا فكرهتموه) وبالأحاديث التي تدل على أن الغيبة بمنزلة أكل لحوم الناس
مثل رواية أبي بصير (8) من باب (119) حرمة اغتياب المؤمن من أبواب
العشرة قوله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه
معصية لله.
وفي رواية السكوني (9) قوله عليه السلام انما قال رسول الله صلى الله
عليه وآله إلى أن
الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس أي يغتابونهم
وفي رواية الدعائم (10) نحوه. وفي رواية جامع الأخبار (11) قوله صلى الله
عليه وآله كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة وفي
رواية مجمع البيان (12) قوله صلى الله عليه وآله ما لي أرى خضرة اللحم في
144
أفواهكما قالا يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما قال ظلمتم تأكلون لحم
سلمان وأسامة فنزلت الآية وفي رواية الراوندي (13) قوله مر صلى الله
عليه وآله بناس من أصحابه فقال لهم تخللوا فقالوا ما أكلنا لحما فقال بلى مر
بكم فلان فوقعتم فيه.
وفي رواية الراوندي (17) قوله انه صلى الله عليه وآله نظر في النار ليلة
الاسراء فإذا قوم يأكلون الجيف فقال يا جبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء الذين
يأكلون لحم الناس وفي رواية أبي القاسم (18) قوله عليه السلام إياكم والغيبة
فإنها أدام من يأكل لحوم الناس وفي رواية أبي ذر (20) قوله صلى الله عليه
وآله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصي الله وفي رواية
جابر (20) قوله صلى الله عليه وآله ثم ضرب سبحانه للغيبة مثلا فقال (أيحب
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا).
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان في غير واحد منها ما يناسب المقام.
(3) باب تحريم ما أهل لغير الله به وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر وتحريم
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكي والاستقسام
بالأزلام الا للمضطر
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور
رحيم (173)
المائدة (5) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما
ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق (3).
الأنعام (6) قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به
145
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (145).
النحل (16) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير
الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم (115)
534 (1) عيون الاخبار 93 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية
الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان إلى أن
علي بن موسى الرضا عليه السلام
كتب اليه في جواب مسائله وحرم ما أهل به لغير الله للذي أوجب الله عز وجل
على خلقه من الإقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما
تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لان في تسمية الله عز وجل
الإقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى
غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم
الله. علل الشرائع 481 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله
عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف
عن محمد بن سنان نحوه.
535 (2) مستدرك 200 ج 16 - تفسير الإمام عليه السلام قال الله عز وجل
(إنما حرم عليكم الميتة) (إلى أن قال) (وما أهل به لغير الله) ما ذكر اسم غير الله
عليه من الذبائح وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من
دون الله.
536 (3) عقاب الأعمال 267 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن
منذر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن سلمان قال إن رجلا دخل الجنة
في ذباب وآخر دخل النار في ذباب وقيل له وكيف ذاك يا أبا عبد الله قال مر
على قوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتى يقرب إلى
أصنامهم قربانا قل أم كثر فقالوا لهما لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر
فقال أحدهما ما معي شئ أقربه وأخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الآخر
146
فقال لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئا فقتلوه فدخل الجنة ودخل الآخر النار.
537 (4) الجعفريات 72 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى
حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين
عن أبيه عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذبائح
الجن قيل يا رسول الله وما ذبائح الجن قال صلى الله عليه وآله يتخوف القوم
من سكان الدار فيذبحون لهم الذبيحة.
538 (5) رجال النجاشي 120 - أخبرني أحمد بن علي بن نوح قال حدثني
فهد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي
قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال سمعت الجارود يحدث قال كان
رجل من بني رياح يقال له سجيم بن أثيل (1) نافر (2) غالبا أبا الفرزدق بظهر
الكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء فلما
وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على
الحميرات والبغال يريدون اللحم قال وعلي عليه السلام بالكوفة قال فجاء على
بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الينا وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من
لحومها فإنما أهل بها لغير الله.
ويأتي في الباب التالي عن السيد علي خان أيضا ما وقع بين غالب وسحيم
بغير هذا المضمون مع احتمال اتحاد قضيتين ولأجل إلى أن
علة التحريم في هذه
الرواية حرمة الأكل لما أهل بها لغير الله وفي الرواية الآتية علة الحرمة المفاخرة
والمباهات أوردناها في بابين.
539 (6) تفسير العياشي 292 ج 1 - عن عيوق بن قسوط عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله تعالى المنخنقة قال التي تختنق في رباطها والموقوذة
المريضة التي لا تجد الم الذبح ولا يضطرب ولا يخرج لها دم والمتردية التي
(1) ظ صحيحة سحيم بن وثيل
(2) اي فاخرة في الحسب والنسب - يقال نافرته إلى القاضي فقضى لي عليه بالغلبة - المنجد
147
تردى من فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التي تنطح صاحبها.
540 (7) تهذيب 83 ج 9 - روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد
عن فقيه 216 ج 3 - عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي
الرضا عليه السلام أنه قال سألته عما أهل لغير الله به قال ما ذبح لصنم أو وثن أو
شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ
ولا عاد فلا إثم عليه) أن يأكل الميتة قال فقلت له يا بن رسول الله متى تحل
للمضطر الميتة فقال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إلى أن
رسول الله
صلى الله عليه وآله سئل فقيل له يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة
فمتى تحل لنا الميتة قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا (1) أو تحتفئوا (2) بقلا
فشأنكم بهذا (3) قال عبد العظيم فقلت له يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (فلا أثم عليه - فقيه) قال العادي السارق والباغي
الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا (4) لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا
اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار
وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال فقلت (له - يب) فقوله تعالى
(والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال
المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت ووقذها (5)
المرض حتى لم تكن بها حركة والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى
أسفل أو تردى من جبل أو في بئر فتموت والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى
فتموت وما أكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجر أو (على - يب)
صنم الا ما أدركت (6) ذكاته فذكى قلت (وأن تستقسموا بالأزلام) قال كانوا
في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت
عشرة سبعة لهم (7) أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم
(1) الغبوق: الشرب بالعشي ويقابله الصبوح ومنه ما لم يصطبحوا ويغتبقوا
(2) تحتفوا - يب
(3) بها - فقيه
(4) أو لهوا - فقيه
(5) قذفها - فقيه
(6) أدرك - فقيه
(7) لها - فقيه
148
والنافس والحلس والمسبل والمعلى (1) والرقيب وأما التي لا أنصباء لها
فالسفح (2) والمنيح والوغد وكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه
سهم من التي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك (3) حتى تقع
السهام (الثلاثة - فقيه) التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة (منهم - فقيه) فيلزمونهم ثمن
البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه
الثلاثة الذين وفروا (4) ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك
فيما حرم فقال عز وجل (وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) يعني حراما.
541 (8) الخصال 451 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق و
حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب عليه السلام قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاث مائة
قال حدثني أبي عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي وأحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي جميعا عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبان بن تغلب عن أبي
جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال في قوله عز وجل (حرمت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية قال الميتة والدم ولحم الخنزير
معروف (وما أهل به لغير الله) يعني ما ذبح للأصنام وأما المنخنقة فإن
المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا
اختنقت وماتت أكلوها (والمتردية) كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا
ماتت أكلوها (والنطيحة) كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت أحدها أكلوها (وما
أكل السبع إلا ما ذكيتم) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك
(وما ذبح على النصب) كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون
الشجر والصخر فيذبحون لهما (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) قال كانوا
يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام
(1) المغلى - فقيه
(2) فالسفيح - فقيه
(3) بذلك - فقيه
(4) انقدوا - فقيه
149
ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء فالتي لها
أنصباء الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى والفذ له سهم
والتوأم له سهمان والمسبل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحلس له
خمسة أسهم والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم والتي لا أنصباء لها
السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شئ و
هو القمار فحرمه الله عز وجل تفسير القمي 161 ج 1 - وأما قوله (حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير) وذكر نحوه وزاد بعد قوله (فإذا اختنقت وماتت
أكلوها) والموقوذة كانوا يشدون عينيها وأرجلها ويضربونها حتى تموت فإذا
ماتت أكلوها.
542 (9) تهذيب 59 ج 9 - الحسين بن سعيد عن علي ابن أبي حمزة عن
أبي بصير قال لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية
(ولا النطيحة - فقيه) إلا أن تدركه حيا فتذكيه فقيه 209 ج 3 - روى عن علي
ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلن وذكر مثله
كافي 235 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي
ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من فريسة
السبع ولا الموقوذة ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكى.
543 (10) المقنع 139 - ولا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة
ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تذبحها وتذكيها.
544 (11) تهذيب 59 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 235 ج 6 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن عليه
السلام يقول النطيحة والمتردية وما أكل السبع (منه - يب) إذا أدركت ذكاته
فكل. تفسير العياشي 292 ج 1 - عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام مثله.
545 (12) مستدرك 141 ج 16 - الإمام الحسن العسكري في تفسيره عن
150
الإمام علي بن محمد عليهما السلام في حديث أنه قال قال بعض اليهود لبعضهم
إن ما وجدناه في كتبنا إلى أن
محمدا صلى الله عليه وآله يجنبه ربه من الحرام
والشبهات فصادفوه والقوة وادعوه إلى دعوة وقدموا اليه الحرام والشبهة فان
انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله فاعلموا أنه غير ما (1) تظنون (إلى أن قال)
فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه ودعوه إلى دعوة لهم فلما حضر رسول الله صلى
الله عليه وآله قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملأ من قريش دجاجة مسمنة
كانوا قد وقذوها (2) وشووها فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها ورسول
الله صلى الله عليه وآله يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة ثم أماما ثم خلفا ثم
فوقا ثم تحتا (لا تصيبها يده - خ) فقالوا يا محمد (مالك - خ) لا تأكل منها فقال يا
معشر اليهود قد جهدت إلى أن
أتناول منها وهذه يدي يعدل بها عنها وما أراها الا
حراما يصونني ربي عز وجل منها فقالوا ما هي إلا حلال فدعنا نلقمك فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله فافعلوا إن قدرتم فذهبوا ليأخذوا منها ويطعموه
فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات كما كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله
تعدل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه قد منعت منها فأتوني
بغيرها إن كانت لكم فجاؤوا بدجاجة أخرى مسمنة مشوية (قد أخذوها) (3)
لجارهم غائب لم يكونوا اشتروها وعملوها (4) على أن يردوا عليه ثمنها إذا
حضر فتناول منها رسول الله صلى الله عليه وآله لقمة فلما ذهب يرفعها ثقلت
عليه ونصلت (5) حتى سقطت من يده وكلما ذهب يرفع ما قد تناول بعدها
ثقلت وسقطت فقالوا يا محمد فما بال هذه لا تأكل منها قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وهذه أيضا قد منعت منها وما أراها الا من شبهة يصونني ربي
عز وجل منها قالوا ما هي شبهة فدعنا نلقمك منها وذكر عليه السلام مثل ما في
المرة الأولى الخبر.
(1) من - خ ل
(2) اي صرعوها وضربوها حتى مات
(3) أخذوا - خ ل
(4) عمدوا - خ ل
(5) اي خرجت
151
546 (13) مستدرك 141 ج 16 - الإمام العسكري عليه السلام في تفسيره
قال الله عز وجل (إنما حرم عليكم الميتة) التي ماتت حتف أنفها (إلى أن قال) و
من الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله.
وتقدم في رواية سعد (26) من باب (76) الاستشفاء بتربة الحسين عليه
السلام من أبواب الزيارات قوله عليه السلام كل طين حرام كالميتة والدم وما
أهل لغير الله به وفي رواية أبي الجارود (5) من باب (23) تحريم اللعب بالشطرنج
من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما الأنصاب فالأوثان التي كانوا
يعبدونها المشركون وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب
في الجاهلية. وفي رواية جابر (39) قوله قيل فما الأنصاب قال عليه السلام
ما ذبحوه لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
ولاحظ أحاديث باب (5) حكم ما يصيده غير الكلب من السباع.
وفي رواية زرارة (1) من باب (11) إلى أن
الذبيحة إذا طرفت عينها
فهي ذكية من أبواب الذبائح قوله عليه السلام كل كل شئ من الحيوان غير
الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع.
(4) باب حكم ما ذبحت لغير مأكلة ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة
والمباهاة
547 (1) مستدرك 159 ج 16 - السيد علي خان المدني شارح الصحيفة
في الطبقات الرفيعة في ترجمة الفرزدق الشاعر، كان أبوه غالب من أجلة قومه
وسراتهم (1) سيد بادية تميم وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة فمن ذلك أنه
أصاب أهل الكوفة مجاعة فخرج أكثر الناس إلى البوادي فكان هو رئيس قومه
وكان سحيم بن وثيل رئيس قومه فاجتمعوا بمكان يقال له صوأر (2) في طرف
السماوة (3) من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكوفة فعقر غالب لأهله ناقة و
(1) اي السيد الشريف السخي
(2) ماء فوق الكوفة مما يلي الشام
(3) السماوة: هي البادية بين الكوفة والشام (معجم البلدان ج 3 ص 245)
152
صنع منها طعاما وأهدى إلى قومه من بني تميم جفانا من ثريد ووجه إلى
سحيم جفنة فكفأها وضرب الذي أتى بها وقال أنا مفتقر إلى طعام غالب إذا
نحر ناقة نحرت أخرى فوقعت المنافرة ونحر سحيم لأهله ناقة فلما كان من
الغد عقر غالب لأهله ناقتين فعقر سحيم لأهله ناقتين فما كان اليوم الثالث نحر
غالب ثلاثا فنحر سحيم ثلاثا فلما كان اليوم الرابع عقر غالب مائة ناقة فلم يكن
عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئا وأسرها في نفسه فلما انقضت المجاعة و
دخلت الناس الكوفة قال بنو رياح لسحيم جررت علينا عار الدهر هلا نحرت
مثل ما نحر وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين فاعتذر إلى أن
إبله كانت غائبة وعقر
ثلاث مائة وقال للناس شأنكم والأكل وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين عليه
السلام فاستفتى على السلام في الأكل منها فقضى بتحريمها وقال هذه ذبحت
لغير مأكلة ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهات فألقيت لحومها
على كناسة الكوفة فأكلتها الكلاب والعقبان والرخم.
(5) باب إلى أن
اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فإن انقبض
فهو ذكي حلال وإن انبسط فهو ميتة حرام
548 (1) كافي 261 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن تهذيب 48 ج 9 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن شعيب
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو
أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.
549 (2) فقيه 207 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا تأكل الجري
ولا المارماهي ولا الزمير ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس (1)
الماء وإن وجدت سمكا ولم تعلم (أ - فقيه) ذكي هو أو غير ذكي وذكاته أن
يخرج من الماء حيا فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على (رأس - المقنع) الماء
(1) وجه - المقنع
153
مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي وكذلك إذا
وجدت لحما ولا تعلم أذكي (هو - فقيه) أم ميتة (1) فألق منه قطعة على النار فان
تقبض (2) فهو ذكي وإن استرخى (3) على النار فهو ميتة المقنع 142 - ولا تأكل
الجري وذكر مثله فقه الرضا عليه السلام 296 - ولا يؤكل الجري وذكر نحوه.
(6) باب إلى أن
الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير يغسل ويؤكل وإن لا يقدروا
على غسلها لا تؤكل وجواز بذرها حتى تنبت
550 (1) كافي 262 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها
شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم
تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.
(7) باب حكم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها وعظمها وغيرها مما تحله الحياة
551 (1) كافي 259 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن عاصم بن حميد عن علي ابن أبي المغيرة (4) قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ فقال لا قلت بلغنا إلى أن
رسول الله
صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا
بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (5) قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي
صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا
بإهابها أي تذكى.
552 (2) تهذيب 79 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن فقيه 216 ج 3
(1) ولم تعلم انه ذكي أو ميتة - المقنع
(2) انقبض - المقنع
(3) أي اتسع
(4) اسم أبي المغيرة حسان
(5) الإهاب: الجلد
154
يونس (بن يعقوب - فقيه) عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة
التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال (1) ما ضر أهلها لو
انتفعوا بإهابها (قال - يب) فقال أبو عبد الله عليه السلام لم تكن ميتة يا أبا مريم
ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
553 (3) دعائم الاسلام 126 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب
فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق فقال ما كان
على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها قال قلت يا رسول الله فأين قولك بالأمس
لا ينتفع من الميتة بإهاب قال ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق.
554 (4) تهذيب 76 ج 9 - استبصار 89 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 258 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب - صا) عن المختار بن محمد بن
المختار ومحمد بن الحسن (عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن
يزيد الجرجاني - كا - يب) عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه عليه السلام
أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها (إن - كا) ذكى فكتب عليه السلام
لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال (2) من الصوف ان
جز والشعر والوبر والأنفحة والقرن (ينتفع بها - يب) ولا يتعدى إلى غيرها
إن شاء الله. (وأسقط في كافي والاستبصار قوله ينتفع بها) والظاهر أنه في التقدير.
555 (5) العوالي 321 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من
الميتة بإهاب ولا عصب.
556 (6) تهذيب 79 ج 9 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال إذا رميته وسميت فانتفع بجلده
(1) وقال - يب
(2) للسخال - صا - السخال: جمع السخلة - ولد الغنم من الضأن والمعز - ورجال
سخال: ضعفاء أراذل - اللسان ج 11 ص 332
155
وأما الميتة فلا.
557 (7) بحار الأنوار 264 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت
بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها قال لا وإن لبسها فلا يصلي فيها.
558 (8) تهذيب 78 ج 9 - استبصار 90 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة قال سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1)
والغراء (2) فقال لا بأس (به - صا) ما لم تعلم انه ميتة.
559 (9) تهذيب 78 ج 9 - استبصار 90 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن
عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت
فرخص فيه وقال (و - صا) إن لم تمسه فهو أفضل - حمله الشيخ ره في الاستبصار
على التقية.
وتقدم في باب (31) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يصلى فيه من أبواب
النجاسات ما يدل على ذلك.
(8) باب ما يحل الانتفاع به من الميتة
قال الله تعالى في سورة النحل (16) وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا
ومتاعا إلى حين (80)
وتقدم في أحاديث باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
وجواز الصلاة فيه من أبواب النجاسات وفي بعض أحاديث باب (1) جواز
الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية محمد بن جمهور (2) من الباب التالي قوله عليه السلام
(1) الكيمخت بالفتح فالسكون: فسر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور
(2) الغراء ككتاب شئ يتخذ من أطراف الجلود ويلصق به وربما يعمل من السمك والغرا كعصا لغة
156
وأما ما يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس
والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش. وفي رواية أبان (3)
قوله عليه السلام وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش
والبيضة والناب والقرن والظلف والأنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان
قائما في الضرع.
ولاحظ باب (10) أن ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة فإن فيه
ما يناسب الباب.
(9) باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها
560 (1) تهذيب 74 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 254 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد الخصال 433 - حدثنا أحمد بن
محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن
يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث
والدم والطحال والنخاع (والعلباء (1) - كا - يب) والغدد والقضيب والأنثيان
(والرحم - الخصال) والحياء (2) والمرارة (3) فقيه 219 ج 3 - قال الصادق
عليه السلام في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل وذكر مثل ما في الخصال الا ان
فيه أسقط قوله (أو قال العروق) الهداية 79 - لا تأكل من الشاة عشرة أشياء
(وذكر مثل ما في الخصال) المقنع 143 - واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل
وذكر مثل ما في الخصال بتقديم وتأخير إلا أن فيه أسقط قوله (أو قال العروق)
وزاد في المختلف بعد حكاية هذا الكلام عن المقنع (وروى العروق وفي
حديث آخر مكان الحياء الجلد) وقد سقط من النسختين كلتيهما.
(1) العلباء: عصبة في صفحة العنق - المنجد
(2) الحياء ممدود: الفرج من ذوات الخف والظلف
(3) والحياء والأوداج أو قال العروق - الخصال -
(4) والحياء والأوداج وذوي العروق - الهداية
157
561 (2) المحاسن 471 - البرقي عن السياري عن محمد بن جمهور العمي
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل
من الميتة اثنتا عشرة شيئا فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال
والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر وأما ما يحل من الميتة
فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة
والظفر والمخلب والريش.
562 (3) علل الشرائع 562 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله
قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد
ابن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف
صار الطحال حراما وهو من الذبيحة فقال إن إبراهيم عليه السلام هبط عليه الكبش
من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش
قال وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني فأوحى الله تعالى إليه إلى أن
له
فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع النكاح
ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال فقلت
فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ
الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يكره
من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيين والنخاع والدم والجلد والعظم
والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر
والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والأنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا
كان قائما في الضرع.
563 (4) تهذيب 74 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 254 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون
في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه
158
والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي (1) موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد
مع العروق والمخ (2) (و - كا) الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق
والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
564 (5) كافي 253 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 74 ج 9 - محمد
ابن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (3) الدهقان عن درست بن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن أبي الحسن (الرضا - كا) عليه السلام قال حرم من الشاة سبعة
أشياء الدم والخصيتان (4) والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة
المحاسن 471 - البرقي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي الحسن عليه السلام مثله بتقديم وتأخير.
565 (6) تهذيب 74 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 253 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنين
عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم
والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض
القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الا سواء فقال له كذبت يا لكع
ائتوني (5) بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتى بكبد وطحال وتورين
من ماء فقال عليه السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه (6) ثم
أمر عليه السلام فمرسا في الماء (7) جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شئ
منه (8) ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي (9) جلد
(الطحال - كا) وعرقه (10) فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم
الخصال 341 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن
(1) هو - يب
(2) النخيع - يب
(3) عبد الله - يب
(4) الخصيتين - يب
(5) ائتني - يب
(6) شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه - يب
(7) مرس الشئ في الماء: انقاعه فيه وتليينه باليد
(8) منه شئ - يب
(9) حتى بقي - كا
(10) عروق - يب
159
محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي باسناده رفعه إلى
أمير المؤمنين عليه السلام انه مر بالقصابين وذكر نحوه إلا أن فيه فانقبضت
الكبد ولم يخرج منه شئ ولم ينقبض الطحال وخرج ما فيه كله.
566 (7) فقيه 254 ج 4 - روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (في وصيته - الخصال) له 263 - يا علي
حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والمذاكير والمثانة والنخاع والغدد والطحال
والمرارة الخصال 341 - حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا
أبو حامد قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد
ابن صالح التميمي عن أبيه قال حدثنا محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو
عن جعفر بن محمد مثله.
567 (8) دعائم الاسلام 125 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره
أكل الغدد ومخ الصلب والطحال والمذاكير والقضيب والحياء (1) وداخل
الكلى.
568 (9) الخصال 283 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا
أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله
الهاشمي عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى
الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة الطحال والقضيب والأنثيين والحياء و
آذان القلب.
569 (10) عيون الأخبار 126 ج 2 - بإسناده عن ابن شاذان في حديث
محض الاسلام عن الرضا عليه السلام وتحريم الطحال فإنه دم.
570 (11) الخصال 615 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن
علي عليه السلام لا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد لا تلبسوا السواد فإنه
(1) اي الرحم
160
لباس فرعون اتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام.
571 (12) الخصال 609 - بإسناده عن الأعمش في حديث شرايع الدين
عن جعفر بن محمد عليهما السلام والطحال حرام لأنه دم.
572 (13) كافي 254 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا اشترى أحدكم لحما (1) فليخرج منه
الغدد فإنه يحرك عرق الجذام علل الشرائع 561 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد
ابن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن شمون عن عبد الله بن
عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك مثله.
573 (14) المحاسن 471 - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال
عن القاسم بن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
السلام قال اتقوا الغدد من اللحم فلربما حرك عرق الجذام.
574 (15) كافي 369 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن الحسن بن علي المحاسن 519 - البرقي عن الحسن بن علي عن أبي عثمان
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام بأكلهم
السلق (2) وقلعهم العروق (3).
575 (16) عيون الاخبار 41 ج 2 - بالاسناد المتقدم من باب (4) وجوب
اتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن
موسى الرضا عليه السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام (في حديث) قال كان
النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما ويقول لقربهما
من البول.
576 (17) تهذيب 75 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 254 ج 6 - سهل
ابن زياد عن بعض أصحابنا (4) انه كره الكليتين وقال انما هما مجمع البول.
(1) اللحم - العلل
(2) السلق: چغندر كما في الكنز
(3) اي عروق اللحم
(4) أصحابه - يب
161
577 (18) علل الشرائع 562 - أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا الحسين
ابن علي بن زكريا قال حدثنا محمد بن صدقة قال حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه
عن محمد بن علي عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل
الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول. صحيفة الرضا عليه السلام 272 -
باسناده قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
578 (19) عيون الأخبار 41 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة
الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن علي عليه
السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما
ويقول لقربهما من البول.
579 (20) مستدرك 189 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام وأكل
كلية الغنم وأجواف الغنم يغير المثانة.
580 (21) فقيه 214 ج 3 - روى ابن مسكان عن عبد الرحيم القصير قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح الكبش
أتاه إبليس فقال هذا لي فقال إبراهيم عليه السلام لا قال لي منه كذا وكذا قال
إبراهيم عليه السلام لا فلم يزل يسمى عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم
عليه السلام حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان.
وتقدم في رواية ابن سنان (13) من باب (2) تحريم الميتة قوله عليه السلام
وحرم الطحال لما فيه من الدم ولأن علته وعلة الدم والميتة واحدة لأنه يجري
مجراها في الفساد وفي رواية الاحتجاج (15) قوله فلم حرم الدم المسفوح
(إلى أن قال) فأكل الغدد قال عليه السلام يورث الجذام.
ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من باب (26) ما يحل من السمك قوله عليه
السلام في كتاب علي عليه السلام أنهاكم عن الجري والطحال وفي رواية
سماعة (13) قوله عليه السلام لا تأكل طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان
وفي رواية ابن مسلم (16) قوله عليه السلام لا تأكل الجري ولا الطحال وفي
162
رواية الحلبي (17) مثله. وفي رواية عمار (39) قوله عليه السلام لا تأكل الطحال
فإنه دم وقوله عليه السلام يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال وفي
أحاديث باب (84) اختيار الذراع والكتف على سائر الأعضاء ما يدل على
كراهة الورك لقربها من البول.
(10) باب إلى أن
ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة لا يؤكل ولا يباع الا
انه يجوز الانتفاع بها
581 (1) تهذيب 78 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 254 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده (يوما - كا) عن قطع اليات الغنم فقال
لا بأس بقطعها إذا كنت (انما - فقيه) تصلح بها مالك ثم قال عليه السلام إلى أن
في
كتاب علي عليه السلام إلى أن
ما قطع منها ميت لا ينتفع به فقيه 209 ج 3 - روى
الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده (وذكر مثله).
582 (2) كافي 255 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في اليات الضأن تقطع وهي أحياء انها ميتة.
583 (3) دعائم الاسلام 179 ج 2 - عن علي وأبي جعفر عليهما السلام
أنهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل يذكى
الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.
584 (4) دعائم الاسلام 126 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره
شعر الانسان وقال كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة وكذلك كل شئ سقط
من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل.
585 (5) كافي 255 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له جعلت فداك إلى أن
أهل
163
الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك
فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
586 (6) مستطرفات السرائر 55 - ذلك مما استطرفناه من جامع البزنطي
قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع
بما قطع قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها قرب الأسناد 125 -
عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (10) حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو
قطع منه عضوا من أبواب الصيد ما يدل على ذلك فراجع.
(11) باب تحريم لحوم السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب
وغيرهما وجواز ركوب جلودها
587 (1) كافي 244 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 38 ج 9 -
(الحسن - يب) بن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كل ذي ناب (1) من السباع ومخلب (2) من الطير حرام فقيه 205 ج 3 - عن
رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. دعائم الاسلام 123 ج 2 - عن رسول الله
صلى الله عليه وآله مثله وزاد في آخره (أكله).
588 (2) تهذيب 38 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 245 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من
الطير حرام وقال عليه السلام لا تأكل من السباع شيئا.
(1) الناب مذكر: من الأسنان - ابن سيده: الناب هي السن التي خلف الرباعية وهي أنثى - اللسان ج 1 ص 776
(2) المخلب: ظفر السبع من الماشي والطائر وقيل المخلب لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد -
اللسان ج 1 ص 363
164
589 (3) عيون الأخبار 126 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) ان
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث
محض الاسلام عن الرضا عليه السلام وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل
ذي مخلب من الطير الخبر.
590 (4) الخصال 615 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
ولا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد اتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق
الجذام (إلى أن قال) فقدت من بني إسرائيل أمتان واحدة في البحر وأخرى في
البر فلا تأكلوا الا ما عرفتم.
591 (5) الخصال 609 - بالاسناد المتقدم في باب (31) إلى أن
جلد الميتة
لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات في حديث شرايع الدين عن الأعمش عن
جعفر بن محمد عليه السلام قال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير
فأكله حرام والطحال حرام لأنه دم والجري والمارماهي والطافي والزمير حرام
وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه
ولا يؤكل ما استوى طرفاه ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ولا يؤكل منه
الدبى لأنه لا يستقل بالطيران وذكاة السمك والجراد أخذه.
592 (6) الهداية 78 - قال النبي صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من
السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام ويؤكل من طير الماء ما كانت له
قانصة أو صيصية.
593 (7) المقنع 141 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي ناب
من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام والكلب نجس ولا تأكل من
السباع شيئا على الجملة.
594 (8) دعائم الاسلام 122 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه
ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل (إلى أن قال) وما كان منها (الصنوف
165
الثمار) المضرة فحرام أكله الا في حال التداوي به وأما ما يحل من أكل لحوم
الحيوان فلحوم البقر والإبل والغنم ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب
ولا مخلب ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ومن صيد البحر كل ما كان
له قشر وما عدا من هذه الأصناف فحرام أكله وما كان من البيض مختلف الطرفين
فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه.
595 (9) علل الشرائع 482 - عيون الأخبار 93 ج 2 - بالاسناد المتقدم
في باب (16) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام حرم
سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه
ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي
عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت
له قانصة من الطير فحلال وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله
عليه السلام كل ما دف ولا تأكل ما صف وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور
ولها مخالب كمخالب (1) السنور وسباع الوحش فجرت مجريها مع (2) قذرها
في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.
596 (10) الجعفريات 249 - أخبرنا الأبهري حدثنا أحمد بن محمد بن
يوسف قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف ابن أبي الحرث قال حدثنا
موسى بن داود قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن ابن إدريس
الخولاني عن أبي ثعلبة الحبشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى
عن كل ذي ناب من السباع.
597 (11) مستدرك 174 ج 16 - عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى
عن لحم كل ذي ناب من السباع.
589 (12) تهذيب 50 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد
عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد القماري عن أبي عبد الله
166
عليه السلام قال سألته عن لحم الأسد فكرهه.
599 (13) دعائم الاسلام 123 ج 2 - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه
قال لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى (1) ولا الدب
ولا الضبع ولا شئ له مخلب.
600 (14) تهذيب 79 ج 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال أما لحوم السباع والسباع من
الطير والدواب فانا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها
تصلون فيه.
601 (15) المحاسن 629 - البرقي عن عثمان عن سماعة قال سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
602 (16) المحاسن 629 البرقي عن علي بن أسباط عن علي بن
جفر عن أخيه قال سألت عن ركوب جلود السباع قال لا بأس ما لم يسجد عليها.
603 (17) فقيه 265 ج 4 - بالأسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى
الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي كل ذي ناب من السباع ومخلب من
الطير فحرام أكله.
604 (18) تهذيب 43 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح أكل شئ من السباع اني
لأكرهه وأقذره.
605 (19) تهذيب 20 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه
كره ما أكل الجيف من الطير.
606 (20) فقه الرضا عليه السلام 254 - فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن
فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل الحرام مثل السموم والميتة والدم و
(1) ابن آوى: نوع من كلاب البرية - المنجد
167
لحم الخنزير وذي ناب من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له منها.
وتقدم في رواية القاسم بن عبد الرحمن (17) من باب (10) ما ورد في
أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله ونهى صلى الله عليه وآله عن أكل
لحوم السباع وفي رواية سماعة (20) من باب (2) تحريم الميتة من أبواب
الأطعمة قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل
ذي ناب من الوحش فقلت إلى أن
الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع
كله حرام وإن كان سبع لا ناب له، وقوله عليه السلام وكل ما صف وهو ذو مخلب
وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك.
وفي رواية ابن سنان (39) قوله عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي
مخلب من الطير حرام وقوله عليه السلام وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و
لها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش فجرت مجريها.
ويأتي في باب (13) تحريم لحم الخز ما يدل على حرمة أكل السباع فلاحظ
(12) باب تحريم لحم النسر
607 (1) تهذيب 21 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي
عن عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر الهاشمي قال حدثني أبو الحسن
الرضا عليه السلام قال طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال إن
هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا
منه شيئا فقال له إلى أن
هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
(13) باب تحريم لحم الخز
608 (1) تهذيب 50 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة
عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إلى أن
أصحابنا يصطادون
168
الخز (1) فآكل من لحمه قال فقال إن كان له ناب فلا تأكله قال ثم مكث ساعة
فلما هممت بالقيام قال أما أنت فاني أكره لك أكله فلا تأكله.
609 (2) تهذيب 49 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة
القمي عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي
يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان
له ناب فلا تقربه والا فأقربه وقال أحمد حدثني محمد بن علي القرشي عن
محسن بن أحمد عن عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن الخز فقال سبع يرعى في البر ويأوى الماء.
وتقدم في أحاديث باب (4) جواز الصلاة في الخز من أبواب لباس
المصلي وباب (5) جواز لبس جلد الخز ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (11) تحريم لحوم السباع فان فيه ما يمكن أن يستفاد منه
حكمه.
(14) باب حكم أكل لحم السنجاب
610 (1) تهذيب 50 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن اسكيب بن عبدة
عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال سأل أبو خالد
الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب (2) والفنك (3)
والصلاة فيهما فقال أبو خالد إن السنجاب يأوى الأشجار قال فقال إن كان له
سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ثم قال أما أنا
فلا آكله ولا أحرمه.
611 (2) فقه الرضا عليه السلام 302 - وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته
(1) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر لها وبر يعمل
منه الثياب - مجمع
(2) السنجاب والسنجاب حيوان أكبر من الجرذ له ذنب طويل كثيث الشعر
يرفعه صعدا يتسلق الشجر بسرعة - المنجد
(3) الفنك: حيوان صغير شبيه الثعلب لكن أذنيه كبيرتان
فروته من أحسن الفراء
169
الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل
وتقدم في باب (2) حكم الصلاة في الفنك والسنجاب من أبواب لباس
المصلي ما يناسب ذلك فراجع.
(15) باب حكم أكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره
612 (1) كافي 245 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي
ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الغراب الأبقع (1) و
الأسود أيحل أكلهما (2) فقال لا يحل (3) أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.
بحار الأنوار 280 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الغراب (وذكر مثله).
613 (2) فقيه 221 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يؤكل من الغربان زاغ
ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ.
614 (3) تهذيب 18 ج 9 - استبصار 65 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد بن مسلم - كا)
عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع (قال -
يب - صا) فقال إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود.
615 (4) تهذيب 19 ج 9 - استبصار 66 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
بن محمد عليه السلام انه كره أكل (لحم - العلل) الغراب لأنه فاسق. علل
الشرائع 485 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد
بن الحسين ابن أبي الخطاب مثله سندا ومتنا.
616 (5) عوالي اللئالي 468 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله
انه أتى بغراب فسماه فاسقا وقال والله ما هو من الطيبات.
(1) اي الذي فيه سواد وبياض
(2) أكله - البحار
(3) قال لا يصلح - البحار
170
617 - 6) تهذيب 18 ج 9 - استبصار 66 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام
انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (1).
618 (7) تهذيب 16 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 252 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسماعيل قال سألت
أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.
(16) باب كراهة لحوم الحمر والخيل والبغال
قال الله تعالى في سورة الأنعام (6) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو
فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم (145)
619 (1) تهذيب 41 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 245 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة
عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله (عنها و - كا) عن أكلها يوم خيبر وانما نهى عن
أكلها (في ذلك الوقت - كا) لأنها كانت حمولة الناس (2) وانما الحرام ما حرم
الله عز وجل في القرآن علل الشرائع 563 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أكل الحمر الأهلية
(وذكر مثله).
620 (2) علل الشرائع 563 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
(1) اي تجنبا
(2) حمولة للناس - يب - العلل
171
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر وانما نهى عنها من
أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية (قل
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى آخر الآية المقنع 140 - و
قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر وانما
نهاهم من أجل ظهورهم إن يفنوها وذكر مثله تفسير العياشي 382 ج 1 - عن
حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر
القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في
كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير
وذكر نحوه.
621 (3) علل الشرائع 563 - أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر
الحميري عن هارون بن مسلم قال حدثنا أبو الحسن الليثي (1) قال حدثني جعفر
ابن محمد عليه السلام قال سئل أبي عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس يومئذ
وانما الحرام ما حرم الله في القرآن.
622 (4) تهذيب 40 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 246 ج 6 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر (2) فقال نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل (لحم -
صا) الخيل والبغال فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها (3) فلا تأكلها
إلا أن تضطر إليها (4).
623 (5) فقيه 213 ج 3 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن
لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير فقال حلال ولكن الناس يعافونها وانما
(1) الميثمي - ئل
(2) الحمير - كا
(3) عن أكلها - صا
(4) فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها - كا
172
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى
ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
624 (6) علل الشرائع 563 - عيون الاخبار 97 ج 2 - (بالاسناد المتقدم
في باب (16) كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما
كتب اليه في جواب مسائله) كره أكل لحوم البغال والحمير (1) الأهلية لحاجة
الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها (2) (لقلتها - العلل) لا لقذر
خلقها (3) ولا لقذر غذائها.
625 (7) قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وانما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون
عليها فكره أن يفنوها (4) بحار الأنوار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته وذكر نحوه.
626 (8) كافي 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن أبي الجارود تهذيب 41 ج 9 - استبصار 73 ج 4 - أحمد بن محمد عن
رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته
يقول إن المسلمين كانوا اجهدوا (5) في خيبر وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر
(هم - كا) رسول الله صلى الله عليه وآله بإكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان
ذلك ابقاء على الدواب.
627 (9) تهذيب 41 ج 9 - استبصار 73 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله
صلى الله عليه وآله بإكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها
(1) الحمر - العلل
(2) من قلتها - العيون
(3) خلقتها - العيون
(4) لئلا يفنوها - البحار
(5) اجتهدوا - صا
173
مستدرك 174 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير نحوه.
628 (10) كافي 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 40 ج 9 -
استبصار 74 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان (بن تغلب - كا)
عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل
إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي عليه السلام
انه منع (1) (من - يب) أكلها.
629 (11) دعائم الاسلام 124 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال الحمر الإنسية حرام ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر.
630 (12) المقنع 141 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي ناب
من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام والكلب نجس ولا تأكل من
السباع شيئا على الجملة.
631 (13) تهذيب 41 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن لحوم الخيل (والدواب -
فقيه) والبغال (والحمير - فقيه) فقال حلال ولكن الناس يعافونها فقيه 213 ج 3
سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل وذكر مثله.
632 (14) المحاسن 473 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وسئل عن لحم الخيل والبغال والحمير
فقال حلال ولكن تعافونها.
633 (15) تفسير العياشي 255 ج 2 - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام
قال سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال فكرهها فقلت أليس لحمها
حلال قال فقال أليس قد بين الله لكم (والأنعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع و
منها تأكلون) وقال (في الخيل) (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)
(1) يمنع - صا
174
فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال
والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها.
634 (16) تهذيب 48 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه
عن علي عليه السلام قال أتيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من
الأنصار فإذا فرس له يكيد (1) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انحره
يضعف لك به أجران بنحرك إياه واحتسابك له فقال يا رسول الله ألي منه شئ
قال نعم كل وأطعمني قال فأهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه
وأطعمني.
635 (17) دعائم الاسلام 124 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال مر
رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له
يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اذبحه يكن لك أجران أجر
بذبحك إياه وأجر باحتسابك له فقال يا رسول الله ألي منه شئ قال نعم كل
وأطعمني فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منه فخذا فأكل وأطعمنا.
636 (18) تهذيب 42 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يكره أن يؤكل من
الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم
ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية
وليس بالوحشية بأس.
637 (19) تهذيب 42 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل
عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال
والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه العزيز وقد نهى رسول الله
(1) اي يجود بنفسه
175
صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل الحمير وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن
يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال إقرأ هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه
رجس أو فسقا أهل لغير الله به) المقنع 140 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن
سباع الطير وذكر نحوه.
638 (20) دعائم الاسلام 124 ج 2 - وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه
السلام انه نهى عن ذبح الخيل فيشبه أن يكون نهيه عن ذلك انما هو عن استهلاك
السالم السوي منها لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله والذي
جاء عن النبي صلى الله عليه وآله انما هو في ما أشفى (1) على الموت وخيف
عليه الهلاك منها والله اعلم.
639 (21) تهذيب 42 ج 9 - استبصار 74 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال
سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال فقال لا تأكلها.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (6) إلى أن
الماء إذا كان كرا لم
ينجس من أبواب المياه ما يمكن أن يستدل به على حكم أبوال الدواب وفي
رواية زرارة (8) من باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات
قوله أليس لحومها (أي لحوم الدواب) حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله
تعالى للأكل. وفي رواية زرارة (9) قوله عليه السلام وجعل (الله) للركوب
الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها وفي رواية
عبد الرحمن (13) قوله عليه السلام يغسل بول الفرس والبقر والحمار وينضح
بول البعير والشاة وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
ولاحظ رواية عبد الرحمن (14) ومحمد بن مسلم (15) والحلبي (16) والحلبي (17) وأبي مريم (18) وابن أعين (19) فان فيها ما يناسب الباب وفي
(1) أشفى على الموت اي أشرف عليه ودنى موته
176
رواية زيد (70) من باب (1) استحباب المتعة من أبوابها قوله عليه السلام حرم
رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة
حملها الشيخ ره على التقية.
وفي رواية علي بن جعفر (5) من باب (7) إلى أن
الصيد إذا قتل بالسيف
فلا بأس من أبواب الصيد قوله رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه
نصفين هل يحل أكله قال نعم إذا سمى. وفي رواية الأخرى نحوه. وفي رواية
زرارة (12) من باب (2) تحريم الميتة قوله عليه السلام ما حرم الله تعالى في
القرآن من دابة الا الخنزير ولكنه التكره وفي رواية أبي بصير (19) قوله عليه
السلام كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال و
ليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وآله عن لحوم حمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.
وفي رواية أبي سعيد (21) قوله صلى الله عليه وآله ما قدوركم فقالوا
حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا صلى الله عليه وآله من القدور فأكفأها
برجله (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول
الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمير الأهلية وفي رواية
وهب (24) قوله عليه السلام ليس هذا (أي الفيل والدب والقرد) من بهيمة الأنعام
التي تؤكل وفي رواية غياث (25) نحوه.
ويأتي في أحاديث باب (76) إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم ما يناسب ذلك.
(17) باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه
640 (1) تهذيب 47 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 259 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى
أمير المؤمنين (1) عليه السلام عن أكل لحم الفحل (2) وقت اغتلامه (3).
(1) رسول الله - كا - خ ل
(2) البعير - يب
(3) اغتلم كان منقادا للشهوة
177
(18) باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها فان اشتبهت
استخرجت بالقرعة
641 (1) كافي 204 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 60 ج 10 - يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يأتي بهيمة (أو كا) شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير
الحد ثم ينفى من بلاده (1) إلى غيرها وذكروا إلى أن
لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
642 (2) كافي 259 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
السلام إلى أن
أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها
وكذلك لبنها.
643 (3) تهذيب 43 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و
أحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق و
قد نجت سائرها.
644 (4) تحف العقول 476 - قال موسى بن محمد بن الرضا لقيت يحيى
ابن أكثم في دار العامة فسألني عن مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمد عليهما
السلام فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملني وبصرني طاعته فقلت له جعلت
فداك إلى أن
ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها فضحك عليه السلام ثم
قال فهل أفتيته قلت لا لم أعرفها قال عليه السلام وما هي (إلى أن قال) 480 - و
أما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم
يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا
النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع
(1) بلاد - كا
178
بينهما فأيتها وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم.
645 (5) دعائم الاسلام 457 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
من أتى بهيمة جلد الحد وحرم لحم تلك البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل
فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله.
ويأتي في باب (1) تعزير ناكح البهيمة من أبواب حد نكاح البهائم ما
يدل على ذلك.
(19) باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا البانها والا الحمام المسرول
646 (1) كافي 311 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 49 ج 9 -
استبصار 79 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن الحسن بن علي
عن داود (بن كثير - صا) الرقي فقيه 213 ج 3 - روى الوشاء عن داود الرقي
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (جعلت فداك - كا - يب - صا) إلى أن
رجلا من
أصحاب أبي الخطاب نهاني عن أكل البخت (1) وعن أكل لحوم الحمام
المسرول (2) فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بركوب البخت وشرب
البانها (3) (وأكل لحومها - فقيه - صا) وأكل (لحوم - كا) الحمام المسرول.
647 (2) تهذيب 48 ج 9 - استبصار 78 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود (بن كثير - يب - صا) الرقي
كافي 311 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن داود الرقي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم
البخت وألبانها (4) فقال لا بأس به المحاسن 473 - البرقي عن علي بن الحكم
وذكر مثله سندا ومتنا.
648 (3) تهذيب 48 ج 9 - استبصار 78 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
(1) نوع من الإبل
(2) المسرول أي الذي ألبس ريشه ساقيه - اللسان ج 11 ص 334
(3) ألبانهن - كا
(4) ألبانهن - كا
179
عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن
عليه السلام قال سمعته يقول لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها في
حديث طويل. قال الشيخ ره ولا ينافي هذا الخبر الرواية المتقدمة المنقولة عن
داود لأن قوله عليه السلام لا آكله إخبار عن امتناعه عن (1) أكله وقوله لا آمر
انما نفى أن يكون ذلك مأمورا به ولو كان كذلك لوجب أكله وليس ذلك قولا
لأحد وليس في الخبر إلى أن
ذلك حرام وليس (2) بمباح فينا في الخبر الأول على أن
تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله (أصحاب - يب) أبي الخطاب لعنه الله
(وأصحابه - صا) فيجوز أن يكون سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول
(ذلك ويسنده اليه - صا) فرواه عن أبي الحسن عليه السلام ظنا (منه لصدقه و
حسن اعتقاده فيه - صا)
649 (4) المحاسن 474 - البرقي عن السياري رفعه قال أكل لحم الجزور
يذهب القرم وفي حديث آخر مروي قال من تمام حب الاسلام حب لحم
الجزور.
650 (5) دعائم الاسلام 110 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
كان يحب اللحم ويقول انا معشر قريش لحميون وكانت الذراع من اللحم
تعجبه وأهديت اليه صلى الله عليه وآله شاة فأهوى إلى الذراع فنادته اني
مسمومة وقال صلى الله عليه وآله لا يأكل الجزور الا مؤمن.
ويأتي في أحاديث باب (76) إباحة لحم الإبل والبقر والغنم ما يدل على
ذلك.
(20) باب تحريم لحوم الجلالة ولبنها وبيضها قبل الاستبراء وحليتها بعده
وبيان ما هي الجلالة ومدة استبرائها
651 (1) كافي 250 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 45 ج 9
(1) من - صا
(2) أو ليس - ص
180
استبصار 76 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن
أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالة (1) (وهي
التي تأكل العذرة - كا) وإن كان أصابك من عرقها فاغسله.
652 (2) تهذيب 46 ج 9 - استبصار 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 251 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب (2) من البان الإبل الجلالة و
إن أصابك شئ من عرقها فاغسله المقنع 141 - قال أبو عبد الله عليه السلام
لا تشرب من لبن الإبل وذكر مثله.
653 (3) فقيه 214 ج 3 - نهى (أبو عبد الله عليه السلام) عن ركوب
الجلالات وشرب البانها فقال إن أصابك شئ من عرقها فاغسله والناقة الجلالة
تربط أربعين يوما ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها والبقرة تربط ثلاثين يوما.
654 (4) الجعفريات 27 - أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي
عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال الناقة الجلالة
لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها حتى تقيد أربعين يوما والبقرة الجلالة
لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام والدجاجة الجلالة يقيد
ثلاثة أيام ثم تؤكل.
655 (5) دعائم الاسلام 124 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ والجلالة هي التي
تجلل المزابل فتأكل منها العذرة.
656 (6) عوالي اللئالي 326 ج 2 - في الحديث عن النبي صلى الله عليه
وآله انه نهى عن أكل الجلالات وشرب البانها حتى تحبس.
657 (7) عوالي اللئالي 159 ج 1 - في الحديث انه النبي صلى الله عليه
وآله نهى عن أكل الجلالة وعن أن يشرب من البانها.
(1) الجلالات - كا
(2) يشرب - يب
181
658 (8) فقيه 206 ج 3 - سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام عن
دجاج الماء فقال إن كانت تلتقط غير العذرة فلا بأس به.
659 (9) تهذيب 46 ج 9 - استبصار 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي
252 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد
(الأشعري - يب - كا) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن أكل لحوم
الدجاج في (1) الدساكر (2) وهم لا يمنعونها (3) عن (4) شئ يمر على العذرة
مخلى عنها و (عن - كا) أكل بيضهن فقال لا بأس به.
660 (10) تهذيب 22 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن
أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن
الدجاجة تكون في المنزل و
ليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا أن تركبها الديكة فما
تقول في أكل ذلك البيض قال فقال إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس
بأكله فهو حلال.
661 (11) تهذيب 47 ج 9 استبصار 78 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 252 ج 6 - محمد (بن أحمد - يب) بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات (قال - كا) لا بأس بأكلهن
إذا كن يخلطن.
662 (12) تهذيب 46 ج 9 - استبصار 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 253 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - كا) سماعة عن أحمد
ابن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه
السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.
(1) من - صا
(2) الدساكر جمع الدسكرة: القرية والصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون
فيها الشراب والملاهي أو بناء كالقصر حوله بيوت - القاموس
(3) لا يصيدونها - يب - لا يصيدونها - صا
(4) من - كا
182
663 (13) تهذيب 45 ج 9 - استبصار 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 253 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن
شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها
حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى
تغذى ثلاثين (1) يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى
تغذى خمسة (2) أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام
والدجاجة ثلاثة أيام.
664 (14) تهذيب 46 ج 9 - استبصار 77 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 251 ج 6 - علي (بن إبراهيم - يب - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الدجاجة الجلالة
لا يؤكل لحمها حتى تقيد (3) ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة
الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.
665 (15) كافي 252 ج 6 - الحسين بن محمد عن السياري عن أحمد بن
الفضل عن يونس عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال
ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إلى أن
هذا لا يكون الا بالبصرة وقال في الدجاج
يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوما والبقرة ثلاثين يوما
والإبل أربعين يوما ثم تذبح تهذيب 13 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد السياري وذكر مثله سندا ومتنا إلى قوله الا بالبصرة.
666 (16) مستدرك 187 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال علي عليهم
السلام الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى
تقيد أربعين يوما والبقرة الجلالة عشرين يوما والبطة الجلالة خمسة أيام
(1) أربعين - صا - عشرين - يب
(2) عشرة - كا
(3) تغذى - يب
183
والدجاج ثلاثة أيام.
667 (17) دعائم الاسلام 124 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الناقة
الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما والبقرة عشرين يوما والشاة سبعة أيام
والبط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام ثم تؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب البان
ذوات الألبان منها ويؤكل بيض ما يبيض منها.
668 (18) كافي 252 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد الآدمي
عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الإبل الجلالة إذا أردت
نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.
669 (19) فقيه 214 ج 3 - القاسم بن محمد الجوهري إلى أن
البقرة تربط
عشرين يوما والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام وروي ستة أيام
والدجاجة تربط ثلاثة أيام والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء.
670 (20) مختلف الشيعة 676 - قال الصدوق في المقنع تربط البقرة
ثلاثين يوما والشاة عشرين يوما وروي تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام
والدجاجة ثلاثة أيام وروي يوما إلى الليل والسمك الجلال تربط يوما إلى
الليل.
671 (21) مختلف الشيعة 677 - قال ابن زهرة جعل للبقر عشرين و
للشاة عشرة قال وروي سبعة وللبط والدجاج خمسة قال وروي في الدجاج
ثلاثة.
ويأتي في رواية (2) موسى بن أكيل من باب (23) إلى أن
الشاة إذا شربت
خمرا ثم ذبحت لم يحل أكل ما في بطنها قوله شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال
يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة
والجلالة التي يكون ذلك غذائها.
ولاحظ رواية السكوني (4) من باب (24) تحريم لحم الجدي الذي رضع
من لبن خنزيرة.
184
(21) باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
672 (1) قرب الأسناد 68 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام أنه كان لا يرى بأسا إلى أن
تطرح في المزارع العذرة.
673 (2) مستدرك 188 ج 16 - توحيد المفضل برواية محمد بن سنان
عنه عن الصادق عليه السلام أنه قال فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب (1) في
صغير الكلب (2) وكبيره وبماله قيمة وما لا قيمة له وأخس من هذا وأحقره الزبل
والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا وموقعها من الزرع والبقول
والخضر أجمع الموقع الذي لا يعد له شئ حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح
ولا يزكو الا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه.
(22) باب تحريم أكل النجس وشربه
674 (1) تحف العقول 333 - عن الصادق عليه السلام في حديث قال
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي
عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته
أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد
أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش
أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم
لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه
من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام الخبر.
675 (2) الجعفريات 11 - بإسناده عن علي عليه السلام قال الماء
الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ
مستدرك 191 ج 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عنه عليه
(1) اي الحوائج
(2) في المصدر في صغير الخلق
185
السلام مثله.
وتقدم في رواية حريز (1) من باب (2) إلى أن
الماء إذا لاقته النجاسة وتغير
بها لا يجوز التطهر به في الحدث من أبواب المياه قوله عليه السلام كلما غلب
الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا
توضأ ولا تشرب وفي رواية سماعة (3) قوله الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد
أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب وفي رواية أبي
خالد (4) والدعائم (5) نحوه وفي الرضوي (10) قوله عليه السلام وكل ماء
تغير فحرم التطهر به وجاز شربه في وقت الضرورة وفي الرضوي (5) من
باب (6) إلى أن
الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس بملاقاة النجاسة قوله عليه السلام
وإذا غيرته الجيف لم تشرب منه وفي رواية زرارة (8) قوله عليه السلام إذا
تفسخ فيها فلا تشرب من مائها وفي رواية أبي بصير (17) قوله قد بال في الماء
حمار أو بغل أو انسان قال عليه السلام لا يوضأ منه ولا يشرب منه.
وفي أحاديث باب (8) إلى أن
الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس
بملاقاة النجاسة ما يدل على عدم جواز شرب الماء النجس وكذلك في غير
واحد من أحاديث باب (9) إلى أن
ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه أم لا و
باب (10) ما ورد من الأمر بنزح شئ من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها.
وفي رواية زكريا (1) من باب (13) إلى أن
الماء المضاف إذا لاقته النجاسة
تنجس قوله سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في
قدر فيه مرق ولحم كثير فقال عليه السلام يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو
الكلاب واللحم اغسله وكله الخ. وفي رواية السكوني (2) قوله قدر طبخت
فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. وفي أحاديث
باب (1) نجاسة سؤر الكفار من أبواب الأسئار وباب (2) طهارة سؤر الحائض
وباب (3) نجاسة سؤر الكلب وباب (4) طهارة سؤر الهرة وباب (5) كراهة
سؤر الفأر وباب (6) طهارة سؤر بقية الدواب ما يدل على ذلك.
186
ولاحظ باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة من أبواب
النجاسات وباب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له وباب (12) طهارة الدواب
ما خلا الكلب والخنزير وباب (19) كيفية غسل الاناء وباب (38) حكم العجين
إذا خبز بالنار وكانت في مائه الميتة وباب (39) إلى أن
الفأرة ونحوها إذا مات في
الزيت من أبواب الأطعمة وباب (40) إلى أن
القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فأرة
ميتة وجب إراقة المرق وجاز أكل اللحم بعد غسله وباب (41) إلى أن
الفأرة إذا
وقعت في مايع وخرجت حية لم يحرم أكله وباب (45) حكم مؤاكلة الكفار في
إناء واحد وباب (46) تحريم الأكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم ما يدل
على ذلك وما يدل على تحريم أكل النجس وشربه أكثر من ذلك فلا يحتاج إلى
ذكر كلها.
(23) باب أن الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت
لم يحل أكل ما في بطنها وإن شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله
676 (1) كافي 251 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن أبي جميلة تهذيب 43 ج 9 - أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار
عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب) في
شاة تشرب (1) خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال (قال - كا) لا يؤكل
ما في بطنها.
677 (2) كافي 251 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض
أصحابنا عن علي بن حسان تهذيب 47 ج 9 - استبصار 78 ج 4 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل
عن بعض أصحابنا (2) عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت
(قال - كا) فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم
(1) شربت - يب
(2) أصحابه - يب
187
تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
(24) باب تحريم لحم الجدي الذي رضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر
وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد
الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيام
678 (1) تهذيب 44 ج 9 - استبصار 76 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 250 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن
سنان عن أبي حمزة رفعه (قال - كا - يب) قال لا تأكل من لحم حمل رضع (1)
من (لبن - كا - يب - صا) خنزيرة (2) فقيه 212 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه
السلام لا تأكل وذكر مثله المقنع 141 - ولا تأكل وذكر مثله.
679 (2) تهذيب 44 ج 9 - استبصار 75 ج 4 - محمد بن يحيى عن العباس
ابن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه
السلام انه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزير (3) حتى شب واشتد
عظمه ثم استفحله رجل في غنم (له - صا) فخرج له نسل ما تقول في نسله قال
أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه (4) وأما ما لم تعرفه (فكله - كا) فهو (5)
بمنزلة الجبن كل ولا تسأل منه.
كافي 249 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سئل أبو
عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر و
شب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما
عرفت وذكر مثل ما في يب فقيه 212 ج 3 - روى الحسن بن محبوب ومحمد بن
إسماعيل عن حنان بن سدير قال سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من
لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل قال أما
ما عرفت (وذكر مثل ما في صا) المقنع 141 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
(1) يرضع - كا
(2) خنزير - يب
(3) خنزيرة - صا
(4) فلا تقربه - صا
(5) فإنه - فقيه
188
جدي رضع من لبن خنزيرة (وذكر نحو ما في كا) قرب الإسناد 47 - حدثني
محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد محمد جميعا عن حنان قال سمعت رجلا
يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل رضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في
غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله فقال ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه و
أما ما لم تعلم انه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه.
680 (3) تهذيب 44 ج 9 - استبصار 75 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 250 ج 6 - حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير
عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن (الرضا - كا) عليه السلام في حدي رضع (1)
من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه (2) ضربه
فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.
681 (4) تهذيب 44 ج 9 - استبصار 76 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 250 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام إلى أن
أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي - ب - كا - يب) لبن
خنزير (3) فقال قيدوه وأعلفوه الكسب (4) والنوى والشعير والخبز إلى أن
كان
استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى (5) على ضرع شاة سبعة
أيام ثم يؤكل لحمه.
682 (5) الجعفريات 27 - أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي
عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن
عليا عليه السلام سئل عن حمل
غذي وذكر مثله إلى قوله سبعة أيام إلا أنه أسقط قوله والشعير.
مستدرك 185 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره عن عبد الواحد بن
إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن
محمد بن محمد بن الأشعث مثله.
(1) يرضع - كا
(2) بأنه - كا
(3) خنزيرة - كا
(4) الكسب: بالضم عصارة الدهن
(5) من اللبن فليلقى - الجعفريات
189
(25) باب إلى أن
العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى فطمت وكبرت وضربها
الفحل ثم وضعت يجوز أكل لحمها ولبنها
683 (1) كافي 250 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت
إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت
وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتب عليه
السلام فعل مكروه ولا بأس به فقيه 212 ج 3 - كتب أحمد بن محمد بن عيسى
إلى علي بن محمد عليه السلام امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتى فطمتها
فكتب عليه السلام وذكر مثله.
(26) باب ما يحل من السمك أكله وما يحرم
684 (1) كافي 219 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب وأحمد بن محمد ابن أبي نصر
جميعا عن العلاء تهذيب 2 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
العلاء عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من (1) كتاب
علي عليه السلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري (2) والزمير (3) والمارماهي (4)
والطافي (5) والطحال قال قلت (يا بن رسول الله - كا) يرحمك (6) الله انا نؤتى
بالسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك وما (كان - يب) ليس له قشر
فلا تأكله.
685 (2) كافي 219 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن حماد بن عثمان تهذيب 3 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
(1) في - يب
(2) الجريث - يب - الجريث والجري ضرب من السمك يشبه الحيات.
(3) الزمير: نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره
(4) المارماهي معرب وأصله حية الماء
(5) الطافي: الذي يموت في الماء فيعلو على وجه الماء
(6) رحمك الله - يب
190
يحيى عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الحيتان
ما يؤكل منها فقال ما كان له (1) قشر قلت جعلت فداك ما تقول في الكعنت (2)
فقال لا بأس بأكله (قال - يب - كا) قلت (له - كا) فإنه ليس له قشر فقال (لي - كا)
بلى ولكنها سمكة (3) سيئة الخلق تحتك (4) بكل شئ فإذا نظرت في (5) أصل
اذنها (6) وجدت لها قشرا فقيه 215 ج 3 - روى محمد بن يحيى الخثعمي عن
حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في
الكنعت وذكر مثله.
686 (3) مكارم الاخلاق 162 - عن أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي
محمد عليه السلام سألته عن الاسقنقور يدخل في دواء الباءة له مخاليب وذنب
أيجوز أن يشرب فقال إن كان له قشور فلا بأس.
687 (4) رجال الكشي 384 - محمد بن مسعود قال حدثني جعفر بن
أحمد بن أيوب قال حدثني العمركي قال حدثني أحمد بن بشر عن يحيى بن
المثنى عن علي بن الحسن بن رباط عن حريز قال دخلت على أبي حنيفة وعنده
كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه فقال لي هذه الكتب كلها في الطلاق وأنتم
وأقبل يقلب بيده قال قلت نحن نجمع هذا كله في حرف قال وما هو قال قلت
قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة)
فقال لي فأنت لا تعلم شيئا الا برواية قلت أجل فقال لي ما تقول في مكاتب
كانت مكاتبته ألف درهم فأدى تسعمائة وتسعة وتسعين درهما ثم أحدث
يعنى الزنا كيف نحده فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام إلى أن
عليا عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه
وببعضه بقدر أدائه فقال لي أما إني أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ فما تقول
(1) لها - يب
(2) الكعنت: ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود و
يقول الكعند بالدال بدل التاء - مجمع
(3) حوت - يب - حوتة - فقيه
(4) تحكك - يب
(5) إلى - يب
(6) أذنيها - فقيه
191
في جمل أخرج من البحر فقلت انشاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة إن
كانت عليه فلوس أكلناه وإلا فلا الاختصاص 206 - حدثنا جعفر بن الحسين
المؤمن رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم وحدثنا جعفر بن محمد بن
قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشي
وذكر مثله سندا ونحوه متنا.
688 (5) فقيه 206 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كل من السمك ما كان
له فلوس ولا تأكل منه ما ليس له فلوس.
689 (6) فقه الرضا عليه السلام 295 - يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه
ومن السمك ما كان له فلوس وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى أكلت إذا
كان لها فلوس.
690 (7) المقنع 142 - وكل من السمك ما كان له قشور ولا تأكل ما ليس
له قشور.
691 (8) كافي 219 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد تهذيب 2 ج 9
الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى - يب) عن حريز عمن ذكره عنهما
عليهما السلام إلى أن
أمير المؤمنين (1) عليه السلام كان يكره الجريث وقال (2)
لا تأكلوا من السمك الا شيئا عليه فلوس وكره المارماهي.
692 (9) دعائم الاسلام 125 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
لا يؤكل من دواب البحر الا ما كان له قشر وكره السلحفاة والسرطان والجري
وما كان في الأصداف وما جانس ذلك.
693 (10) تهذيب 3 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 220 ج 6 - علي بن
إبراهيم (عن أبيه - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله
عليه السلام إلى أن
أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله
عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول (ألا - كا) لا تأكلوا ولا تبيعوا (من السمك -
(1) عليا - يب
(2) يقول - يب
192
يب - خ) ما لم يكن له قشر كافي 220 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة تهذيب 3 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن
(عبد الله - كا) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان (أمير المؤمنين - كا)
علي (بن أبي طالب - كا) عليه السلام بالكوفة يركب بغلة وذكر مثل ما في يب.
694 (11) كافي 220 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير
قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الجري فقال
وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.
695 (12) تهذيب 13 - ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
موسى عن سهل عن محمد الطبري قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله
عن سمك يقال له الأبلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر و
أصحابي ينهوني عن أكله قال فكتب كله لا بأس به وكتبت بخطي.
696 (13) كافي 220 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى تهذيب 4 ج 9 - استبصار 58 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى علل الشرائع 562 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى (العامري - العلل)
عن سماعة (بن مهران - العلل) عن أبي عبد الله (1) عليه السلام قال لا تأكل الجريث
ولا المارماهي (2) ولا طافيا (ولا أربيان - العلل) (3) ولا طحالا لأنه بيت الدم و
مضغة الشيطان.
696 (14) فقيه 207 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا تأكل الجري
ولا المارماهي ولا الزمير (4) ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على
(1) عن سماعة قال قال لا تأكل - يب
(2) جريا (جريثا - خ) ولا مارماهيا - العلل
(3) أربيان وروبيان جنس سرطان بحري من القشريات العشارية الأقدام ويعرف بالقريدس فيه أصناف
عديدة لذيذة الطعم يصطادونه على شواطي الأوقيانوس والبحر المتوسط - المنجد
(4) الزمار - فقه الرضا - المختلف
193
رأس الماء المقنع 142 - فقه الرضا عليه السلام 2 96 - ولا يؤكل الجري وذكر مثله
المختلف 677 - وقال الصدوق ولا يؤكل الجري وذكر مثله إلى قوله ولا الطافي.
697 (15) عيون الأخبار 126 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (31) ان
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن ابن شاذان في حديث
محض الاسلام عن الرضا عليه السلام قال وتحريم الجري والسمك الطافي
والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس.
698 (16) فقيه 214 ج 3 - روى أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال لا تأكل الجري ولا الطحال.
699 (17) تهذيب 6 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكلوا الجري
ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه وقال إن في كتاب علي عليه
السلام كرهه وقال إن في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع
من السمك قال وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا
فقال لا تأكله استبصار 60 ج 4 - بالاسناد السابق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عما يوجد من السمك طافيا وذكر مثله.
700 (18) تهذيب 5 ج 9 - استبصار 59 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال
عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجري والمارماهي
والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.
701 (19) كافي 220 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير
قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الجري فقال وجدنا
في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثم قال أبو عبد الله
عليه السلام ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.
702 (20) تهذيب 4 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي
الجهم عن رفاعة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث
194
فقال والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما.
703 (21) تهذيب 4 ج 9 - استبصار 59 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من
السمك فقال أما في كتاب علي عليه السلام فإنه نهى عن الجريث.
704 (22) بحار الأنوار 254 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الجري هل يحل أكله
قال انا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين عليه السلام حرام.
705 (23) صفات الشيعة 71 - علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن
جده عن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن عبد الله قال قال الصادق
عليه السلام من أقر بستة أشياء فهو مؤمن البراءة من الطواغيت والاقرار بالولاية
والايمان بالرجعة والاستحلال للمتعة وتحريم الجري وترك المسح على الخفين.
706 (24) تهذيب 5 ج 9 - استبصار 59 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكره (شئ - صا)
من الحيتان (شئ - يب) الا الجريث.
707 (25) وسائل 401 ج 16 - محمد بن علي بن الحسين بن
المفضل بن عمر عن ثابت الثمالي عن حبابة الوالبية قال سمعت مولاي
أمير المؤمنين عليه السلام يقول انا أهل بيت لا نشرب المسكر ولا نأكل الجري
ولا نمسح على الخفين فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا.
708 (26) تهذيب 5 ج 9 - استبصار 59 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن منصور بن حازم عن سمرة بن (1) (أبي - يب - صا) سعيد قال خرج
أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه
نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال تدرون لأي
شئ جمعتكم فقالوا لا قال لا تشتروا الجريث (2) ولا المارماهي ولا الطافي
(1) عن - خ ل - صا
(2) الجري - المحاسن
195
على الماء ولا تبيعوه المحاسن 477 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى
وذكر مثله سندا ونحوه متنا.
709 (27) مكارم الاخلاق 111 - من كتاب زهد أمير المؤمنين عليه
السلام عن الأصبغ بن نباتة قال خرجنا مع علي عليه السلام حتى أتينا التمارين
فقال لا تنصبوا قوصرة (1) على قوصرة ثم مضى حتى أتينا إلى اللحامين فقال
لا تنكوا في اللحم ثم مضى [حتى أتى] إلى سوق السمك فقال لا تبيعوا الجري
ولا المارماهي ولا الطافي الخبر.
710 (28) كما الدين 536 ج 2 - حدثنا علي بن أحمد الدقاق رضي
الله عنه قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا كافي 346 ج 1 - علي بن محمد
عن أبي علي محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أحمد بن قاسم العجلي عن أحمد بن يحيى المعروف بكرد (2) عن محمد بن خداهي عن عبد الله بن
أيوب عن عبد الله بن هاشم عن عبد الكريم بن عمر (3) الخثعمي عن حبابة
الوالبية قالت رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة (لها
سبابتان - كا) يضرب بها بياعي (4) الجري والمارماهي والزمار (والطافي -
كمال الدين) ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان فقال إليه
فرات بن الأحنف فقال (له - كمال الدين) يا أمير المؤمنين وما (5) جند بني
مروان قال فقال له أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب الخبر.
711 (29) تهذيب 5 ج 9 - استبصار 59 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد
ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث
فقال وما الجريث فنعته له فقال (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
يطعمه) إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا
الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما
(1) وعاء من قصب يجعل فيه التمر
(2) ببرد - كمال الدين
(3) عمرو - كا
(4) بياع - كمال الدين
(5) فما - كمال الدين
196
هو مكروه. تفسير العياشي 383 ج 1 - عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام
وذكر نحوه الا إلى أن
فيه ليس فيه قشر قال قلت وما القشر قال الذي مثل الورق.
712 (30) تهذيب 6 ج 9 - استبصار 60 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما (ليس - صا) له قشر من
السمك (أ - صا) حرام هو فقال لي يا محمد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام (قل
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) قال فقرأتها حتى فرغت منها
فقال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء
فنحن نعافها.
713 (31) مستدرك 178 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أصحاب المغيرة يكتبون
إلي أن أسئله عن الجريث والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام
هو أم لا فسئلته عن ذلك فقال إقرأ هذه الآية التي في الأنعام قال فقرأتها حتى
فرغت منها قال فقال لي انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون
الشئ ونحن نعافه.
714 (32) كافي 221 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
محمد بن علي الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الجري فقال إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل
فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ
منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك.
715 (33) مستدرك 179 ج 16 - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار
عن زيد الشحام بإسناده عن ابن نباتة قال إن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه نفر
من المنافقين فقالوا له أنت الذي تقول إلى أن
هذا الجري مسخ حرام فقال نعم فقالوا
197
أرنا برهانه فجاء بهم إلى الفرات فنادى هناس هناس (1) فأجابه الجري لبيك فقال
له أمير المؤمنين عليه السلام من أنت؟ فقال ممن عرض عليه ولايتك فأبى ومسخ
وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا ويصير كما صرنا فقال أمير المؤمنين عليه
السلام بين قصتك ليسمع من حضر فيعلم فقال نعم كنا أربعة وعشرين قبيلة من
بني إسرائيل وكنا قد تمردنا وعصينا وعرضت ولايتك علينا فأبينا وفارقنا البلاد
واستعملنا الفساد فجاءنا آت أنت والله أعلم به منا فصرخ فينا صرخة فجمعنا
جمعا واحدا وكنا متفرقين في البراري وجمعنا لصرخته ثم صاح صيحة أخرى
وقال كونوا مسوخا بقدرة الله فمسخنا أجناسا مختلفة ثم قال أيها القفار كونوا
أنهارا تسكنك هذه المسوخ واتصلي ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء الا وفيه
هذه المسوخ فصرنا مسوخا كما ترى.
716 (34) تفسير العياشي 34 ج 2 - عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال
أمتان مسختا من بني إسرائيل فأما الذي أخذت البحر فهي الجراري وأما الذي
أخذت البر فهي الضباب.
717 (35) تفسير العياشي 35 ج 2 - عن هارون بن عبيد (2) رفعه إلى
أحدهم قال جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له يا أمير المؤمنين
ان هذه الجراري تباع في أسواقنا قال فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا
ثم قال قوموا لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم الا خيرا فقاموا معه فأتوا
شاطئ بحر فتفل فيه تفلة وتكلم بكلمات فإذا بجرية رافعة رأسها فاتحة فاها
فقال له أمير المؤمنين من أنت الويل لك ولقومك فقالت نحن من أهل القرية التي
كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه (إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا)
الآية فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في البر وبعضنا في
البحر فأما الذين في البحر فنحن الجراري وأما الذين في البر فالضب واليربوع
قال ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام الينا فقال أسمعتم مقالتها؟ قلنا اللهم نعم
(1) في المصدر مناش مناش
(2) عبد ربه - ئل
198
قال والذي بعث محمد بالنبوة لتحيض كما تحيض نساءكم.
718 (36) تهذيب 4 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 221 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليه السلام
السمك لا يكون له قشر (1) أيؤكل فقال إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك
(بكل شئ - كا) فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل
(فكله - كا).
719 (37) تهذيب 3 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 221 ج 6 - أبي
علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عمه (محمد - كا) عن سليمان بن جعفر
قال حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا
عليه السلام وقد خرجنا من المدينة و (قد - كا) قدم هو من سبالة (2) فقال ويحك
يا فلان لعل معك سمكا فقلت نعم (يا سيدي - كا) جعلت فداك فقال انزلوا
(ثم - كا) قال ويحك لعله زهو قال قلت نعم (فأريته - كا) قال اركبوا لا حاجة لنا
فيه والزهو سمك ليس له قشر.
720 (38) كافي 262 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود (3)
مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال على الجري قال و
سئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب
أيؤكل ما تحته؟ قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال
في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل
عليه الطحال.
721 (39) تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
(1) لا تكون له قشور - يب
(2) سيالة - خ - من سفر له - خ ل - كا
(3) السفود: بفتح السين والتشديد: الحديدة التي يشوى بها اللحم - الصحاح
199
ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الربيثا فقال لا تأكلها فانا لا نعرفها في
السمك يا عمار وعن الجراد يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن السمك
يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات
قال وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج
من خفه حية وعن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال لا تأكله وعن
الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك
وكل طير يستجير بك فأجره وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال كله
فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج وهو حي فأذبحه وكل فإن مات قبل
أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل سئل عن الطحال أيحل أكله قال لا تأكله
فهو دم قلت فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب (1)
أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال
في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل
عليه الطحال وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق
الجري ويرمى بما سال عليه الجري استبصار 91 ج 4 - بالاسناد السابق عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله لا نعرفها في السمك يا عمار.
722 (40) فقيه 214 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا كان اللحم مع
الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال فإن كان أسفل من الطحال
لم يؤكل ويؤكل جوذابه لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب
فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب فإن جعلت سمكة يجوز
أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت
في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل
المقنع 143 - وإذا كان اللحم مع الطحال وذكر مثله.
(1) الجوذاب بالضم: طعام من سكر وأرز ولحم - مجمع
200
723 (41) تهذيب 7 ج 9 - استبصار 60 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عمرو
ابن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله قال لا.
724 (42) دعائم الاسلام 125 ج 2 - عن أمير المؤمنين عليه السلام انه
نهى عن الطافي وهو ما مات في البحر من صيد من قبل أن يأخذ.
725 (43) مستدرك 180 ج 16 - بحار الأنوار عن كشف المناقب عن أبي
مطر عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث شريف قال ثم مر عليه السلام مجتازا
ومعه المسلمون حتى أتى أصحاب السمك فقال لا يباع في سوقنا طاف الخبر.
726 (44) تهذيب 7 ج 9 - استبصار 60 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تأكل (1)
ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فقيه 215 ج 3 - روى محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام مثله (ثم زاد) فذلك المتروك.
727 (45) كافي 219 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه
فقال انما الطافي من السمك المكروه وهو ما يتغير رائحته.
728 (46) بحار الأنوار 281 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عما حسر عنه الماء من
صيد البحر وهو ميت أيحل أكله قال لا وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في
مصيدته قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (20) حكم صيد السمك بيد المسلم وغيره من
أبواب الصيد وباب (25) إلى أن
ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا من أبواب الذبائح
وباب (26) حكم السمكة إذا وثبت من الماء وماتت خارج الماء وباب (27)
حكم من نصب شبكة أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ما يدل على ذلك وفي
(1) لا يؤكل - فقيه
201
رواية أبي سعيد (21) من باب (2) تحريم الميتة من أبواب الأطعمة قوله صلى
الله عليه وآله يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله
حرم الجري ولا تأكلوا من السمك الا ما كان له قشر ومع القشر فلوس وفي رواية
الأشعري (23) قوله عليه السلام والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم
يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام.
وفي رواية معتب (26) قوله عليه السلام وأما الجريث فكان رجلا ديوثا
يدعو الرجال إلى حليلته وفي رواية مغيرة (27) قوله عليه السلام وأما
الجري فكان رجلا نماما فمسخه الله تعالى جريا وفي رواية علي بن جعفر (28)
قوله عليه السلام المسوخ ثلاثة عشر الفيل والجري (إلى أن قال) وأما الجري
فكان رجلا ديوثا يجلب الرجال على حلائله. وفي رواية حذيفة (29) قوله
صلى الله عليه وآله إلى أن
الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثنى عشر جزء
(إلى أن قال) والجري وهو سمك لا يؤكل وقوله صلى الله عليه وآله وأما
الجري فإنه مسخ لأنه كان رجلا من التجار وكان يبخس الناس في المكيال
والميزان وفي رواية الكلبي (35) قوله عليه السلام إلى أن
الله عز وجل مسخ طائفة
من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي. وفي
رواية الأصبغ (38) ما يدل على أن الجري من المسوخ. وفي رواية الأعمش (5)
من باب (11) تحريم لحوم السباع قوله عليه السلام والجري والمارماهي
والطافي والزمير حرام وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام.
ويأتي في الباب التالي وباب (28) باب ما ورد في اختبار السمك الذي
وجد ولا يعلم انه مما يؤكل أو لا وباب (30) إلى أن
الحية إذا ابتلعت سمكة ثم
طرحتها وهي تتحرك فإن كانت تسلخت فلوسها فهي حرام وإلا فلا ما يناسب
الباب فراجع وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (31) تحريم أكل السلحفاة
قوله عليه السلام لا يحل أكل الجري وفي رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام
لا يؤكل من دواب البحر الا ما كان له قشر وكره الجري.
202
(27) باب عدم تحريم الربيثا وأنه يكره
729 (1) تهذيب 81 ج 9 - استبصار 91 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت اليه اختلف الناس (علي - يب - صا)
في الربيثا (1) فما ترى فيها (2) فكتب عليه السلام لا بأس بها تهذيب 6 ج 9 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه
السلام اختلف الناس وذكر مثله عيون الأخبار 20 ج 2 - حدثنا الحاكم أبو محمد
جعفر بن نعيم بن شاذان قال حدثني عمي أبو عبد الله محمد بن شاذان قال حدثنا
الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام
قال وكتبت اليه عليه السلام وذكر مثله ما في - صا - فقيه 215 ج 3 - كتب محمد
ابن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا عليه السلام اختلف الناس في الربيثا وذكر مثل
ما في - صا.
730 (2) كافي 220 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال
أهدى الفيض بن المختار لأبي (3) عبد الله عليه السلام ربيثا فأدخلها اليه وأنا
عنده فنظر إليها وقال هذه لها قشر فأكل منه ونحن نراه فقيه 215 ج 3 - روى
عن حنان ابن سدير مثله.
731 (3) قرب الأسناد 36 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال
سمعت جعفرا يقول وسئل عن الربيثا فقال لا بأس بأكلها وددنا إلى أن
عندنا (4)
منها المحاسن 478 - البرقي عن هارون بن مسلم مثله سندا ونحوه متنا.
732 (4) كافي 220 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 6 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير استبصار
91 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن
(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف - مجمع
(2) فما تأمرني به فيها - يب السند الأول فما
تأمرني فيها - فقيه - العيون
(3) إلى أبي عبد الله - فقيه
(4) معنا - خ ل
203
سالم عن عمر بن حنظلة قال حملت (1) (إلي - كا) الربيثا (يابسة (2) - كا) في
صرة فدخلت (3) (بها - يب - صا) على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال
كلها (وقال - يب - صا) لها (4) قشر المحاسن 478 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي
عمير مثله سندا ونحوه متنا.
733 (5) المحاسن 478 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن علي بن الحنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الربيثا فقال
قد سألني عنها غير واحد واختلفوا علي في صفتها قال فرجعت فأمرت بها
فجعلت في وعاء ثم حملتها اليه فسألته عنها فرد علي مثل الذي رد فقلت قد
جئتك بها فضحك فأريتها إياه فقال ليس به بأس.
734 (6) تهذيب 13 ج 9 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت
فداك ما تقول في أكل الأربيان قال فقال لي لا بأس بذلك والأربيان ضرب من
السمك قال قلت قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا قال فقال لا بأس.
735 (7) المحاسن 478 - البرقي عن السياري عن محمد بن جمهور
باسناد له قال حمل رجل من أهل البصرة الأربيان إلى أبي عبد الله عليه السلام و
قال له إلى أن
هذا يتخذ منه عندنا شئ يقال له الربيثا يستطاب أكله ويؤكل رطبا و
يابسا وطبيخا وان أصحابنا يختلفون فيه فمنهم من يقول إن أكله لا يجوز ومنهم
من يأكله فقال لي كله فإنه جنس من السمك ثم قال أما تراها تقلقل في قشرها.
736 (8) المحاسن 478 - البرقي عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى
الأحول عن بعض أصحابه قال شهدت أبا الحسن موسى عليه السلام يأكل مع
جماعة فأتى بسكرجات (5) فمد يده إلى سكرجة فيها ربيثا فأكل منه فقال
(1) جعلت - يب
(2) يابسا - يب
(3) حتى دخلت - يب - صا
(4) فلها - كا
(5) سكرجات جمع سكرجة بضم السين وكاف والراء والتشديد اناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من
الأدم وهي فارسية وقيل والصواب فيها فتح الراء - مجمع
204
بعضهم جعلت فداك أردت إلى أن
أسألك عنها وقد رأيتك أكلتها قال لا بأس بأكلها.
737 (9) تهذيب 82 ج 9 - استبصار 91 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن بكر بن محمد ومحمد ابن أبي عمير جميعا عن فضل بن يونس قال تغدى
أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات وفيها
الربيثا فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم أكلها.
738 (10) الهداية 79 - وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا فقال
لا تأكلها فانا لا نعرفها من السمك.
وتقدم في رواية عمار (39) من الباب المتقدم قوله سألته عن الربيثا فقال
عليه السلام لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(28) باب ما ورد في اختبار السمك الذي وجد ولا يعلم انه مما يؤكل أو لا أو
لا يعلم انه ذكى أم لا
739 (1) فقيه 207 ج 3 - روى فيمن وجد سمكا ولا يعلم انه مما يؤكل
أو لا فإنه يشق أصل ذنبه فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل وإن ضرب إلى
الحمرة فهو مما يؤكل وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب
فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت أكلت.
وتقدم في مرسلة فقيه (2) والمقنع والرضوي من باب (5) إلى أن
اللحم إذا
لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي قوله وإن
وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي وذكاته أن يخرج من الماء حيا
فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على (رأس - خ) الماء مستلقيا على ظهره
فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي.
(29) باب ما ورد في أكل السمك والدعاء عنده وأكل التمر أو العسل أو الماء
بعده وكراهة إدمانه واكثاره فإنه يذيب الجسم وشحمة العين ويورث السل
خصوصا السمك الطري ويفيد أكل الطري منه على أثر الحجامة ولخوف
الشقيقة والشوصة
205
740 (1) كافي 323 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إبراهيم بن عبد الحميد المحاسن 475 - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن
عبد الحميد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول عليكم بالسمك فإنك (1) إن
أكلته بغير خبز أجزأك وإن أكلته بخبز أمرأك.
741 (2) كافي 323 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 475 - أحمد ابن
أبي عبد الله عن نوح بن شعيب (2) عن بعض أصحابنا (3) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل السمك قال اللهم بارك لنا
فيه وأبدلنا به خيرا منه.
742 (3) دعائم الاسلام 151 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليه السلام وأكل
التمر بعده (أي السمك) يذهب أذاه.
743 (4) كافي 323 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن سعيد بن جناح المحاسن 477 - البرقي عن نوح النيسابوري عن سعيد بن
جناح عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال دعا بتمر (بالليل - المحاسن) فأكله
ثم قال ما بي شهوة ولكني أكلته سمكا ثم قال (و - المحاسن) من بات وفي
جوفه سمك لم يتبعه (بتمرات أو عسل (4)) لم يزل عرق الفالج يضرب عليه
حتى يصبح.
744 (5) المحاسن 479 - البرقي عن بعض العراقيين عن جعفر بن الزبير
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن أبيه عن حديد قال قال أبو عبد الله عليه السلام
إذا أكلت السمك فاشرب عليه الماء.
745 (6) كافي 323 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن محمد بن عيسى
عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أكل الحيتان
يذيب الجسم (5).
(1) فإنه - المحاسن
(2) نوح النيسابوري - المحاسن
(3) أصحابه - المحاسن
(4) بتمر وعسل - المحاسن
(5) الجسد - ئل
206
746 (7) المحاسن 476 - البرقي عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
عبد الرحمن عن شعيب عن أبي بصير رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
أكل الحيتان يذيب الجسد. البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
747 (8) كافي 323 ج 6 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن ابن اليسع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد.
748 (9) المحاسن 476 - البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن
عبد الله بن محمد الشامي عن الحسين بن حنظلة عن أحدهما عليه السلام قال
السمك يذيب الجسد.
749 (10) المحاسن 476 - البرقي عن محمد بن عيسى عن (أبي بصير
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر) (1) عن حماد بن عثمان عن محمد بن سوقة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال السمك يذيب البدن.
750 (11) الخصال 636 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال أقلوا من أكل الحيتان فإنها تذيب البدن وتكثر البلغم وتغلظ النفس.
مستدرك 358 ج 16 - ابنا بسطام عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
751 (12) كافي 323 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال السمك
الطري يذيب الجسد المحاسن 476 - البرقي عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن
القندي (2) عن ابن سنان وأبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. البرقي
عن علي بن حسان عن موسى بن بكر القصير عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
752 (13) دعائم الاسلام 151 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال ادمان أكل السمك الطري (3) يذيب اللحم وكان إذا أكل السمك
(1) أبي بصير وأحمد بن محمد ابن أبي نصر - ئل
(2) العبدي - ئل
(3) شئ طري: أي غض بين الطراوة
207
قال اللهم بارك لنا فيه وأبدل لنا به خيرا منه.
753 (14) المحاسن 476 - البرقي عن بعض أصحابنا عن ابن أخت
الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام السمك الطري يذيب اللحم.
754 (15) كافي 324 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال السمك
الطري يذيب (1) شحم العينين.
755 (16) كافي 324 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى رفعه قال السمك الطري يذيب شحم العين.
756 (17) المحاسن 476 - البرقي عن عثمان بن عيسى رفعه قال السمك
الطري يذيب شحم العين وفي حديث آخر عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
قال السمك الطري يذيب بمخ العين وفي حديث آخر يذبل الجسد (2)
757 (18) كافي 324 ج 6 - محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى
أبي محمد عليه السلام يشكو اليه دما وصفراء فقال إذا احتجمت هاجت
الصفراء وإذا أخرت الحجامة أضرني الدم فما ترى في ذلك فكتب عليه السلام
احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا قال فأعدت عليه المسألة بعينها
فكتب عليه السلام احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح
قال فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي. مكارم الاخلاق 162 - عن
الحميري (نحوه الا انه أسقط قوله كبابا).
758 (19) كافي 323 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
محمد بن علي الهمداني عن معتب عن أبي عبد الله عليه السلام أو قال عن أبي
الحسن عليه السلام قال قال يوما يا معتب أطلب لنا حيتانا طرية فاني أريد أن
احتجم فطلبتها ثم اتيته بها فقال لي يا معتب سكبج (3) لنا شطرها واشو لنا
(1) يذهب (خ) - ئل
(2) أي يذهب نضارته ويجفه
(3) أي اطبخ
208
شطرها فتغدى منها وتعشى أبو الحسن عليه السلام، علي بن إبراهيم [عن أبيه] و
علي بن محمد بن بندار عن أبيه [وأحمد ابن أبي عبد الله] جميعا عن محمد بن
علي الهمداني مثله.
759 (20) مستدرك 357 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام ومن
خشي الشقيقة والشوصة (1) فلا يؤخر أكل السمك الطري صيفا وشتاء.
760 (21) مستدرك 358 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن أحمد بن جارود العبدي من ولد الحكم بن المنذر عن عثمان بن عيسى عن
ميسر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال السمك يذيب شحمة العين.
761 (22) مستدرك 358 ج 16 - وعن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام
قال إن هذا السمك لردي لغشاوة العين.
762 (23) المحاسن 476 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أكل الحيتان يورث السل.
ويأتي في رواية الجعفريات (7) من باب (88) ما ورد في أكل السكباج
بلحم البقر قوله عليه السلام السمك الطري يذيب الجسد.
(30) باب إلى أن
الحية إذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي تتحرك فإن كانت
تسلخت فلوسها فهي حرام وإلا فلا
763 (1) تهذيب 8 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 219 ج 6 - محمد بن
(أحمد بن - يب) يحيى (عن محمد بن أحمد - كا) عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن
المبارك عن صالح بن أعين عن الوشاء (عن أيوب بن أعين - كا) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها
وهي حية تضطرب أفآكلها (2) فقال عليه السلام إن كانت (3) فلوسها قد
(1) الشوصة: ريح تنعقد في الضلوع يجد صاحبها كالوخز فيها والوخز: الوجع (لسان العرب ج 7 ص 50)
(2) آكلها - يب
(3) كان - يب
209
تسلخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ (1) فكلها.
وتقدم نحوه في مرسلة فقيه (1) من باب (28) ما ورد في اختبار السمك
الذي وجد ولا يعلم انه مما يؤكل أو لا من أبواب الأطعمة.
(31) باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات
764 (1) تهذيب 12 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 221 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن العمركي (بن علي - كا) عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه
السلام (الأول - كا) قال لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة (2) ولا السرطان قال و
سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف (3) البحر والفرات أيؤكل فقال ذاك
لحم الضفادع لا يحل (4) أكله. قرب الأسناد 118 - عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن أكل
السلحفاة والسرطان والجري أيحل أكله قال لا يحل أكل السلحفاة والسرطان
والجري وذكر مثله. بحار الأنوار 261 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وسألته عن أكل السلحفاة
والسرطان والجري قال أما الجري فلا يؤكل ولا السلحفاة ولا السرطان وسألته
عن اللحم وذكر مثله.
765 (2) دعائم الاسلام 125 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
لا يؤكل من دواب البحر الا ما كان له قشر وكره السلحفاة والسرطان والجري
وما كان في الأصداف وما جانس ذلك.
766 (3) تهذيب 82 ج 9 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن أبي
(1) وإن لم تكن تسلخت - يب
(2) السلحفاة: دابة برية بحرية ونهرية لها أربع قوائم تختفي بين
طبقتين عظميتين. والبحرية منها تبلغ مقدارا عظيما - يقال لها بالفارسية كاسه پشت
(3) أجواف - قرب الأسناد
(4) لا يصلح - البحار - فلا يحل - قرب الأسناد
210
عبد الله عليه السلام قال كنت عنده إذ أقبلت خنفسة فقال نحها فإنها قشة من
قشاش النار.
767 (4) فقيه 221 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يؤكل من الغربان
زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ.
(32) باب حكم أكل كل ذي حمة
768 (1) كافي 245 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 40 ج 9 - أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه
كره أكل كل ذي حمة (1).
وتقدم في رواية عمار (4) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب
النجاسات قوله وسئل عن العظاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن وقال إن فيها السم
(33) باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد وحكم الخطاف والوبر
769 (1) تهذيب 21 ج 9 - استبصار 66 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في
الصحراء أو يصيده أيأكله فقال هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل قال لا هو حرام.
770 (2) تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطاف قال لا بأس به هو مما
يحل أكله ولكن كره (أكله - المختلف) لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل
طير يستجير بك فأجره مختلف الشيعة 679 - قد روى عمار بن موسى في كتابه
يرويه عن الصادق عليه السلام قال خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله
(1) الحمة التخفيف: السم وقد يشدد
211
وذكر مثله.
771 (3) وسائل 417 ج 16 - سعيد بن هبة الله في الخرائج والجرائح عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسأله رجل عن الخطاف
فقال لا تؤذه فإنه لا يؤذي شيئا وهو طير يحبنا أهل البيت.
772 (4) مستدرك 182 ج 16 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث فقلت استغفر الله
يا مولاي من أكل القنابر فقال لي ويحك لا تأكلها ولا الوراشين ولا الهدهد
ولا الجارح من الطير ولا الرخم فإنها مسوخ الخبر.
وتقدم في رواية الرقي (3) من باب (23) ما ورد من النهي عن قتل الخطاف
من أبواب الصيد قوله مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله عليه
السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض فقال عليه السلام أعالمكم أمركم
بهذا أم فقيهكم (إلى أن قال) نهى صلى الله عليه وآله عن قتل الستة منه الخطاف
وعلى نقل التهذيب قوله عليه السلام نهى صلى الله عليه وآله عن قتل النحلة
والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف وفي كثير من أحاديث هذا الباب
ما يناسب ذلك فإنها يدل على عدم جواز قتل الخطاف والنحل والنمل والصرد
والهدهد فلاحظ وفي رواية الكلبي (32) من باب (26) ما يحل من السمك
قوله عليه السلام إلى أن
الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل (إلى أن قال) فما
أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر.
(34) باب ما يحل من الطير وما يحرم
773 (1) كافي 247 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الطير ما يؤكل
منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة (1).
(1) القانصة للطير كالمعدة للانسان.
212
774 (2) فقيه 205 ج 3 - روى ابن أبي عمير عن علي بن الزيات (1) عن
زرارة بن أعين أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط سألته فقلت
أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف (2) ولا تأكل ما صف (3) (قال -
يب - فقيه) قلت البيض في الآجام قال (كل - فقيه) ما استوى طرفاه فلا تأكل و
(كل - فقيه) ما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال كل ما كانت له قانصة
فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل كافي 247 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن علي الزيات عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر
عليه السلام قط وذلك اني سألته فقلت وذكر مثله. تهذيب 16 - ج 9 - روى ذلك
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن الزيات عن زرارة قال والله ما
رأيت وذكر مثله.
775 (3) تهذيب 17 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 248 ج 6 - علي بن
إبراهيم (عن أبيه - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته (4) عن
طير الماء فقال مثل ذلك.
776 (4) تهذيب 17 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 248 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية (5) أو حوصلة (6).
777 (5) الخصال 615 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن
علي عليه السلام قال تنزهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية
ولا حوصلة.
(1) علي بن رئاب - بعض نسخ الصحيحة والظاهر أن ما في الكافي (علي الزيات) أيضا سهو وصحيحة
علي بن رئاب أو علي بن الزيات كما في يب وبعض نسخ فقيه
(2) دف الطائر حرك جناحيه كالحمام
(3) الطير الصواف: التي تصف أجنحتها
(4) سئل - يب
(5) صيصية الطير: الشوكة التي في الرجل في موضع العقب - مجمع
(6) الحوصل: هو من الطائر بمنزلة المعدة من الانسان
213
778 (6) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام يا علي كل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية.
799 (7) فقه الرضا عليه السلام 254 - اعلم يرحمك الله إلى أن
الله تبارك و
تعالى لم يبح أكلا ولا شربا الا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم الا ما فيه
الضرر والتلف والفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر
يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب
من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة له منها ومثل البيض إذا استوى
طرفاه والسمك الذي لا فلوس له فحرام كله الا عند الضرورة.
780 (8) تهذيب 16 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 248 ج 6 - بعض
أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه
فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت
له قانصة.
781 (9) فقه الرضا عليه السلام 295 - ويؤكل من الطير ما يدف بجناحيه
ولا يؤكل ما يصف وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن
كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل.
782 (10) فقيه 205 ج 3 - في حديث آخر إن كان الطير يصف ويدف
فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ويؤكل
من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية.
783 (11) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام كل من الطير ما دف وأترك منه ما صف.
784 (12) تهذيب 20 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن
علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه
كره الرخمة.
214
785 (13) تهذيب 17 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فقيه 206 ج 3 - صفوان
ابن يحيى عن محمد بن الحرث (1) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير
الماء وما (2) يأكل السمك منه يحل قال لا بأس بأكله.
786 (14) فقيه 214 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كل ما كان في البحر
مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في
البر لم يجز أكله.
787 (15) فقيه 172 ج 2 - روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام
أنه قال كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
788 (16) فقيه 172 ج 2 - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحسن الصيقل
عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فخل سبيله.
وتقدم في رواية حريز (1) من باب (99) ما يجوز للمحرم أن يذبحه من
أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام المحرم يذبح البقرة
والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير. وفي رواية سماعة (20) من باب (2)
تحريم الميتة قوله عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي
مخلب من الطير، وقوله عليه السلام فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة
ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل
ما صف وهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر
والحداة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها
من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
وفي مرسلة الهداية (6) من باب (11) تحريم لحوم السباع قوله صلى الله
عليه وآله كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية. وفي رواية الدعائم (8)
قوله عليه السلام وأما ما يحل من لحوم الطير كل ما كانت له قانصة وفي رواية
ابن سنان (9) قوله عليه السلام كل ذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له
(1) نجية بن الحارث - يب
(2) مما - فقيه
215
قانصة من الطير فحلال وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله
عليه السلام كل ما دف ولا تأكل ما صف وفي رواية سماعة (14) قوله عليه
السلام أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ولاحظ سائر
أحاديث الباب فان فيها ما يدل على حرمة السباع من الطير.
ويأتي في رواية ابن سنان (3) من الباب التالي قوله ما تقول في الحبارى
قال عليه السلام إن كانت له قانصة فكل وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك
وفي رواية سلمة (12) من باب (37) ما يحل أكله من البيض وما يحرم قوله عليه
السلام وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.
(35) باب عدم تحريم أكل الحبارى
789 (1) كافي 313 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي
ابن سليمان عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول
عليه السلام يقول لا أرى بأكل الحبارى (1) بأسا وانه جيد للبواسير ووجع الظهر
وهو مما يعين على كثرة الجماع.
790 (2) تهذيب 17 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحبارى قال لوددت إلى أن
عندي منه فآكل (منه - يب) حتى أتملى (2) فقيه 206 ج 3
سأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
791 (3) تهذيب 15 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن
المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما تقول
في الحبارى قال إن كانت له قانصة فكل وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك
وسألته عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.
(1) الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقا يضرب به المثل في البلاهة فيقال (أبله من الحبارى)
(2) أمتلئ - فيه
216
(36) باب عدم تحريم اليعاقيب
792 (1) تهذيب 376 ج 5 - الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن
شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن
هؤلاء يأتونا
بهذه اليعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت انا نأمرهم أن
يذبحوها هنالك فقال نعم كل وأطعمني.
(37) باب ما يحل أكله من البيض وما يحرم
793 (1) كافي 248 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن العلاء تهذيب 15 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا
فلا تأكل منه (1) الا ما اختلف طرفاه.
794 (2) كافي 249 ج 6 بعض أصحابنا عن أحمد بن جمهور عن محمد
ابن القاسم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في
الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.
795 (3) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له
قشور ومن الطير ما دف واترك منه ما صف.
796 (4) فقه الرضا عليه السلام 295 - ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.
797 (5) فقه الرضا عليه السلام 254 - ومثل البيض إذا استوى طرفاه
والسمك الذي لا فلوس له فحرام أكله الا عند الضرورة.
798 (6) المناقب 204 ج 4 - سئل (الباقر عليه السلام) انه وجد في جزيرة
بيضا كثيرا فقال كل ما اختلف طرفاه ولا تأكل ما استوى طرفاه.
799 (7) تحف العقول 338 - (عن الصادق عليه السلام) وأما ما يجوز
(1) فلا تأكله - يب
217
أكله من البيض فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله.
800 (8) المقنع 142 - وكل من البيض ما اختلف طرفاه.
801 (9) قرب الأسناد 118 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن بيض اصابه رجل في
أجمة لا يدرى بيض ما هو هل يصلح أكله قال إذا اختلف رأساه فلا بأس وإن
كان الرأسان سواء فلا يحل أكله.
802 (10) كافي 249 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 15 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
أبي الخطاب قال سألت (- ه يعني - كا) أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل
الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى بيض ما هو أبيض ما يكره (- ه - يب)
من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى أنظر (إلى - كا) كل بيضة تعرف
رأسها من أسفلها فكل (ها - يب) وما سوى (1) ذلك فدعه.
803 (11) تهذيب 16 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 249 ج 6 - علي
ابن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من
بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد (2) رأسيه مفرطح (3) وإلا فلا
(تأكل - كا) قرب الأسناد 24 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر
ابن محمد قال سئل عن بيض طير الماء فقال ما كان من بيض وذكر نحوه. فقيه
206 ج 3 - سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن بيض طير الماء فقال
عليه السلام ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل (وتقدم مثله في
رواية عبد الله بن سنان (3) في باب (36) عدم تحريم أكل الحبارى)
804 (12) الخصال 139 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي
(1) ما يستوي في ذلك - خ كا
(2) احدى - يب
(3) أي عريض
218
الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي قال حدثني أبو سعيد المكاري عن
سلمة بياع الجواري قال سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر وأحفظه
فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ وأصلي فناداني الديراني
ذات يوم فقال ما هذه الصلاة التي تصلي فما أرى أحدا يصليها فقلت أخذناها
عن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وعالم هو فقلت له نعم فقال سله
عن ثلاث خصال (إلى أن قال) فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له ان
رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال قال وما هي قلت قال لي سله عن البيض
أي شئ يحرم منه وعن السمك أي شئ يحرم منه وعن الطير أي شئ يحرم
منه فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له أما البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته
فلا تأكله وأما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله وأما الطير فما لم تكن له
قانصة فلا تأكله الخبر.
805 (13) مستدرك 184 ج 16 - الطبري في الدلائل عن الهيثم النهدي
عن إسماعيل بن مهران عن رجل من أهل بيرما (1) قال كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض (2) ثم ذكرت حاجة لي فرجعت
اليه والبيت غاص بأهله وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماء فقال لي
(يابت - يعني البيض - وعانا ميتا - يعني ديوك الماء - بنا حل - يعني لا تأكل -)
بصائر الدرجات 334 - حدثنا النهدي عن إسماعيل بن مهران عن رجل نحوه.
806 (14) مستدرك 185 ج 16 - القطب الراوندي في الخرائج روى
إسماعيل بن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أودعه وكنت حاجا
في تلك السنة فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن اسأله عنه فرجعت اليه ومنزله
غاص بالناس وكان ما أسئله عنه بيض طير الماء قال لي من غير سؤال لا تأكل
(1) هكذا في مستدرك وقيل ولعل صحيحه بئر أرما وهو بئر على ثلاثة أميال من المدينة المنورة - معجم
البلدان ج 1 ص 298
(2) كذا في مستدرك وقيل لعل صحيحه الأعوص وهو موضع قرب المدينة
يبعد عنها أميالا يسيرة - معجم البلدان ج 1 ص 223
219
بيض طير الماء.
807 (15) مستدرك 183 ج 16 - علي بن الحسين المسعودي في اثبات
الوصية عن الحسين بن إسماعيل شيخ من أهل النهرين قال خرجت وأهل قريتي
إلى أبي الحسن عليه السلام بشئ كان معنا وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة
ودفع الينا ما أوصلناه وقال تقرؤونه مني السلام وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني
من طيور الآجام هل يجوز أكله أم لا؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه وأتاه
رسول السلطان فنهض ليركب وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شئ فلما صرنا
في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية أقرء فلانا السلام وقل له بيض الفلاني
لا تأكله فإنه من المسوخ.
808 (16) كافي 325 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن
الدجاجة تكون في المنزل وليس معها ديك و
تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديك فما تقول في أكل
ذلك البيض فقال لي إلى أن
البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو
حلال.
809 (17) كافي 325 ج 6 - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن
أبي نجران عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة والبقر
ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن
يركبها الديك قال فقال عليه السلام كل هذا حلال طيب لك كل شئ يؤكل
لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل هذا حلال طيب وربما
يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطئ وكل هذا حلال.
وتقدم في رواية سليمان (41) من باب (2) تحريم الميتة قوله عليه السلام
الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه وفي نقل الآخر (42) فلا يؤكل لحمه ولا بيضه
وفي رواية الأعمش (5) من باب (11) تحريم لحوم السباع قوله عليه السلام
220
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه. وفي رواية
الدعائم (8) قوله صلى الله عليه وآله وما كان من البيض مختلف الطرفين
فحلال أكله وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه.
وفي رواية الدعائم (5) من باب (20) تحريم لحوم الدواب الجلالة قوله
نهى صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ وفي
رواية ابن أبي يعفور (10) قوله عليه السلام إلى أن
البيض إذا كان مما يؤكل لحمه
فلا بأس بأكله فهو حلال. وفي رواية زرارة (2) من باب (34) ما يحل من الطير
وما يحرم قوله قلت البيض في الآجام قال كل ما استوى طرفاه فلا تأكل وكل
ما اختلف طرفاه فكل. ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(38) باب ما ورد في خواص البيض وأكله
810 (1) كافي 324 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن يونس عن مرازم قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام
البيض فقال أما انه خفيف يذهب بقرم اللحم (1). قال ورواه محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن جعفر بن محمد بن حكيم عن مرازم انه زاد فيه وليست له غائلة اللحم
- ورواه البرقي في المحاسن 481 - بهذا الاسناد مع الزيادة.
811 (2) مكارم الاخلاق 162 - عن علي بن محمد (2) بن أشيم قال
شكوت إلى الرضا عليه السلام قلة استمرائي (إلى - ك) الطعام فقال كل مخ البيض
قال ففعلت فانتفعت به.
812 (3) دعائم الاسلام 145 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال اللحم واللبن ينبتان اللحم ويشدان العظام واللحم يزيد في السمع والبصر
واللحم بالبيض يزيد في الباءة.
813 (4) كافي 324 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
(1) القرم بالتحريك شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه - مجمع
(2) أحمد - خ
221
محمد بن عيسى عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا نبي من الأنبياء عليهم السلام إلى الله عز وجل
قلة النسل فقال كل اللحم بالبيض المحاسن 481 - البرقي عن محمد بن علي
اليقطيني عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن عبد الله بن سنان نحوه.
814 (5) المحاسن 481 - البرقي عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن
يزيد عن القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا نبي
من الأنبياء إلى ربه قلة الولد فأمره بأكل البيض.
815 (6) المحاسن 481 - البرقي عن علي بن الحكم عن أبيه عن سعد
عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل
في أمته فأمره إلى أن
يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم.
816 (7) كافي 324 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد
ابن النضر المحاسن 481 - البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمر بن أبي حسنة
الجمال قال شكوت إلى أبي الحسن عليه السلام قلة الولد فقال لي استغفر الله
وكل البيض بالبصل.
817 (8) المحاسن 481 - البرقي عن نوح بن شعيب عن كامل عن محمد
ابن إبراهيم الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من عدم الولد فليأكل البيض
وليكثر منه.
818 (9) مستدرك 358 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن محمد الباقر عليه السلام أنه قال من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه فإنه
يكثر النسل.
819 (10) كافي 325 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 481 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن أبيه عن جده وقيس (1) بن عبد العزيز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال مخ البيض خفيف والبياض ثقيل.
(1) عن جده قيس بن عبد العزيز - ئل - عن جده وهو عن ميسر بن عبد العزيز - المحاسن
222
820 (11) المحاسن 482 - البرقي عن يوسف بن السخت البصري عن
محمد بن جمهور عن حمران بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن
أناسا
يزعمون أن صفرة البيض أخف من البياض فقال إلى ما يذهبون في ذلك قلت
يزعمون أن الريش من (1) البياض وان العظم والعصب من (2) الصفرة فقال أبو
عبد الله عليه السلام فالريش أخفها.
821 (12) مستدرك 359 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام و
مداومة أكل البيض يعرض منه الكلف (2) في الوجه وقال عليه السلام وكثرة
أكل البيض وادمانه يورث الطحال ورياحا في رأس المعدة والامتلاء من البيض
المسلوق (3) يورث الربو والابتهار (4) وقال عليه السلام واحذر إلى أن
تجمع بين
البيض والسمك في المعدة في وقت واحد فإنهما متى اجتمعا في جوف
الانسان ولدا عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس.
(39) باب إلى أن
الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان
مايعا حرم أكله وجاز الاستصباح به وإن كان جامدا أخذت وما حولها وحل
الباقي وإن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز ينزع الموضع الذي أكلا منه
ويؤكل سائره
822 (1) تهذيب 85 ج 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال إن كان جامدا فالق ما حوله
وكل الباقي فقلت الزيت فقال أسرج به.
823 (2) تهذيب 86 ج 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن
سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت
ثم تخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال
(1) في - خ
(2) اي سواد يكون في الوجه - اللسان
(3) اي المطبوخ بالنار
(4) الربو والابتهار: انقطاع النفس من الإعياء - اللسان
223
قال علي عليه السلام خذ ما حولها وكل بقيته وعن الفأرة تموت في الزيت فقال
لا تأكله ولكن أسرج به.
824 (3) تهذيب 86 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام
والشراب فتموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض
هذا وإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج
به وإن كان ثردا (1) فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت
عليه.
825 (4) بحار الأنوار 264 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الفأرة تموت في السمن
والعسل الجامد أيصلح أكله قال أطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل
ما بقي ولا بأس.
826 (5) دعائم الاسلام 122 ج 1 - سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن
الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه قال إن كان ذائبا أريق
اللبن (والعسل - خ) واستسرج بالزيت والسمن وقال في الخنفساء والعقرب
والذباب والصرار وكل شئ لادم فيه يموت في الطعام لا يفسده وقال في الزيت
يعمله إن شاء صابونا.
827 (6) دعائم الاسلام 122 ج 1 - قالوا عليهم السلام إن أخرجت
الدابة حية لم تمت في الأدام لم ينجس ويؤكل وإذا وقعت فيه فماتت لم
يؤكل ولم يشتر.
828 (7) دعائم الاسلام 122 ج 1 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام
(في حديث) سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق قال إن علم به أخرج وإن لم
(1) الثرد: ما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره - وثردت الخبز ثردا كسرته فهو ثريد - اللسان
ج 3 ص 102
224
يعلم به فلا بأس به وانه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه قال
ينزع الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سائره.
وتقدم في رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب
النجاسات قوله وسئل عليه السلام عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة هل يجوز
أكله قال إذا بقي شئ منه فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به وفي باب (11) جواز
بيع الزيت والسمن النجس للاستصباح من أبواب ما يكتسب به ما يدل على
ذلك وكذا في كثير من أحاديث باب (2) تحريم الميتة والدم والمسوخ.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فلاحظ.
(40) باب إلى أن
القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فأرة ميتة وجب إراقة المرق
وجاز أكل اللحم بعد غسله وحكم ما لو وقع فيها دم
829 (1) تهذيب 86 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 261 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا)
ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق
مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
830 (2) كافي 235 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قدر فيها (لحم - فقيه) جزور وقع فيها (مقدار - كا) أوقية من دم
أيؤكل (منها - فقيه) فقال عليه السلام نعم لان (1) النار تأكل الدم فقيه 216 ج 3 -
سأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه السلام مثله.
831 (3) بحار الأنوار 290 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء
فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله قال إذا طبخ فكل فلا بأس.
(1) فان - فقيه
225
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.
(41) باب إلى أن
الفأرة إذا وقعت في مايع أو جامد وخرجت حية لم يحرم أكله
832 (1) كافي 261 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 86 ج 9 - الحسين بن سعيد
عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة
(والكلب - كا) يقع (1) في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله
(يب - وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال قال علي عليه السلام خذ ما
حولها وكل بقيته وعن الفأرة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به).
833 (2) قرب الأسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من
الخبز وشبهه أيحل أكله قال يطرح منه ما أكل ويؤكل الباقي.
834 (3) بحار الأنوار 261 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا
من الجبن أو السمن أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي وسألته عن فأرة أو
كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله قال إن كان جرة أو نحوها فلا
يأكله ولكن ينتفع به في سراج أو غيره وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن
يكون صاحبه موسر فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ. قرب الأسناد 116 -
عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت وذكر نحوه.
وتقدم في باب (12) طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير من
أبواب النجاسات ما يدل على ذلك ولاحظ الباب المتقدم وما تقدم عليه فإنه
يمكن أن يستفاد منهما ذلك.
(1) تقع - يب
226
(42) باب إلى أن
الذباب والجراد والنملة والخنفساء والصرد ونحوها مما لا نفس
له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله
835 (1) طب الأئمة عليهم السلام 106 - سهل بن أحمد قال حدثنا محمد
ابن أرومة قال حدثنا صالح بن محمد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقع الذباب في إناء
أحدكم فليغمسه فيه فان في احدى جناحيه شفاء وفي الآخر سما لأنه يغمس
جناحه المسموم في الشراب ولا يغمس الذي فيه الشفاء فاغمسوها لئلا يضركم
وقال عليه السلام لولا الذباب الذي يقع في أطعمة الناس من حيث لا يعلمون
لأسرع فيهم الجذام.
836 (2) تهذيب 86 ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذباب
يقع في الدهن والسمن والطعام فقال لا بأس كل.
837 (3) دعائم الاسلام 122 ج 1 - عنهم عن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح وقال سموا عليه الله
وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا.
838 (4) دعائم الاسلام 126 ج 2 - عن علي عليه السلام انه رخص في
الإدام والطعام تموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له فيه فقال لا ينجس
ذلك شيئا ولا يحرمه فإن مات فيه ماله دم وكان مايعا فسد وإن كان جامدا فسد
منه ما حوله وأكلت بقيته.
839 (5) مستدرك 196 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن آبائه قال قال علي عليهم
السلام
ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله.
وتقدم في باب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له من أبواب النجاسات
ما يدل على ذلك وفي رواية الدعائم (7) والجعفريات (8) من باب (11) جواز
227
بيع الزيت النجس للاستصباح من أبواب ما يكتسب به ما يدل على أن الخنفساء
والعقرب والصرد والذباب وكل شئ لا دم فيه إذا مات في الإدام فلا بأس به
وفي غير واحد من أحاديثه أيضا يدل على ذلك بمفهومه.
وفي رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات
قوله وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في
البئر والزيت والسمن وشبهه فقال كل ما ليس له دم فلا بأس وفي رواية
الدعائم (5) من باب (39) إلى أن
الفأر إذا ماتت في الزيت وكان مايعا حرم أكله
قوله عليه السلام الخنفساء والعقرب والذباب وكل شئ لا دم فيه يموت في
الطعام لا يفسده.
(43) باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور وعدم كراهته
840 (1) تهذيب 86 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن
أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام
لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور.
841 (2) دعائم الاسلام 122 ج 1 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام انه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور.
وتقدم في باب (4) طهارة سؤر الهرة من أبواب الأسئار ما يدل على ذلك.
(44) باب عدم تحريم الحبوب وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية (5).
842 (1) كافي 263 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 88 ج 9 - أحمد بن
محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - يب) عن محمد بن سنان عن عمار بن
مروان عن سماعة (بن مهران - المحاسن) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من
228
طعام أهل الكتاب (1) (و - كا) ما يحل منه قال الحبوب. المحاسن 455 - البرقي
عن أبيه عن محمد بن سنان مثله سندا ومتنا وفيه - البرقي عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله كافي 263 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن طعام (وذكر مثل ما في كا).
843 (2) فقيه 219 ج 3 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال يعني الحبوب وفي رواية هشام بن
سالم عنه عليه السلام قال العدس والحمص وغير ذلك.
844 (3) تفسير العياشي 296 ج 1 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله تبارك وتعالى (وطعامهم حل لكم) (2) قال العدس
والحبوب وأشباه ذلك يعني أهل الكتاب.
845 (4) تهذيب 88 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال العدس والحمص وغير ذلك.
846 (5) كافي 264 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (وطعامكم حل لهم - كا) فقال الحبوب
والبقول المحاسن 454 - البرقي عن أبيه وغيره عن محمد بن سنان مثله سندا
ومتنا.
847 (6) تفسير الفرات 196 - قال حدثنا أبو القاسم العلوي قال حدثنا
فرات بن إبراهيم معنعنا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام (في
حديث) فقال علي بن أبي طالب عليه السلام إن عافى الله ولدي مما بهما صمت لله
ثلاثة أيام متواليات وقالت فاطمة عليها السلام مثل مقالة علي عليه السلام وكانت
(1) الذمة - ئل
(2) في القرآن هكذا - (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)
229
لهم جارية نوبية تدعى فضة قالت إن عافا الله سيدي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام
فلما عافا الله الغلامين مما بهما انطلق علي عليه السلام إلى جار يهودي يقال له
شمعون بن حارا فقال له يا شمعون أعطني ثلاثة أصوع من شعير وجزة من
صوف تغزله لك ابنة محمد صلى الله عليه وآله فأعطاه اليهودي الشعير
والصوف الخبز.
848 (7) مكارم الأخلاق 25 - عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله
عليه وآله توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعا من شعير
أخذها رزقا لعياله.
وتقدم في رواية قتيبة الأعشى (8) من باب (18) حكم ذبائح أهل الكتاب
وغيرهم من أبواب الذبائح قوله عليه السلام كان أبي عليه السلام يقول انما هو
الحبوب وأشباهها. وفي رواية العياشي (9) قوله فقال أبو عبد الله عليه السلام
كان أبي عليه السلام يقول انما ذلك الحبوب وأشباهه وفي رواية ابن سنان (8)
من باب (29) إلى أن
المجوس وغيرهم من الكفار إذا أخرجوا السمك من الماء
حيا يحل أكله قوله عليه السلام لا بأس بكواميخ (1) المجوس.
(45) باب حكم مؤاكلة الكفار في إناء واحد وحكم الأكل في إنائهم
849 (1) تهذيب 87 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 264 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن
(أخيه - كا) أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في
قصعة (2) واحدة وارقد معه على فراش واحد (أو في مجلس واحد - المحاسن)
وأصافحه قال لا المحاسن 453 - البرقي عن محمد بن علي عن علي بن أسباط
عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته وذكر نحوه (ثم زاد) و
(1) كواميخ جمع كامخ: إدام يؤتدم به
(2) عن الكسائي أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصفحة تشبع الخمسة - مجمع.
230
رواه أبو يوسف عن علي بن جعفر.
850 (2) قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن المسلم له أن يأكل مع
اليهودي والمجوسي في قصعة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه
قال لا. بحار الأنوار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع
المجوسي وذكر نحوه.
851 (3) تهذيب 87 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 264 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن
زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخالط
المجوسي (1) فآكل من طعامهم قال لا المحاسن 453 - البرقي عن إسماعيل بن
مهران مثله سندا ومتنا.
852 (4) المحاسن 453 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن العيص قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من
طعامهم قال لا.
853 (5) كافي 263 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة
اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.
854 (6) تهذيب 88 ج 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي
والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال
إذا توضأ فلا بأس فقيه 219 ج 3 - سأل الصادق عليه السلام العيص بن القاسم عن
مؤاكلة وذكر مثله.
(1) المجوس - يب - المحاسن
231
855 (7) كافي 264 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم المحاسن 453 - البرقي عن علي بن الحكم عن (1) معاوية بن وهب
عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان أهل بيتي على (دين - كا) النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من
آنيتهم (2) فقال لي عليه السلام (أ - كا) يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس.
856 (8) تهذيب 87 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فقلت اني رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقي
أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من
طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي
كل معهم واشرب.
857 (9) مشكاة الأنوار 159 - عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم
قال كنت نصرانيا فأسلمت وحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام قلت
له اني كنت على النصرانية واني أسلمت فقال وأي شئ رأيت في الاسلام قلت
قول الله عز وجل (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا
نهدي به من نشاء) فقال لقد هداك الله ثم قال اللهم اهده ثلاثا سل عما شئت يا
بني فقلت إلى أن
أبي وأمي وأهل بيتي على النصرانية وأمي مكفوفة البصر فأكون
معهم وآكل في بيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا ولا يمسونه فقال
لا بأس الخبر.
858 (10) تهذيب 11 ج 9 - استبصار 64 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم السمك فيما فيه حياتها.
فقيه 207 ج 3 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس (وذكر مثله)
(1) ومعاوية بن وهب جميعا - المحاسن
(2) فآكل في آنيتهم - المحاسن
232
859 (11) كافي 263 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا
فلا أواكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
تهذيب 88 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل
مجوسي أيدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا ادعوه ولا أواكله فاني لأكره أن
أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم المحاسن 452 - البرقي عن أبي القاسم
عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن صفوان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
860 (12) مستدرك 208 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
النبي صلى الله عليه وآله وأوحى الله إلى نبي إلى أن
قل لقومك لا تطعموا مطاعم
أعدائي ولا تشربوا مشارب أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تلبسوا ملابس
أعدائي ولا تسكنوا مساكن أعدائي فتكونوا أعدائي كما كان أولئك أعدائي.
861 (13) فقيه 219 ج 3 - روى زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال
في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء المحاسن 584 - البرقي
عن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس قال (وذكر مثله).
862 (14) كافي 264 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 88 ج 9 - الحسن بن محبوب عن العلاء (بن زرين - كا) عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في
آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون (- ه - يب) ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
863 (15) تهذيب 88 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 219 ج 3
العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن آنية أهل
233
الكتاب (1) فقال لا تأكلوا في (2) آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم و
لحم الخنزير المحاسن 454 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن العلاء مثل ما في
الفقيه سندا ومتنا.
864 (16) المحاسن 584 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن
إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من
ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم.
865 (17) مستدرك 199 ج 16 - كتاب درست ابن أبي منصور عن
إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك
آكل من طعام اليهودي والنصارى قال فقال لا تأكل قال ثم قال يا إسماعيل
لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له إلى أن
في آنيتهم الخمر والخنزير -
وعن أبي المعزا عن أبي سعيد الأعرج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام
قالا لا تأكل من فضل طعامهم ولا تشرب من فضل شرابهم.
وتقدم في باب (13) نجاسة الكفار من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك
وفي رواية زكريا (42) من باب (72) وجوب البر والاحسان بالوالدين من أبواب
أحكام الأولاد قوله إلى أن
أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي، وأمي مكفوفة
البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم فقال عليهم السلام يأكلون لحم الخنزير فقلت
لا ولا يمسونه فقال لا بأس. ولاحظ الباب المتقدم.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (5) من الباب التالي قوله سألته عن أهل
الأرض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير قال لا وفي باب (216)
كراهة إجابة الكافر ما يناسب ذلك.
(46) باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وكراهتهما في
المفضضة دون الصفر
(1) أهل الذمة - فقيه
(2) فيها - المحاسن
234
866 (1) فقيه 222 ج 3 - روى أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة.
867 (2) تهذيب 90 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 267 ج 6 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا تأكل في آنية الذهب والفضة المحاسن 582 - البرقي
عن الحسن بن علي الوشاء مثله سندا ومتنا.
868 (3) تهذيب 90 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 267 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
869 (4) المحاسن 582 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره آنية الذهب
والفضة والآنية المفضضة.
870 (5) بحار الأنوار 268 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن أهل الأرض أيأكل في إنائهم إذا
كانوا يأكلون الميتة والخنزير قال لا ولا في آنية الذهب والفضة.
871 (6) تهذيب 90 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 267 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة. المحاسن 581 -
البرقي عن ابن محبوب مثله سندا ومتنا.
872 (7) مستدرك 598 - الإحسائي في درر اللآلي عن النبي صلى الله
عليه وآله انه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة.
873 (8) فقيه 4 ج 4 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي
عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضة.
874 (9) قرب الأسناد 34 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
235
جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم
عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضة.
875 (10) المجازات النبوية 143 - قال النبي صلى الله عليه وآله
للشارب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وقد روي عنه
صلى الله عليه وآله أنه قال من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة
عوالي اللئالي 211 - عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.
876 (11) فقه الرضا عليه السلام 157 - لا تصل في خاتم ذهب ولا تشرب
في آنية الذهب والفضة.
877 (12) مكارم الأخلاق 86 - من كتاب اللباس لأبي النضر العياشي
عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال نهانا رسول الله صلى الله
عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب وفي آنية الفضة.
878 (13) مستدرك 598 ج 2 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير
والديباج فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
879 (14) تهذيب 91 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 268 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون المحاسن 582 -
البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام مثله فقيه 222 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله آنية الذهب
وذكر مثله الجعفريات 185 - بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى
الله عليه وآله مثله. نوادر الراوندي عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن
محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد
الأشعث مثله.
880 (15) كافي 385 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
236
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي
الشرب في آنية الذهب ولا الفضة فقيه 222 ج 3 - روى سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام وذكر مثله.
881 (16) كافي 267 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 91 ج 9 - أحمد
ابن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي
الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا و (الحمد - كا) لله (1) انما كانت لها
حلقة من فضة (و - كا) هي عندي (2) ثم (قال - كا) إلى أن
العباس (3) حين عذر (4)
عمل له قضيب (5) ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا
من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر المحاسن 582 - البرقي
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحو ما في كا.
882 (17) عيون الاخبار 19 ج 2 - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن
نعيم بن شاذان قال حدثني عمي أبو عبد الله محمد بن شاذان قال حدثنا الفضل
ابن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام (وذكر
مثله).
883 (18) تهذيب 90 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 267 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة (بن ميمون - كا)
عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القدح
المفضضة وكذلك إلى أن
يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك المحاسن 582
البرقي عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه فقيه 222 ج 3 - روى ثعلبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله وزاد وكره إلى أن
يدهن من مدهن مفضض والمشط كذلك فإن لم يجد بدا
(1) لا والله - يب - لا بحمد الله - العيون
(2) عندي الآن - العيون
(3) إلى أن
العباس يعني أخاه - العيون
(4) أي ختن
(5) عود - العيون
237
من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة.
884 (19) تهذيب 91 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة
فضة فقال لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها المحاسن 582 - البرقي عن ابن
محبوب عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
885 (20) تهذيب 91 ج 9 - الحسين بن سعيد عن الوشاء عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يشرب الرجل في القدح
المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة.
886 (21) تهذيب 91 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 267 ج 6 - علي
ابن إبراهيم عن صالح بن سندي عن جعفر بن بشير عن عمرو ابن أبي المقدام
المحاسن 582 - البرقي عن محمد بن علي عن جعفر بن رشيد عن عمرو ابن
أبي المقدام قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبة (1)
من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.
887 (22) تهذيب 92 ج 9 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن
فضال عن يونس بن يعقوب كافي 385 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال كنت مع
أبي عبد الله عليه السلام في الحجر فاستسقى ماء فأتي بقدح من صفر فقال رجل
ان عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس وقال عليه السلام للرجل
ألا سألته أذهب هو أم فضة المحاسن 583 - البرقي عن محمد بن علي مثله
سندا ومتنا.
888 (23) فقيه 222 ج 3 - روى يونس بن يعقوب عن يوسف أخيه ان
أبا عبد الله عليه السلام استسقى ماء فأتي بقدح من صفر فيه ماء فقال له بعض
جلسائه إلى أن
عباد البصري يكره الشرب في الصفر قال فسله أذهب هو أم فضة.
(1) الضبة ج ضباب شئ من حديد أو صفر يشعب به الإناء - المنجد
238
وتقدم في رواية البراء بن عازب (6) ومكارم الأخلاق من باب (8) حرمة
لبس الذهب في الصلاة من أبواب لباس المصلي قوله نهى صلى الله عليه وآله
عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب جواز
شد الأسنان بالذهب وفي رواية المجاشعي (44) من باب (1) فرض الزكاة من
أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ومن أكثر له من الدينار والدرهم فبخل
بها ولم يؤد حق الله منها واتخذ منها الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل
في كتابه قال الله تعالى يوم يحمى عليه في نار جهنم الخ.
ويأتي في باب (55) حرمة لبس الذهب والتختم به للرجال من أبواب
أحكام الملابس ج 16 وباب (63) جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ و
باب (64) جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ما يناسب ذلك.
(47) باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة
889 (1) كافي 476 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
أبيه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال
إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.
890 (2) كافي 106 ج 3 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة
حديد.
891 (3) الجعفريات 184 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان نعل
سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة وقائمه من فضة وما بين ذلك
حلق من فضة.
892 (4) مستدرك 599 ج 2 - السيد علي بن طاووس في أمان الأخطار
239
عن كتاب (منية الداعي وغنية الواعي) للشيخ السعيد علي بن محمد بن علي بن
الحسين بن عبد الصمد التميمي قال حدثنا الفقيه أبو جعفر محمد ابن أبي الحسن
عم والدي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي عن والده عن
الصدوق رحمه الله وأخبرني جدي قال حدثني والدي الفقيه أبو الحسن عن
جماعة من أصحابنا منهم السيد العالم أبو البركات والشيخ أبو القاسم علي بن
محمد المعاذي وأبو بكر محمد بن علي العميري وأبو جعفر محمد بن إبراهيم
المدائني عن الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن جده قال حدثني
أبو نصر الهمداني قال حدثني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر
عمة أبي محمد الحسن بن علي عليهم السلام قالت لما مات محمد بن علي الرضا
عليهما السلام اتيت زوجته أم عيسى بنت المأمون فعزيتها... إلى إلى أن
قالت وذكرت
حكاية طويلة وفي آخرها عن ياسر أنه قال فلما أصبح أبو جعفر عليه السلام بعث
إلي فدعاني فلما سرت اليه وجلست بين يديه دعا برق (1) ظبي من أرض تهامة
ثم كتب بخطه هذا العقد ثم قال يا ياسر احمل هذا إلى أمير المؤمنين وقل له حتى
يصاغ له قصبة من فضة منقوش عليها ما أذكره بعد فإذا أراد شده على عضده
فليشده على عضده الأيمن الخبر.
وتقدم في باب (63) جواز تحلية النساء والصبيان من أبواب أحكام
الملابس وباب (64) جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ما يناسب
الباب. وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (16) جواز استعمال السرج
واللجام وفيهما فضة من أبواب أحكام الدواب قوله السرج واللجام فيه الفضة
أيركب به قال إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلا فلا تركب به وفي
رواية مسمع (2) قوله عليه السلام كانت برة (2) ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله
من فضة ولاحظ الباب المتقدم وفيه ما يناسب ذلك.
(1) الرق: ما يكتب فيه وهو جلد رقيق
(2) البرة حلقة من صفر تجعل في لحم انف البعير
240
(48) باب تحريم أكل الطين الا طين قبر الحسين عليه السلام فان الله تعالى
جعل فيه الشفاء وحكم الاستشفاء بتربة رسول الله وسائر الأئمة عليه وعليهم
الصلاة والسلام
893 (1) كافي 265 ج 6 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 89 ج 9 - أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي علل الشرائع 532 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد
ابن عبد الله عن المحاسن 565 - أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن
هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
الله عز وجل خلق آدم من
الطين فحرم (أكل - كا - المحاسن - العلل) الطين على ذريته.
894 (2) دعائم الاسلام 150 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن أكل الطفل (2) والطين والفحم (3) وقال إن الله خلق آدم من طين
فحرم من أكل الطين على ذريته ومن أكل من الطين فقد أعان على قتل نفسه و
من أكله فمات لم أصل عليه وعن جعفر بن محمد عليه السلام أكل الطين
يورث النفاق.
895 (3) عيون الأخبار 15 ج 2 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن ياسر الخادم قال سأل
بعض القواد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أكل الطين وقال إن بعض جواريه
يأكلن الطين فغضب ثم قال إن أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير
فانههن عن ذلك.
896 (4) علل الشرائع 533 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد
ابن الحسن الصفار عن علي بن حسان الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن كثير عن
يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل طين الكوفة
(1) الحكم - العلل
(2) الطفل: الرخص النائم من كل شئ ولا يخفى ما فيه وفي ذيل الصفحة في
الدعائم هكذا عن أكل الطفل الطين والفحم (صح؟) ولا يبعد أن يكون صحيحه الطفال فان الطفال
والطفال: الطين اليابس
(3) الفحم: الجمر الطافئ يتخذ للوقود - المنجد
241
فقد أكل لحوم الناس لأن الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة ما حولها وقد
قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل الطين
فهو ملعون.
897 (5) طب النبي 31 - قال صلى الله عليه وآله أكل الطين حرام على
كل مسلم ومسلمة وقال صلى الله عليه وآله من مات وفي بطنه مثقال ذرة من
الطين أدخله النار وقال صلى الله عليه وآله من أكل فكأنما أعان على
قتل نفسه وقال صلى الله عليه وآله لا تأكلوا الطين فان فيها ثلاث خصال تورث
الداء وتعظم البطن وتصفر اللون.
898 (6) كافي 265 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
تهذيب 90 ج 9 - الحسن بن محبوب علل الشرائع 532 - حدثنا محمد بن
موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن
محمد عن ابن محبوب المحاسن 565 - البرقي عن ابن محبوب عن إبراهيم بن
مهزم (عن طلحة بن زيد - كا - المحاسن - العلل) عن أبي عبد الله عليه السلام (ان
عليا عليه السلام - يب - كا) قال من أنهمك في (أكل - كا - المحاسن - العلل)
الطين فقد شرك في دم نفسه.
899 (7) كامل الزيارات 286 - روى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كل طين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام من
أكله من وجع شفاه الله تعالى.
900 (8) تهذيب 90 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 266 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن (ابن - كا) القداح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه فقال
لا تأكله فإن أكلت (- ه - كا) ومت كنت (قد - كا) أعنت على نفسك المحاسن 565 -
البرقي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
901 (9) تهذيب 89 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 266 ج 6 - علي بن
242
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي المحاسن 565 - البرقي عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل
الطين فمات فقد أعان على نفسه.
902 (10) كافي 265 ج 6 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 90 ج 9 -
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى المحاسن 565 - البرقي عن عثمان
ابن عيسى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أكل الطين يورث
النفاق.
903 (11) عقاب الأعمال 293 - أبي رحمه الله قال حدثني سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم المحاسن 565 - البرقي عن علي
ابن الحكم عن إسماعيل المنقري عن جده زياد ابن أبي زياد عن أبي جعفر
(محمد بن علي الباقر - أمالي الصدوق) عليه السلام قال من أكل الطين فإنه
يقع (1) الحمة في جسده و (يورثه - المحاسن) البواسير ويهيج عليه (داء -
المحاسن) السوء ويذهب بالقوة من ساقيه وقدميه وما نقص من عمله فيما
بينه وبين صحته قبل أن يأكله حوسب عليه وعذب عليه (2).
أمالي الصدوق 325 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال حدثنا أبي
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم وذكر مثل ما في المحاسن سندا
ومتنا أمالي ابن الطوسي 53 و 54 - أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي
الطوسي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق قال حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس
وذكر مثل ما في أمالي الصدوق سندا ونحوه متنا.
904 (12) كافي 266 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 89 ج 9 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد عن جده زياد ابن
أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) إلى أن
التمني عمل الوسوسة وأكثر
مصائد (3) الشيطان أكل الطين (إلى أن
أكل الطين - يب) (4) يورث السقم في الجسد (5)
(1) تقع - المحاسن
(2) به المحاسن
(3) أكبر مكائد - يب
(4) وهو - كا
(5) الجسم - كا
243
ويهيج الداء ومن أكل الطين (1) فضعفت عن قوته التي كانت قبل أن يأكله و
ضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه و
قوته وعذب عليه. علل الشرائع 533 - حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا علي
بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن الحكم عن
إسماعيل بن محمد ابن أبي زياد عن جده زياد عن أبي جعفر عليه السلام ان
من عمل الوسوسة وذكر نحوه.
905 (13) وسائل 485 ج 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن
كلثم بنت مسلم قالت ذكرت الطين عند أبي الحسن عليه السلام فقال أترين انه
ليس من مصائد الشيطان ألا إنه لمن مصائده الكبار وأبوابه العظام.
906 (14) فقيه 269 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام قال يا علي ثلاثة من الوسواس أكل الطين وتقليم الأظفار بالأسنان
وأكل اللحية.
907 (15) الخصال 221 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست ابن أبي
منصور الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام
قال أربعة من الوسواس أكل الطين وفت الطين (2) وتقليم الأظفار بالأسنان
وأكل اللحية.
908 (16) كافي 266 ج 6 - تهذيب 89 ج 9 - أحمد بن محمد عن معمر
ابن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له ما يروي الناس (عنك - يب)
في (أكل - كا) الطين وكراهيته (3) قال انما ذاك المبلول وذاك المدر
معاني الأخبار 262 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني
أحمد بن أبي عبد الله قال حدثني المعاذي عن معمر مثله.
909 (17) كافي 495 ج 1 - علي بن محمد بن سهل بن زياد عن داود بن
(1) طينا - كا
(2) اي كسره
(3) كراهته - معاني الأخبار
244
القاسم الجعفري قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام (إلى إلى أن
قال) ودخلت
معه ذات يوم بستانا فقلت له جعلت فداك اني لمولع بأكل الطين فادع الله لي
فسكت ثم قال (لي) بعد (ثلاثة) أيام ابتداء منه يا أبا هاشم قد اذهب الله عنك
أكل الطين قال أبو هاشم فما شئ أبغض إلي منه اليوم.
910 (18) كافي 265 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي
يحيى الواسطي علل الشرائع 532 - أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس
عن أحمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن رجل قال قال أبو عبد الله عليه
السلام الطين حرام أكله (1) كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم أصل عليه
الا طين القبر (فان فيه شفاء من كل داء - كامل الزيادات - كا) ومن (2) اكله
(ل - كا) شهوة لم يكن (له - كا) فيه شفاء كامل الزيادات 285 - حدثني محمد بن
يعقوب وجماعة مشايخي ره عن محمد بن يحيى مثله سندا ومتنا.
911 (19) تهذيب 89 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 266 ج 6 - علي
ابن محمد عن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد
قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال أكل الطين حرام مثل الميتة
والدم ولحم الخنزير الا طين (قبر - كا) الحسين (3) عليه السلام فان فيه شفاءا
من كل داء وأمنا من كل خوف، وسائل 488 - ج 16 - رواه الراوندي في
الخرائج والجرائح عن ذي الفقار بن معبد الحسني بإسناده عن الشيخ الطوسي
عن محمد بن حبيش عن أبي المفضل الشيباني عن أحمد بن محمد بن سعيد
الهمداني عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية عن سعد بن
سعد مثله.
912 (20) مستدرك 204 ج 16 - الحسين بن حمدان الحضيني في
الهداية باسناده إلى أحمد البزاز عن المسيب عن موسى بن جعفر عليهما السلام
في حديث طويل قال قال فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة ب مقابر قريش
(1) كله - كا
(2) فمن - العلل
(3) الحائر - ئل
245
فألحدوني بها ولا تعلوا على قبري علوا باديا ولا تأخذوا من تربتي لتتبركوا به فان
كل تربة محرمة الا تربة جدي الحسين عليه السلام فان الله جعله (1) شفاء
لشيعتنا وأوليائنا الخبر.
913 (21) مستدرك 204 ج 16 - الشيخ البهائي في الكشكول مما نقله
جدي من خط السيد الجليل الطاهر ذي المناقب والمفاخر السيد رضي الدين
علي بن طاووس قدس سره من الجزء الثاني من كتاب كامل الزيارات لمحمد بن
أحمد بن داود القمي إلى أن
أبا حمزة الثمالي قال للصادق عليه السلام اني رأيت
أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين عليه السلام يستشفون فهل في ذلك شئ
مما يقولون من الشفاء فقال عليه السلام يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس
أربعة أميال وكذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك قبر الحسن و
علي ومحمد عليهم السلام فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما يخاف
ثم أمر بتعظيمها وأخذها باليقين بالبرء وبختمها إذا أخذت.
وتقدم في رواية النوفلي (9) من باب (10) استحباب الأكل قبل
الخروج في الفطر من أبواب صلاة العيد قوله اني أفطرت يوم الفطر على طين
القبر وتمر فقال عليه السلام لي جمعت بين بركة وسنة وفي رواية البرقي (9) من
باب (19) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدؤ المشاعر في كتاب الحج قوله
عليه السلام وخذ طين قبر أبي عبد الله عليه السلام وأعجنه بماء السماء واجعل
فيه شيئا من العسل والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
وفي رواية ابن عباس (42) من باب (47) اختيار زيارة الحسين عليه
السلام على الحج من أبواب زيارة المعصومين قوله الا وان الشفاء في تربته
وفي رواية ابن فهد (1) من باب (71) استحباب الإكثار من الدعاء عند قبر
الحسين عليه السلام قوله إلى أن
الله تعالى عوض الحسين عليه السلام من قتله أربع
خصال جعل الشفاء في تربته وفي أحاديث باب (76) الاستشفاء بتربة الحسين
(1) جعلها - خ ل
246
عليه السلام ما يدل على ذلك. وفي رواية أبي حمزة (21) من هذا الباب قوله
عليه السلام وكذلك قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك طين قبر
الحسن وعلي ومحمد عليهم السلام فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة
مما تخاف ولا يعدلها شئ من الأشياء التي يستشفى بها الا الدعاء.
ولاحظ باب (77) استحباب وضع الطين من قبر الحسين عليه السلام فيما
بين المتاع وباب (78) استحباب استصحاب تربة الحسين عليه السلام للأمان و
باب (79) ما يستحب من القراءة والدعاء عند أخذ التربة ما يدل على ذلك فلاحظ
وفي رواية يونس (2) من باب (28) ما ورد في تحنيك المولود بالتمر من أبواب
أحكام الأولاد قوله عليه السلام حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين
عليه السلام.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(49) باب حكم التداوي بطين الأرمني
914 (1) مكارم الاخلاق 167 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن طين
الأرمني فيؤخذ للكسير والمبطون أيحل أخذه قال لا بأس به أما انه من طين قبر
ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه. وسائل 491 ج 16 - و
رواه الشيخ في المصباح عن محمد بن جمهور العمى عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام.
915 (2) طب الأئمة عليهم السلام 65 - بشر بن عبد الحميد الأنصاري قال
حدثنا الوشاء عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن
علي الباقر عليهم السلام إلى أن
رجلا شكا إليه الزحير (1) فقال له خذ من الطين
الأرمني وأقله بنار لينة واستف (2) منه فإنه يسكن عنك وعنه عليه السلام أنه قال
في الزحير نأخذ جزء من خزف أبيض وجزء من بزر قطونا وجزء من صمغ
(1) الزحير: استطلاق البطن
(2) استف الدواء أخذه غير ملتوف
247
عربي وجزء من طين أرمني يقلى بنار لينة ويستف منه.
(50) باب ما ورد في أن من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار
عدا ما استثنى وأن من لم يدع إلى دعوة قوم فلا يجوز له أن يأتيها وإن من
دعي إلى طعام فلا يجوز له أن يطعم منه غيره أو يستتبع ولده
916 (1) كافي 270 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 92 ج 9 - أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار.
917 (2) دعائم الاسلام 108 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما يأكل في جوفه شعلة نار ونهى أن يطعم
الرجل غيره من طعام قد دعي إليه إلا أن يؤذن له في ذلك.
918 (3) الجعفريات 165 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من أتى دعوة قوم من غير أن يدعى إليها دخل عاصيا
وأكل حراما وخرج مسخوطا عليه.
919 (4) دعائم الاسلام 107 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كان يأتي
الدعوة ويقول هي حق على من دعى إليها ومن أتاها ولم يدع إليها فقد أتى ما
لا يصلح له.
920 (5) فقيه 256 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام أنه قال له يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا الا أنفسهم الذاهب
إلى مائدة لم يدع إليها والتأمر على رب البيت وطالب الخير من أعدائه وطالب
الفضل من اللئام والداخل بين اثنين في سر (لهم - الخصال) لم يدخلاه فيه
والمستخف بالسلطان والجالس في مجلس ليس له بأهل والمقبل بالحديث
على من لا يسمع منه.
248
الخصال 410 - حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه الفقيه بمرو الروذ
قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين قال حدثنا أبو يزيد
أحمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثني
أبي قال حدثنا محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
في وصية له يا علي وذكر مثله.
921 (6) الجعفريات 154 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مر بنا رجل ولم يسلم والطعام بين أيدينا
أن لا ندعوه اليه وأمرنا إذا كان أحدنا في غير رحله فاستأذن أحد أن لا تأذن له
وأمرنا أن جاءنا سائل وأحدنا في غير رحله أن لا نطعمه.
922 (7) مكارم الأخلاق 22 - روي إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله
لا يدع أحدا يمشي معه إذا كان راكبا حتى يحمله معه فإن أبى قال تقدم امامي
وأدركني في المكان الذي تريد ودعاه صلى الله عليه وآله قوم من أهل المدينة
إلي طعام صنعوه له ولأصحاب له خمسة فأجاب دعوتهم فلما كان في بعض
الطريق أدركهم سادس فماشاهم فلما دنوا من بيت القوم قال صلى الله عليه وآله
للرجل السادس إلى أن
القوم لم يدعوك فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ونستأذنهم لك.
923 (8) تهذيب 92 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 270 ج 6 - علي
(ابن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إلى أن
فعل (ذلك - يب) أكل
حراما ودخل غاصبا المحاسن 411 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعي أحدكم
وذكر مثله الجعفريات 165 - بإسناده عن علي عليه السلام من رسول الله صلى
الله عليه وآله مثله.
وتقدم في أحاديث باب (8) حكم أكل المارة من الثمار من أبواب
249
زكاة الغلات ما يناسب ذلك وفي رواية أبي الحسن (6) من باب (2) وجوب
ايصال الخمس إلى أهله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام فلا يحل
لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه وفي باب (125) إلى أن
المؤمن حرام كله
ماله وعرضه ودمه من أبواب العشرة ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب (69) حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب
به وباب (75) جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ما استثنى.
(51) باب جواز الأكل من بيوت الآباء والأمهات والإخوان والأخوات
والأعمام والعمات والأخوال والخالات وما ملتكم مفاتحه والصديق
قال الله تعالى في سورة النور (24) ليس على الأعمى حرج ولا على
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم إلى أن
تأكلوا من بيوتكم أو
بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم
مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا فإذا دخلتم
بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم
الآيات لعلكم تعقلون (61)
924 (1) تهذيب 95 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 277 ج 6 - أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية (ليس
عليكم جناح (1) أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية) قلت ما
يعني بقوله (أو صديقكم) قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير
إذنه المحاسن 416 - البرقي عن ابن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان
(1) الآية هكذا - (ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم)
250
أو ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية
وذكر مثله.
925 (2) تهذيب 96 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 277 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال للمرأة أن تأكل وتتصدق (1) وللصديق أن
يأكل في (2) منزل أخيه ويتصدق المحاسن 416 - البرقي عن أحمد بن محمد بن
جميل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
926 (3) كافي 277 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 95 ج 9 -
أحمد بن محمد (عن محمد - كا) بن خالد عن القامس بن عروة المحاسن 416 -
البرقي عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت
أحدهما عليهما السلام (عن هذه الآية - كا - المحاسن) (ليس عليكم جناح أن
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم (أو بيوت أمهاتكم - كا) الآية قال (3) ليس
عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد (ه - كا - يب).
927 (4) كافي 277 ج 6 - تهذيب 96 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير المحاسن 416 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل (أو ما ملكتم مفاتحه) قال الرجل يكون له وكيل
يقوم في ماله فيأكل (4) بغير إذنه.
928 (5) المحاسن 415 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حسين بن
المختار عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (ليس عليكم
جناح الآية) قال بإذن وبغير إذن.
929 (6) تفسير القمي 109 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في قوله (أن
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو
بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو
(1) إلى أن
تتصدق - كا
(2) من - يب - المحاسن
(3) فقال - يب
(4) ويأكل - يب
251
بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا
جميعا أو اشتاتا) فإنها نزلت لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة
وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار وآخى بين أبي بكر وعمر وبين
عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين طلحة والزبير وبين سلمان وأبي ذر وبين
المقداد وعمار وترك أمير المؤمنين عليه السلام فاغتم من ذلك غما شديدا فقال
يا رسول الله بأبي أنت وأمي لم لا تواخي بيني وبين أحد فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله والله يا علي ما حبستك إلا لنفسي أما ترضى أن تكون أخي وأنا
أخوك وأنت أخي في الدنيا والآخرة وأنت وصيي ووزيري وخليفتي في أمتي
تقضي ديني وتنجز عداتي وتتولى على غسلي ولا يليه غيرك وأنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فاستبشر أمير المؤمنين بذلك فكان بعد
ذلك إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية
يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول له خذ ما شئت وكل ما شئت
فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت فأنزل الله (ليس عليكم
جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) يعني أن حضر صاحبه أو لم يحضر إذا ملكتم
مفاتحه.
930 (7) كافي 277 ج 6 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 95 ج 9 -
المحاسن 416 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان (بن يحيى - المحاسن)
عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
(أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم) قال (1) هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في
هذه الآية تأكل (2) بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة (من
منزل زوجها - كا) بغير إذنه (3) فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
931 (8) المحاسن 416 - البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن
حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عما يحل للرجل
(1) فقال - يب - المحاسن
(2) يأكل - يب - المحاسن
(3) إذن زوجها - يب - المحاسن
252
من بيت أخيه من الطعام قال المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها.
932 (9) فقه الرضا عليه السلام 255 - لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه
وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول
والفاكهة وأشباه ذلك.
وتقدم في باب (69) حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب
به ما يناسب ذلك ولاحظ باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه من أبواب العشرة.
ويأتي في رواية جعفر (2) من باب (158) ما يعجبه النبي صلى الله عليه
وآله من الطعام قوله عليه السلام يأتي أحدكم إلى منزل أخيه فلا يجده فيأمر
باخراج كيسه فيفض ختمه فيأخذ من ذلك حاجته فلا ينكر عليه قال لا قال عليه
السلام لستم على ما أحب من التواصل والصنيعة للفقراء.
(52) باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام
933 (1) تهذيب 79 ج 9 - مستطرفات السرائر 78 - الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن
والجبن نجده في أرض المشركين بالروم (1) أنأكله (قال - السرائر) فقال أما ما
علمت (منه - السرائر) انه قد خلطه (2) الحرام فلا تأكله وأما ما لم تعلم فكله حتى
تعلم انه حرام.
934 (2) دعائم الاسلام 126 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وأنهم يجعلون فيه الأنفحة من
الميتة ومما لا يذكر اسم الله عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن
مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله.
935 (3) تهذيب 79 ج 9 - فقيه 216 ج 3 - الحسن بن محبوب عن
عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ يكون فيه حرام وحلال
(1) في الروم - السرائر
(2) خالطه - السرائر
253
فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه مستطرفات السرائر 84 -
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا إلى أن
فيه فدعه.
936 (4) قرب الأسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر
هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق قال إذا لم تعرفه فلا بأس وإن عرفته فلتطرحه.
937 (5) دعائم الاسلام 122 ج 1 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام
انه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق قال إن علم به أخرج وإن لم يعلم به فلا بأس.
938 (6) مستدرك 208 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال الحرام نار تسعر وقال صلى الله عليه وآله لحم نبت من
الحرام فالنار أولى به.
وتقدم في أحاديث باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة من
أبواب النجاسات وباب (33) إلى أن
ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين
محكوم بالتذكية وباب (19) جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين
من أبواب الذبائح ما يناسب ذلك.
(53) باب إلى أن
ما لا نص على تحريمه من الطعام والثمار فهو مباح وانه لا يحرم
الله تعالى الا ما فيه الضرر والفساد ولا يبيح الا ما فيه النفع والصلاح
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا أيها الناس كلوا مما في الأرض
حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (168) يا أيها الذين
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون (172).
المائدة (5) يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية (4)
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الآية (5) وكلوا
مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (88).
الأنعام (6) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
254
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا الآية (145).
الأعراف (7) الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا
عندهم في التورية والأنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية (157).
الأنفال (8) وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون (26).
النحل (16) وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من
الطيبات الآية (72).
الاسراء (17) ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (70).
المؤمن (40) الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم
فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الآية (64) وما ورد من الآيات بهذا
المضمون كثير.
939 (1) تحف العقول 337 - نقلا عن الصادق عليه السلام فاما ما يحل
ويجوز للانسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية صنف منها
جميع الحب كله من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف
الحب وصنوف السماسم (1) وغيرها كل شئ من الحب مما يكون فيه غذاء
الانسان في بدنه وقوته فحلال أكله وكل شئ تكون فيه المضرة على الانسان
في بدنه فحرام أكله الا في حال الضرورة.
والصنف الثاني مما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما
يكون فيه غذاء الانسان ومنفعة له وقوته به فحلال أكله وما كان فيه المضرة على
الانسان في أكله فحرام أكله.
والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ تنبت الأرض
(1) السمسم بكسر السين نبات يستخرج من حبة السيرج.
255
من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله وما كان من صنوف
البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير
الدفلى (1) وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.
وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان: فلحوم البقر والغنم والإبل وما يحل
من لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب ولا له مخلب. وما يحل من أكل لحوم
الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال أكله وما لم يكن له قانصة فحرام أكله
ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
وأما ما يجوز أكله من البيض - فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله وما
استوى طرفاه فحرام أكله.
وما يجوز أكله من صيد البحر - من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال
أكله وما لم يكن قشور فحرام أكله.
940 (2) بصائر الدرجات 33 - حدثنا أحمد بن محمد عن (محمد بن
الحسن) (2) عن الحسين بن سعيد عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال سألت
عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى (إنما حرم ربي الفواحش ما
ظهر منها وما بطن) فقال إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم في الكتاب هو
الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور وجميع ما أحل في الكتاب هو الظاهر
والباطن من ذلك أئمة الحق.
941 (3) وسائل 3 ج 17 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم
والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال وأما
ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من
الأمور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس
يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها وذلك مثل قوله تعالى في التحريم (حرمت
(1) الدفلى بكسر الأول وفتح اللام نبت زهره اعتاديا كالورد الأحمر وحمله كالخرنوب يقال له
بالفارسية: خر زهره
(2) أسقط في الوسائل - محمد بن الحسن.
256
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) إلى آخر الآية، وقوله (إنما حرم عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية، وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وذروا ما بقي من الربا) الآية - إلى قوله (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله
تعالى (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) إلى آخر الآية،
ومثل ذلك في القرآن كثير مما حرم الله سبحانه لا يحتاج المستمع له إلى مسألة
عنه وقوله عز وجل في معنى التحليل (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
وللسيارة) وقوله (وإذا حللتم فاصطادوا) وقوله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم
الله) وقوله (وطعامكم حل لهم) وقوله (أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام
إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم) وقوله (أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم) وقوله (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) ومثله كثير،
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه.
942 (4) مستدرك 333 ج 16 - تفسير الإمام عليه السلام قال قال الله تعالى
(يا أيها الناس كلوا مما في الأرض) من أنواع أثمارها وأطعمتها (حلالا طيبا)
لكم إذا أطعتم ربكم في تعظيم من عظمه والاستخفاف بمن أهانه وصغره.
943 (5) مستدرك 333 ج 16 - فقه الرضا عليه السلام إعلم إلى أن
الله تبارك
وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا الا ما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر
والتلف والفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فهو حلال وكل مضر يذهب
بالقوة أو قاتل فحرام الخ.
وتقدم في أحاديث باب (2) تحريم الميتة من أبواب الأطعمة المحرمة
وباب (4) كراهة لحون الحمر الأهلية ما يدل على ذلك.
(54) باب وجوب إكرام الخبز وتحريم إهانته والاستنجاء به ودوسه بالأرجل
ووطئ السفرة بها
257
943 (1) كافي 301 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
المحاسن 586 - البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن شمر قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إني لألحس (1) أصابعي من الأدم (2) حتى
أخاف أن يراني (3) خادمي (فيرى - كا) أن ذلك من التجشع (4) فعمدوا إلى مخ
الحنطة (فجعلوها خبزا هجاء - كا) فجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من
ذلك جبل (عظيم - كا) قال فمر (بهم - كا) رجل صالح وإذا (7) امرأة وهي تفعل
ذلك بصبي لها فقال (لهم - كا) ويحكم اتقوا الله عز وجل ولا تغيروا (8) ما بكم
من نعمة فقالت (له - كا) كأنك تخوفنا بالجوع أما ما دام ثرثارنا تجري فإنا
لا نخاف الجوع قال فأسف الله عز وجل فأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر
السماء ونبات (9) قال فاحتاجوا (إلى ما في أيديهم فأكلوه ثم احتاجوا - المحاسن)
إلى ذلك الجبل وإنه كان يقسم (10) بينهم بالميزان.
المحاسن 587 - البرقي عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن
عمرو بن شمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام إني لألعق أصابعي حتى أرى أن
خادمي سيقول ما أشره مولاي ثم قال أتدري لم ذاك فقلت لا فقال إن قوما
كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون به
صبيانهم فمر رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة قد أخذت سبيكة من تلك
السبابك تنجى به صبيها فقال لها اتقي الله فان هذا لا يحل فقالت كأنك تهددني
بالفقر أما ما جرى الثرثار فإني لا أخاف الفقر قال فأجرى الله الثرثار أضعف ما
كان وحبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيانهم
فقسموه بينهم بالوزن قال ثم إن الله عز وجل رحمهم فرد عليهم ما كانوا عليه.
(1) لألعق - المحاسن
(2) المأدم - المحاسن
(3) يرى - المحاسن
(4) جشع - المحاسن
(5) لذلك - المحاسن
(6) الثرثار: النهر الكبير
(7) على - المحاسن
(8) لا يغير - المحاسن
(9) نبت الأرض - المحاسن
(10) ليقسم - المحاسن
258
942 (2) كافي 302 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه
وآله أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما فيها من كثير
من خلقه ثم قال لمن حوله ألا أخبركم قالوا بلى يا رسول الله فداك الآباء
والأمهات فقال إنه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له دانيال وإنه أعطى صاحب
معبر رغيفا لكي يعبر به فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال ما أصنع بالخبز هذا
الخبز عندنا قد يداس بالأرجل فلما رأى ذلك منه دانيال رفع يده إلى السماء ثم
قال اللهم أكرم الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال قال فأوحى
الله عز وجل إلى السماء أن تحبس الغيث وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقا
كالفخار قال فلم يمطروا حتى أنه بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضا فلما بلغ
منهم ما أراد الله عز وجل من ذلك قالت امرأة لأخرى ولهما ولدان يا فلانة تعالي
حتى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي وإذا كان غدا أكلنا ولدك قالت لها نعم فأكلتاه
فلما أن جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدها فامتنعت عليها فقالت لها
بيني وبينك نبي الله فاختصما إلى دانيال عليه السلام فقال لهما وقد بلغ الأمر إلى
ما أرى قالتا له نعم يا نبي الله وأشد قال فرفع يده إلى السماء فقال اللهم عد علينا
بفضلك وفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر
وأضرابه لنعمتك قال فأمر الله عز وجل السماء أن أمطري على الأرض وأمر
الأرض أن انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير.
945 (3) المحاسن 585 - البرقي عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه
ما بين العرش إلى الأرض وما بينهما.
946 (4) عيون الأخبار 52 ج 2 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران
الدقاق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن هارون الصوفي قال حدثنا أبو تراب
محمد بن عبد الله بن موسى الروياني قال حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني
259
عن الإمام محمد بن علي عن أبيه الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر
عن أبيه الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال دعا سلمان
أبا ذر رحمة الله عليهما إلى منزله فقدم إليه رغيفين فأخذ أبو ذر الرغيفين فقلبهما
فقال سلمان يا أبا ذر لأي شئ تقلب هذين الرغيفين قال خفت أن لا يكونا
نضيجين فغضب سلمان من ذلك غضبا شديدا ثم قال ما أجرأك حيث تقلب
هذين الرغيفين فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش وعملت
فيه الملائكة حتى ألقوه إلى الريح وعملت فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب
وعمل فيه السحاب حتى أمطره إلى الأرض وعمل فيه الرعد والبرق والملائكة
حتى وضعوه مواضعه وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار
والحطب والملح وما لا أحصيه أكثر فكيف لك أن تقول بهذا الشكر فقال أبو ذر
إلى الله أتوب واستغفر اليه مما أحدثت وإليك اعتذر مما كرهت الخبر. 847 (5) تفسير العياشي 273 ج 2 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل وفيه شئ من الطعام تعظيما
له إلا أن يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها له قال وإني أجد اليسير يقع
من الخوان فأتفقده فيضحك الخادم ثم قال إن أهل قرية ممن كان قبلكم كان
الله قد أوسع عليهم حتى طغوا فقال بعضهم لبعض لو عمدنا إلى شئ من هذا
النقي فجعلناه نستنجي به كان ألين علينا من الحجارة قال فلما فعلوا ذلك بعث
الله على أرضهم دوابا أصغر من الجراد فلم يدع لهم شيئا خلقه الله يقدر عليه الا
أكله من شجر أو غيره فبلغ بهم الجهد إلى أن أقبلوا على الذي كان يستنجون به
فأكلوه وهي القرية التي قال الله (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة) إلى
قوله (بما كانوا يصنعون).
948 (6) دعائم الاسلام 114 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
كان يقول في قول الله عز وجل (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
260
بما كانوا يصنعون) قال هم أهل القرية كان الله عز وجل قد أوسع عليهم في
معايشهم فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة واستعملوا من خبزة مثل الأفهار وكانوا
يستنجون بها فبعث الله عليهم دواب أصغر من الجراد فلم تدع لهم شيئا مما خلقه
الله من شجر ولا نبات الا أكلته فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا
يستنجون به من الخبز فيأكلونه.
949 (7) المحاسن 588 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا يكون
على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه ويصلون عليه قال فغضب وقال لولا أني
أرى أنه من أصحابنا للعنته قال ورواه أبي عن محمد بن سنان عن عيينة عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه أما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه ثم
قال إن قوما وسع عليهم في أرزاقهم حتى طغوا فاستخشنوا الحجارة فعمدوا
إلى النقي فصنعوا منه كهيئة الأفهار فجعلوه في مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين
فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن فبعث الله على ما في خزائنهم ما أفسده
حتى احتاجوا إلى ما كانوا يستطيبون به في مذاهبهم فجعلوا يغسلونه ويأكلونه
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ولقد دخلت على أبي العباس وقد أخذ القوم
المجلس فمد يده إلي والسفرة بين يديه موضوعة فأخذ بيدي فذهبت لأخطو
إليه فوقعت رجلي على طرف السفرة فدخلني من ذلك ما شاء الله أن يدخلني ان
الله يقول (فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) قوما والله
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله كثيرا قال ابن سنان وفي حديث
أبي بصير قال نزلت فيهم هذه الآية (وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة)
إلى آخر الآية.
950 (8) دعائم الاسلام 179 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه
سئل عن الصلاة على كدس الحنطة فنهى عن ذلك فقيل له فإذا افترش فكان
كالسطح فقال لا يصلى على شئ من الطعام فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته
261
عليهم فعظموه ولا تطؤوه ولا تستهينوا به فإن قوما فيمن كان قبلكم وسع الله
عليهم في أرزاقهم فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار (1) فجعلوا يستنجون به
فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به
فيأكلونه ففيهم نزلت هذه الآية (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
بما كانوا يصنعون).
951 (9) تفسير العياشي 273 ج 2 - عن حفص بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن قوما كان في بني إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم حتى جعلوا
منه تماثيل بمدن كانت في بلادهم يستنجون بها فلم يزل الله بهم حتى اضطروا
إلى التماثيل ينقونها ويأكلون منها وهو قول الله (وضرب الله مثلا قرية كانت
آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).
952 (10) تحف العقول 509 - في مواعظ المسيح عليه السلام يا بني
إسرائيل عليكم بالبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإني أخاف عليكم
أن لا تقوموا بشكره.
953 (11) الجعفريات 27 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن
عليا
عليه السلام كان يكره أن يغسل الرجل بالدقيق والخبز أو بالتمر وقال به ينفر النعمة
954 (12) مجمع البيان 266 ج 3 - فروي عن عمار بن ياسر عن النبي
صلى الله عليه وآله قال نزلت المائدة خبزا ولحما وذلك لأنهم سألوا عيسى عليه
السلام طعاما لا ينفد يأكلون منها قال فقيل لهم فإنها مقيمة لكم ما لم تخونوا و
تخبأوا وترفعوا فإن فعلتم ذلك عذبتم قال فما مضى يومهم حتى خبأوا رفعوا
وخانوا.
ويأتي في باب (56) كراهة وضع الخبز تحت القصعة وباب (188) لطع
(1) الأفهار جمع الفهر: حجر رقيق تسحق به الأدوية
262
القصعة ومص الأصابع بعد الأكل وباب (193) استحباب ترك ما يسقط من
الطعام في الصحراء وباب (194) إلى أن
من وجد كسرة أو تمرة في الأرض
مطروحة يستحب له أن يأخذها.
(55) باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز ولا ينبغي أن يقطع بالسكين بل يكسر
باليد إلى فوق
955 (1) المحاسن 585 - البرقي عن أبيه عن بعض الكوفيين رفعه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أكرموا الخبز وعظموه فان الله تبارك وتعالى
أنزل له بركات من السماء وأخرج بركات الأرض من كرامته أن لا يقطع ولا يوطأ.
956 (2) مكارم الأخلاق 154 - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض
قيل وما إكرامه قال لا يقطع ولا يوطأ.
957 (3) كافي 304 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه
باليد وخالفوا العجم.
958 (4) كافي 304 ج 6 - (علي بن محمد بن بندار - معلق) عن
المحاسن 589 - أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد (1) عن محمد بن جمهور
(العمي - المحاسن) عن إدريس بن يوسف عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد
وليكسر لكم (2) خالفوا العجم.
959 (5) دعائم الاسلام 117 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه نهى أن يشم الخبز كما تشمه السباع ونهى أن يقطع بالسكين.
960 (6) طب النبي 22 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقطعوا
(1) أبي يوسف - المحاسن
(2) أي إذا نزلتم على قوم يقطعونه بالسكين سلوهم أن يكسروه لكم باليد.
263
الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله تعالى أكرمه.
961 (7) المحاسن 589 - البرقي عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال
لا بأس بقطع الخبز بالسكين.
962 (8) كافي 303 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 590 - أحمد
ابن محمد عن السياري عن (أبي - كا) علي بن راشد رفعه عن (1) أبي عبد الله
عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له أدم (2) قطع الخبز
بالسكين.
963 (9) كافي 304 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق)
عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال (من - المحاسن) أدنى الأدم (2)
قطع الخبز بالسكين المحاسن 590 - البرقي قال حدثني بعض أصحابنا رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
964 (10) كافي 303 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عيسى عن يعقوب بن يقطين قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام
يكسر الرغيف إلى فوق.
وتقدم في باب (54) وجوب إكرام الخبز ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في رواية طلحة (1) من باب (57) إلى أن
الخبز إذا حضر يستحب أن
لا ينتظر به غيره قوله صلى الله عليه وآله ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع.
(56) باب كراهة وضع الخبز تحت القصعة
965 (1) كافي 303 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 589 - أحمد بن
محمد عن الوشاء عن الميثمي (3) عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه
السلام لا يوضع الرغيف تحت القصعة.
966 (2) كافي 304 ج 6 - عدة من أصحابنا (معلق) عن المحاسن 589 -
(1) إلى - المحاسن
(2) إدام - المحاسن
(3) المثنى - المحاسن
264
أحمد عن ابن فضال عن الميثمي (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة.
967 (3) كافي 304 - علي بن محمد بن بندار وغيره عن
المحاسن 589 - أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي
عن الفضل بن يونس قال تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فجيئ بقصعة و
تحتها خبز فقال أكرموا الخبز أن (لا - كا) يكون تحتها وقال (لي - كا) مر الغلام
أن يخرج الرغيف من تحت القصعة.
(57) باب إلى أن
الخبز إذا حضر يستحب أن لا ينتظر به غيره ويكره شمه ويبدء
به قل اللحم
968 (1) كافي 303 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد عن بعض أصحابنا (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أكرموا الخبز فقيل يا رسول الله وما إكرامه قال إذا وضع لم ينتظر به غيره وقال
رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع كافي 303 ج 6 -
الحسين بن محمد عن السياري عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه قال قال
أبو عبد الله عليه السلام أكرموا الخبز فقيل وما إكرامه قال إذا وضع لا ينتظر به غيره
969 (2) مكارم الأخلاق 154 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أكرموا
الخبز فان الله عز وجل أنزله من بركات السماء قيل وما إكرامه قال إذا حضر لم
ينتظر به غيره.
970 (3) كافي 303 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم
أن تشموا الخبز كما تشمه السباع فإن الخبز مبارك أرسل الله عز وجل له السماء
مدرارا وله أنبت الله المرعى وبه صليتم وبه صمتم وبه حججتم بيت ربكم
(1) بعض رجاله - خ
265
المحاسن 585 - البرقي عن أبي يوسف عن يعقوب بن يزيد عن محمد القمي
عن إدريس بن يوسف عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم أن تشموا الخبز
وذكر مثله إلى قوله مدرارا.
971 (4) دعائم الاسلام 117 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
نهى أن يشم الخبز كما تشمه السباع.
972 (5) كافي 303 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
أوتيتم بالخبز واللحم فابدؤا بالخبز فسدوا به خلال الجوع ثم كلوا اللحم.
الجعفريات 160 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا أتيتم باللحم والخبز وذكر مثله.
(58) باب ما ورد في فضل خبز الشعير
973 (1) كافي 304 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على
الناس وما من نبي الا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه وما دخل جوفا إلا و
أخرج كل داء فيه وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار أبى الله تعالى أن يجعل قوت
أنبيائه إلا شعيرا مكارم الأخلاق 154 - عن أبي الحسن عليه السلام نحوه إلا أن
فيه أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء.
974 (2) مكارم الاخلاق 29 - ومن كتاب النبوة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ما زال طعام رسول الله صلى الله عليه وآله الشعير حتى قبضه الله إليه.
975 (3) مكارم الاخلاق 154 - وعن الصادق عليه السلام قال كان
قوت رسول الله صلى الله عليه وآله الشعير وحلواه التمر وإدامه الزيت.
976 (4) كتاب الزهد 29 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام يا ابن سنان إلى أن
النبي صلى الله عليه وآله كان قوته الشعير
266
من غير أدم إلى أن
البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
977 (5) مكارم الأخلاق 154 - وعن الصادق عليه السلام قال لو علم
الله في شئ شفاء أكثر من الشعير ما جعله الله غذاء الأنبياء عليهم السلام.
978 (6) مكارم الاخلاق 447 - في حديث موعظة رسول الله صلى الله
عليه وآله لابن مسعود قال صلى الله عليه وآله يا ابن مسعود إن شئت نبأتك
بأمر نوح نبي الله عليه السلام انه عاش ألف سنة الا خمسين عاما يدعوا إلى الله
فكان إذا أصبح قال لا أمسي وإذا أمسى قال لا أصبح فكان لباسه الشعر وطعامه
الشعير وإن شئت نبأتك بأمر داود عليه السلام خليفة الله في الأرض كان لباسه
الشعر وطعامه الشعير وإن شئت نبأتك بأمر سليمان عليه السلام مع ما كان فيه
من الملك كان يأكل الشعير ويطعم الناس الحوارى (1) إلى أن قال وإن شئت
نبأتك بأمر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام كان لباسه الصوف وطعامه الشعير.
979 (7) مستدرك 335 ج 16 - قطب الدين الراوندي في دعواته عن
الصادق عليه السلام قال كان سليمان يطعم أضيافه اللحم بالحوارى ويأكل هو
الشعير غير منخول (2).
980 (8) المناقب 99 ج 2 - الباقر عليه السلام في خبر كان علي عليه السلام
ليطعم خبز البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل.
981 (9) احتجاج الطبرسي 185 ج 1 - من سلمان مولى رسول الله صلى
الله عليه وآله إلى عمر بن الخطاب أما بعد: فإنه أتاني منك كتاب يا عمر (إلى أن
قال) وأما ما ذكرت أني أقبلت على سف الخوص وأكل الشعير فما هما مما يعير
به مؤمن ويؤنب عليه وأيم الله يا عمر لأكل الشعير وسف الخوص والاستغناء
به عن رفيع المطعم والمشرب وعن غصب مؤمن حقه وادعاء ما ليس له بحق،
أفضل وأحب إلى الله عز وجل وأقرب للتقوى ولقد رأيت رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا أصاب الشعير أكل (3) وفرح به ولم يسخطه.
(1) الحوارى: بالضم فالتشديد - الدقيق الأبيض
(2) اي مع قشره
(3) أكله - ك
267
982 (10) كافي 307 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن
محمد بن خالد عن سيف التمار قال مرض بعض رفقائنا بمكة وبرسم فدخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي إسقه سويق الشعير فإنه يعافى إن شاء الله و
هو غذاء في جوف المريض قال فما سقيناه السويق الا يومين أو قال مرتين
حتى عوفي صاحبنا مكارم الاخلاق 192 - سأل سيف التمار في مريض له
أبا عبد الله عليه السلام فقال له إسقه سويق الشعير فإنه يعافى إن شاء الله تعالى و
هو غذاء في جوف المريض قال فما سقيته الا مرة واحدة حتى عوفي.
وتقدم في رواية عمرو بن سعيد (8) من باب (13) انه يستحب لمن أصيب
بمصيبة إلى أن
يذكر مصابه بالنبي صلى الله عليه وآله من أبواب التعزية والتسلية ج 2
قوله عليه السلام فأعلمته فإن خفت شيئا من ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى
الله عليه وآله فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجده.
ويأتي في باب (66) فضل السويق ما يدل على ذلك وفي رواية
العيص (32) من باب (197) كراهة كثرة الأكل قوله عليه السلام ما أكل رسول الله
صلى الله عليه وآله خبز بر قط ولا شبع من خبز شعير قط.
(59) باب ما ورد في ترك تخير الأطعمة وأكل الطيبات والإفراط بألوان الطعام
تواضعا لله تعالى وتأسيا بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم في اختيار الطعام
والشراب
قال الله تعالى في سورة الأعراف (7) قل من حرم زينة الله التي أخرج
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم
القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون (32)
الأحقاف (46) ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون
في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون (20)
268
983 (1) المحاسن 440 - البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن
سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام
كان لا ينخل له الدقيق وكان علي عليه السلام يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما لم
يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل
المحاسن 410 - البرقي عن أبي عبد الله البرقي أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول
لا تزال هذه الأمة (وذكر مثله).
984 (2) المناقب 98 ج 2 - وترصد غدا علي عليه السلام عمرو بن حريث
فأتت فضة بجراب مختوم فأخرج منه خبزا متغيرا خشنا فقال عمرو يا فضة لو
نخلت هذا الدقيق وطيبته قالت كنت أفعل فنهاني وكنت أضع في جرابه طعاما
طيبا فختم جرابه ثم إن أمير المؤمنين فته في قصعة وصب عليه الماء ثم ذر عليه
الملح وحسر عن ذراعيه فلما فرغ قال يا عمرو لقد حانت هذه ومد يده إلى
محاسنه وخسرت هذه إن أدخلها النار من أجل الطعام وهذا يجزيني.
985 (3) إرشاد القلوب 215 - وروي عن سويد بن غفلة قال دخلت
على علي عليه السلام فوجدته جالسا وبين يديه إناء فيه لبن أجد ريح حموضته
في يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه وهو يكسره بيده ويطرحه فيه فقال
أدن فأصب من طعامنا فقلت اني صائم فقال عليه السلام سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول من منعه الصيام من طعام يشتهيه كان حقا على الله
تعالى أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها قال فقلت لفضة وهي بقرب
منه قائمة ويحك يا فضة ألا تتقين الله في هذا الشيخ ألا تنخلين هذا الطعام من
النخالة التي فيه قالت قد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعاما قال ما قلت لها فأخبرته
فقال بأبي وأمي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام حتى
قبضه الله تعالى وكان عليه السلام يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه
فقيل له في ذلك فقال عليه السلام أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئا من
269
زيت أو سمن.
986 (4) الغارات 84 ج 1 - حدثنا محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا
إبراهيم قال وحدثنا الحكم بن سليمان قال حدثنا النضر بن منصور عن عقبة بن
علقمة قال دخلت على علي عليه السلام فإذا بين يديه لبن حامض آذتني (1)
حموضته وكسر يابسة فقلت يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا فقال لي يا أبا الجنوب
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أيبس من هذا ويلبس (2) أخشن من
هذا [وأشار إلى ثيابه] فإن أنا لم آخذ بما أخذ به خفت أن لا ألحق به.
987 (5) وفيه 86 ج 1 - حدثنا محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا إبراهيم
قال وأخبرني أحمد بن معمر (3) قال أخبرني عبد الرحمن بن مغراء عن عمران بن
مسلم عن سويد بن غفلة قال دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام القصر فإذا
بين يديه قعب [لبن] أجد ريحه من شدة حموضته وفي يده رغيف ترى قشار
الشعير على وجهه وهو يكسره ويستعين أحيانا بركبته وإذا جاريته [فضة] قائمة
[على رأسه] فقلت لها يا فضة أما تتقون الله في هذا الشيخ لو نخلتم دقيقه فقالت
انا نكره أن يؤجر ونأثم وقد أخذ علينا أن لا ننخل له دقيقا ما صحبناه فقال علي
عليه السلام ما يقول قالت سله فقلت له ما قلت لها: لو ينخلون دقيقك، فبكى
ثم قال بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ولم
ينخل دقيقه قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله مستدرك 299 ج 16 - ابن
شهرآشوب في المناقب عن سويد بن غفلة قال دخلت على علي بن أبي طالب
عليه السلام العصر فوجدته جالسا بين يديه صحفة فيها لبن خاذر (4) أجد ريحه
وذكر نحوه.
988 (6) الغارات 68 ج 1 - حدثنا محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا
إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن العباس قال حدثنا ابن المبارك قال وحدثنا بكر بن
عيسى قال كان علي عليه السلام يقول يا أهل الكوفة إذا أنا خرجت من عندكم
(1) آذاني - خ
(2) ويأكل أخش من هذا - ك
(3) مغمر - خ
(4) حازر - البحار
270
بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن وكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة من
ينبع وكان يطعم الناس الخبز واللحم ويأكل من الثريد بالزيت ويكللها
(يجللها - خ) بالتمر من العجوة وكان ذلك طعامه.
989 (7) المناقب 98 ج 2 - ورأى عليا عليه السلام عدي بن حاتم وبين
يديه شنة (1) فيها قراح ماء وكسرات من خبز شعير وملح فقال إني لا أرى لك يا
أمير المؤمنين لتظل نهارك طاويا مجاهدا وبالليل ساهرا مكايدا ثم يكون هذا
فطورك فقال عليه السلام:
علل النفس بالقنوع والا
طلبت منك فوق ما يكفيها
990 (8) المحاسن 409 - البرقي عن محمد بن علي عن أرطأة بن حبيب
عن أبي داود الطهري عن عبد الله بن شريك العامري أن حبة العرني قال أتي
أمير المؤمنين عليه السلام بخوان فالوذج فوضع بين يديه فنظر إلى صفائه و
حسنه فوجأ بأصبعه فيه حتى بلغ بأسفله ثم سلها ولم يأخذ منه شيئا وتلمظ
أصبعه وقال إن الحلال طيب وما هو بحرام ولكني أكره أن أعود نفسي ما لم
أعودها ارفعوه عني فرفعوه. المناقب 99 ج 2 - العرني وضع خوان وذكر نحوه
إلا أنه أسقط قوله ارفعوه عني فرفعوه (وزاد) وفي خبر عن الصادق عليه
السلام أنه مد يده إليه ثم قبضها فقيل له في ذلك فقال ذكرت رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه لم يأكله قط فكرهت أن آكله وفي خبر آخر عن الصادق عليه
السلام أنه قالوا تحرمه قال لا ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسي ثم تلا أذهبتم
طيباتكم في حياتكم الدنيا دعائم الاسلام 115 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه
أتى بطبق فالوذج وذكر نحوه.
991 (9) المناقب 99 ج 2 - عن الباقر عليه السلام في خبر كان علي عليه
السلام ليطعم خبز البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت
والخل.
(1) الشنة: القربة الصغيرة
271
992 (10) المحاسن 410 - البرقي عن محمد بن علي عن سفيان عن
الصباح الحذاء عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا
أمير المؤمنين عليه السلام في الرحبة في نفر من أصحابه إذ أهدي له طست خوان
فالوذج فقال لأصحابه مدوا أيديكم فمدوا أيديهم فمد يده ثم قبضها فقالوا يا
أمير المؤمنين أمرتنا أن نمد أيدينا فمددناها ومددت يدك ثم قبضتها فقال إني
ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأكله فكرهت أكله.
993 (11) مستدرك 297 ج 16 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب
الغارات عن إبراهيم بن محمد من ولد علي عليه السلام قال كان علي عليه السلام
إذا نعت النبي صلى الله عليه وآله قال لم يكن بالطويل الممط (إلى أن قال)
بأبي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه.
994 (12) الغارات 88 ج 1 - عن عدي بن ثابت قال أتي علي عليه السلام
بفالوذج فأبى أن يأكله.
995 (13) وفيه 90 ج 1 - وبحذف الاسناد عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أتي علي عليه السلام بخبيص فأبى أن يأكله قالوا تحرمه قال لا ولكني
أخشى أن تتوق إليه نفسي ثم تلا (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا)
أمالي المفيد 134 - قال أخبرني أبو الحسن علي بن بلال المهلبي قال حدثنا
عبد الله بن راشد الأصفهاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي قال أخبرنا
أحمد بن شمر قال حدثنا عبد الله بن ميمون المكي مولى بني مخزوم عن جعفر
الصادق بن محمد الباقر عن أبيه عليهما السلام إلى أن
أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام أتي بخبيص (وذكر مثله).
996 (14) مستدرك 300 ج 16 - القطب الراوندي في الخرائج في أعلام
أمير المؤمنين عليه السلام ومن أعلامه قوله واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه
بطمرية يسد فورة جوعه بقرصيه لا يطعم الفلذة (1) في حوله الا في سنة أضحية
(1) الفلذة: قطعة من الكبد واللحم
272
ولن تقدروا على ذلك فأعينوني بورع واجتهاد الخبر.
997 (15) المناقب 101 ج 2 - وفيما كتب عليه السلام إلى سهل بن
حنيف أما علمت إلى أن
إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ويسد فاقة جوعه
بقرصيه ولا يأكل الفلذة في حوليه إلا في سنة أضحية يستشرق الأفطار على
أدميه ولقد آثر اليتيمة على سبطيه ولم تقدروا على ذلك فأعينوني بورع
واجتهاد والله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت
لبالي ثوبي طمرا ولا ادخرت من أقطارها شبرا وما أقتات منها كقوت أتان دبره
ولهى في عيني أهون من عصفة ولقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من
راقعها فقال قائل القها، فذو الأتن لا ترضى لبراذعها فقلت أعزب عني فعند
الصباح يحمد القوم السري.
998 (16) نهج البلاغة 961 - من كتاب علي عليه السلام إلى عثمان بن
حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة في حديث ولو شئت لاهتديت
الطريق إلى مصفي هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات
أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تحيز الأطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة
من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى
وأكباد حرى أو أكون كما قال القائل (وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك
أكباد تحن إلى القد) أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في
مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني أكل
الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقمها (إلى أن قال
ص 964) وأيم الله يمينا استثنى فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش
معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما الخبر.
999 (17) أمالي الصدوق 495 - حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق
قال حدثنا محمد بن الحسن الطاري قال حدثنا محمد بن الحسين الخشاب قال
حدثنا محمد بن محسن عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه
273
عن جده عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
السلام والله ما دنياكم عندي إلا كسفر على منهل (إلى أن قال) ولو شئت لتسربلت
بالعبقري المنقوش من ديباجكم ولأكلت لباب هذا البر بصدور دجاجكم و
لشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم ولكني أصدق الله جلت عظمته حيث
يقول (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها
لا يبخسون) الخبر.
1000 (18) المناقب 99 ج 2 - قال سويد بن غفلة دخلت عليه يوم عيد
فإذا عنده فاثور (1) عليه خبز السمراء وصحفة فيها خطيفة (2) وملبنة فقلت يا
أمير المؤمنين يوم عيد وخطيفة فقال انما هذا عيد من غفر له.
1001 (19) غرر الحكم 99 - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
المؤمن ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار ويقتات فيها ببطن الاضطرار ويسمع فيها
بأذن المقت والإبغاض.
1002 (20) المحاسن 409 - البرقي عن جعفر بن محمد عن ابن القراح
عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال دخل النبي صلى الله عليه وآله
مسجد قبا فأتي بإناء فيه لبن حليب مخيض بعسل فشرب منه حسوة أو حسوتين
ثم وضعه فقيل يا رسول الله أتدعه محرما قال لا اللهم إني أدعه تواضعا لله.
جعفر بهذا الاسناد قال أتي بخبيص فأبى أن يأكله فقيل أتحرمه قال لا
ولكني أكره أن تتوق إليه نفسي ثم تلا الآية (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا)
1003 (21) دعائم الاسلام 116 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه أتي قباء في يوم خميس وهو صائم فلما أمسى قال هل من شراب فقام
رجل من الأنصار فأتاه بقدح لبن مضروب بعسل فلما طعمه رسول الله صلى
الله عليه وآله نزعه من فيه فقال إدامان يجتزأ بأحدهما دون الآخر لا أشربه
ولا أحرمه ولكني أتواضع لربي فإنه من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر على الله
(1) فاثور: الخوان من رخام - البساط - الجفنة
(2) الخطيفة: دقيق يذر عليه اللبن ثم يطبخ
274
خفضه الله ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذر حرمه الله ومن أكثر ذكر
الله رزقه الله فهذا والله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله تواضع لله كما قال
لا على أن الله حرم شيئا من طيبات الرزق قال الله عز وجل (قل من حرم زينة
الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا
خالصة يوم القيامة).
1004 (22) مستدرك 302 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال أكل الألوان من طعام الفساق.
1005 (23) مستدرك 302 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
بإسناده عن جعفر الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إلى أن
رسول الله صلى
الله عليه وآله كان يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول الله صلى الله عليه وآله
كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة فأسكنهم رسول الله صلى الله
عليه وآله صفة المسجد وهم أربعمائة رجل يسلم عليهم بالغداة والعشي فأتاهم
ذات يوم فمنهم من يخصف نعله ومنهم من يرقع ثوبه ومنهم من يتفلى وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يرزقهم مدا مدا من تمر في كل يوم فقام رجل
منهم فقال رسول الله التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله أما اني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمت (1) ولكن من
عاش منكم من بعدي فيسغدى عليه بالجفان ويراح عليه بالجفان ويغدو
أحدكم في قميصه (2) ويروح في أخرى وتتخذون (3) بيوتكم كما تتخذ (4)
الكعبة فقام رجل فقال يا رسول الله أنا على ذلك الزمان بالأشواق فمتى هو قال
صلى الله عليه وآل زمانكم هذا خير من ذلك الزمان أنكم إلى أن
ملأتم بطونكم
من الحلال توشكون أن تملأوها من الحرام الخبر.
1006 (24) المحاسن 440 - البرقي عن يعقوب بن يزيد عمن ذكره عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن الثمالي قال لما دخلت على علي بن الحسين عليهما
(1) لأطعمتكم - خ
(2) خميصة - خ
(3) تنجدون - خ
(4) تنجد - خ
275
السلام دعا لي بنمرقة فطرحت فقعدت عليها ثم أتيت بمائدة لم أر مثلها قط قال
لي كل فقلت مالك جعلت فداك لا تأكل فقال إني صائم فلما كان الليل أتي
بخل وزيت فأفطر عليه ولم يؤت بشئ من الطعام الذي قربه إلي.
1007 (25) وفيه 440 - البرقي عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه
عن بزيع بن عمرو بن بزيع قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يأكل
خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة (قل هو الله أحد) فقال
ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسا من الماء ثلاث حسيات حتى لم يبق من
الخبز شئ ثم ناولني فحسوت البقية.
1008 (26) الجعفريات 234 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك لا يلبسوا لباس أعدائي
ولا يطعموا مطاعم أعدائي ولا يتشكلوا بمشاكل أعدائي فيكونوا أعدائي كما
هم أعدائي.
1009 (27) مكارم الأخلاق 28 - ولقد جاء النبي صلى الله عليه وآله
بعض أصحابه يوما بفالوذج فأكل منه وقال مم هذا يا أبا عبد الله فقال بأبي أنت و
أمي نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النار ثم نقليه ثم نأخذ مخ
الحنطة إذا طحنت فنلقيه على السمن والعسل ثم نسوطه حتى ينضح فيأتي كما
ترى فقال صلى الله عليه وآله إلى أن
هذا طعام طيب ولقد كان يأكل الشعير غير
منخول خبزا أو عصيدة في حالة كل ذلك كان يأكله صلى الله عليه وآله.
وتقدم في رواية ابن شهرآشوب (17) من باب (34) الافطار على الرطب من
أبواب ما يجب الإمساك عنه للصائم قوله رآى أمير المؤمنين عليه السلام عدي
بن حاتم وبين يديه شنة فيه قراح ماء وكسرات من خبز شعير وملح فقال إني
لا أرى لك يا أمير المؤمنين لتظل نهارك طاويا مجاهدا وبالليل ساهرا مكابدا ثم
يكون هذا فطورك فقال عليه السلام، علل النفس بالقنوع والا - طلبت منك فوق
ما يكفيها.
276
وفي رواية أبي بصير (21) من باب (46) كراهة الحرص على الدنيا من
أبواب جهاد النفس قوله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ملك فقال يا
محمد إلى أن
ربك يقرئك السلام وهو يقول لك إن شئت جعلت لك بطحاء مكة
رضراض ذهب قال فرفع رأسه إلى السماء فقال يا رب أشبع يوما فأحمدك
وأجوع يوما فأسئلك وفي رواية جنادة (24) قوله عليه السلام فأنزل الدنيا
بمنزلة الميتة خذ منها ما يقيك الخ. ولاحظ سائر أحاديث الباب فإن لها مناسبة
بالمقام.
ويأتي في رواية ابن مسلم (6) من باب (175) كراهة الأكل متكئا قوله
عليه السلام لا والله ما شبع صلى الله عليه وآله من خبز البر ثلاثة أيام متوالية منذ
بعثه الله إلى أن قبضه أما اني لا أقول انه كان لا يجد لقد كان يجيز الرجل الواحد
بالمأة من الإبل فلو أراد أن يأكل لأكل ولقد أتاه جبرئيل عليه السلام بمفاتيح
خزائن الأرض ثلاث مرات يخيره من غير أن ينقصه الله تبارك وتعالى مما أعد الله
له يوم القيامة شيئا فيختار التواضع لربه جل وعز. ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(60) باب ما ورد في فضل الأرز والتداوي به
1010 (1) كافي 305 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال ما دخل جوف المسلول شئ
أنفع له من خبز الأرز.
1011 (2) مكارم الأخلاق 154 - عن الصادق عليه السلام قال ما دخل
جوف المسلول مثله (أي الأرز) إنه يسل الداء سلا.
1012 (3) مستدرك 336 ج 16 - ومن الصحيفة عن ابن أبي نافع (1)
وغيره يرفعونه قال قال عليه السلام ما من شئ أنفع منه وما من شئ يبقى في
الجوف من غدوة إلى الليل الا خبز الأرز.
(1) ابن أبي رافع - البحار
277
1013 (4) كافي 305 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
السياري عن يحيى بن (أبي رافع) (1) وغيره يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الأرز.
1014 (5) كافي 305 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
الخشاب (2) عن علي بن حسان عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليه السلام
أطعموا المبطون خبز الأرز فما دخل جوف المبطون شئ أنفع منه، أما إنه
يدبغ المعدة ويسل الداء سلا (3).
1015 (6) كافي 341 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار وغيره عن يونس عن هشام بن الحكم عن زرارة قال رأيت داية أبي الحسن
موسى عليه السلام تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمني ما رأيته فدخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فقال لي أحسبك غمك ما رأيت من داية أبي الحسن
موسى قلت له نعم جعلت فداك فقال لي نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء ويقطع
البواسير وانا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسر (4) فإنهما يوسعان الأمعاء
ويقطعان البواسير المحاسن 503 - البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن
مثله سندا ونحوه متنا الا إلى أن
فيه رابة (5) أبي الحسن عليه السلام.
(61) باب ما ورد في أن الحمص جيد لوجع الظهر وبذره أيوب عليه السلام
ويسمى بالعدس
1016 (1) كافي 342 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن نادر الخادم المحاسن 505 - البرقي عن نوح بن
شعيب عن نادر الخادم قال كان أبو الحسن (الرضا - المحاسن) عليه السلام يأكل
(1) أبي نافع - ئل
(2) محمد بن موسى الخشاب - ئل
(3) السل: انتزاعك الشئ واخراجه في رفق (القاموس)
(4) البر - ئل. البسر: التمر إذا لون ولم ينضج
(5) الرابة: المريبة
278
الحمص المطبوخ قبل الطعام وبعده.
1017 (2) كافي 343 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 505 -
أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن (محمد بن - كا) أبي نصر عن (أبي الحسن -
المحاسن) الرضا عليه السلام قال الحمص جيد لوجع الظهر وكان يدعو به قبل
الطعام وبعده.
1018 (3) مكارم الأخلاق 187 - عن الصادق عليه السلام أنه ذكر عنده
الحمص فقال هو جيد لوجع الظهر (1).
1019 (4) كافي 343 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 505 - أحمد
ابن محمد بن خالد عن أبيه عن فضالة (بن أيوب - المحاسن) عن رفاعة (بن
موسى - المحاسن) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى
لما عافى أيوب عليه السلام نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت فرفع طرفه إلى
السماء وقال إلهي وسيدي عبدك أيوب المبتلى (الذي - المحاسن) عافيته ولم
يزدرع شيئا وهذا لبني إسرائيل زرع فأوحى الله عز وجل (إليه - كا) يا أيوب خذ
من سبحتك كفا (2) فابذره وكانت (لأيوب - المحاسن) سبحة فيها ملح فأخذ
أيوب عليه السلام كفا (2) منها فبذره، فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه
الحمص ونحن نسميه العدس.
ويأتي في رواية معاوية (8) من الباب التالي قوله عليه السلام هو الذي
تسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس.
(62) باب ما ورد في خواص العدس وسويقه
1020 (1) كافي 343 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 504 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
(قال قال أمير المؤمنين عليه السلام) (3) أكل العدس يرق القلب ويكثر (4)
(1) المصدر - مستدرك
(2) أكفا - المحاسن
(3) عن أبيه عن علي عليهما السلام قال - المحاسن
(4) يسرع - المحاسن
279
الدمعة.
1021 (2) كافي 343 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 504
أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن
زيد (ابن مسلم - المحاسن) عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا رجل إلى
النبي (1) صلى الله عليه وآله قساوة القلب فقال له عليك بالعدس فإنه يرق
القلب ويسرع الدمعة (وقد بارك عليه سبعون نبيا - المحاسن).
1022 (3) المحاسن 504 - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن
الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التبوكي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في مصلاه إذ جاءه رجل يقال له
عبد الله بن التيهان من الأنصار فقال يا رسول الله إني لأجلس إليك كثيرا وأسمع
منك كثيرا فما يرق قلبي وما تسرع دمعتي فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن
التيهان عليك بالعدس فكله فإنه يرق القلب ويسرع الدمعة وقد بارك عليه
سبعون نبيا.
1023 (4) دعائم الاسلام 112 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال عليكم بالعدس فإنه يرق القلب ويكثر الدمعة ولقد قدسه سبعون
نبيا.
1024 (5) كافي 343 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن فرات بن أحنف المحاسن 504 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن
فرات بن أحنف أن بعض (أنبياء - المحاسن) بني إسرائيل شكا إلى الله تعالى
قسوة القلب وقلة الدمعة فأوحى الله عز وجل إليه أن كل العدس فأكل العدس
فرق قلبه وجرت (2) دمعته.
1025 (6) المحاسن 504 - البرقي عن أبيه عمن ذكره عن موسى بن
جعفر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال كان فيما أوصى به رسول الله صلى
(1) إلى نبي الله - كا
(2) كثرت - المحاسن
280
الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى أن
قال يا علي كل العدس (1) فإنه مبارك مقدس
وهو يرق القلب ويكثر الدمعة وإنه بارك عليه سبعون نبيا.
1026 (7) صحيفة الرضا عليه السلام 244 - وباسناده قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس وانه يرق القلب ويكثر الدمعة
وانه بارك فيه سبعون نبيا آخرهم عيسى بن مريم عليهما السلام عيون الأخبار
41 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضلها و
فرضها عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام عن
رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1027 (8) كافي 342 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 505 - البرقي عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن
الناس يروون إلى أن
النبي صلى الله عليه وآله
قال إن العدس بارك عليه سبعون نبيا فقال هو الذي تسمونه عندكم الحمص
ونحن نسميه العدس.
1028 (9) كافي 343 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 504
أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض قال
أكلت عند أبي عبد الله عليه السلام مرقة بعدس فقلت جعلت فداك إن هؤلاء
يقولون إن العدس قدس عليه ثمانون نبيا قال كذبوا لا والله ولا عشرون نبيا و
روى انه يرق القلب ويسرع الدمعة (2).
1029 (10) كافي 307 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سويق العدس يقطع العطش ويقوي
المعدة وفيه شفاء من سبعين داء ويطفئ الصفراء ويبدد الجوف وكان إذا
سافر عليه السلام لا يفارقه وكان يقول عليه السلام إذا هاج الدم بأحد من حشمه
يقول له اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة.
(1) عليك بالعدس - ئل
(2) دمعة العينين - المحاسن
281
(63) باب إلى أن
اللوبيا يطرد الرياح المستبطنة والماش يذهب بالبهق
1030 (1) كافي 344 ج 6 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أبن أبي
نجران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللوبيا يطرد الرياح المستبطنة
1031 (2) كافي 344 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
أحمد بن الحسن الجلاب عن بعض أصحابنا قال شكا رجل إلى أبي الحسن
عليه السلام البهق (1) فأمره أن يطبخ الماش ويتحساه ويجعله في طعامه.
1032 (3) مكارم الاخلاق 187 - سأل بعض أصحاب الرضا عنه عليه
السلام عن البهق قال فأمرني أن أطبخ الماش وأتحساه وأجعله طعامي ففعلت
أياما فعوفيت وعنه عليه السلام أيضا قال خذ الماش الرطب في أيامه ودقه مع
ورقه واعصر الماء واشربه على الريق وأطله على البهق قال ففعلت فعوفيت.
(64) باب ما ورد في أن الباقلاء يمخخ الساقين ويزيد في الدماغ ويولد
الدم وانه كان طعام عيسى على السلام
1033 (1) كافي 344 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
المحاسن 506 - البرقي عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر (البغدادي -
المحاسن) عن محمد بن الحسن عن عمر بن سلمة عن محمد بن عبد الله عن
أبي عبد الله عليه السلام قال أكل الباقلي (2) يمخخ (3) الساقين ويزيد في الدماغ
ويولد الدم (الطري - كا)
1034 (2) كا 344 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر المحاسن 506 - البرقي عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن (أبي الحسن - المحاسن) الرضا عليه السلام قال أكل (الباقلي
يمخخ الساقين) (4) ويولد الدم الطري.
(1) البهق: بياض في الجسد لا من برص - المنجد
(2) الباقلاء - المحاسن
(3) يمخ - المحاسن
(4) الباقلاء يمخ الساق - المحاسن
282
1035 (31) المحاسن 506 - البرقي عن أصحابنا بعض رفعه قال قال
أبو عبد الله عليه السلام الباقلاء يمخ (1) الساقين.
1036 (4) كافي 344 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 506 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابه (2) عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول كلوا الباقلي (3) بقشره فإنه يدبغ المعدة.
1037 (5) مكارم الأخلاق 183 - من الفردوس عن أنس قال قال النبي
صلى الله عليه وآله كان طعام عيسى عليه السلام الباقلي حتى رفع ولم يأكل
عيسى عليه السلام [غيره حتى رفع ولم يأكل عيسى عليه السلام] شيئا غيرته النار.
(65) باب ما ورد في أن الجاورس طعام ليس فيه ثقل ويتداوى بشرب سويقه
بماء الكمون
1038 (1) كافي 344 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أيوب بن نوح قال حدثني من أكل مع أبي الحسن الأول عليه السلام هريسة
الجاورس وقال أما انه طعام ليس فيه ثقل ولا له غائلة وانه أعجبني فأمرت أن
يتخذ لي وهو باللبن أنفع وألين في المعدة.
1039 (2) كافي 345 ج 6 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي
ابن حسان عن عبد الرحمن بن كثير قال مرضت بالمدينة فانطلق بطني فوصف
لي أبو عبد الله عليه السلام سويق الجاورس وأمرني إلى أن
آخذ سويق الجاورس و
أشربه بماء الكمون ففعلت فأمسك بطني وعوفيت.
(66) باب ما ورد في فضل السويق
1040 (1) كافي 305 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) يمخخ - ئل
(2) أصحابنا - المحاسن
(3) الباقلاء - المحاسن
283
السويق (1) طعام المرسلين - أو قال النبيين -.
1041 (2) كافي 305 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن عبد الله بن جندب عن بعض أصحابه قال ذكر عند أبي عبد الله عليه
السلام السويق فقال انما عمل بالوحي.
1042 (3) كافي 306 ج 6 - علي بن محمد بن بندار (عن أحمد ابن أبي
عبد الله - ئل) عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن عبد الله بن
سيابة عن جندب بن عبد الله عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول
انما أنزل السويق بالوحي من السماء.
1043 (4) كافي 305 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أبي همام عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا (2) عليه السلام قال
نعم القوت إن كنت جائعا أمسك وإن كنت شبعانا هضم طعامك.
المحاسن 490 - البرقي عن أبيه عن محمد بن عمرو وقال سمعت أبا الحسن الرضا
عليه السلام يقول وذكر مثله. عنه عن علي بن جعفر وموسى بن القاسم عن أبي
همام عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
1044 (5) مستدرك 336 ج 16 - ابنا بسطام في طبت الأئمة عليهم السلام
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال ما أعظم بركة السويق إذا شربه الانسان على
الشبع أمرء وهضم الطعام وإذا شربه الانسان على الجوع أشبعه ونعم الزاد في
السفر والحضر السويق.
1045 (6) كافي 305 ج 6 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن
بكر بن محمد المحاسن 488 - البرقي عن أبيه عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال السويق ينبت اللحم ويشد العظم.
1046 (7) المحاسن 488 - البرقي عن أبيه عن بكر بن محمد الأزدي
عن خضر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل من أصحابنا فقال له
(1) السويق: دقيق مقلو يعمل من الحنطة أو الشعير (2) عن أبي جعفر عليه السلام - ئل
284
يولد لنا المولود فيكون منه القلة والضعف فقال ما يمنعك من السويق؟ فإنه
يشد العظم وينبت اللحم. وعن أبيه عن بكر بن محمد قال أرسل أبو عبد الله
عليه السلام إلى عثيمة (1) جدي أن أسقى محمد بن عبد السلام السويق فإنه ينبت
اللحم ويشد العظم. ورواه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
السلام إلا أنه قال أرسل إلى سعيدة. وعن محمد بن عيسى وعن أبيه جميعا
عن بكر بن محمد الأزدي قال دخلت عثيمة على أبي عبد الله عليه السلام ومعها
ابنها (أظن اسمه محمدا) فقال لها أبو عبد الله عليه السلام مالي أرى جسم ابنك
نحيفا؟ (2) قالت هو عليل فقال لها اسقيه السويق فإنه ينبت اللحم ويشد العظم
قرب الأسناد 9 - محمد بن عيسى عن بكر بن محمد قال دخلت غنيمة عمتي
(وذكر نحوه).
1037 (81) مستدرك 337 ج 16 - ابنا بسطام عن أحمد بن غياث عن
محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن بكر بن محمد قال كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام فقال له رجل يا بن رسول الله يولد الولد فيكون فيه البله والضعف
فقال ما يمنعك من السويق اشربه ومر أهلك به فإنه ينبت اللحم ويشد العظم
ولا يولد لكم الا القوي.
1048 (9) دعائم الاسلام 150 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه
قال السويق ينبت اللحم ويشد العظم وقال المحموم يغسل له السويق ثلاث
مرات ويعطاه فإنه يذهب بالحمى وينشف المرار (3) والبلغم ويقوي الساقين.
1049 (10) المحاسن 489 - البرقي عن (محمد بن عيسى وعن أبيه
جميعا عن - معلق) بكر بن محمد عن عثيمة (4) أم ولد عبد السلام قالت قال
أبو عبد الله عليه السلام اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم فان ذلك ينبت اللحم
ويشد العظم. وقال من شرب سويقا أربعين صباحا امتلأت كتفاه قوة.
1050 (11) كافي 306 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن أبي
(1) خيثمة - ئل
(2) نحف - قرب الأسناد
(3) المرة - ك
(4) خيثمة - ئل
285
عبد الله البرقي عن بكر بن محمد المحاسن 490 - البرقي عن أبيه عن بكر بن محمد
الأزدي عن خيثمة (1) قالت قال أبو عبد الله عليه السلام من شرب السويق أربعين
صباحا امتلأ كتفاه قوة.
1051 (12) كافي 306 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن أبي
عبد الله المحاسن 489 - البرقي عن موسى بن القاسم عن يحيى بن مساور عن
أبي عبد الله عليه السلام (وعن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام -
المحاسن) قال السويق يجرد المرة والبلغم (من المعدة - كا) جردا ويدفع سبعين
نوعا من أنواع البلاء.
1052 (13) كافي 306 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان ومحمد بن سوقة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال السويق يهضم الرؤوس.
1053 (14) كافي 466 ج 1 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن
محمد بن أحمد عن الحسن بن علي عن يونس عن مصقلة الطحان قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول لما قتل الحسين عليه السلام أقامت امرأته الكلبية
عليه مأتما وبكت وبكين النساء والخدم حتى جفت دموعهن وذهبت فبينا هي
كذلك إذا رأت جارية من جواريها تبكي ودموعها تسيل فدعتها فقالت لها
مالك أنت من بيننا تسيل دموعك قالت اني لما أصابني الجهد شربت شربة
سويق قال فأمرت بالطعام والأسوقة فأكلت وشربت وأطعمت وسقت وقالت
انما نريد بذلك أن نتقوى على البكاء على الحسين عليه السلام قال وأهدي إلى
الكلبية جؤنا (2) لتستعين بها على مأتم الحسين عليه السلام فلما رأت الجؤن
قالت ما هذه؟ قالوا هدية أهداها فلان لتستعيني على مأتم الحسين عليه السلام
فقالت لسنا في عرس فما نصنع بها ثم أمرت بهن فاخرجن من الدار فلما
أخرجن من الدار لم يحس لهن حسن كأنما طرن بين السماء والأرض ولم ير
(1) عثيمة - المحاسن
(2) الجؤن كصرد جمع الجؤنة بالضم وهي ظرف للطيب
286
لهن بها بعد خروجهن من الدار اثر.
1054 (15) دعائم الاسلام 150 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
ان رجلا من أصحابه شكا إليه اختلاف البطن فأمره أن يتخذ من الأرز سويقا و
يأخذه ويشربه ففعل فاشتد بطنه وقال عليه السلام مرضت سنتين أو أكثر
فألهمني الله الأرز فأمرت به فغسل وجفف ثم أمس (النار) وطحن وجعلت
بعضه سويقا وبعضه حساء واستعملته فبرئت.
1055 (16) المحاسن 488 - البرقي عن السياري عن النضر بن أحمد
عن عدة من أصحابنا من أهل خراسان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
السويق لما شرب له (أي يفيد ما يراد منه).
1056 (17) الاحتجاج 199 ج 2 - روي عن الحسن بن محمد النوفلي
إنه قال لما قدم علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه على المأمون أمر الفضل بن
سهل أن يجمع له أصحاب المقالات (إلى أن قال ص 201) ثم توضأ عليه السلام
وضوء الصلاة وشرب شربة سويق وسقانا ثم خرج وخرجنا معه حتى دخل
على المأمون.
1057 (18) مستدرك 338 ج 16 - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن
علي العلوي الحسيني في كتاب التعازي بإسناده عن محمد بن منصور عن مرة
ابن الجعفي عن أبي حازم الحريري يرفع به إلى مسروق قال دخلت يوم عرفة
على الحسين بن علي عليهما السلام وأقداح السويق بين يديه وبين يدي أصحابه
والمصاحف في حجورهم وهم ينتظرون الإفطار الخبر.
1058 (19) كشف الغمة 175 ج 1 - وكان عليه السلام قد ولي على
عكبرا (2) رجلا من ثقيف قال قال لي علي عليه السلام إذا صليت الظهر غدا
فعد إلي فعدت إليه في الوقت المعين فلم أجد عنده حاجبا يحسبني دونه فوجدته
جالسا وعنده قدح وكوز ماء فدعا بوعاء مشدود مختوم فقلت في نفسي قد
(1) مس - ك
(2) اسم بليدة من نواحي دجيل بينها وبين بغداد عشرة فرسخ والنسبة إليها عكبرى
287
أمنني حتى يخرج إلي جوهرا فكسر الختم وحله فإذا فيه سويق فأخرج منه فصبه
في القدح وصب عليه ماء فشرب وسقاني فلم أصبر فقلت له يا أمير المؤمنين
أتصنع هذا في العراق وطعامه كما ترى في كثرته؟ فقال أما والله ما أختم عليه
بخلا به ولكني ابتاع قدر ما يكفيني فأخاف إلى أن
ينقص فيوضع فيه من غيره وأنا
أكره أن أدخل بطني الا طيبا فلذلك احتزر عليه كما ترى فإياك وتناول ما
لا تعلم حله.
1059 (20) مستدرك 31 ج 17 - الطبرسي في مكارم الاخلاق كان
النبي صلى الله عليه وآله يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن ويشرب السويق.
وتقدم في رواية حفص (13) وفقه الرضا عليه السلام من باب (33)
استحباب التسحر للصائم من أبواب ما يجب الإمساك عنه قوله عليه السلام
أفضل سحوركم السويق والتمر وفي باب (58) فضل خبز الشعير على البر
ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.
(67) باب ما ورد في أكل السويق الجاف المغسول سبع غسلات أو ثلاثا
وبالزيت وعلى الريق
1060 (1) كافي 306 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى المحاسن 489 - البرقي عن إبراهيم بن محمد
الثقفي عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاث راحات سويق
جاف على الريق ينشف المرة والبلغم حتى (يقال - المحاسن) لا يكاد يدع شيئا.
1061 (2) مستدرك 339 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن صالح بن إبراهيم المصري عن فضالة عن ابن بكير عن ابن أبي يعفور عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إن السويق الجاف إذا أخذ على الريق أطفأ الحرارة
288
وسكن المرة وإذا لت (1) ثم شرب لم يفعل ذلك.
1062 (3) كافي 306 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 489
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن النضر بن قرواش (الجمال - المحاسن)
قال قال أبو الحسن الماضي عليه السلام السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من
إناء (2) إلى إناء آخر فهو يذهب بالحمى وينزل القوة في الساقين والقدمين.
1063 (4) أمالي ابن الشيخ 376 ج 1 - أخبرني الشيخ المفيد أبو علي ره
قال أخبرني والدي أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا
أبو القاسم إسماعيل بن علي بن علي الدعبلي قال حدثني أبي أبو الحسن علي بن
علي بن دعبل بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد بن ورقاء
أخو دعبل بن علي الخزاعي رض قال حدثني سيدي أبو الحسن علي بن موسى
الرضا عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن
محمد قال حدثنا أبي محمد بن علي عليهم السلام قال حدثنا أبي علي بن
الحسين عليه السلام أنه قال بلوا جوف المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرات
ويحول من إناء إلى إناء ويسقى المحموم فإنه يذهب بالحمى الحارة وانما
عمل بالوحي مكارم الاخلاق 192 - من أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي عن
علي بن الحسين عليه السلام مثله.
1064 (5) المحاسن 490 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم
ابن عمر اليماني عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
املؤا جوف المحموم من السويق يغسل ثلاث مرات ثم يسقى. قال في حديث
آخر يحول من إناء إلى إناء.
1065 (6) كافي 306 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال السويق الجاف يذهب بالبياض. المحاسن 489 - البرقي عن أبي
(1) لت السويق بفتح اللام وتشديد التاء وفتحها: بله بالماء - لسان العرب ج 2 ص 83
(2) إنائه - المحاسن
289
يوسف عن يحيى بن المبارك عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله.
1066 (7) كافي 307 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
السياري عن إبراهيم بن بسطام عن رجل من أهل مرو قال بعث الينا الرضا عليه
السلام وهو عندنا يطلب السويق فبعثنا إليه بسويق ملتوت فرده وبعث إلي أن
السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة (1) وإذا لت
لم يفعل ذلك.
1067 (8) كافي 306 ج 6 - علي بن محمد بن بندار وغيره عن
المحاسن 488 - أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عبيد الله عن
عبد الله (الدهقان - كا) عن درست ابن أبي منصور (الواسطي - المحاسن) عن
عبد الله بن مسكان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول شرب (2) السويق
بالزيت ينبت اللحم ويشد العظم ويرق البشرة ويزيد في الباه.
(68) باب ما ورد في أن السويق بالسكر ردي للرجال
1068 (1) كافي 307 ج 6 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن
السياري عن عبيد الله ابن أبي عبد الله قال كتب أبو الحسن عليه السلام من
خراسان إلى المدينة لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكر فإنه ردي للرجال و
فسره السياري عن عبيد الله أنه يكره (3) للرجال فإنه (4) يقطع النكاح من شدة
برده مع السكر.
(69) باب ما ورد في أن سويق لوز فيه سكر طبرزد طعام المترفين
1069 (1) المحاسن 490 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال إن النبي صلى الله عليه وآله
(1) المرارة - ئل
(2) شربة - المحاسن
(3) كره - ئل
(4) لأنه - ئل
290
أتي بسويق لوز فيه سكر طبرزد فقال هذا طعام المترفين بعدي.
(70) باب إلى أن
الخبز اليابس إذا جعل في إجانة وصب عليه الماء والملح
يصير مريا
1070 (1) كافي 330 ج 6 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن
محمد بن أحمد ابن أبي محمود عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
يوسف عليه السلام لما كان في السجن شكا ربه عز وجل أكل الخبز وحده و
سأل إداما يأتدم به وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس فأمره أن يأخذ الخبز و
يجعله في إجانة (1) ويصب عليه الماء والملح فصار مريا (2) فجعل يأتدم به
عليه السلام.
1071 (2) كافي 307 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
علي بن مهزيار قال إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت
على الموت فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس فسقيت فانقطع
عنها وعوفيت.
(71) باب ما ورد في فضل اللحم وإكثار أكله وإدمانه وكراهة تركه خصوصا
أربعين يوما وكراهة قطعه بالسكين على الخوان
قال الله تعالى في سورة النحل (16) وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها (14).
الفاطر (35) وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح
أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا الآية (12)
الطور (52) وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون (22)
الواقعة (56) ولحم طير مما يشتهون (21)
(1) خابيه - ئل - الإجانة: إناء تغسل فيها لثياب - جرة كبيرة - المنجد
(2) أي لذيذا
291
1072 (1) كافي 308 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن المحاسن 459
أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه
عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللحم
سيد الطعام في الدنيا والآخرة مكارم الاخلاق 158 عن علي عليه السلام مثله
مستدرك 340 ج 16 - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن آبائه عليهم
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1073 (2) كافي 308 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الوشاء عن عبد الله بن سنان المحاسن 460 - البرقي عن محمد بن عيسى
اليقطيني عن أبي محمد الأنصاري (قال وكان خيرا) عن عبد الله بن سنان قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سيد الآدام في الدنيا والآخرة فقال اللحم أما
سمعت (1) قول الله عز وجل (ولحم طير مما يشتهون).
1074 (3) عيون الأخبار 35 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4)
وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة عن داود بن سليمان عن الرضا
عليه السلام قال سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم. وقال عليه السلام سيد طعام
أهل الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز.
1075 (4) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (عن علي عليه السلام - ئل) قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم وسيد شراب الدنيا والآخرة
الماء. دعائم الاسلام 109 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه
(وزاد) وعليكم باللحم فإنه ينبت اللحم من ترك أكل اللحم أربعين يوما ساء
خلقه. مستدرك 344 ج 16 - المستغفري في طب النبي صلى الله عليه وآله عنه
صلى الله عليه وآله من ترك اللحم (وذكر مثله).
1076 (5) مستدرك 341 ج 16 - المستغفري في طب النبي صلى الله عليه
(1) تسمع - المحاسن
292
وآله قال قال خير الآدام في الدنيا والآخرة اللحم.
1077 (6) كافي 308 ج 6 - (علي بن محمد بن بندار - معلق) عن
المحاسن 460 - أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن علي بن الريان رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيد آدام الجنة اللحم.
1078 (7) مستدرك 340 ج 16 - القاضي القضاعي في الشهاب عن
رسول الله صلى الله عليه وآله سيد آدامكم اللحم.
1079 (8) كافي 308 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال سيد الطعام اللحم
المحاسن 460 - البرقي عن نوح النيسابوري عن بعض أصحابه عمن رواه عن
أبي جعفر عليه السلام مثله.
1080 (9) المناقب 439 ج 4 - أبو هاشم قال كنا نفطر مع أبي الحسن
عليه السلام فضعفت يوما عن الصوم وأفطرت في بيت آخر على كعكة فريدا
ثم جئت فجلست معه فقال لغلامه أطعم أبا هاشم شيئا فإنه مفطر فتبسمت فقال
ما يضحكك يا أبا هاشم إذا أردت القوة فكل اللحم فان الكعك لا قوة فيه.
الخرائج والجرائح 683 ج 2 - في حديث نحوه.
1081 (10) مستدرك 340 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن أحمد بن الجارود العبدي من ولد الحكم بن المنذر عن عثمان بن عيسى
عن ميسر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث وان هذا اللحم
الطري ينبت اللحم.
1082 (11) كافي 311 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
علي بن حسان المحاسن 464 - البرقي عن علي بن حسان عن موسى بن بكر قال
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول اللحم ينبت اللحم (و - كا) من أدخل (في - كا)
جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
1083 (12) فقيه 222 ج 3 - وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي
293
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سمعته يقول اللحم ينبت اللحم والسمك
يذيب الجسد والدبا يزيد في الدماغ وكثرة أكل البيض يزيد في الولد وما استشفى
مريض بمثل العسل ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
1084 (13) المحاسن 460 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن مسكين (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يأكل اللحم.
1085 (14) كافي 309 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 461 -
البرقي عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لحما يحب اللحم.
1086 (15) دعائم الاسلام 110 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه كان يحب اللحم ويقول انا معشر قريش لحميون وكانت الذراع من
اللحم تعجبه وأهديت إليه صلى الله عليه وآله شاة فأهوى إلى الذراع فنادته إني
مسمومة وقال صلى الله عليه وآله لا يأكل الجزور الا مؤمن.
1087 (16) كافي 309 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
جعفر بن محمد الأشعري المحاسن 461 - البرقي عن جعفر بن محمد عن ابن
القداح عن أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه عليهم السلام - المحاسن) قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله إنا معاشر (2) قريش قوم لحميون.
1088 (17) مكارم الأخلاق 158 - عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم
السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء قوم لحميون.
1089 (18) المحاسن 462 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن عيص
عن أبي عبد الله عليه السلام قال نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى لحم لبريرة
فقال ما يمنعكم من هذا اللحم إلى أن
تصنعوه وقد كان رسول الله صلى الله عليه
وآله لحما.
(1) سكين - ئل
(2) معشر - المحاسن
294
1090 (19) كافي 309 ج 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
المحاسن 462 - محمد بن أحمد البرقي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال ترك أبو جعفر عليه السلام
ثلاثين درهما للحم (يوم توفى - كا) وكان رجلا لحما (1).
1091 (20) دعائم الاسلام 109 ج 2 - قال أبو جعفر محمد بن علي
عليه السلام أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوة.
1092 (21) عيون الأخبار 41 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4)
وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة عن داود بن سليمان عن الرضا
عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال ذكر عند النبي صلى الله عليه
وآله اللحم والشحم فقال ليس منهما بضعة (2) تقع في المعدة الا أنبتت مكانها
شفاء وأخرجت من مكانها داء.
1093 (22) المحاسن 461 - البرقي عن بعض من رواه قال قال أبو
عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللحم حمض (3) العرب.
1094 (23) كافي 309 ج 6 - (علي بن محمد بن بندار وغيره - معلق)
عن المحاسن 460 - أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى عن
مسمع أبي سيار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
رجلا قال له إلى أن
من قبلنا
يروون إلى أن
الله عز وجل يبغض بيت (5) اللحم فقال صدقوا وليس حيث ذهبوا ان
الله عز وجل يبغض البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس. ورواه عثمان بن عيسى
عن مسمع البصري عن أبي عبد الله عليه السلام.
1095 (24) كافي 308 ج 6 - علي بن محمد بن بندار وغيره عن
المحاسن 461 - أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن الحسن بن
(1) اللحم ككتف: الرجل الذي يحب اللحم
(2) مضغة - ئل
(3) الحمض من النبات وهو للإبل كالفاكهة للإنسان
(4) مسمع البصري - المحاسن.
(5) البيت - المحاسن
295
علي بن يوسف عن زكريا بن محمد الأزدي عن عبد الأعلى مولى آل سام قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نروي عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال إن الله تبارك وتعالى يبغض البيت اللحم فقال عليه السلام كذبوا انما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله البيت (اللحم - المحاسن) الذي يغتابون فيه الناس
ويأكلون لحومهم وقد كان أبي عليه السلام لحما ولقد مات يوم مات وفي كم
أم ولده ثلاثون درهما للحم.
1096 (25) فقيه 221 ج 3 - وقيل للصادق جعفر بن محمد عليه السلام
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت
اللحم واللحم السمين فقال عليه السلام إنا لنأكل اللحم ونحبه وإنما عنى عليه
السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة وعنى باللحم السمين المتبختر
(و - ئل) المختال في مشيته (1).
1097 (26) المحاسن 460 - البرقي عن علي بن الحكم عن عروة بن
موسى عن أديم بياع الهروي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغنا إلى أن
رسول
الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن الله يبغض البيت اللحم قال انما ذلك البيت
الذي يؤكل فيه لحوم الناس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله لحما يحب
اللحم وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تسأله عن شئ و
عائشة عنده فلما انصرفت وكانت قصيرة قالت عائشة بيدها تحكي قصرها فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وآله تخللي قالت يا رسول الله وهل أكلت شيئا قال
لها تخللي ففعلت فألقت مضغة عن فيها.
1098 (27) مكارم الأخلاق 158 - عن أديم قال قلت للصادق عليه
السلام بلغني إلى أن
الله عز وجل يبغض البيت اللحم قال ذلك البيت الذي يؤكل
بالغيبة فيه لحوم الناس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله لحميا يحب اللحم
ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم ومن أكل
(1) مشيه - ئل
296
من شحمة قطعة أخرجت مثلها من الداء.
1099 (28) المحاسن 460 - البرقي عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام البيت اللحم يكره؟ قال ولم؟ قلت بلغنا عنكم
قال لا بأس به.
1100 (29) المحاسن 460 - البرقي ورواه ابن فضال عن حماد اللحام
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيت اللحم تكرهونه قال ولم؟ فقلت بلغني
عنكم وأنا مع قوم في الدار وأخوان لي أمرنا واحد فقال لا بأس بإدمانه.
1101 (30) مستدرك 342 ج 16 - علي بن الحسين المسعودي في كتاب
اثبات الوصية وحدثني حمزة بن نصر غلام أبي الحسن عليه السلام عن أبيه
قال لما ولد السيد عليه السلام تباشر أهل الدار بمولده فلما نشأ خرج إلى الأمر
أن ابتاع في كل يوم مع اللحم قصب مخ وقيل إن هذا لمولانا الصغير عليه السلام.
1102 (31) وسائل 25 ج 17 - الحسين بن بسطام في طب الأئمة
عليهم السلام عن محمد بن المنذر عن علي بن أخي يعقوب عن (1) داود عن
هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللحم ينبت
اللحم ومن تركه أيام فسد عقله.
1103 (32) عيون الأخبار 41 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4)
وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة عن داود بن سليمان عن الرضا
عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم
ومن ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه.
1104 (33) المحاسن 309 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 465 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام (2) قال اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم (3) أربعين يوما ساء خلقه
ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه.
(1) يعقوب بن داود - خ
(2) أسقط في بعض نسخ المحاسن قوله عن أبي عبد الله
(3) تركه - المحاسن
297
1105 (34) المحاسن 466 - البرقي عن أبيه عمن ذكره عن أبي حفص
الأبان (1) عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال كلوا اللحم فان
اللحم من اللحم واللحم ينبت اللحم ومن لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه
وإذا ساء خلق أحدكم من انسان أو دابة فأذنوا في أذنه الأذان كله. وروى
بعضهم أيما أهل بيت لم يأكل اللحم أربعين ليلة ساء أخلاقهم.
1106 (35) مستدرك 344 ج 16 - القطب الراوندي في نوادره عن سهل
ابن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى
ابن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
عليكم باللحم فإنه من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه عذب
نفسه ومن عذب نفسه فأذنوا في أذنه.
1107 (36) مستدرك 344 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من ترك اللحم أربعين صباحا ساء
خلقه وفسد عقله ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه بالتثويب (2).
1108 (37) المحاسن 465 - البرقي عن محمد بن علي عن أحمد بن
محمد عن أبان عن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لكل شئ
قرما (3) وان قرم الرجل اللحم فمن تركه أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه
فأذنوا في أذنه اليمنى. ورواه عن المحسن عن أبان عن الواسطي.
1109 (38) المحاسن 464 - البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللحم من اللحم من تركه أربعين يوما
ساء خلقه كلوه فإنه يزيد في السمع والبصر.
1110 (39) المحاسن 465 - البرقي قال حدثني أبو القاسم ويعقوب بن
(1) الأبار - ئل
(2) التثويب - يمكن أن يكون المراد بالتثويب تكرار الشهادتين والتكبير لأنه أحد
معنييه ويمكن أن يكون المراد التثويب المشهور وهو قولهم الصلاة خير من النوم
(3) القرم بالتحريك شدة شهوة اللحم حتى لا يصبر عنه - مجمع
298
يزيد عن زياد بن مروان القندي عن ابن سنان (1) وأبي البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه.
طب النبي 24 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللحم وذكر مثله.
1111 (4) المحاسن 465 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن بقاح عن
الحكم بن أيمن عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله عليكم باللحم فان اللحم ينمي اللحم ومن مضى له أربعون
صباحا لم يأكل لحما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم ومن أكل شحمة
أنزلت مثلها من الداء.
1112 (41) مستدرك 345 ج 16 - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن
آبائه قال قال أمير المؤمنين عليهم السلام عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم ومن
ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه.
1113 (42) قرب الأسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام عليكم باللحم فإن
اللحم من اللحم واللحم ينبت اللحم وقيل (2) من ترك اللحم أربعين صباحا
ساء خلقه وإياكم وأكل السمك فإن السمك يشل الجسيم (3).
1114 (43) كافي 309 ج 6 - علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن ابن بقاح عن الحكم بن أيمن المحاسن 464 -
البرقي عن محمد بن علي عن أبي المقدام عن الحكم بن أيمن عن أبي أسامة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أتى عليه أربعون
يوما ولم يأكل اللحم فليستقرض على الله عز وجل وليأكله.
1115 (44) كافي 309 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد المحاسن 466 - البرقي عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن (الرضا - كا) عليه
(1) ابن سيان - ئل
(2) قال - خ ل
(3) يسل الجسم - خل ل - يبلى الجسم - ئل
299
السلام إلى أن
الناس يقولون (إلى أن
- كا) من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام ساء خلقه فقال
كذبوا ولكن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه وبدنه وذلك لانتقال
النطفة في مقدار أربعين يوما.
1116 (45) مستدرك 344 ج 16 - زيد الزراد في أصله قال قال أبو
عبد الله عليه السلام في حديث وكلوا اللحم في كل أسبوع ولا تعوده أنفسكم و
أولادكم فان له ضراوة كضراوة الخمر ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوما فإنه
يسئ أخلاقهم.
1117 (46) المحاسن 462 - البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة عن حماد بن
عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما ترك أبي له الا سبعين
درهما حبسها للحم انه كان لا يصبر عن اللحم.
1118 (47) المحاسن 462 - البرقي عن علي بن الحكم عن ابن بكير
عن زرارة قال تغديت مع أبي جعفر عليه السلام خمسة عشر يوما بلحم. البرقي
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة مثله. المحاسن 462 -
البرقي عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال تغديت مع أبي جعفر
عليه السلام في شعبان خمسة عشر يوما كل يوم بلحم ما رأيته صام منها يوما
واحدا. مكارم الأخلاق 158 - عن زرارة قال تغديت (1) مع أبي جعفر عليه
السلام أربعة عشر يوما بلحم في شعبان.
1119 (48) المحاسن 470 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن
زكريا بن عمران أبي يحيى عن إدريس بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام فذكر اللحم فقال كل يوما بلحم ويوما بلبن ويوما بشئ آخر.
1120 (49) المحاسن 470 - البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن
الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء
اللحم فقال في (كل - ئل) ثلاث قلت لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع
(1) تغديت - ك
300
منهم موقع اللحم شئ فقال في كل ثلاث قلت لا نجد شيئا أحضر منه ولو
ائتدموا بغيره لم يعدوه شيئا فقال في كل ثلاث.
1121 (50) المحاسن 469 - البرقي عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن
العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره إدمان اللحم
ويقول إن له ضراوة كضراوة الخمر.
1122 (51) مستدرك 347 ج 16 - المستغفري في طب النبي صلى الله
عليه وآله قال قال إن إبليس يخطب شياطينه فيقول عليكم باللحم والمسكر
والنساء فإني لا أجد جماع الشر الا فيها وقال صلى الله عليه وآله من أكل اللحم
أربعين صباحا قسى قلبه. المحاسن 471 - البرقي عن ابن أبي عمير عن سجادة
عن محمد بن عمر بن الوليد التميمي البصري عن محمد بن فرات الأزدي عن
زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يقطع اللحم على المائدة بالسكين.
1123 (52) طب النبي صلى الله عليه وآله 24 - قال رسول الله صلى
الله عليه وآله لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان فإنه من صنع الأعاجم
وانهشوه نهشا فإنه أهنأ وأمرأ.
1224 (53) دعوات الراوندي 154 - قال النبي صلى الله عليه وآله
لأمير المؤمنين عليه السلام ولا تقطع اللحم بالسكين على المائدة فإنه من فعل
الأعاجم وانهشه فإنه أهنأ وأمرأ.
وتقدم في رواية السكوني (9) من باب (119) حرمة اغتياب المؤمن من
أبواب العشرة قوله يا ابن رسول الله إلى أن
قوما من علماء العامة يروون أن النبي
صلى الله عليه وآله قال إن الله يبغض اللحامين ويمقت أهل البيت الذي يؤكل
فيه كل يوم اللحم فقال عليه السلام غلطوا غلطا بينا انما قال رسول الله صلى الله
عليه وآله إلى أن
الله يبغض أهل البيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس أي يغتابونهم
مالهم لا يرحمهم الله عمدوا إلى الحلال فحرموه وفي رواية الدعائم (10) قوله
301
سئل عما يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى
يبغض أهل البيت اللحميين فقال عليه السلام ليس هو كما يظنون من أكل
اللحم المباح أكله الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكله ويحبه.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وما بعده مما يتعلق باللحم ما يناسب ذلك.
(72) باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم غيره
1125 (1) كافي 310 ج 6 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن بعض
أصحابه أظنه محمد بن إسماعيل قال ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا
عليه السلام فقال ما لحم بأطيب من لحم الماعز قال فنظر اليه أبو الحسن عليه
السلام وقال لو خلق الله عز وجل مضغة هي أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل
عليه السلام.
1126 (2) كافي 310 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد عن سعد بن سعد المحاسن 467 - البرقي عن سعد بن سعد
الأشعري قال قلت لأبي الحسن (الرضا - المحاسن) عليه السلام إلى أن
أهل بيتي
لا يأكلون لحم الضأن قال (فقال - كا) ولم (قال - كا) قلت (انهم - كا) يقولون أنه
يهيج بهم (1) المرة (السوداء - كا) (والصفراء - المحاسن) والصداع والأوجاع
فقال (لي - كا) يا سعد (فقلت لبيك قال - كا) لو علم الله عز وجل شيئا أكرم من
الضأن لفدى به إسماعيل عليه السلام.
1127 (3) كافي 310 ج 6 - بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم
الحضرمي عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إلى أن
أهل بيتي
يأكلون لحم الماعز ولا يأكلون لحم الضأن قال ولم قلت يقولون إنه لحم يهيج
المرار فقال عليه السلام لو علم الله عز وجل خيرا من الضأن لفدى به يعني
إسحاق هكذا جاء في الحديث.
(1) لهم - المحاسن
302
1128 (4) دعوات الراوندي 159 - وروى كل اللحم النضيج من الضأن
الفتي أسمنه لا القديد ولا الجزور ولا البقر.
وتقدم في رواية أبي بصير (2) من باب (27) اختيار الأناث من الإبل على
الذكور من أبواب أحكام الدواب قوله عليه السلام إلى أن
الله اختار من الغنم الضأن.
ويأتي في رواية طب النبي صلى الله عليه وآله (10) من الباب التالي قوله
عليه السلام لحم الغنم دواء ولبنها داء.
(73) باب ما ورد في أن لحم البقر بالسلق يذهب البياض وان ألبانه دواء
وسمونها شفاء ولحومها داء
1129 (1) كافي 310 ج 6 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن الميثمي
عن سليمان بن عباد عن عيسى ابن أبي الورد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى عليه السلام ما يلقون من
البياض فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه مرهم يأكلوا لحم
البقر بالسلق (1).
1130 (2) مستدرك 345 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن أبي يوسف عن يحيى بن المبارك عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال مرق السلق بلحم البقر يذهب البياض.
1131 (3) كافي 311 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
يحيى بن المبارك أراه عن عبد الله بن جبلة عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال مرق لحم البقر يذهب بالبياض.
1132 (4) مستدرك 346 ج 16 - عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من
أكل مرقا بلحم البقر أذهب الله عنه البرص والجذام.
1133 (5) كافي 311 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
(1) السلق بالكسر: نبات معروف ويؤكل - مجمع وسلقت البقل: طبخته - مجمع
303
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن يحيى بن مساور عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال السويق ومرق لحم البقر يذهبان بالوضح.
1134 (6) المحاسن 462 - البرقي عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام لحوم البقر داء. وعن النوفلي عن السكوني بإسناده عن
أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه عليهم السلام - ئل) مثله.
1135 (7) كافي 311 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ألبان البقر دواء وسمونها شفاء ولحومها داء.
1136 (8) دعائم الاسلام 111 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال من أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده ولحم البقر داء و
سمنها شفاء ولبنها دواء وما دخل الجوف مثل السمن.
1137 (9) مكارم الأخلاق 159 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال لحم
البقر داء وأسمانها شفاء وألبانها دواء. الخصال 637 - بإسناده عن علي عليه
السلام في حديث الأربعمائة نحوه.
1138 (10) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - قال قال صلى الله عليه
وآله لحم البقر داء ولبنها دواء ولحم الغنم دواء ولبنها داء (1).
1139 (11) كافي 311 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان المحاسن 465 - البرقي عن البزنطي عن حماد
ابن عثمان عن محمد بن سوقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل لقمة شحم
أخرجت مثلها من الداء.
1140 (12) كافي 311 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
المحاسن 465 - أحمد بن عبد الله البرقي عن بعض أصحابه (2) بلغ به زرارة قال
(1) دواء - ك
(2) أصحابنا - المحاسن
304
قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء
أي شحمة (هي - كا) قال هي شحمة البقر وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك
(المحاسن - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه
وآله من أكل لقمة من الشحم أنزلت من الداء مثلها فقال ذاك شحم البقر).
وتقدم في رواية موسى بن بكر (12) من باب (71) ما ورد في فضل اللحم
قوله عليه السلام من أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.
(74) باب ما ورد في أن أطيب اللحم لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض
وان الدجاج خنازير الطير
1141 (1) كافي 312 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عمرو بن عثمان المحاسن 474 - البرقي عن عمرو بن عثمان رفعه قال
قال (1) أمير المؤمنين عليه السلام الأوز (2) جاموس الطير والدجاج خنزير الطير
والدراج حبش الطير وأين أنت عن فرخين ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة
بفضل قوتها.
1142 (2) كافي 312 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن
محمد بن خالد عن السياري المحاسن 475 - البرقي عن السياري رفعه قال (أنه -
كا) ذكرت اللحمان (بين يدي عمر) (3) فقال عمر إلى أن
أطيب اللحمان لحم
الدجاج فقال أمير المؤمنين عليه السلام كلا إلى أن
ذلك خنازير الطير وأن أطيب
اللحمان (4) لحم فرخ (حمام - المحاسن) قد نهض أو كاد (أن - كا) ينهض.
1143 (3) دعوات الراوندي 153 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام
أطيب اللحم لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض.
1144 (4) المحاسن 474 - البرقي عن أبي الحسن النهدي عن علي بن
(1) رفعه إلى - المحاسن
(2) الوز - المحاسن - ئل
(3) عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعمر حاضر - المحاسن
(4) اللحم - المحاسن
305
أسباط رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه ذكر عنده لحم الطير فقال
أطيب اللحم لحم فرخ غذته فتاة من ربيعة بفضل قوتها.
1145 (5) وسائل 31 ج 17 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع
البيان قال روي إلى أن
النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل الدجاج والفالوذ وكان
يعجبه الحلوا والعسل.
وتقدم في رواية عمر (1) من باب (7) ما ورد في أن الحج أفضل من
العتق من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام قد آذاني أكل الخل والزيت
حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت لي فرجعت إلي نفسي.
(75) باب ما ورد في فضل لحم القباج والقطاة والدراج
1146 (1) كافي 312 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى قال
حدثني علي بن سليمان عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال أطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوي الساقين ويطرد
الحمى طردا.
1147 (2) مكارم الاخلاق 161 - عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال
أطعموا المحموم لحم القبج (1) فإنه يقوي الساقين ويطرد الحمى طردا
1148 (3) كافي 312 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
علي بن مهزيار قال تغديت مع أبي جعفر عليه السلام فأتى بقطاة (2) فقال إنه
مبارك وكان أبي عليه السلام يعجبه وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى
له فإنه ينفعه. مكارم الاخلاق 161 - عن علي بن مهزيار نحوه.
1149 (4) كافي 312 ج 6 - (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد - معلق) السياري المحاسن 475 - البرقي عن السياري عمن رواه (عن
(1) القبج: طائر يشبه الحجل (معرب كبك بالفارسية) - المنجد
(2) القطاة - ج قطا وقطوات: طائر
في حجم الحمام يضرب بها المثل في الاهتداء فيقال أهدى من القطاة - المنجد
306
أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن
يقل غيظه فليأكل لحم الدراج (1).
1150 (5) مستدرك 348 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن مروان بن محمد عن علي بن النعمان عن علي بن الحسن عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله يقول من سره أن يقل غيظه فليأكل الدراج. مكارم الأخلاق 161 -
عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.
1151 (6) مستدرك 348 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله من اشتكى فؤاده وكثر غمه فليأكل الدراج.
مكارم الأخلاق 161 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
1152 (7) مكارم الأخلاق 161 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
وجد أحدكم غما أو كربا لا يدري ما سببه فليأكل لحم الدراج فإنه يسكن عنه
إن شاء الله تعالى.
(76) باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم والوحش ما ليس له ناب ولا مخلب
وكراهة لحوم البغال والحمر الأهلية
قال الله تعالى في سورة الأنعام (6) ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن
المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين اما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبؤوني
بعلم إن كنتم صادقين (143) ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين
حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله
بهذا الآية (144).
1153 (1) عيون الأخبار 97 ج 2 - علل الشرايع 561 و 563 - بالاسناد
المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان إلى أن
أبا الحسن
(1) الدراج: طائر شبيه بالحجل وأكبر منه، أرقط بسواد وبياض قصير المنقار
307
عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أحل الله تبارك وتعالى
(لحوم - العيون) البقر والغنم والإبل لكثرتها وامكان وجودها وتحليل بقر
الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لأن غذائها غير
مكروه ولا محرم ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالإنس ولا في خلقتها (1)
تشويه وكرة كل (2) لحوم البغال والحمير (3) الأهلية لحاجة الناس إلى
ظهورها واستعمالها والخوف من (فنائها - العلل) قلتها (4) لا لقذر خلقتها (1)
ولا لقذر غذائها.
1154 (2) دعائم الاسلام 122 ج 2 - وقد روينا عن جعفر بن محمد
عليهما السلام في حديث وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والإبل
والغنم ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب.
1155 (3) تفسير القمي 219 ج 1 - (قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما
اشتملت عليه أرحام الأنثيين) فهذه التي أحلها الله في كتابه في قوله (وأنزل
لكم من الانعام ثمانية أزواج) ثم فسرها في هذه الآية فقال (من الضأن اثنين و
من المعز اثنين) (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) فقال صلى الله عليه وآله من
الضأن اثنين عنى الأهلي والجبلي ومن المعز اثنين عنى الأهلي والوحشي الجبلي
ومن البقر اثنين يعني الأهلي والوحشي الجبلي ومن الإبل اثنين يعني
النجاتي (5) والعراب فهذه أحلها الله.
1156 (4) كافي 313 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن نضر
ابن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر
الوحش فكتب عليه السلام (يجوز أكله لوحشته) (6) وتركه عندي أفضل.
1157 (5) المحاسن 472 - البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت
الرضا عليه السلام عن الآمص (7) فقال وما هو فذهبت أصفه فقال أليس
(1) خلقها - العلل
(2) أكل - العلل
(3) الحمر - العلل
(4) لقلتها - العلل
(5) البخاتي - خ
(6) يجوز أكلها وحشية - ئل
(7) اللامص - ئل
308
اليحامير قلت بلى قال أليس يأكلونه بالخل والخردل والأبزار قلت بلى قال
لا بأس به.
1158 (6) بحار الأنوار 281 ج 10 - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر
ابن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في
جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسن بن علي
ابن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن علي بن
جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت أبي جعفر بن
محمد عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره
(فمات أيؤكل)؟ (1) قال كله ما لم يتغير (2) إذا سمى ورمى.
1159 (7) وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف
فيقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال إذا سمى.
1160 (8) وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه
أيؤكل قال إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
وتقدم في باب (16) كراهة لحوم الحمر الأهلية ما يدل على ذلك.
(77) باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها
1161 (1) كافي 313 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن عبد الله بن جندب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن لحوم
الجواميس وألبانها فقال لا بأس بهما.
1162 (2) كافي 313 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد
جميعا عن علي بن الحسن التيمي عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن جندب قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس بأكل لحوم
الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.
(1) فمتى يؤكل - ئل
(2) كله ما لم يتغيب - خ
309
1163 (3) تفسير العياشي 380 ج 1 - عن أيوب بن نوح بن دراج قال
سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس وأعلمته إلى أن
أهل العراق
يقولون انه مسخ فقال أو ما سمعت قول الله (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين).
وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام بعد مقدمي من خراسان أسئله عما حدثني
به أيوب في الجاموس فكتب هو كما قال لك.
1164 (4) تهذيب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن
خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال سألت عبدا صالحا عليه السلام عن
سمن الجواميس فقال لا تشتره ولا تبعه. (قال الشيخ ره هذا الخبر موافق لمذهب
الواقفة (1) لأنهم يعتقدون إلى أن
لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك
باطل عندنا لا يلتفت إليه).
(78) باب إباحة لحوم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة
ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم
لا يعقلون (103)
1165 (1) معاني الأخبار 148 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العباس بن معروف
عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام)
قال إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا وصلت
فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون
ظهرها ولا أكلها والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عز وجل انه لم
يكن يحرم شيئا من ذلك وقد روي إلى أن
البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن فإن
(1) الواقفية - ئل
310
كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان الخامس أنثى بحروا
أذنها أي شقوه وكانت حراما على النساء والرجال لحمها (1) ولبنها وإذا مات
حلت للنساء والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إلى أن
سلمه الله عز وجل
من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة
سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى
تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح وكان
لحومها (2) حراما على النساء إلا أن يكون يموت منها شئ فيحل أكلها
للرجال والنساء والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره وقد
يروى إلى أن
الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب
ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
1166 (2) تفسير القمي 188 ج 1 - واما قوله تعالى (ما جعل الله من
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) فان البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة
أبطن ففي السادسة قالت العرب قد بحرت فجعلوها للصنم ولا تمنع ماء
ولا مرعى والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جديا
وعناقا في بطن واحد جعلوا الأنثى للصنم وقالوا وصلت أخاها وحرموا لحمها
على النساء والحام كان إذا كان الفحل من الإبل جدا لجد (3) قالوا قد حمى
ظهره فسموه حاما فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى ولا يحمل عليه شئ فرد الله
عليهم فقال (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) إلى قوله
(وأكثرهم لا يعقلون).
1167 (3) تفسير العياشي 348 ج 1 - عن عمار ابن أبي الأحوص قال قال
أبو عبد الله عليه السلام البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
وتقدم في كثير من أحاديث أبواب الأطعمة ما يدل على حصر المحرمات
في غير البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.
(1) شحمها - ئل
(2) لحمها - ئل
(3) جد الجد - ك
311
(79) باب إلى أن
أكل اللحم باللبن مرق الأنبياء ويشدان الجسم وفيهما
البركة والقوة
1168 (1) كافي 316 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللحم باللبن مرق الأنبياء عليهم
السلام المحاسن 468 - البرقي عن أبي أيوب المدايني عن محمد ابن أبي عمير
(مثله سندا ومتنا وزاد) ورواه عن النضر بن سويد عن هشام.
1169 (2) كافي 316 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن زياد ابن أبي الحلال قال تعشيت مع أبي عبد الله
عليه السلام بلحم بلبن (1) فقال هذا مرق (2) الأنبياء عليهم السلام.
1170 (3) كافي 316 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 467 -
أحمد ابن أبي عبد الله (البرقي - خ) عن محمد بن عيسى (اليقطيني - المحاسن)
عن عبيد الله (3) ابن عبد الله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الضعف فقيل (4)
له اطبخ اللحم باللبن (وقال - المحاسن) فإنهما (5) يشدان الجسم (قال - كا)
فقلت هي المضيرة (6) قال لا ولكن اللحم باللبن الحليب.
1171 (4) المحاسن 467 - البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن
جعفر بن عمرو عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله شكا نبي قبلي إلى الله ضعفا (7) في بدنه فأوحى الله تعالى إليه ان
أطبخ اللحم واللبن فإني قد جعلت البركة والقوة فيهما.
1172 (5) المحاسن 467 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله
(1) ملبن - ئل
(2) مأكول - خ
(3) عبد الله - المحاسن
(4) فقال - المحاسن
(5) انهما - المحاسن
(6) المضيرة: طعام يطبخ باللبن المضر أي الحامض
(7) الضعف - ئل
312
الضعف فأوحى الله إليه كل اللحم باللبن. عنه عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب
ابن يزيد عن القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1173 (6) المحاسن 467 - البرقي عن علي بن الحكم عن أبيه عن سعد
عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله الضعف
في أمته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن ففعلوا فاستبانت القوة في أنفسهم.
1174 (7) مستدرك 351 ج 16 - المستغفري في طب النبي صلى الله عليه
وآله قال قال صلى الله عليه وآله أوحى الله إلى نبي من الأنبياء حين شكا إليه
ضعفه أن أطبخ اللحم مع اللبن فإنه (1) قد جعلت شفاء وبركة فيهما.
1175 (8) دعائم الاسلام 110 ج 2 - قال جعفر بن محمد بن علي عليه
السلام شكا نبي من الأنبياء الضعف إلى ربه فأوحى الله عز وجل إليه أطبخ في
اللبن (2) فكلهما فإني جعلت البركة فيهما ففعل فرد الله إليه قوته.
1176 (9) مستدرك 351 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن محمد بن موسى الشريفي عن الحسن بن محبوب وهارون ابن أبي الجهم
عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام إلى أن
رسول الله صلى الله عليه
وآله قال شكا نوح إلى ربه عز وجل ضعف بدنه فأوحى الله إليه أن أطبخ اللحم
باللبن فكلهما فاني جعلت القوة والبركة فيهما.
1177 (10) كافي 316 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن القاسم بن يحيى المحاسن 467 - البرقي عن القاسم بن يحيى عن
جده الحسن بن راشد عن (محمد - كا) ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن (3).
1178 (11) الخصال 617 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمائة إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم واللبن فإن الله عز وجل
جعل القوة فيهما.
(1) فإني - خ ل
(2) باللبن - ك
(3) واللبن - المحاسن
313
1179 (12) المحاسن 467 - البرقي عن بعض أصحابنا قال كتب إليه
رجل يشكو ضعفه فكتب كل اللحم باللبن.
1180 (13) المحاسن 468 - البرقي عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن
عبد الله بن سنان بن أبي عبد الله عليه السلام قال من اصابه ضعف في قلبه أو بدنه
فليأكل لحم الضأن باللبن.
1181 (14) دعوات الراوندي 153 - ورأى رسول الله صلى الله عليه
وآله رجلا سمينا فقال ما تأكل قال (1) ليس بأرضي حب وانما آكل اللحم
واللبن فقال صلى الله عليه وآله جمعت بين اللحمين.
1182 (15) الجعفريات 161 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شكا نبي من الأنبياء قبلي ضعفا في بدنه
إلى ربه تعالى فأوحى الله إليه أطبخ اللحم واللبن فكلهما فإني جعلت القوة فيهما
1183 (16) دعائم الاسلام 145 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال اللحم واللبن ينبتان اللحم ويشدان العظم (2) واللحم يزيد في السمع
والبصر.
ويأتي في باب (97) إلى أن
اللبن طعام المرسلين ما يناسب ذلك.
(80) باب انه لا بأس بأكل القديد الذي لم تمسه النار ويجفف في الظل الا
انه يكره أكل القديد الغاب والطلع والكسب والغريض
1184 (1) كافي 314 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 100 ج 9 - أحمد
ابن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الصمد بن بشير المحاسن 463 -
البرقي عن ابن فضال عن عبد الصمد عن عطية أخي أبى المغرا (3) قال قلت لأبي
جعفر عليه السلام إلى أن
أصحاب المغيرة ينهون (4) عن أكل القديد (5) الذي لم
(1) فقال - ك
(2) العظام - خ ل
(3) أبي العوام - يب، وأبي العرام - المحاسن
(4) ينهوني - يب وينهونني - المحاسن
(5) قدد اللحم قطعه وجففه
314
تمسه النار فقال لا بأس بأكله.
1185 (2) كافي 314 ج 6 - محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت له إلى أن
اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال لا بأس
بأكله لأن الملح قد غيره.
1186 (3) المحاسن 463 - البرقي عن أبي أيوب المدائني (1) عن ابن أبي
عمير أو غيره عن اللقافي (2) إلى أن
أبا الحسن عليه السلام كان يبعث إليه وهو بمكة
يشترى له لحم البقر فيقدده.
1187 (4) كافي 314 ج 6 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن
محمد بن عيسى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال كان يقول ما أكلت طعاما
أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد.
1188 (5) كافي 314 ج 6 - (محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن
محمد بن عيسى - معلق) عن أبي الحسن عليه السلام انه كان يقول القديد لحم
سوء لأنه يسترخي في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شئ بل يضره.
1189 (6) كافي 314 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 463 - أحمد
ابن محمد بن خالد (البرقي - كا) عن بعض أصحابه (3) رفعه قال قال أبو عبد الله
عليه السلام شيئان صالحان لم يدخلا جوف (4) (واحد - كا) قط فاسدا إلا
أصلحاه وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا الا أفسداه فالصالحان الرمان
والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقديد (الغاب - المحاسن).
1190 (7) كافي 314 ج 6 - قال وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
ثلاثة يهدمن (5) البدن وربما قتلن أكلن القديد الغاب ودخول الحمام على البطنة
ونكاح العجائز (6) قال وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي وغشيان النساء على
امتلاء المحاسن 463 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله فقيه 72 ج 1 -
(1) المديني - ئل
(2) اللفافي - ئل
(3) أصحابنا - المحاسن
(4) جوفا - المحاسن
(5) يهرمن - ئل
(6) العجوز - فقيه
315
وقال الصادق عليه السلام ثلاثة (وذكر مثله إلى قوله العجائز).
1191 (8) كافي 315 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 463 -
أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه (1) رفعه قال قال أبو عبد الله عليه
السلام ثلاث لا يؤكلن و (هن - كا) يسمن وثلاث يؤكلن و (هن - كا) يهزلن واثنان
ينفعان من كل شئ ولا يضران من شئ واثنان يضران من كل شئ ولا ينفعان
من شئ (فأما اللواتي لا يؤكلن) ويسمن استشعار الكتان والطيب والنورة و
(أما - كا) اللواتي يؤكلن ويهزلن (فهو - كا) اللحم اليابس والجبن والطلع. وفي
حديث آخر الجرز (2) و (في حديث آخر - المحاسن) الكسب (قال قلت -
المحاسن) واللذان ينفعان من كل شئ ولا يضران من شئ فالماء الفاتر (3)
والرمان واللذان يضران من كل شئ ولا ينفعان من شئ فاللحم اليابس والجبن
قلت جعلت فداك ثم قلت يهزلن وقلت ههنا يضران فقال أما علمت إلى أن
الهزال
من المضرة.
1192 (9) المحاسن 450 - البرقي عن منصور بن العباس عن محمد بن
عبد الله عن أبي أيوب المكي عن محمد بن البختري عن عمرو بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ثلاث لا يؤكلن ويسمن وثلاث يؤكلن ويهزلن فأما
اللواتي يؤكلن ويهزلن فالطلع (4) والكسب (5) والجوز وأما اللواتي لا يؤكلن
ويسمن فالنورة والطيب ولبس الكتان.
1193 (10) كافي 314 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل
لحم النئ فقال هذا طعام السباع المحاسن 470 - البرقي عن علي بن الحكم
(1) أصحابنا - المحاسن
(2) الجوز - المحاسن والجزر - ئل
(3) قال السكر والرمان - المحاسن
(4) والطلع ما يطلع من النخل ثم يسير بسرا أو تمرا إن كانت
أنثى وإن كانت ذكرا لم تصر تمرا بل يترك على النخل أياما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق و
له رائحة زكية فتلقح به الأنثى - مجمع
(5) الكسب: فضلة دهن السمسم.
316
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أكل اللحم (وذكر
مثله).
1194 (11) كافي 313 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
المحاسن 470 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن فقيه 221 ج 3 - حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن
يؤكل اللحم غريضا (يعني نيا - فقيه) وقال إنما تأكله السباع (قال حريز -
المحاسن - فقيه) (ولكن (1) - كا) حتى تغيره الشمس.
1195 (12) مستدرك 305 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام و
أكل اللحم النئ يولد (2) الدود في البطن.
(81) باب استحباب اختيار ذراع الذبيحة ومقاديمها لقربها من المرعى
وبعدها من المبال
1196 (1) كافي 315 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 470 - أحمد
ابن محمد البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الذراع.
1197 (2) كافي 315 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
علي بن الريان رفعه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم كان رسول الله صلى
الله عليه وآله يحب الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء الشاة فقال عليه السلام
لأن آدم عليه السلام قرب قربانا عن الأنبياء من ذريته فسمى لكل نبي من ذريته
عضوا عضوا وسمى لرسول الله صلى الله عليه وآله الذراع فمن ثم كان صلى
الله عليه وآله يحبها ويشتهيها ويفضلها. المحاسن 470 - البرقي عن علي بن
الريان بن الصلت رفعه قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
علل الشرائع 134 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن
(1) يعني - فقيه
(2) يورث - خ
317
يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله
الواسطي عن واصل بن سليمان أو عن درست يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال (وذكر نحوه). (ثم قال) في حديث آخر إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يحب الذراع لقربها من المرعى وبعدها من المبال.
1198 (3) مستدرك 350 ج 16 - الحسين بن حمدان الحضيني في
الهداية عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال أتى رجل
من قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله فدعاه إلى منزله وقرب له مائدة وكان
النبي صلى الله عليه وآله يحب من اللحم الذراع فنهشها (1) نهشة واحدة فلما
دخل إلى بطنه اللحم تكلمت الذراع وقالت يا رسول الله لا تأكل مني شيئا فإني
مسمومة فألقاها من يده الخبر.
1199 (4) كافي 315 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
محمد الأشعري المحاسن 470 - البرقي عن جعفر بن محمد بصائر الدرجات 503
حدثنا إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن (عبد الله - البصائر) ابن
(ميمون - البصائر) القداح عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام -
المحاسن) قال سمت اليهودية النبي صلى الله عليه وآله (2) في ذراع (قال -
البصائر) وكان النبي (3) يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال
(البصائر - قال لما أوتي بالشوا أكل من الذراع وكان يحبها فأكل ما شاء الله ثم
قال الذراع يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني مسموم فتركه وما ذاك ينتقض
به سمه حتى مات صلى الله عليه وآله).
1200 (5) دعوات الراوندي 140 - وقال الرضا عليه السلام لغلامه اشتر
لنا من اللحم المقاديم ولا تشتر لنا المآخير فان المقاديم أقرب من المرعى
وأبعد من الأذى.
(1) نهش ينهش: تناول الشئ بفمه ليعضه فيؤثر فيه ولا يجرحه
(2) رسول الله صلى الله عليه وآله - المحاسن
(3) رسول الله صلى الله عليه وآله - البصائر
318
(82) باب استحباب أكل الرؤوس وأكل السويق بعدها ليهضمها
1201 (1) كافي 319 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن علي بن الريان بن الصلت عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن
سليمان عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرنا الرؤوس من الشاة
فقال الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى المحاسن 469 -
البرقي عن علي بن الريان بن الصلت (وذكر مثله سندا ونحوه متنا).
1202 (2) مكارم الأخلاق 163 - عن علي بن سليمان قال أكلنا عند
الرضا عليه السلام رؤوسا فدعا بالسويق فقلت إني قد امتلأت فقال إن قليل
السويق يهضم الرؤوس وهو دواؤه.
(83) باب حكم قصب مخ ومخاخ العظام
1203 (1) غيبة الشيخ ره 148 - روى محمد بن علي الشلمغاني في
كتاب الأوصياء قال حدثني حمزة بن نصر غلام أبي الحسن عليه السلام عن أبيه
قال لما ولد السيد عليه السلام تباشر أهل الدار بذلك فلما نشأ خرج إلي الأمر أن
أبتاع في كل يوم مع اللحم قصب مخ وقيل إن هذا لمولانا الصغير عليه السلام.
1204 (2) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - قال النبي صلى الله عليه
وآله شرار أمتي الذين يأكلون مخاخ العظام.
(84) باب إلى أن
أكل الكباب يوجب كثرة الدم ويذهب بالحمى
1205 (1) كافي 318 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
ابن حسان المحاسن 468 - البرقي عن علي بن حسان عن موسى بن بكر قال
اشتكيت بالمدينة شكاة (ضعفت معها (1) - كا) فأتيت أبا الحسن عليه السلام
فقال لي أراك ضعيفا قلت نعم فقال (لي - كا) كل الكباب فأكلته فبرئت.
(1) منها - ئل
319
1206 (2) كافي 319 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر قال قال لي أبو الحسن - يعني الأول - عليه
السلام ما لي أراك مصفرا فقلت له وعك أصابني فقال لي كل اللحم فأكلته ثم
رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرا فقال لي ألم آمرك بأكل اللحم قلت ما
أكلت غيره منذ أمرتني فقال وكيف تأكله قلت طبيخا فقال لاكله كبابا فأكلته
ثم أرسل إلي فدعاني بعد جمعة وإذا الدم قد عاد في وجهي فقال لي الآن نعم
المحاسن 468 - البرقي عن أبيه عن ابن سنان وعبد الله بن المغيرة عن موسى بن
بكر نحوه. رجال الكشي 438 - حدثني حمدويه بن نصير قال حدثنا يعقوب بن
يزيد عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر الواسطي قال أرسل إلي أبو الحسن
عليه السلام فأتيته فقال لي ما لي أراك مصفرا وقال لي ألم آمرك بأكل اللحم
(وذكر نحوه وزاد) ثم قال لي يخف عليك أن نبعثك في بعض حوائجنا فقلت
أنا عبدك فمرني بم شئت فوجهني في بعض حوائجه إلى الشام.
1207 (3) كافي 319 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن حسين بن حنظلة عن أحدهما
عليهما السلام قال أكل الكباب يذهب بالحمى.
1208 (4) المحاسن 468 - البرقي عن أحمد ابن أبي نصر عن حماد بن
عثمان عن محمد بن سوقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكباب يذهب
بالحمى.
(85) باب ما ورد في أكل السكباج بلحم البقر والثريد باللحم والزيت وإن
الثريد طعام العرب وأول من هشم الثريد هاشم وما ورد في أكل اللحم والسمن
1209 (1) كافي 318 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن معاوية بن وهب المحاسن 403 - البرقي عن أبيه عن صفوان
عن معاوية بن وهب عن أبي أسامة (زيد الشحام - كا) قال دخلت على (سيدي -
320
كا) أبي عبد الله عليه السلام وهو يأكل سكباجا (1) بلحم البقر.
1210 (2) كافي 318 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن أبيه عن سعدان بن مسلم المحاسن 403 - البرقي عن سعدان بن مسلم
عن إسماعيل بن جابر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالمائدة فأتي
بثريد ولحم ودعا بزيت وصبه (2) على اللحم فأكلت معه المحاسن 485 -
البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن إسماعيل بن جابر (وذكر نحوه).
1211 (3) كافي 318 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن عيسى عن أمية بن عمرو الشعيري (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال
أطفؤوا نائرة الضغائن باللحم الثريد.
1212 (4) المحاسن 405 - البرقي عن أبيه عن سعدان عن مولى لأم هاني
قال مررت على أبي عبد الله عليه السلام وفي ردائي طعام بدينار فقال لي كيف
أصبحت أي أبا فلان قال قلت جعلت فداك تسألني كيف أصبحت وهذا بدينار
قال أفلا أعلمك كيف تأكله قلت بلى قال فادع بصفحة فاجعل فيها ماء وزيتا و
شيئا من ملح واثرد فيها فكل والعق أصابعك.
1213 (5) كافي 317 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الثريد طعام العرب.
1214 (6) المحاسن 402 - البرقي عن أبي القاسم عن القندي (4) عن
ابن سنان وأبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الثريد طعام العرب و
رواه النهيكي ويعقوب بن يزيد عن القندي (4) ورواه أحمد عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه ابن فضال عن محمد ابن أبي
حمزة عن عمر بن يزيد قال العقارجات تعظم البطن وترخي الأليتين.
(1) السكباج: بكسر السين طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم - مجمع. وفي حاشية الكافي نقلا
عن المكارم - هو معرب معناه مرق النخل. وفي حاشية المحاسن نقلا عن جواهر اللغة - السكباج هو الغذاء
الذي فيه لحم وخل والأبازير الحارة والبقول المناسبة لكل مزاج
(2) فصبه - المحاسن
(3) وفي الكافي (عن الشعيري) ولكنه سهو
(4) العبيدي - ئل
321
1215 (7) الجعفريات 243 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من
افتتح طعامه بملح دفع عنه اثنان وسبعون داء ومن يصبح بواحدة وعشرين
زبيبة حمراء لم يصبه الا مرض الموت ومن أكل سبع تمرات عجوة قتلن
الدود في الدود في بطنه واللحم ينبت اللحم والثريد طعام العرب والبيشارجات يعظمن
البطن ويخدرن المتن والسمك الطري يذيب الجسد ولحم البقر داء وسمونها
شفاء وألبانها دواء ومن أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده
والسمن ما دخل الجوف مثله وما استشفى المريض بمثل شراب (1) العسل وما
استشفت النفساء بمثل أكل الرطب لأن الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت
عمران عليهما السلام جنيا في نفاسها وأكل الدباء يزيد في الدماغ وأكل
العدس يرق القلب ويسرع دمعة العين ونعم الآدام الخل ونعم الآدام الزيت و
هو طيب الأنبياء عليهم السلام وإدامهم وهو مبارك ومن ادفأ طرفيه لم يضر
سائر جسده البرد.
1216 (8) كافي 317 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله أول من
لون إبراهيم عليه السلام وأول من هشم (2) الثريد هاشم المحاسن 402 - البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال
أول من ثرد (3) الثريد إبراهيم عليه السلام وأول من هشم الثريد هاشم.
1217 (9) دعائم الاسلام 110 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال الثريد طعام العرب وأول من ثرد الثريد إبراهيم عليه السلام وأول من
هشمه من العرب هاشم.
1218 (10) كافي 317 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 402 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سلمة بن
محرز قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام عليك بالثريد فاني لم أجد شيئا
(1) شرب - خ ل
(2) وفي الصحاح الهشم كسر اليابس
(3) ثرد الخبز فته - القاموس
322
(أوفق) (1) منه.
1219 (11) كافي 317 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن المحاسن 403 -
أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن سليمان بن رشيد عن أبيه عن
المفضل بن عمر قال أكلت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتي بلون فقال كل من
هذا فأما أنا فما شئ أحب إلي من الثريد ولوددت إلى أن
الإسفاناجات (2) حرمت.
1220 (12) كافي 317 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
جعفر بن محمد الأشعري المحاسن 402 - البرقي عن جعفر بن محمد عن ابن
القداح عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - المحاسن) قال قال
النبي (3) صلى الله عليه وآله اللهم بارك لأمتي في الثرد والثريد (و - المحاسن)
قال جعفر الثرد ما صغر والثريد ما كبر.
1221 (13) دعوات الراوندي 141 - وقال صلى الله عليه وآله اللهم
بارك لأمتي في الثرد والثريد.
1222 (14) كافي 318 ج 6 - ورواه زرارة عن بعض أصحابه رفعه قال
قال النبي صلى الله عليه وآله الثريد بركة المحاسن 402 - البرقي عن بعض رواة
يرفعه (وذكر مثله).
1223 (15) الجعفريات 159 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله الثريد بركة.
1224 (16) دعائم الاسلام 110 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليه أنه قال الثريد بركة وطعام الواحد يكفي الاثنين يعني عليه السلام انه
يقوتهم لا على الشبع والاتساع.
1225 (17) قرب الأسناد 54 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إلى أن
عليا عليه السلام كان يؤتى بغلة
(1) أقوى لي - المحاسن
(2) العقارجات - المحاسن، الفاشفارجات والفشفارجات - خ
(3) إلى أن
النبي صلى الله عليه وآله قال بورك لأمتي - المحاسن
323
ماله من ينبع يصنع (1) له منها الطعام يثرد له الخبز والزيت وتمر العجوة فيجعل
له منه ثريدا فيأكله ويطعم الناس الخبز واللحم وربما يأكل اللحم.
1226 (18) المحاسن 400 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن سنان عن
أبي الجارود قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن اللحم والسمن يخلطان جميعا
قال كل وأطعمني.
(86) باب ما ورد في أن الهريسة تنشط للعبادة وتزيد في القوة وتشتد الظهر
وان الله تعالى أهدى إلى رسوله من هريسة الجنة
1227 (1) كافي 319 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
المحاسن 404 - البرقي عن معلى بن محمد البصري عن بسطام بن مرة الفارسي
قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الفارسي عن محمد بن معروف عن صالح بن
رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام عليكم
بالهريسة (2) فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما وهي (من - كا) المائدة التي أنزلت
على رسول الله صلى الله عليه وآله.
1228 (2) مستدرك 355 ج 16 - المستغفري في طب النبي صلى الله عليه
وآله قال صلى الله عليه وآله عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما و
هي التي أنزل (3) علينا بدل مائدة عيسى عليه السلام.
1229 (3) كافي 319 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست ابن أبي منصور عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله
عز وجل الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة. وفي حديث آخر رفعه (4)
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - المحاسن) إلى أن
رسول الله صلى الله عليه
(1) فيصنع - خ
(2) الهريسة: طعام يعمل من الحب المدقوق واللحم - يقال له بالفارسية حليم
(3) أنزلت - خ
(4) يرفع - المحاسن
324
وآله شكا إلى ربه عز وجل وجع الظهر (1) فأمره بأكل الحب باللحم يعني
الهريسة. المحاسن 403 البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله بن
عبد الله الدهقان مثله سندا ومتنا.
1230 (5) كافي 320 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن سنان المحاسن 404 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن منصور
الصيقل عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك و
تعالى أهدى إلى رسوله صلى الله عليه وآله هريسة من هرايس الجنة غرست في
رياض الجنة وفركها (2) الحور العين فأكلها رسول الله صلى الله عليه وآله فزاد
(في - كا) قوته بضع وأربعين رجلا وذلك شئ أراد الله عز وجل أن يسر به نبيه
(محمدا - كا) صلى الله عليه وآله.
1231 (6) المحاسن 404 - البرقي عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن
المغيرة عن إبراهيم بن معرض عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عمر دخل على
حفصة فقال كيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما فيه الرجال فقالت ما هو
الا رجل من الرجال فأنف الله لنبيه صلى الله عليه وآله فأنزل إليه صفحة فيها
هريسة من سنبل الجنة فأكلها فزاد في بضعه بضع أربعين رجلا.
1232 (7) عيون الأخبار 36 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب
إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه
عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفت
عن الصلاة والجماع فنزلت علي قدر من السماء فأكلت منها فزاد في قوتي قوة
أربعين رجلا في البطش والجماع وهو الهريس.
1233 (8) الجعفريات 161 - باسناد عن علي عليه السلام قال قالوا
لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله هل نزلت عليك مائدة من السماء
فقال أنزلت علي هريسة فأكلت منها فزاد الله في قوتي قوة أربعين رجلا في البطش.
(1) ظهره - المحاسن
(2) فركتها - ئل
325
1234 (9) المحاسن 404 - البرقي عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن
عبد الله الدهقان عن درست ابن أبي منصور عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرئيل عليه السلام
فأمرني بأكل الهريسة ليشتد ظهري وأقوى بها على عبادة ربي.
(87) باب ما ورد في أن الملح أجود الإدام وان فيه الشفاء واستحباب
الابتداء والاختتام به
1235 (1) كافي 326 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قال لنا الرضا عليه السلام أي الإدام أحرى (1)
فقال بعضنا اللحم وقال بعضنا الزيت وقال بعضنا اللبن فقال هو عليه السلام لا
بل الملح ولقد خرجنا (2) إلى نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح فذبحوا لنا
لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا بشئ حتى انصرفنا. مكارم الأخلاق 189 -
سأل الرضا عليه السلام أصحابه أي الإدام أجود (3) فقال بعضهم اللحم وقال
بعضهم السمن وقال بعضهم الزيت فقال عليه السلام لا هو الملح وذكر نحوه.
1236 (2) مستدرك 360 ج 16 - القاضي القضاعي في الشهاب عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال سيد إدامكم الملح وقال صلى الله عليه وآله
لا يصلح الطعام الا بالملح.
1237 (3) كافي 326 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس المحاسن 590 - البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل
عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر (4) عليه السلام قال إن في الملح شفاء من
(سبعين داء أو قال - كا) سبعين نوعا من أنواع الأوجاع ثم قال لو يعلم الناس ما
في الملح ما تداووا الا به.
1238 (4) عيون الأخبار 42 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة
(1) أمرء - ئل - مريئ - خ
(2) خرجت - ئل
(3) امرئ - ك
(4) أبي عبد الله - المحاسن
326
الزكاة على من انتسب إلى هاشم من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن
سليمان عن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه
السلام عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء أدناها الجذام والبرص والجنون.
وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بدء بالملح أذهب الله
عنه سبعون داء أقلها الجذام.
1239 (5) مستدرك 360 ج 16 - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن
آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء أدناها الجذام والبرص والجنون صحيفة
الرضا عليه السلام بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليكم بالملح
وذكر نحوه.
1240 (6) كافي 327 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعا عن خلف بن حماد المحاسن 590 - البرقي
عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب فنفضها وقال لعنك
الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر ثم دعا بالملح فوضعه على موضع اللدغة ثم
عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا إلى
درياق (1). دعائم الاسلام 147 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه.
1241 (7) المحاسن 590 - البرقي عن محمد بن عيسى عن عبيد الله
الدهقان عن درست عن عمر بن أذينة عن أبي جعفر قال لدغت رسول الله صلى
الله عليه وآله عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما
انصرف لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا الا آذيته قال ثم دعا بملح جريش
فدلك به موضع اللدغة ثم قال لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا
معه إلى ترياق ولا إلى غيره معه.
(1) ترياق - المحاسن - الدعائم
327
1242 (8) كافي 327 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 591 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن
محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام - المحاسن) قال إن العقرب لسعت (1)
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لعنك الله فما تبالين مؤمنا آذيت أم كافرا
ثم دعا بالملح فدلكه (فهدت - كا) (2) ثم قال أبو جعفر عليه السلام لو يعلم
الناس ما في الملح ما بغوا (3) معه درياقا (4).
1243 (9) الخصال 623 - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام
قال وابدؤوا بالملح في أول طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه
على الترياق المجرب من ابتدء طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه
إلا الله عز وجل.
1244 (10) مستدرك 359 ج 16 - زيد الزراد في أصله قال قال
أبو عبد الله عليه السلام وعليكم بالأبيضين الخبز والرقة (5) يعني الملح إلى أن قال
وان في الرقة أمانا من الجذام والبرص والجنون الخبر.
1245 (11) كافي 326 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 593 - البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه
السلام يا علي افتتح (طعامك - كا) بالملح واختم بالملح (6) فإن (7) من افتتح
(طعامه - كا) بالملح وختم بالملح (6) عوفي من اثنين وسبعين نوعا من أنواع
البلاء منه الجذام والجنون والبرص.
1246 (12) كافي 325 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم المحاسن 593 - البرقي عن علي بن الحكم عن ابن
بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله
(1) لدغت - المحاسن
(2) فهدأت - ئل
(3) ما احتاجوا - خ
(4) ترياقا - المحاسن
(5) الدقة - خ
(6) به - المحاسن
(7) فإنه - المحاسن
328
لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي افتتح بالملح في طعامك (1) واختم (2) بالملح
فإنه (3) من افتتح طعامه بالملح وختمه بالملح دفع (4) الله عنه سبعين نوعا من
أنواع البلاء أيسرها الجذام.
1247 (13) فقيه 266 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام بالاسناد المتقدم في باب (26) استحباب الفصل بين الأذان و
إقامة يا علي إفتتح بالملح واختتم بالملح فان فيه شفاءا من اثنين وسبعين داءا.
1248 (14) المحاسن 593 - البرقي عن أبيه رحمه الله عمن ذكره عن
أبي الحسن بن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام قال
كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام أن قال يا علي
إفتتح طعامك بالملح فإن فيه شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام والبرص
ووجع الحلق والأضراس ووجع البطن.
1249 (15) المحاسن 593 - البرقي عن بعض من رواه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل أوحى إلى
موسى بن عمران أن ابدأ بالملح واختم بالملح فإن في الملح دواء من سبعين
داء أهونها الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق والأضراس ووجع البطن.
1250 (16) وفيه 592 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من إفتتح طعاما بالملح وختمه بالملح دفع عنه سبعون داء.
1251 (17) وفيه 592 - البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون
داء لا يعلمه إلا الله.
1252 (18) وفيه 592 - البرقي عن بعض أصحابنا عن الأصم عن
شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام من
(1) افتتح طعامك بالملح - المحاسن
(2) واختمه - المحاسن
(3) فإن - المحاسن
(4) رفع - المحاسن
329
بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ما يعلم العباد ما هو.
1253 (19) وفيه 249 - باسناده قال حدثني علي بن أبي طالب عليه السلام
قال من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء أولها (1) الجذام عيون الأخبار 42 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى
هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن سليمان بن داود الفراء عن علي بن
موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بدء (وذكر مثله).
1254 (20) المحاسن 593 - البرقي عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد
والنهيكي عن عبد الله بن محمد عن زياد بن مروان القندي عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال من افتتح طعامه بالملح (2) دفع عنه (أو رفع عنه)
اثنان وسبعون داء. ورواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
ورواه عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام الجعفريات 243 -
بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من افتتح (وذكر مثله).
1255 (21) دعائم الاسلام 114 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال من إفتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين داء منها
الجذام والبرص.
1256 (22) طب النبي 22 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث
لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعا من البلاء منه
الجنون والجذام والبرص وقال صلى الله عليه وآله سيد إدامكم الملح وقال
صلى الله عليه وآله من أكل الملح قبل كل شئ دفع الله عنه ثلاثمائة وثلاثين
نوعا من البلاء أهونها الجذام وقال صلى الله عليه وآله افتتحوا بالملح فإنه دواء
من سبعين داء.
1257 (23) كافي 326 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 591 -
(1) أقلها - العيون
(2) بملح - الجعفريات
330
أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده (الحسن بن راشد - كا) عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ابدؤوا
بالملح في أول طعامكم (1) فلو يعلم (2) الناس ما في الملح لاختاروه على
الدرياق (3) المجرب (المحاسن - وروى بعض أصحابنا عن الأصم عن شعيب
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله) فقيه 225 ج 3 - قال أمير المؤمنين
عليه السلام إبدأوا بالملح (وذكر مثله). الخصال 623 - بالاسناد المتقدم في
حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام وابدؤوا بالملح (وذكر مثله وزاد) من
ابتداء طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه إلا الله عز وجل.
1258 (24) كافي 326 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن سكين بن عمار عن فضيل الرسان عن
فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه
السلام أن مر قومك يفتتحوا بالملح ويختتموا به وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم
المحاسن 592 - البرقي عن محمد بن علي بن أحمد المحسن الميثمي عن
مسكين بن عمار عن فضيل الرسان عن أبي جعفر عليه السلام قال أوحى الله تبارك
وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن مر قومك (وذكر مثله).
1259 (25) كافي 326 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 591 -
أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن الأول عليه
السلام قال لا (4) يخصب (5) خوان لا ملح عليها (6) وأصح للبدن أن يبدأ به في
(أول - كا) الطعام.
1260 (26) كافي 326 ج 6 - محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد
المحاسن 593 - البرقي عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام
من ذر على أول لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش (7) الوجه.
(1) الطعام - فقيه
(2) علم - فقيه
(3) الترياق - فقيه - المحاسن
(4) لم - المحاسن
(5) الخصب: كثرة العشب والخير. رغد العيش
(6) عليه - المحاسن
(7) اي نقط بيض وسود
331
1261 (27) المحاسن 594 - البرقي عن محمد بن أحمد ابن أبي محمود
عن أبيه رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام من ذر الملح على أول لقمة يأكلها
فقد استقبل الغنى.
1262 (28) وفيه 593 - البرقي وروى بعضهم كل الملح إذا أكلت
واختم به.
1263 (29) مستدرك 326 ج 16 - كتاب التعريف لشيخ الطائفة محمد
ابن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال روى إلى أن
البركة
تكون على المائدة التي عليها الملح ومن افتتح بالملح وختم به أمن من رياح
القولنج وطول الجلوس على المائدة والحديث عليها لأن المجوس لا ترى
الكلام على الطعام وإذا أردت الخلال فاكسر رأسه فقد روى إلى أن
على رؤسه
الشياطين وأول من يغسل يده من الغمر أشرف من يحضر عندك وأعلمهم.
وتقدم في رواية ابن شهرآشوب (17) من باب (34) استحباب الافطار
على الرطب من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله رأى عليا أمير المؤمنين عليه
السلام عدي بن حاتم وبين يديه شنة فيه قراح ماء وكسرات من خبز شعير و
ملح فقال إني لا أرى لك يا أمير المؤمنين هذا فطورك الخ.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(88) باب استحباب الافتتاح بالخل والختم به أو الابتداء بالملح
والختم بالخل
1264 (1) كافي 329 ج 6 - علي بن محمد عن المحاسن 485 - 487 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن أبان بن عبد الملك عن إسماعيل بن جابر عن أبي
عبد الله عليه السلام قال انا لنبدأ بالخل عندنا (1) كما تبدؤون بالملح عندكم
فإن (2) الخل ليشد العقل.
(1) عندنا بالخل - المحاسن
(2) وإن - المحاسن
332
1265 (2) كافي 329 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد
ابن علي الهمداني المحاسن 487 - البرقي عن محمد بن علي الهمداني أن
رجلا كان عند (أبي الحسن - المحاسن) الرضا عليه السلام بخراسان فقدمت إليه
مائدة عليها خل وملح فافتتح (عليه السلام - كا) بالخل فقال الرجل جعلت
فداك أمرتنا (1) أن نفتتح بالملح فقال هذا مثل هذا يعني الخل (وإن الخل - كا)
يشد الذهن ويزيد في العقل.
1266 (3) كافي 330 ج 6 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي بن سليمان بن رشيد عن محمد بن عبد الله بن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن
نستفتح بالملح ونختم بالخل.
1267 (4) فقيه 225 ج 3 - وقال الصادق عليه السلام إن بني أمية يبدأون
بالخل في أول الطعام ويختمون بالملح وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم
بالخل.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على فوائد الخل.
(89) باب ما ورد في أن الخل والزيت طعام الأنبياء والأئمة عليهم السلام و
يستغفر الملك لآكله ونزل به جبرئيل عليه السلام وانه ما افتقر أهل بيت
يأتدمون بالخل والزيت وان الخل يشد العقل ويكسر المرة ويقتل دواب
البطن ويحيى القلب
1268 (1) كافي 327 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 482 - أحمد
ابن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح قال كنت أفطر مع أبي عبد الله عليه السلام ومع أبي الحسن الأول عليه السلام في رمضان فكان أول
ما يؤتى به قصعة من ثريد خل وزيت فكان أول ما يتناول منها (2) ثلاث لقم ثم
(1) أنكم أمرتمونا - المحاسن
(2) منه - خ
333
يؤتى بالجفنة.
1269 (2) كا 328 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال المحاسن 483 - البرقي عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن
عبد الأعلى قال أكلت مع أبي عبد الله عليه السلام فقال يا جارية ائتينا بطعامنا
المعروف فأتي بقصعة فيها خل وزيت فأكلنا.
1270 (3) كافي 328 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 482 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبيدة الواسطي (1) عن
عجلان قال تعشيت مع أبي عبد الله عليه السلام بعد عتمة وكان يتعشى بعد
عتمة (2) فأتي بخل وزيت ولحم بارد (قال - المحاسن) فجعل ينتف اللحم
فيطعمنيه ويأكل هو الخل والزيت (فقلت أصلحك الله تأكل الخل والزيت -
المحاسن) وتدع اللحم فقال إن هذا طعامنا وطعام الأنبياء عليهم السلام.
1271 (4) كافي 328 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 483 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان أحب الأصباغ (3) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الخل والزيت
(وقال هو - كا) طعام الأنبياء عليهم السلام. كافي 329 ج 6 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أحب
الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الخل. مستدرك 363 ج 16 - جعفر
ابن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا إلى أن
فيه
أحب الصباغ.
1272 (5) كافي 330 ج 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري
عن محمد وأحمد ابني عمر بن موسى عن أبيهما رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال الاصطباغ بالخل يقطع شهوة الزنا.
1273 (6) دعائم الاسلام 112 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
(1) عبيد الله الواسطي - المحاسن
(2) العتمة - المحاسن
(3) الأصباغ جمع الصبغ: الإدام
334
أنه قال نعم الإدام الخل ونعم الإدام الزيت وهو طيب الأنبياء وإدامهم وهو
مبارك وما افتقر بيت من إدام فيه خل.
1274 (7) كافي 328 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما افتقر
أهل بيت يأتدمون بالخل والزيت وذلك أدم الأنبياء عليهم السلام المحاسن 482 -
البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
السلام نحوه.
1275 (8) دعائم الاسلام 112 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه قدم إلى بعض أصحابه خلا وزيتا ولحما باردا فأكل معه الرجل فجعل عليه
السلام ينتف من اللحم ويغمسه في الخل والزيت ويأكله فقال الرجل جعلت
فداك هلا طبخا مع الملح (1) قال عليه السلام هذا طعامنا وطعام الأنبياء عليهم
السلام.
1276 (9) كافي 328 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 483
أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد بن عثمان عن زيد
ابن الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان (2) أمير المؤمنين عليه
السلام أشبه الناس طعمة برسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل الخبز والخل
والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم.
1277 (10) كافي 328 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن
المحاسن 483 - أحمد بن محمد البرقي عن أبيه (عن بعض أصحابه) (3) عن
أيوب بن الحر عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الطعام فقال عليك بالخل والزيت فإنه مرئ وان عليا عليه السلام كان يكثر
أكله واني أكثر أكله وانه (4) مرئ.
(1) هلا كان اللحم مطبوخا به - خ
(2) إلى أن
- المحاسن
(3) عمن ذكره - المحاسن
(4) لأنه - المحاسن
335
1278 (11) كافي 328 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
كان أمير المؤمنين عليه السلام يأكل الخل والزيت ويجعل نفقته تحت طنفسته (1)
1279 (12) المحاسن 482 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن
نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخل والزيت من طعام المرسلين.
1280 (13) دعوات الراوندي 146 - وعن بزيع بن عمر بن بزيع قال
دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب
في وسطها بصفرة قل هو الله أحد فقال ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسا
من الماء ثلاث حسوات حتى لم يبق من الخبز (2) شئ ثم ناولني فحسوت البقية.
1281 (14) المحاسن 483 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أقفر (3) بيت فيه الخل والزيت.
1282 (15) مستدرك 362 ج 16 - أصل زيد النرسي قال قال أبو عبد الله
عليه السلام في حديث وأدمنوا الخل والزيت في منازلكم فما افتقر أهل بيت
كان ذلك أدمهم الخبر.
1283 (16) كافي 327 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 483
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن حماد بن عثمان عن سلامة (4)
القلانسي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فلما تكلمت قال (لي - كا) ما
لي أسمع كلامك قد ضعف قلت (قد - كا) سقط فمي قال فكأنه شق عليه ذلك
(ثم - كا) قال فأي شئ تأكل قلت آكل ما كان في البيت فقال (5) عليك بالثريد
فان فيه بركة فان لم يكن لحم فالخل والزيت.
1284 (17) كافي 329 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما أفقر بيت
(1) الطنفسة: البساط
(2) الحبة - خ
(3) أقفر البيت: ذهب طعامه. لم يبق عنده أدم
(4) سلمة - المحاسن
(5) قال - المحاسن
336
فيه خل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك.
1285 (18) كافي 329 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء عن (عبد الله - كا) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أم سلمة (رضي الله عنها) فقربت
اليه كسرا فقال هل عندك إدام فقالت (1) لا يا رسول الله ما عندي الا خل فقال
صلى الله عليه وآله نعم الإدام الخل ما أفقر بيت فيه الخل المحاسن 486 -
البرقي عن الوشاء (مثله سندا ومتنا) المحاسن 486 - البرقي عن جعفر بن محمد
عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وذكر مثله.
1286 (19) فقيه 226 ج 3 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم
الإدام الخل ما افتقر (2) بيت فيه خل مستدرك 363 ج 16 - صحيفة الرضا عليه
السلام بإسناده عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1287 (20) المحاسن 486 - البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أقفر (3) بيت فيه خل. و
باسناده قال ما أقفر من إدام بيت فيه الخل.
1288 (21) عيون الأخبار 34 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4)
وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة عن داود بن سليمان عن الرضا
عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله نعم الإدام الخل لا يفتقر أهل بيت عندهم الخل.
1289 (22) المحاسن 486 - البرقي عن محمد بن علي عن عيسى (بن
عبد الله عن أبيه ئل) عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله لا يقفر بيت فيه خل.
1290 (23) كافي 329 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
(1) قالت - المحاسن
(2) أقفر - ئل
(3) أقفر الرجل: ذهب طعامه - قفر ماله: قل
337
المحاسن 485 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
(الجواليقي - المحاسن) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الخل يشد العقل.
1291 (24) كافي 329 ج 6 - علي بن محمد عن المحاسن 485 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبان بن عبد الملك عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله
عليه السلام قال انا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدؤون بالملح عندكم فان (1) الخل
ليشد العقل.
1292 (25) المحاسن 485 - البرقي عن محمد بن علي عن الحسن بن
علي بن يوسف عن زكريا بن محمد عن أبي اليسع عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الخل يشد العقل.
1293 (26) كافي 329 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - ئل) عن بعض
أصحابنا عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المحاسن 486 - البرقي عن بعض
أصحابنا عن الأصم عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام نعم الإدام الخل يكسر المرة (2) (ويطفئ الصفراء - كا)
ويحيى القلب.
1294 (27) دعائم الاسلام 112 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام
أنه قال الخل يسكن المرار ويحيى القلوب.
1295 (28) الخصال 636 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة نعم الإدام الخل يكسر المرة ويحيى القلب.
1296 (29) المحاسن 487 - البرقي عن ابن محبوب عن رفاعة وأحمد
عن أبيه عن فضالة عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الخل
يسر (3) القلب.
1297 (30) المحاسن 486 - البرقي عن الحسين بن سيف عن أخيه علي
(1) وان - المحاسن
(2) المرار - المحاسن
(3) ينير - ئل
338
عن أبيه سيف بن عميرة عن أبي الجارود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال
ائتدموا بالخل فنعم الإدام الخل. ورواه عن إسماعيل بن مهران عن منذر بن
جعفر عن زياد بن سوقة عن أبي الزبير عن جابر (مثله - ئل).
1298 (31) المحاسن 486 - البرقي عن الحسين بن سيف عن أخيه علي
قال حدثني سليمان بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثني جابر بن
عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقربت اليه خبزا وخلا
فأكل وقال نعم الإدام الخل.
1299 (32) المحاسن 486 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن فضال
عن سيف بن عميرة عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الإدام الخل.
1300 (33) المحاسن 441 - البرقي عن أبيه عن سليمان الجعفري عن
الحسن العقيلي رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الإدام الخل و
كفى بالمرء سرفا أن يسخط ما قرب إليه.
1301 (34) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله نعم الإدام الخل وكان النبي يحب الفاكهة العنب والبطيخ.
1302 (35) دعوات الراوندي 146 - وقال الصادق عليه السلام نعم
الإدام الخل يكسر المرة ويحيي القلب ويشد اللثة ويقتل دواب البطن وقال
عليه السلام الاصطباغ بالخل يذهب بشهوة الزنا.
1303 (36) المحاسن 487 - البرقي عن بعض من رواه قال قال أبو عبد الله
عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن
الله وملائكته يصلون على
خوان عليه خل وملح.
1304 (37) مكارم الأخلاق 189 - عن أنس قال قال صلى الله عليه
وآله من أكل الخل قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ. وقال الملح من
الماعون والماء والبرمة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أم سلمة
339
رضي الله عنها فقدمت اليه كسرا فقال صلى الله عليه وآله هل عندكم إدام فقالت
يا رسول الله ما عندي الا خل فقال صلى الله عليه وآله نعم الإدام الخل وما
افتقر بيت فيه خل.
1305 (38) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - وقال صلى الله عليه
وآله من أكل الخل قام عليه ملك يستغفر له حتى يفرغ منه.
1306 (39) السرائر 476 - أبو عبد الله السياري عن أبي الحسن الأول
عليه السلام قال ملك ينادي في السماء اللهم بارك لي في الخلالين والمتخللين
والخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل بيته بالبركة فقلت جعلت فداك وما
الخلالون قال الذين في بيوتهم الخل والذين يتخللون فان الخل نزل به جبرئيل
عليه السلام مع اليمين والشهادة من السماء.
307 (40) كافي 330 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن
المحاسن 487 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن (ربيع - كا) المسلي (1)
عن أحمد بن رزين عن سفيان بن السمط (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
) (2) عليك بخل الخمر فاغمس (3) فيه فإنه لا يبقى في جوفك دابة الا قتلها.
1308 (41) كافي 330 ج 6 - علي عن أبيه عن حنان عن أبيه عن أبي
عبد الله عليه السلام المحاسن 487 - البرقي عن أبيه عن سعدان عن سدير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ذكر عنده خل الخمر فقال (انه كا) ليقتل دواب البطن
ويشد الفم المحاسن 487 - ورواه محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن سدير.
1309 (42) كافي 330 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن سماعة المحاسن 487 - البرقي عن أبيه عمن ذكره عن صباح
الحذاء عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام قال) (4) خل الخمر يشد اللثة و
يقتل دواب البطن ويشد العقل المحاسن 487 - ورواه عن محمد بن علي عن
(1) المسلمي - المحاسن
(2) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - المحاسن
(3) فاغتمس - المحاسن
(4) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - المحاسن
340
أحمد بن محمد عن صباح الحذاء.
1310 (43) مستدرك 364 ج 16 - صحيفة الرضا بإسناده عن آبائهم عليهم
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كلوا خل الخمر على الريق فإنه
يقتل الديدان في البطن.
1311 (44) طب الأئمة عليهم السلام 65 - عن علي عليه السلام أنه قال
اسقه خل الخمر فان خل الخمر يقتل الدواب.
وتقدم في رواية الجعفريات (8) من باب (85) ما ورد في أكل السكباج
قوله عليه السلام نعم الإدام الخل وفي الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في باب (23) أن الخمر إذا جعل خلا لا بأس به من أبواب الأشربة
ما يدل على ذلك.
(90) باب استحباب أكل الزيت والإدهان به فإنه من شجرة مباركة ويطيب
النكهة ويذهب بالبلغم ويصفي اللون ويشد العصب ويذهب بالوصب ويطفئ
الغضب ويذهب بالغم ويطرد الشيطان
1312 (1) كافي 331 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر
ابن محمد الأشعري المحاسن 484 - البرقي عن جعفر بن محمد عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - المحاسن) قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله كلوا الزيت وادهنوا بالزيت (1) فإنه من شجرة مباركة
كافي 331 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
القداح عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1313 (2) عوالي اللئالي 99 ج 1 - وروى أسيد بن خضير قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة.
1314 (3) كافي 332 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
(1) به - المحاسن
341
النوفلي المحاسن 485 - البرقي عن الحسين بن يزيد النوفلي عن الجريري (1)
عن عبد المؤمن (2) الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار بورك فيه مقبلا وبورك
فيه مدبرا انغمس بالقدس مرتين.
1315 (4) كافي 331 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 484 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن واسع عن
إسحاق بن إسماعيل عن محمد بن يزيد عن أبي داود النخعي عن أبي عبد الله
عليه السلام (عن آبائه عليهم السلام - المحاسن) قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام ادهنوا بالزيت وائتدموا به فإنه دهنة الأخيار وإدام المصطفين
مسحت (3) بالقدس مرتين بوركت مقبلة وبوركت مدبرة لا يضر معها داء.
1316 (5) مكارم الأخلاق 191 - وقال الصادق عليه السلام الزيت دهن
الأبرار وطعام الأخيار.
1317 (6) المحاسن 485 - البرقي عن النوفلي (عن السكوني - ئل) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال الزيت طعام الأتقياء.
1318 (7) المحاسن 485 - البرقي عن الحسين بن سيف عن أخيه علي
عن أبيه سيف بن عميرة عن محمد بن حمران قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما
كان دهن الأولين الا زيت.
1319 (8) مكارم الأخلاق 190 - وقال الرضا عليه السلام نعم الطعام
الزيت يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويصفي اللون ويشد العصب ويذهب
بالوصب ويطفئ الغضب.
1320 (9) مستدرك 365 ج 16 - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن
علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم بالزيت فإنه
يكشف المرة ويذهب البلغم ويشد العصب ويحسن الخلق ويطيب النفس و
(1) الحريري - المحاسن
(2) عبد الملك - ئل
(3) سبحت - ئل
342
يذهب بالغم. عيون الأخبار 35 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب إتمام
الصلاة من أبواب فضلها وفرضها بإسناده عن داود بن سليمان عن الرضا عن
آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله الا انه زاد فيه و
يذهب بالضنا (1).
1321 (10) المحاسن 485 - البرقي عن أبيه عمن حدثه عن موسى بن
جعفر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال كان فيما أوصى به رسول الله صلى
الله عليه وآله عليا عليه السلام أن قال له يا علي كل الزيت وادهن به فإنه من
أكل الزيت وادهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوما. مستدرك 364 ج 16 - صحيفة
الرضا عليه السلام بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله يا علي عليك بالزيت فكله وادهن به وذكر مثله. عيون الأخبار 45 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها
عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله عليكم بالزيت فكلوه (وذكر مثله).
1322 (11) المحاسن 485 - البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن
إسماعيل بن جابر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالمائدة فأتيناه
بقصعة فيها ثريد ولحم فدعا بزيت فصبه على اللحم فأكله.
(91) باب استحباب أكل الزيتون فإنه من شجرة مباركة ويطرد الرياح ويزيد
في الماء
1323 (1) كافي 331 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن عبيد الله الدهقان المحاسن 484 - البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
عبيد الله الدهقان عن درست (الواسطي - المحاسن) عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي الحسن عليه السلام قال كان مما أوصى به آدم عليه السلام إلى هبة الله
(1) بالعياء - خ ل - الضنا: المرض
343
(ابنه - كا) عليه السلام أن كل الزيتون فإنه من شجرة مباركة.
1324 (2) كافي 332 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر رفعه
قال قال أبو عبد الله عليه السلام الزيتون يزيد في الماء. المحاسن 484 - البرقي
عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عبيد الله المطهري عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
1325 (3) كافي 331 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 484 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة
عن إسحاق بن عمار أو غيره قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انهم يقولون الزيتون
يهيج الرياح فقال إن الزيتون يطرد الرياح.
1326 (4) كافي 331 ج 6 - (عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله -
معلق) المحاسن 483 - البرقي عن منصور بن العباس عن إبراهيم بن محمد
الزراع (1) البصري عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرنا (2) عنده
الزيتون فقال الرجل يجلب الرياح فقال لا بل (3) يطرد الرياح.
(92) باب إلى أن
السمن نعم الإدام خصوصا سمن البقر فإن فيه شفاء ودواء وهو
في الصيف خير منه في الشتاء ويكره للشيخ إذا بلغ خمسين سنة
1327 (1) كافي 335 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 498 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبيه عن المطلب بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال نعم
الإدام السمن.
1328 (2) دعوات الراوندي 152 - عن الريان قال قلت للصادق عليه
السلام اتخذ لك حلواء قال ما اتخذتم لي منه فاجعلوه بسمن وقال عليه السلام
نعم الإدام السمن وإني لأكرهه للشيخ وقال عليه السلام هو في الصيف خير منه
في الشتاء.
(1) الزراع - المحاسن - والدراع [الذراع] - ئل
(2) ذكر - المحاسن
(3) ولكن - المحاسن
344
1329 (3) بحار الأنوار 262 ج 10 - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر ابن
أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في
جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسن بن
علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن علي بن
جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الخبز
أيصلح أن يطين بالسمن قال لا بأس.
1330 (4) المحاسن 400 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن سنان عن
أبي الجارود قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن اللحم والسمن يخلطان جميعا
قال كل وأطعمني.
1331 (5) كافي 335 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام سمون
البقر شفاء المحاسن 498 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن
أبيه عن علي عليهم السلام مثله (ثم قال) عنه عن عبد الله بن شعيب عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1332 (6) كافي 335 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام السمن
دواء وهو في الصيف خير منه في الشتاء وما دخل جوفا مثله.
1333 (7) دعائم الاسلام 149 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال السمن
دواء وقال جعفر بن محمد عليهما السلام هو في الصيف خير منه في الشتاء وما
دخل الجوف مثله.
1324 (8) المحاسن 498 - البرقي عن أبيه عمن ذكره عن أبي حفص
الأبار عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سمن البقر دواء.
1335 (9) كافي 335 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن أبيه عمن ذكره عن أبي حفص الأبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
345
السمن ما دخل جوفا مثله وانني لأكرهه للشيخ المحاسن 498 - البرقي عن أبيه
عمن ذكره عن أبي حفص الأبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال السمن ما
ادخل (1) جوف مثله وإني لأكرهه للشيخ.
1336 (10) كافي 335 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 498 -
أحمد بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان قال كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام فكلمه شيخ من أهل العراق فقال له مالي أرى كلامك متغيرا فقال (له -
كا) سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي فقال (له - كا) أبو عبد الله عليه السلام وانا
أيضا قد سقط بعض أسناني حتى أنه ليوسوس إلي الشيطان فيقول (لي - كا)
إذا (2) ذهبت البقية فبأي شئ تأكل فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال
لي (3) عليك بالثريد فإنه صالح واجتنب السمن فإنه لا يلائم الشيخ.
1337 (11) كافي 335 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الرجل خمسين (4)
سنة فلا يبيتن وفي جوفه شئ من السمن.
ويأتي في أحاديث باب (97) ما ورد في أن اللبن طعام المرسلين ما
يناسب ذلك فراجع.
(93) باب ما ورد في الزبيبة والألوان والنارباج
1338 (1) كافي 316 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 401 - أحمد
ابن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد (عن رجل - المحاسن) عن
أبي بصير قال كان أبو عبد الله عليه السلام تعجبه الزبيبة.
1339 (2) دعائم الاسلام 110 ج 2 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله
عليهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه العسل وتعجبه الزبيبة.
1340 (3) المحاسن 401 - البرقي عن أبيه عن سعدان عن يوسف بن
(1) دخل - خ
(2) فإذا - المحاسن
(3) له - المحاسن
(4) أربعين - خ
346
يعقوب قال إن أحب الطعام كان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله النارباجة (1)
1341 (4) دعوات الراوندي 150 - وقال (الصادق - ظ) عليه السلام
كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله النارباجة.
1342 (5) كافي 316 ج 6 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق)
عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب المحاسن 401 - البرقي عن محمد بن
علي عن يونس بن يعقوب قال أرسلت (2) إلى أبي عبد الله عليه السلام بقديرة فيها
نارباج فأكل منها و (3) قال احبسوا بقيتها علي (قال - المحاسن) فأتى بها مرتين
أو ثلاثا ثم إن الغلام صب فيها ماء فأتاه بها فقال (له - كا) ويحك أفسدتها علي.
1343 (6) دعائم الاسلام 111 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه كان يشتهي من الألوان الزيرباجة (4) والزبيبة وكان يقول أعطينا من هذه
الأطعمة والألوان ما لم يعطه رسول الله صلى الله عليه وآله.
1344 (7) المحاسن 401 - البرقي عن محمد بن علي عن يونس بن
يعقوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعطينا من هذه الأطعمة أو
من هذه الألوان ما لم يعط رسول الله صلى الله عليه وآله.
1345 (8) كافي 317 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الألوان (5)
يعظمن البطن ويخدرن الأليتين (6) المحاسن 401 - البرقي عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال الألوان يعظم
عليهن البطن ويحدرن المتنين.
(94) باب إلى أن
أكل المثلثة أمرء شئ في الجسد
1346 (1) كافي 320 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 404 - أحمد
(1) النارباجة: مرق من الرمان معرب آش النار - النار باحة طعام يتخذ من حب الرمان والزبيب -
بحر الجواهر
(2) أرسلنا - المحاسن
(4) النارباجة - ك
(5) يمكن أن يكون المراد ألوان الطعام
(6) أي يضعفن، وفي بعض النسخ يحدرن بالحاء المهملة أي يسمن
347
ابن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه عن الوليد بن
صبيح (قال قال أبو عبد الله عليه السلام) (1) أي شئ تطعم عيالك في الشتاء
قلت اللحم فإذا لم يكن اللحم (فالزيت والسمن) (2) قال فما يمنعك عن (3)
هذا الكركور فإنه أمرأ (4) شئ في الجسد (5) (كله - المحاسن) يعني المثلثة
قال (و - كا) أخبرني بعض أصحابنا إلى أن
(6) المثلثة (قال - المحاسن) يؤخذ قفيز
أرز (7) وقفيز حمص وقفيز (حنطة أو - المحاسن) باقلي من الحبوب ثم
يرض (8) جميعا وتطبخ.
(95) باب ما ورد في أن التلبين يجلو قلب الحزين وانه لو أغنى عن الموت
شئ لأغنى عنه
1347 (1) كافي 320 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام المحاسن 405 -
البرقي عن علي بن حديد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن التلبين
يجلو قلب (9) الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين.
1348 (2) كافي 321 ج 6 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
النبي صلى الله عليه وآله لو أغنى عن الموت شئ لأغنت التلبينة فقيل يا رسول
الله وما التلبينة قال الحسو (10) باللبن الحسو باللبن وكررها ثلاثا ورواه سهل بن
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
1349 (3) المحاسن 405 - قال وحدثني أبي مرسلا عمن ذكره عن أبي
(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي - المحاسن
(2) فالسمن فالزيت - المحاسن
(3) من - المحاسن
(4) أصون - المحاسن
(5) للجسد - المحاسن
(6) يصف - المحاسن
(7) زر - خ - ئل
(8) ترض - المحاسن
(9) القلب - كا
(10) الحسو على فعول: طعام معروف وكذلك الحساء بالفتح والمد - وفي الحديث ذكر الحساء بالفتح
والمد هو طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وقد يحلى ويكون رقيقا يحسى - اللسان
348
عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أغنى
عن الموت شئ لأغنت التلبينة قيل يا رسول الله ما التلبينة قال الحسو باللبن.
(96) باب ما ورد في حب الحلواء وأكلها وأكل الخبيص والفالوذج
1350 (1) كافي 321 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
المحاسن 408 - البرقي عن سهل بن زياد عن أحمد بن هارون بن موفق
المديني (1) عن أبيه قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأكلت (2) عنده و
أكثر (3) من الحلوا فقلت ما أكثر هذه (4) الحلواء فقال عليه السلام انا وشيعتنا
خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلواء.
1351 (2) كافي 321 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 408 - أحمد
ابن محمد (عن علي بن الحكم - المحاسن) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال من لم يرد (منا - كا) الحلواء أراد الشراب.
1352 (3) كافي 321 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن المحاسن 408
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال أكلت
مع أبي عبد الله عليه السلام (يوما - كا) فأتي بدجاجة محشوة خبيصا (5) ففككناها
وأكلناها - [ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال أكلت مع أبي
عبد الله عليه السلام مثل الخبر الأول (6)] هكذا في كا.
1353 (4) مكارم الأخلاق 165 - قال النبي صلى الله عليه وآله إذا
وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردوها.
1354 (5) دعوات الراوندي 141 - وقال صلى الله عليه وآله من أطعم
(1) المدايني - المحاسن
(2) فأكلنا - المحاسن
(3) أكثروا - المحاسن
(4) هذا - المحاسن
(5) الخبيص والخبيصة هو طعام معمول من التمر والزبيب والسمن فعيل بمعنى مفعول ويجمع على
أخبصة - مجمع
(6) هكذا في الكافي بعد نقل رواية هارون بن موفق (1) ورواية أبي بصير (2) و
عبد الأعلى (3) ومراده من قوله (مثل الخبر الأول) يحتمل أن يكون مثل رواية هارون (1) ويحتمل أن
يكون مثل رواية عبد الأعلى (3) فارجع إلى الأصل فتأمل
349
أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموقف (1).
1355 (6) مستدرك 107 ج 3 - تفسير الإمام عليه السلام قال كان علي بن
الحسين عليهما السلام مع أصحابه على مائدة إذ قال لهم معاشر إخواننا طيبوا
نفسا وكلوا فإنكم تأكلون وظلمة بني أمية يحصدون قالوا أين قال في موضع
كذا يقتلهم المختار وسيؤتى بالرأسين يعني رأس عبيد الله وشمر يوم كذا فلما
كان في ذلك اليوم أوتي بالرأسين أراد أن يقعد للأكل وقد فرغ من صلاته فلما
رآهما سجد وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني فجعل يأكل وينظر إليهما
فلما كان وقت الحلواء لم يؤت بالحلواء لما كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخبر
الرأسين فقال ندماؤه لم نعمل اليوم حلواء فقال علي بن الحسين عليهما السلام
لا نريد حلواء أحلى من نظرنا إلى هذين الرأسين.
1356 (7) المناقب 111 ج 2 - عاصم بن ميثم انه أهدى إلي على سلال
خبيص له خاصة فدعا بسفرة فنثره عليه ثم جلسوا حلقتين يأكلون.
1357 (8) كافي 321 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن المحاسن 408 -
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كنا بالمدينة فأرسل إلينا اصنعوا فالوذج وأقلوا فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة.
1358 (9) المحاسن 408 - البرقي عن علي بن الحكم عن علي بن
حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال انا أهل بيت نحب الحلواء ومن لم يحب
الحلواء منا أراد الشراب وقال إن بي لمواد وأنا أحب الحلواء.
1359 (10) المحاسن 408 - البرقي عن أبيه عن سعدان عن يوسف بن
يعقوب قال كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده قال
اتخذوا لنا وأقلوا.
1360 (11) دعائم الاسلام 111 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده
(1) الموت - ك
350
قال اتخذوه لنا وأقلوا، وأظنه كان عليه السلام يتقي الاكثار منه لئلا يضره صلى
الله عليه وآله وكان عليه السلام يتصدق بالسكر فقيل له في ذلك فقال ليس
شئ من الطعام أحب إلي منه وأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي.
1361 (12) مستدرك 356 ج 16 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد
عليهما السلام انه أهدي إليه فالوذج فقال ما هذا قال يوم نيروز فقال فنورزوا ان
قدرتم كل يوم.
(97) باب ما ورد في أن اللبن طعام المرسلين وينبت اللحم ويشد العظم و
يزيد في ماء الظهر ويدبغ المعدة ويكسو الكليتين الشحم
قال الله تعالى في سورة النحل (16) وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم
مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين (66)
محمد صلى الله عليه وآله (47) مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار
من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
الآية (15)
1362 (1) كافي 336 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 491 - أحمد
ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
اللبن (من - المحاسن) طعام المرسلين.
1363 (2) كافي 336 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 491 - أحمد
ابن محمد عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمد المسلي (1) عن عبد الله بن
سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله
يأكل طعاما ولا يشرب شرابا الا قال اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه الا
اللبن فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
1364 (3) كافي 336 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
(1) المسلمي - المحاسن - والظاهر أن ما في المحاسن سهو - وفي حاشية التنقيح المسيلي
351
جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
النبي صلى الله عليه وآله إذا شرب اللبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
المحاسن 491 - البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه
السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله (وذكر مثله ثم قال) عنه عن جعفر بن
محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
مثله.
1365 (4) مستدرك 373 ج 16 - صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم
السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أكل طعاما يقول اللهم بارك لنا فيه
وارزقنا خيرا منه وإذا أكل لبنا أو شرب قال اللهم بارك لنا فيه وارزقنا منه.
1366 (5) المحاسن 493 - البرقي عن أبي علي أحمد بن إسحاق عن
عبد صالح عليه السلام قال من أكل اللبن فقال اللهم إني آكله على شهوة رسول
الله صلى الله عليه وآله إياه لم يضره.
1367 (6) مستدرك 373 ج 16 - صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم
السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل لبنا مضمض فاه وقال إن
له دسما.
1386 (7) كافي 336 ج 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 492 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
(عن آبائه عليهم السلام - المحاسن) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ليس أحد يغص بشرب اللبن لأن الله عز وجل يقول لبنا (خالصا - كا سائغا
للشاربين.
1369 (8) طب الأئمة عليهم السلام 102 - الجارود بن محمد عن محمد
ابن عيسى عن كامل قال سمعت موسى بن عبد الله بن الحسين يقول سمعت
أشياخا يقولون البان اللقاح (1) شفاء من كل داء في الجسد، وعن أبي عبد الله
(1) اللقاح: بالكسر ذوات الألبان الواحدة لقوح وهي الحلوب - مجمع
352
عليه السلام أنه قال مثل ذلك الا انه زاد فيه شفاء من كل داء وعاهة في الجسد
وهو ينقي البدن ويخرج درنه ويغسله غسلا.
1370 (9) الخصال 636 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال حسو (1) اللبن شفاء من كل داء الا الموت.
1371 (10) طب النبي صلى الله عليه وآله 25 - وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله شرب اللبن (من) محض الإيمان وقال صلى الله عليه وآله ليس
يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن.
1372 (11) كافي 337 ج 6 - (علي بن محمد بن بندار - معلق) عن
أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن
محمد بن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال أكلنا (2) مع أبي عبد الله عليه
السلام فأتينا بلحم جزور فظننت انه من بيته فأكلنا ثم أتينا بعس (3) من لبن
فشرب منه ثم قال لي إشرب يا أبا محمد فذقته فقلت جعلت فداك لبن فقال إنها
الفطرة ثم أتينا بتمر فأكلناه المحاسن 491 - البرقي عن محمد بن علي عن
عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي بصير (نحوه الا ان
فيه فظننت انه من بدنته).
1373 (12) كافي 336 ج 6 - علي بن محمد بن بندار وغيره عن
المحاسن 492 - أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن
أبي الحسن الأصبهاني (4) قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل و
أنا أسمع جعلت فداك إني أجد الضعف في بدني فقال (له - كا) عليك باللبن فإنه
ينبت اللحم ويشد العظم.
1374 (13) غرر الحكم 62 - قال أمير المؤمنين عليه السلام اللبن أحد
اللحمين.
(1) الحسو: الشرب شيئا بعد شئ
(2) كنا - ئل
(3) أي قدح عظيم
(4) الأصفهاني - المحاسن
353
1375 (14) كافي 337 ج 6 - (علي بن محمد بن بندار - معلق) عن
المحاسن 492 - أحمد ابن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب عمن ذكره عن أبي
الحسن (الأول - كا) عليه السلام قال من تغير عليه ماء الظهر (فإنه - كا) ينفع له
اللبن الحليب والعسل.
1376 (15) المحاسن 493 - البرقي عن أبي همام عن كامل بن
محمد (1) بن إبراهيم الجعفي عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام اللبن
الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر.
1377 (16) كافي 336 ج 6 - الحسين بن محمد عن السياري
المحاسن 493 - البرقي عن السياري عن عبيد الله ابن أبي عبد الله الفارسي
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إني أكلت لبنا فضرني
(قال - كا) فقال (له - كا) أبو عبد الله عليه السلام لا والله ما يضر لبن (2) قط و
لكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته (معه - المحاسن) فظننت (3) إلى أن
ذلك
من اللبن.
1378 (17) كافي 337 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه عن جده قال شكوت إلى أبي
جعفر عليه السلام ذربا (4) وجدته فقال لي ما يمنعك من شرب ألبان البقر فقال
لي أشربتها قط فقلت له نعم مرارا فقال كيف وجدتها فقلت وجدتها تدبغ
المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام فقال لي لو كانت أيامه لخرجت
أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه المحاسن 494 - البرقي عن يحيى بن إبراهيم ابن
أبي البلاد عن أبيه عن جده نحوه إلا أنه أسقط قوله (فقلت وجدتها).
1379 (18) كافي 337 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ألبان
(1) كامل عن محمد بن إبراهيم - ئل
(2) ماضر شيئا - المحاسن
(3) وظننت
(4) الذرب: فساد المعدة وذربت معدته فسدت
354
البقر دواء المحاسن 494 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن
أبيه عن علي عليهم السلام قال لبن البقر شفاء.
1380 (19) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - قال صلى الله عليه
وآله لحم البقر داء ولبنها دواء ولحم الغنم دواء ولبنها داء.
1381 (20) كافي 337 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان المحاسن 493 - البرقي عن
غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من (1) كل الشجر.
دعائم الاسلام 149 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1382 (21) قرب الأسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبد الله قال قيل لرسول
الله صلى الله عليه وآله أنتداوى قال نعم فتداووا إلى أن
الله تبارك وتعالى لم ينزل
داء الا وقد أنزل له دواء عليكم بألبان البقر فإنها ترق (2) من كل الشجر.
1383 (22) طب النبي صلى الله عليه وآله 25 - وقال صلى الله عليه
وآله ثلاثة لا ترد الوسادة واللبن والدهن.
1384 (23) كافي 336 ج 6 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب
عن عباد بن يعقوب عن عبيد بن محمد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين ولبن البقر الحمراء خير
من لبن السوداوين.
وتقدم في رواية الجعفريات (7) من باب (85) ما ورد في أكل السكباج
بلحم البقر قوله عليه السلام وألبان البقر دواء وفي باب (95) إلى أن
التلبين يجلو
القلب الحزين ما يناسب ذلك.
(1) مع - خ
(2) ترد - خ ل
355
(98) باب جواز شرب ألبان الأتن للمريض وغيره
1385 (1) تهذيب 101 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 339 ج 6 -
علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان بن يحيى المحاسن 494 - البرقي عن
أبيه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن شرب ألبان الأتن (10) فقال اشربها.
1386 (2) كافي 339 ج 6 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 101 ج 9 -
المحاسن 494 - أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم
الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شرب ألبان الأتن فقال
(لي - كا) لا بأس بها.
1387 (3) طب الأئمة عليهم السلام 63 - إبراهيم بن رياح قال حدثنا
فضالة بن أيوب عن العلاء ابن أبي يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ألبان الأتن للدواء يشربها الرجل قال لا بأس بها.
1388 (4) قرب الأسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن ألبان الأتن يشرب
للدواء أو يجعل للدواء قال لا بأس. بحار الأنوار 270 ج 10 - عن كتاب علي بن
جعفر مثله.
1389 (5) دعائم الاسلام 151 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه سئل عن ألبان الأتن يتداوى بها فرخص فيها.
1390 (6) كافي 338 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 101 ج 9 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى
المحاسن 494 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال تغذيت معه فقال (لي أتدري ما هذا قلت لا قال - كا)
(1) أتن جمع الأتان: الحمارة
356
هذا شيراز الأتن (1) اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل.
1391 (7) كافي 339 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن المحاسن 494 -
أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن يحيى بن عبد الله قال
كنت (2) عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة
منهن وقال هذا شيراز الأتن (اتخذناه - كا) لعليل عندنا ومن (3) شاء فليأكل
ومن شاء فليدع.
(99) باب جواز شرب أبوال الإبل والبقر والغنم والتداوي بها وجواز
شرب لعابها
1392 (1) قرب الأسناد 72 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا بأس ببول ما
أكل لحمه.
1393 (2) كافي 338 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 100 ج 9 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن
موسى عليه السلام (وهو - يب) يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله
عز وجل الشفاء في ألبانها.
1394 (3) كافي 338 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 493 أحمد
ابن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابنا (4) عن موسى بن عبد الله بن
الحسين (5) قال سمعت أشياخنا يقولون (إلى أن
- المحاسن) ألبان اللقاح شفاء من
كل داء وعاهة (ولصاحب البطن (6) أبوالها - كا).
1395 (4) طب الأئمة عليهم السلام 103 - أبو جعفر أحمد بن محمد
(1) هو اللبن الذائب المستخرج ماؤه يقال له بالفارسية لور - كنز اللغة
(2) كنا - المحاسن
(3) فمن - المحاسن
(4) أصحابه - المحاسن
(5) الحسن - المحاسن
(6) الربو - ئل الربو علة تحدث في الرية فتصير التنفس صعبا - المنجد
357
قال حدثنا أبي محمد بن خالد عن محمد بن سنان السناني عن المفضل بن عمر
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت يا ابن رسول الله انه يصيبني ربو شديد إذا
مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين قال يا
مفضل إشرب له أبوال اللقاح قال فشربت ذلك فمسح الله دائي.
1396 (5) طب الأئمة عليهم السلام 62 - أحمد بن الفضل الدامغاني قال
حدثنا محمد (1) قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن زرعة عن سماعة بن مهران
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت
له من الوجع هل يجوز إلى أن
يشرب قال نعم لا بأس بها.
1397 (6) وسائل 87 ج 17 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة و
عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه
الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه وكذلك أبوال الإبل والغنم.
وتقدم في رواية عبد الله بن الحسن (6) من باب (6) طهارة سؤر بقية
الدواب من أبواب الأسئار قوله عليه السلام كل شئ يجتر فسؤره حلال و
لعابه حلال. ولاحظ باب (2) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه.
ويأتي في رواية أبي صالح من باب أقسام حدود المحارب من أبواب
حده. قوله فبعث صلى الله عليه وآله بهم إلى الإبل الصدقة يشربون من أبوالها
ويأكلون من ألبانها الخ.
(100) باب ما ورد في أكل الماست مع الهاضوم
1398 (1) كافي 338 ج 6 - محمد بن يحيى رفعه إلى أبي الحسن عليه
السلام قال من أراد أكل الماست ولا يضره فليصب عليه الهاضوم (2) قلت له
(1) محمد بن إسماعيل بن عبد الله - ئل - وهذا هو الصحيح.
(2) الهاضوم: كل دواء يساعد على هضم الطعام - المنجد
358
وما الهاضوم قال النانخواه.
(101) باب ما ورد في أكل الجبن وحكم ما هو المشكوك منه
1399 (1) الوسائل 93 ج 17 - علي بن موسى بن طاووس في (الدروع
الواقية) باسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه عن محمد بن
همام بن سهيل عن محمد بن يحيى الفارسي عن محمد بن يحيى الطبري عن
الوليد بن أبان عن محمد بن سماعة عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول نعم اللقمة الجبن تعذب الفم وتطيب النكهة (1) ما قبله وتشهي الطعام و
من يعتمد أكله رأس الشهر أو شك أن لا ترد له حاجة.
1400 (2) المحاسن 497 - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه قال الجبن
يهضم الطعام قبله ويشهي بعده. مكارم الأخلاق 189 - وعن الصادق عليه
السلام نحوه.
1401 (3) طب النبي صلى الله عليه وآله 30 - وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله كلوا الجبن فإنه يذهب النعاس ويهضم الطعام.
1402 (4) المحاسن 496 - البرقي (عن أبيه - ئل) عن ابن أبي عمير عن
عبد الله الحلبي (2) عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
عن الجبن فقال إن أكله يعجبني ثم دعا به فأكله.
1403 (5) كافي 339 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن محبوب (3) عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم
أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتى
بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال
لي أو لم ترني أكلته قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن
(1) النكهة: ريح الفم
(2) عبيد الله الحلبي - ئل
(3) أبي أيوب - ئل
359
الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
بعينه فتدعه المحاسن 495 - البرقي عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
1404 (6) المحاسن 496 - عنه عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن رجل من أصحابنا قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل
من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام انه طعام يعجبني فسأخبرك
عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف
الحرام فتدعه بعينه.
1405 (7) كافي 340 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 495 - أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد الله عليه السلام
الجبن والجوز (إذا اجتمعا - كا) في كل واحد منهما شفاء وإن افترقا كان في كل
واحد منهما داء (1).
1406 (8) 340 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
إدريس بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا داء.
1407 (9) المحاسن 496 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن منصور بن
حازم عن بكر بن حبيب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وانه توضع
فيه الأنفحة (من الميتة - ئل) قال لا يصلح ثم أرسل بدرهم فقال اشتر بدرهم من
رجل مسلم ولا تسأله عن شئ.
1408 (10) المحاسن 495 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن
أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت له أخبرني من
رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في
جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل والله إني
(1) الداء - المحاسن
360
لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون
هذه البربر وهذه السودان.
1409 (11) كافي 339 ج 6 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن
أحمد النهدي (1) عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال كل شئ لك حلال حتى
يجيئك شاهدان يشهدان عندك إلى أن
فيه ميتة.
1410 (12) المحاسن 496 - البرقي عن محمد بن علي عن جعفر بن
بشير عن عمرو بن أبي سبيل (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجبن قال
كان أبي ذكر له منه شئ فكرهه ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع واذكر اسم الله عليه
وكل.
1411 (13) كافي 340 ج 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم
الهاشمي عن أبيه عن محمد بن الفضل النيسابوري عن بعض رجاله عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن الجبن فقال داء لا دواء فيه فلما كان
بالعشي دخل الرجل على أبي عبد الله عليه السلام فنظر إلى الجبن على الخوان
فقال جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي انه هو الداء الذي لا دواء
له والساعة أراه على الخوان قال فقال لي (3) هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد
في ماء الظهر. وروي إلى أن
مضرة الجبن في قشره (4).
1412 (14) قرب الأسناد 11 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف و
علي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى له (5) جبنا فيسمى ويأكل
ولا يسأل عنه.
وتقدم في رواية يونس (5) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء
(1) أحمد بن محمد النهدي - خ
(2) عمر بن أبي شبيل - خ
(3) له - ئل
(4) قشر كل شئ غشاؤه خلقة أو عرضا
(5) بها - ئل
361
الميتة من أبواب النجاسات ولا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره
وفي رواية الدعائم (17) قوله عليه السلام وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من
عمله وبيع في سوق المسلمين فكله وفي رواية سماعة (16) من باب (33) ان
ما يشترى من مسلم محكوم بالتذكية قوله سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف
وفيه الكيمخت فقال عليه السلام لا بأس ما لم تعلم.
ولاحظ باب (19) جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وإن لم
يعلم من ذبحها من أبواب الذبائح.
(102) باب إلى أن
أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف وفي الشتاء
يسخن الكليتين ويدفع البرد
1413 (1) كافي 340 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 497 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
(عن آبائه عليهم السلام - المحاسن) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أكل
الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف ويهيج القروح على (1) الجسد
وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد.
وتقدم في رواية العبدي (7) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الجبن
والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء وان افترقا في كل منهما داء وفي
رواية عبيد (8) قوله عليه السلام الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا
كانا داء.
(103) باب ما ورد في شرب العسل والاستشفاء به
قال الله تعالى في سورة النحل (16) ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي
سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في
(1) في - المحاسن.
362
ذلك لآية لقوم يتفكرون (69).
محمد صلى الله عليه وآله (47) مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار
من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى الآية (5).
1414 (1) كافي 332 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 498 - أحمد
ابن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لعق العسل شفاء
من كل داء قال الله تعالى (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء
للناس) وهو مع قراءة القرآن ومضغ اللبان يذيب (1) البلغم.
1415 (2) بحار الأنوار 293 ج 66 - فقه الرضا عليه السلام قال العالم
عليه السلام عليكم بالعسل وحبة السوداء وقال العسل شفاء في ظاهر الكتاب
كما قال الله عز وجل وقال عليه السلام في العسل شفاء من كل داء ومن لعقه
عسل على الريق يقطع البلغم ويكسر الصفراء ويقطع المرة السوداء ويصفو
الذهن ويجود الحفظ إذا كان مع اللبان الذكر.
1416 (3) المحاسن 499 - البرقي عن بعض أصحابنا عن عبد الرحمن بن
شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لعق العسل فيه شفاء قال
الله (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس).
1417 (4) تفسير العياشي 263 ج 2 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لعقة العسل فيه شفاء قال الله تعالى مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
1418 (5) مكارم الأخلاق 166 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال
العسل شفاء من كل داء ولا داء فيه يقل البلغم ويجلو القلب.
419 (6) المحاسن 499 - البرقي عن أبيه وعبد الله بن المغيرة عن
(1) يذهب - المحاسن
363
إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال العسل فيه شفاء.
المحاسن 500 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن
علي عليه السلام مثله.
1420 (7) كافي 332 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر المحاسن 499 - البرقي عن محمد بن عيسى عن
أبي نصر قرابة بن سلام الحلاسي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن
عثمان عن محمد بن سوقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما استشفى الناس
بمثل العسل.
1421 (8) كافي 332 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال ما استشفي
مريض بمثل العسل المحاسن 499 - البرقي عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد
عن القندي عن ابن سنان وأبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله ثم
قال) عنه عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
1422 (9) دعائم الاسلام 148 ج 2 - عن علي عليه السلام ما استشفى
المريض بمثل شرب العسل. وعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال الله عز وجل
(فيه شفاء للناس).
1423 (10) المحاسن 499 - البرقي عن أبيه عن فضالة بن أيوب رفعه
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لم يستشف مريض بمثل شربة العسل.
1424 (11) المحاسن 499 - البرقي عن بعض أصحابنا رواه عن أبي
الحسن عليه السلام قال العسل شفاء من كل داء إذا أخذته من شهده.
1425 (12) مستدرك 368 ج 16 - صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن يكن في شئ شفاء ففي شرطة
الحجام أو في شربة العسل عيون الأخبار 35 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4)
وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن داود بن سليمان عن الرضا
364
عن آبائه عن علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1426 (13) مستدرك 366 ج 16 - بحار الأنوار عن كتاب الإمامة
والتبصرة لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد الأشعث عن
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله العسل شفاء لطرد الريح والحمى.
1427 (14) مكارم الأخلاق 166 - عن الرضا عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن
الله عز وجل جعل البركة في العسل وفيه شفاء
من الأوجاع وقد بارك عليه سبعون نبيا.
1428 (15) طب الأئمة عليهم السلام 51 - الحسن بن شاذان قال حدثنا
أبو جعفر عن أبي الحسن عليه السلام وسئل عن الحمى الغب الغالبة فقال يؤخذ
العسل والشونيز ويعلق منه ثلاث لعقات فإنها تنقلع وهما المباركان قال الله
تعالى في العسل (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) قال
رسول الله صلى الله عليه وآله في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام قيل
يا رسول الله وما السام قال الموت قال وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة
ولا إلى الطبايع انما هما شفاء حيث وقعا.
1429 (16) المحاسن 500 - البرقي عن أبيه عن بعض أصحابنا قال
رفعت (1) إلي امرأة غزلا فقالت ادفعه بمكة لتخاط به كسوة الكعبة (2) قال فكرهت
ان أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم فلما صرت إلى المدينة دخلت على أبي
جعفر عليه السلام فقلت له جعلت فداك إلى أن
امرأة أعطتني غزلا وحكيت له قول
المرأة وكراهتي لدفع الغزل إلى الحجبة فقال اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ من
طين قبر الحسين عليه السلام واعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا من عسل و
زعفران وفرقه على الشيعة ليتداووا به مرضاهم.
1430 (17) الجعفريات 244 - بإسناده عن علي ابن أبي طالب عليه السلام
(1) دفعت - ئل
(2) كسوة للكعبة - ئل
365
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل اشتكى بطنه خذ شربة عسل وألق
فيها ثلاث حبات شونيز أو خمس أو سبع ثم اشربه تبرء بإذن الله تبارك وتعالى
فقال رجل من أهل المدينة لجعفر بن محمد وهو عند محمد (1) من جلة أهل
المدينة فقد وصف له هذا فقال الرجل من أهل المدينة يا جعفر فقد فعلنا هذا
فما رأيناه ينفعنا فقال جعفر بن محمد انما ينفع أهل الإيمان ولا ينفع أهل النفاق
وعسى أن تكون منافقا وأخذته على غير تصديق منك لرسول الله صلى الله عليه
وآله فنكس الرجل رأسه. 1431 (18) مستدرك 368 ج 16 - صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه
عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تردوا شربة العسل على
من أتاكم بها عيون الأخبار 36 ج 2 - بالاسناد المتقدم في الباب مثله.
1432 (19) مجمع البيان 7 ج 3 - وفي كتاب العياشي مرفوعا إلى
أمير المؤمنين عليه السلام انه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين اني يوجع بطني
فقال ألك زوجة فقال نعم قال استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر
به عسلا ثم أسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني سمعت الله تعالى يقول
في كتابه (وأنزلنا من السماء مباركا) وقال (يخرج من بطونها شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) وقال (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئا) فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنئ المرئ شفيت إن شاء الله قال
ففعل ذلك فشفى.
1433 (20) دعوات الراوندي 184 - وفي رواية عن الصادق عليه السلام
انه شكى [إليه] رجل الداء العضال (2) فقال استوهب درهما امرأتك من صداقها
واشتر به عسلا وامزجه بماء المزن واكتب به القرآن واشربه قال ففعل فأذهب
الله عنه ذلك فأخبر أبا عبد الله عليه السلام [بذلك] فتلا (فإن طبن لكم عن شئ
(1) في هامش المستدرك - محمد بن خالد أمير المدينة
(2) أي معي الأطباء - تعضل الداء الأطباء أي أعياهم
366
منه) (يخرج من بطونها) (وأنزلنا من السماء) الآيات ثم تلا (وننزل من القرآن
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين).
1434 (21) دعائم الاسلام 148 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسال امرأته فتهب له من مهرها درهما فيشتري به
عسلا فيشربه بماء السماء فإن الله عز وجل يقول في المهر (فإن طبن لكم عن
شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) ويقول في العسل (فيه شفاء للناس) ويقول في
ماء السماء (ونزلنا من السماء ماء مباركا)
1435 (22) مستدرك 368 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
علي عليه السلام أنه قال من أصابته علة فيسئل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها و
يشتري بها عسلا ثم يكتب سورة يس بماء المطر ويشربه شفاه الله لأنه اجتمع له
الهنيئ والمرئ والشفاء والمبارك وفي الخبر إلى أن
العسل شفاء من السم القاتل.
1436 (23) الجعفريات 241 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال ثلاث يذهبن بالبلغم قراءة القرآن واللبان والعسل.
1437 (24) صحيفة الرضا عليه السلام 231 - وباسناده قال حدثني أبي
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال صلى الله عليه وآله ثلاث يزدن في
الحفظ ويذهبن بالبلغم قراءة القرآن والعسل واللبان. عيون الأخبار 38 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في الباب مثله
1438 (25) كافي 332 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن
محمد بن عيسى (1) عن إبراهيم بن عبد الحميد المحاسن 499 - البرقي عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سكين عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كان النبي (2) صلى الله عليه وآله يأكل العسل (ويقول آيات من
القرآن ومضغ اللبان يذيب (3) البلغم - كا).
1439 (26) كافي 332 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
(1) أسقط محمد بن عيسى في ئل
(2) رسول الله صلى الله عليه وآله - المحاسن
(3) يذهب - خ - ئل
367
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يعجبه العسل المحاسن 499 - البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
وحماد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله وزاد) وكان بعض نسائه تأتيه
به فقالت له إحداهن إني ربما وجدت منك الرائحة قال فتركه.
1440 (27) المحاسن 500 - البرقي عن محمد بن أحمد عن موسى بن
جعفر البغدادي عن أبي علي بن راشد قال سمعت أبا الحسن الثالث عليه السلام
يقول أكل العسل حكمة.
1441 (28) صحيفة الرضا عليه السلام 239 - وباسناده قال حدثني أبي
(عن - خ) علي بن أبي طالب عليه السلام قال (قال رسول الله - خ) صلى الله
عليه وآله الطيب يسر (والعسل يسر - خ) والنظر إلى الخضرة يسر والركوب يسر.
1442 (29) طب النبي صلى الله عليه وآله 25 و 26 - قال صلى الله
عليه وآله عليكم بالعسل فوالذي نفسي بيده ما من بيت فيه عسل الا وتستغفر
الملائكة لأهل ذلك البيت فإن شربها رجل دخل في جوفه ألف دواء وخرج
عنه ألف ألف داء فإن مات وهو في جوفه لم تمس النار جسده وقال صلى الله
عليه وآله نعم الشراب العسل يربى (1) (القلب - ك) ويذهب درون (2) الصدر و
قال صلى الله عليه وآله من أراد الحفظ فيأكل العسل وقال صلى الله عليه وآله
لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها.
1443 (30) مستدرك 369 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام
ومن أراد ردع (3) الزكام مدة أيام الشتاء فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد
واعلم يا أمير المؤمنين إلى أن
للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضره وذلك أن منه
شيئا إذا أدركه الشم عطش ومنه شئ يسكر وله عند الذوق حرارة (4) شديدة
فهذه الأنواع من العسل قاتلة.
وتقدم في رواية فقيه (12) من باب (71) ما ورد في فضل اللحم واكثار
(1) يرعى - ك
(2) برد - ك
(3) دفع - خ
(4) حرافة - خ
368
أكله قوله عليه السلام وما استشفى مريض بمثل العسل.
(104) باب ما ورد في أن السكر ينفع من كل شئ ولا يضر من شئ
وينفع من سبعين داء
1444 (1) كافي 333 ج 3 - محمد بن يحيى عن المحاسن 500 - أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لئن
كان الجبن يضر من كل شئ ولا ينفع (من شئ - المحاسن) فإن السكر ينفع
من كل شئ ولا يضر من شئ.
1445 (2) بحار الأنوار 300 ج 6 - فقه الرضا عليه السلام قال عليه السلام
السكر ينفع من كل شئ ولا يضر من شئ.
1446 (3) طب الأئمة عليهم السلام 67 - حمدان بن أعين الرازي قال
حدثنا صفوان بن يحيى عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن
علي الباقر عليهما السلام قال ويحك يا زرارة ما أغفل الناس عن فضل السكر
الطبرزد وهو ينفع من سبعين داء وهو يأكل البلغم أكلا ويقلعه بأصله.
1147 (4) كافي 333 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد
عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام أو قال بعض أصحابنا عن الرضا عليه
السلام قال السكر الطبرزد يأكل البلغم (الداء - خ - ئل) أكلا.
1448 (5) كافي 265 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن كامل بن محمد عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال حدثني
أبي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال ما لي أراك ساهم الوجه فقلت
ان بي حمى الربع فقال ما (ذا - خ) يمنعك من المبارك الطيب اسحق السكر ثم
امخضه (1) بالماء واشربه على الريق وعند المساء قال ففعلت فما عادت إلي.
1449 (6) كافي 333 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
(1) أي حركه شديدا
369
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا اليه رجل الوبا فقال له وأين أنت عن
الطيب المبارك قال قلت وما الطيب المبارك فقال سليمانيكم هذا قال فقال أبو
عبد الله عليه السلام إلى أن
أول من اتخذ السكر سليمان بن داود عليهما السلام.
1450 (7) كافي 333 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن أحمد الأزدي عن بعض أصحابنا رفعه قال شكا رجل إلى أبي عبد الله
عليه السلام فقال إني رجل شاكي فقال أين هو عن المبارك فقلت جعلت فداك
وما المبارك قال السكر قلت أي السكر جعلت فداك قال سليمانيكم هذا.
1451 (8) كافي 334 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا قال حم بعض أهلنا فوصف له المتطببون
الغافث (1) فسقيناه فلم ينتفع به فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال
ما جعل الله في شئ من المر شفاء خذ سكرة ونصفا فصيرها في اناء وصب عليها
الماء حتى يغمرها وضع عليها حديدة ونجمها (2) من أول الليل فإذا أصبحت
فأمرسها (3) بيدك واسقه فإذا كانت الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ونجمها
كما فعلت واسقه وإذا كانت الليلة الثالثة فخذ ثلاث سكرات ونصفا ونجمهن
مثل ذلك قال ففعلت فشفى الله عز وجل مريضنا.
1452 (9) كافي 265 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
جعفر بن يحيى الخزاعي عن الحسين بن الحسن عن عاصم بن يونس عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لرجل بأي شئ تعالجون محمومكم إذا
حم قال أصلحك الله بهذه الأدوية (المرة بسفايج) (4) والغافث وما أشبهه
(1) الغافث - خ - في الحديث وصف له المتطببون الغافت بالغين المعجمة ثم الفاء بعد الألف ثم التاء
المثناة الفوقانية على ما هو المعروف من النسخ دوا معروف بين الأطباء وسمعت من بعضهم انه الغافث بالثاء
المثلثة ولعله الصواب وفي القانون نقلا عنه إلى أن
الغافت من الحشايش الشائكة له ورق كورق الشهدانج أو ورق
النبطالقون وهو المستعمل أو عصارته
(2) أي اجعلها تحت النجوم
(3) مرست التمر وغيره في الماء من باب قتل دلكته حتى تتحلل أجزاؤه وأمرسه أدلكه وأذابه - مجمع
(4) المرار السفايج - ئل
370
فقال سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمر يقدر أن يبرئ بالحلو ثم قال إذا حم
أحدكم فليأخذ اناء نظيفا فيجعل فيه سكرة ونصفا ثم يقرأ عليه ما حضر من
القرآن ثم يضعها تحت النجوم ويجعل عليها حديدة فإذا كان في الغداة صب
عليها الماء ومرسه بيده ثم شربه فإذا كانت الليلة الثانية زاده سكره أخرى
فصارت سكرتين ونصفا فإذا كانت الليلة الثالثة زاده سكرة أخرى فصارت
ثلاث سكرات ونصفا.
1453 (10) طب الأئمة عليهم السلام 50 - عون بن محمد بن القاسم
قال حدثنا حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أسامة الشحام قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما اختار جدنا صلوات الله عليه للحمى إلا
وزن عشر دراهم سكر بماء بارد على الريق.
1454 (11) كافي 333 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 501 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن سعدان (بن مسلم - كا) عن معتب قال لما
تعشى أبو عبد الله عليه السلام قال لي (إذا دخلت) (1) الخزانة فاطلب لي
سكرتين (فقلت جعلت فداك ليس ثم شئ فقال أدخل ويحك قال فدخلت
فوجدت سكرتين - كا) فأتيته بهما.
1455 (12) مكارم الاخلاق 168 - عن علي بن يقطين قال سمعت أبا
الحسن عليه السلام يقول من أخذ سكرتين عند النوم كانت له شفاء من كل داء
إلا السام.
1456 (13) وفيه 168 - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قصب
السكر يفتح السدود ولا داء فيه ولا غائلة.
1457 (14) كافي 333 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن بعض أصحابنا قال شكوت إلى أبي عبد الله
عليه السلام الوجع فقال لي إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين قال ففعلت
(1) ادخل - المحاسن
371
ذلك فبرأت فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال من أين عرف (1)
أبو عبد الله عليه السلام هذا، هذا من مخزون علمنا أما انه صاحب كتب فينبغي
أن يكون أصابه في بعض كتبه.
1458 (15) كافي 332 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
علي بن حسان المحاسن 501 - البرقي عن علي بن حسان عن موسى بن بكر
قال كان أبو الحسن الأول عليه السلام كثيرا ما يأكل السكر عند النوم.
1459 (16) المحاسن 500 - البرقي عن نوح بن شعيب عن (الحسين بن
الحسن بن عاصم عن يونس) (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ليس شئ أحب إلي من السكر.
1460 (17) دعائم الاسلام 111 ج 2 - وكان جعفر بن محمد عليه السلام
يتصدق بالسكر فقيل له في ذلك فقال ليس شئ من الطعام أحب إلي منه وأنا
أحب إلى أن
أتصدق بأحب الأشياء إلي.
1461 (18) كافي 334 ج 6 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن
عن عبيد الخياط (3) عن عبد العزيز عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لو أن رجلا عنده ألف درهم ليس عنده غيرها ثم اشترى بها
سكرا لم يكن مسرفا.
(105) باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام
1462 (1) بحار الأنوار 280 ج 10 - بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر
ابن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال وسألته عن المسك والعنبر
يصلح في الدهن قال إني لأضعه في الدهن ولا بأس.
1463 (2) دعائم الاسلام 117 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام
(1) علم - ئل
(2) الحسين بن الحسن بن عاصم بن يونس - ئل - إلى أن
هذا هو الصحيح
(3) الحناط - ئل
372
انه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام قال لا بأس به.
وتقدم في باب (7) استحباب التطيب بالمسك والعنبر والزعفران من
أبواب الطيب ما يدل على ذلك.
(106) باب ما ور في أكل التمر واختياره على غيره خصوصا التمر البرني
والصرفان والمشان وأكله إحدى إحدى أمرء
قال الله تعالى في سورة الكهف (18) فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى
المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه الآية (19)
مريم (19) وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا الآية (25) فكلي واشربي وقري عينا الآية (26)
1464 (1) كافي 345 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن إبراهيم بن عقبة عن ميسر عن محمد بن عبد العزيز (1) عن أبيه عن أبي جعفر
أو أبي عبد الله عليهما السلام في قول الله عز وجل (فلينظر أيها أزكى طعاما
فليأتكم برزق منه) قال أزكى طعاما التمر. المحاسن 531 - البرقي عن إبراهيم
ابن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما
السلام مثله.
1465 (2) كافي 345 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 531 -
أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن سنان عن إبراهيم بن مهرم عن عنبسة بن
بجاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
طعام فيه تمر الا بدأ بالتمر.
1466 (3) مكارم الأخلاق 169 - عن الحسين بن علي عن أبيه عليهما
السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبتدئ طعامه إذا كان صائما
بالتمر.
(1) عن ميسر بن عبد العزيز - ئل
373
1467 (4) المحاسن 531 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان حلواء رسول الله صلى الله عليه
وآله التمر.
1468 (5) أمالي الطوسي 276 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين
ابن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري
قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال أخبرني أبو محمد الحسن بن علي
ابن عبد الكريم الزعفراني قال حدثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر
قال حدثني أبي عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي أسامة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قلت بلغنا إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يشبع
من خبز بر ثلاثة أيام قط قال فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أكله قط قلت فأي
شئ كان يأكل قال كان طعام رسول الله صلى الله عليه وآله الشعير إذا وجده و
حلواه التمر ووقوده السعف.
1469 (6) المحاسن 539 - البرقي عن أبيه وبكر بن صالح جميعا عن
سليمان بن جعفر الجعفري قال دعانا بعض آل علي عليه السلام قال فجاء الرضا
عليه السلام وجئنا معه قال فأكلنا ووقع على الكد (1) فألقى نفسه عليه والناس
يدخلون والموائد تنصب لهم وهو مشرف عليهم وهم يتحدثون إذ نظر إلي
فأصغى برأسه فقال أبغني قطعة تمر قال فخرجت فجئته بقطعة تمر في قطعة قربة
فأقبل يتناول وأنا قائم وهو مضطجع فتناول منها تمرات وهي بيدي قال ثم
ركبنا دوابنا وأبنا (2) فقال ما كان في طعامهم (3) شئ أحب إلي من التمرات
التي أكلتها.
1470 (7) المحاسن 539 - البرقي عن أبي علي عن أحمد بن إسحاق
(1) يحتمل أن يكون المراد وقوع صاحب البيت على الكد والشدة والمشقة لكثرة الناس ودخول الامام
فألقى نفسه على الامام تعظيما له
(2) أي رجعنا
(3) طعامكم - خ - ئل
374
رفعه قال من أكل التمر على شهوة رسول الله صلى الله عليه وآله إياه لم يضره.
1471 (8) كافي 345 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
أبي المغرا عن بعض أصحابه عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال
دخلنا عليه فاستدعى بتمر فأكلنا ثم ازددنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله إني أحب الرجل أو قال يعجبني الرجل إذا كان تمريا المحاسن 531 -
البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير (مثله سندا ونحوه متنا).
1472 (9) المحاسن 531 - البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
أبي محمد الأنصاري عن أبي الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأحب
الرجل أن يكون تمريا.
1473 (10) كافي 345 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير
المحاسن 531 - البرقي عن أبي القاسم الكوفي وغيره عن حنان بن سدير عن
أبيه قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يحب إلى أن
يرى الرجل تمريا لحب
رسول الله صلى الله عليه وآله التمر.
1474 (11) دعائم الاسلام 111 ج 2 - وكان علي بن الحسين عليهما
السلام يقول إني أحب الرجل يكون تمريا لحب رسول الله صلى الله عليه وآله
التمر وعنه عليه السلام إذا قدم إليه الطعام وفيه التمر بدأ بالتمر وكان عليه السلام
يفطر على التمر في زمان التمر وعلى الرطب في زمان الرطب.
1475 (12) المحاسن 532 - البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة ومحمد بن
سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي انه ليعجبني الرجل أن يكون تمريا. وعن أبيه
عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1476 (13) كافي 345 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن إسماعيل الرازي عن سليمان بن جعفر الجعفري قال دخلت على أبي
375
الحسن الرضا عليه السلام وبين يديه تمر برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة
فقال لي يا سليمان ادن فكل قال فدنوت منه فأكلت معه وأنا أقول له جعلت
فداك اني أراك تأكل هذا التمر بشهوة فقال نعم اني لأحبه قال قلت ولم ذاك
قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان تمريا وكان علي عليه السلام تمريا
وكان الحسن عليه السلام تمريا وكان أبو عبد الله الحسين عليه السلام تمريا و
كان زين العابدين عليه السلام تمريا وكان أبو جعفر عليه السلام تمريا وكان
أبو عبد الله عليه السلام تمريا وكان أبي عليه السلام تمريا وأنا تمري وشيعتنا
يحبون التمر لأنهم خلقوا من طينتنا وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر لأنهم
خلقوا من مارج من نار.
1477 (14) دعائم الاسلام 111 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه كان يحب التمر ويقول العجوة من الجنة وكان صلى الله عليه وآله
يضع التمرة على اللقمة ويقول هذه إدام هذه.
1478 (15) الجعفريات 158 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ كسرة وأخذ تمرة فوضعها على
الكسرة فقال هذه إدام لهذه ثم أكلها.
1479 (16) المحاسن 538 - البرقي عن بعضهم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ التمر (1) فيضعها على اللقمة و
يقول هذه أدم هذه.
1480 (17) المحاسن 538 - البرقي عن علي بن الحكم عن الربيع
المسلي عن معروف بن خربوذ عمن رأى أمير المؤمنين عليه السلام يأكل الخبز
بالتمر.
1481 (18) الخصال 637 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب فقال
(1) التمرة - ئل
376
الله عز وجل لمريم عليها السلام (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا
جنيا فكلي واشربي وقري عينا).
1482 (19) مكارم الأخلاق 168 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال
كلوا التمر فان فيه شفاء من الأدواء.
1483 (20) صحيفة الرضا عليه السلام 245 - وباسناده قال [حدثني أبي
(عن) علي بن أبي طالب عليه السلام قال] كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
أكل التمر يطرح النوى (1) علي ظهر كفه ثم يقذف به عيون الأخبار 41 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة و
فرضها عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام مثله.
1484 (21) كافي 164 ج 8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن سليمان بن خالد عن عامل كان
لمحمد بن راشد قال حضرت عشاء جعفر بن محمد عليه السلام في الصيف فأتي
بخوان عليه خبز وأتي بجفنة فيها ثريد ولحم تفور فوضع يده فيها فوجدها حارة
ثم رفعها وهو يقول نستجير بالله من النار نعوذ بالله من النار نحن لا نقوى على
هذا فكيف النار وجعل يكرر هذا الكلام حتى أمكنت القصعة فوضع يده فيها
ووضعنا أيدينا حين أمكنتنا فأكل وأكلنا معه ثم إن الخوان رفع فقال يا غلام
ائتنا بشئ فأتى بتمر في طبق فمددت يدي فإذا هو تمر فقلت أصلحك الله هذا
زمان الأعناب والفاكهة قال إنه تمر ثم قال ارفع هذا وائتنا بشئ فأتى بتمر
فمددت يدي فقلت هذا تمر فقال إنه طيب.
1485 (22) مكارم الأخلاق 168 - عن أبي عبد الله (2) عليه السلام قال
بيت لا تمر فيه جياع أهله.
1486 (23) طب النبي صلى الله عليه وآله 26 - وقال صلى الله عليه
وآله بيت لا تمرة فيه كأن ليس فيه طعام.
(1) نواه - خ
(2) النبي صلى الله عليه وآله - ك
377
1487 (23) مستدرك 381 ج 16 - الحسين بن حمدان الحضيني في
الهداية بإسناده عن إسماعيل القمي عن شاذان بن يحيى الفارسي عن هامان
الإبلي عن محمد بن سنان الزاهري قال حججنا فلما اتينا المدينة وبها سيدنا
جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام دخلنا عليه فوجدنا بين يديه صحيفة فيها
من تمر المدينة وهو يأكل منه ويطعم من بحضرته فقال لي هاك يا محمد بن سنان
التمر الصيحاني فكله وتبرك به فإنه يشفي شيعتنا من كل داء إذا عرفوه فقلت يا
مولاي إذا عرفوه بماذا قال إذا عرفوه لم يدعى صيحانيا فقلت لا والله يا مولاي
لا نعلم هذا الأمر الا منك قال نعم يا بن سنان هو من دلائل جدي أمير المؤمنين
عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله قلت يا بن رسول الله أنعم علينا
بمعرفته أنعم الله عليك قال خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قابضا على
يد جدي أمير المؤمنين عليه السلام متوجها إلى حدائق في ظهر المدينة فكل
من تلقاه استأذنه في صحبته فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله حتى
انتهى إلى أول حديقة فصاحت [أول] نخلة منها إلى التي تليها يا أخت هذان آدم
وشيث قد أقبلا وصاحت الأخرى إلى التي تليها هذان موسى وهارون قد أقبلا
وصاحت الأخرى إلى التي تليها هذان داود وسليمان قد أقبلا [وصاحت
الأخرى التي تليها: هذان زكريا ويحيى قد أقبلا] وصاحت الأخرى إلى التي
تليها هذان عيسى بن مريم وشمعون الصفا قد أقبلا وصاحت الأخرى إلى التي
تليها يا أخت هذان محمد رسول الله ووصيه صلوات الله عليهما قد أقبلا و
صاح النخل من الحدائق بعضها إلى بعض بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه و
آله لأمير المؤمنين عليه السلام فداك أبي وأمي هذا كرامة الله لنا فاجلس بنا عند
أول نخلة ننتهي إليها فلما انتهيا إليها جلسا وكان أوان لا حمل في النخل فقال النبي
صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن مر هذه النخلة تنثني (1) إليك وكانت النخل (2)
باسقة فدعاها أمير المؤمنين عليه السلام فقال له هذا رسول الله صلى الله عليه
(1) تمشي - خ
(2) النخلة - خ
378
وآله يقول لك انثني (1) برأسك على الأرض فانثنت وهي مملوة حملا رطبا
جنيا فقال له التقط يا أبا الحسن كل وأطعمني فالتقط أمير المؤمنين عليه السلام
من رطبها فأكلا منه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن إلى أن
هذا التمر
وهذا النخل ينبغي أن نسميه صيحانيا لصياحه وتشبيهه لنا بالنبيين والمرسلين و
هذا أخي جبرئيل يقول إن الله عز وجل قد جعله شفاء لشيعتنا خاصة فمرهم يا
أبا الحسن بمعرفته وإن يستطبوا به ويتبركوا بأكله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله
يا نخلة أظهري لنا من أجناس تمور الأرض فقالت لبيك يا رسول الله
حبا وكرامة فأظهرت تلك النخلة من كل أجناس التمور وأقبل جبرئيل يقول لها
هيه يا نخلة إلى أن
الله يأمرك أن تخرجي لرسول الله صلى الله عليه وآله وأخيه و
وصيه ووزيره علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما من كل أجناس التمور وأقبل
جبرئيل يلتقطه ويضعه بين يدي رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما
فأكلا من كل جنس تمرة يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله نصفها وأمير المؤمنين
عليه السلام نصفها الخبر.
1488 (25) كافي 345 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن
عثمان عن أبي عمرو عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال خير تموركم
البرني يذهب بالداء ولا داء فيه ويذهب بالاعياء ولا ضرر له ويذهب بالبلغم
ومع كل تمرة حسنة وفي رواية أخرى يهنئ ويمرئ ويذهب بالاعياء ويشبع.
المحاسن 533 - البرقي عن محمد بن علي عن عمرو بن عثمان (مثله سندا ومتنا
الا إلى أن
فيه ولا داء فيه ويشبع ويذهب بالبلغم).
1489 (26) المحاسن 533 - البرقي عن جعفر بن محمد عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
خير تموركم البرني يذهب بالداء ولا داء فيه. وزاد فيه غيره ومن بات وفي جوفه
منه واحدة سبحت سبع مرات.
(1) ايتني - خ
379
1490 (27) المحاسن 534 - البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال خير تموركم البرني وهو دواء ليس فيه داء.
1491 (28) صحيفة الرضا عليه السلام 245 - وبإسناده عن علي عليه
السلام قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله عليكم بالبرني (1)
فإنه خير تموركم يقرب من الله ويباعد (2) من النار عيون الأخبار 41 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها
عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام مثله.
1492 (29) طب الأئمة عليهم السلام 66 - سالم بن إبراهيم قال حدثنا
الديلمي عن داود الرقي قال شكا رجل إلى موسى بن جعفر عليهما السلام الرطوبة
فأمره أن يأكل التمر البرني على الريق ولا يشرب الماء ففعل ذلك فذهبت عنه
الرطوبة وأفرط عليه اليبس فشكا ذلك إليه فأمره أن يأكل التمر البرني على الريق
ويشرب عليه الماء ففعل فاعتدل.
1493 (30) مستدرك 384 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام
ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ولا يظهر به وجع البواسير فليأكل كل ليلة سبع
تمرات برني (3) بسمن البقر ويدهن بين أنثييه بدهن زنبق (4) خالص.
1494 (31) مكارم الأخلاق 169 - عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه
وآله كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود وقال صلى الله عليه وآله نزل علي
جبرئيل بالبرني من الجنة وقال صلى الله عليه وآله أطعموا المرأة في شهرها
التي تلد فيه التمر فإن ولدها يكون حليما نقيا وقال عليكم بالبرني فإنه يذهب
بالاعياء ويدفأ (5) من القر ويشبع من الجوع وفيه اثنان وسبعون بابا من الشفاء.
1495 (32) كافي 347 ج 6 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق
(1) بالتمر البرني - خ
(2) يبعد - خ ل
(3) هيرون - خ: وهو البرني من التمر - لسان العرب
ج 13 ص 436
(4) الزنبق: دهن الياسمين. الزنبق: نبات زهرته من أجمل الأزهار تفوح منها رائحة
ذكية مهده الأصلي الشرق الأوسط.
(5) اي تسخن من البرد
380
ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل جميعا
عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال لما قدم أبو عبد الله عليه السلام
الحيرة ركب دابته ومضى إلى الخورنق فنزل فاستظل بظل دابته ومعه غلام له
أسود فرأى رجلا من أهل الكوفة قد اشترى نخلا فقال للغلام من هذا فقال له
هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه فقال
للرجل ما هذا فقال هذا البرني فقال فيه شفاء ونظر إلى السابري فقال ما هذا فقال
السابري فقال هذا عندنا البيض وقال للمشان ما هذا فقال الرجل المشان فقال
عليه السلام هذا عندنا أم جرذان ونظر إلى الصرفان فقال ما هذا فقال الرجل
الصرفان فقال هو عندنا العجوة وفيه شفاء المحاسن 536 - البرقي عن أبيه عن
سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا (نحوه إلا أنه أسقط فيه: فقال هذا البرني
فقال فيه شفاء ونظر إلى السابري فقال ما هذا).
1496 (33) المحاسن 533 - البرقي عن محمد بن الحسن بن شمون
قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إلى أن
بعض أصحابنا يشكو البخر فكتب إليه
كل التمر البرني قال وكتب اليه آخر يشكو يبسا فكتب اليه كل التمر البرني
على الريق واشرب عليه الماء ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبة فكتب اليه
يشكو ذلك فكتب اليه كل التمر البرني على الريق ولا تشرب عليه الماء فاعتدل.
1497 (34) كافي 346 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن هشام بن الحكم عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
التمر البرني يشبع ويهنئ ويمرئ وهو الدواء ولا داء له يذهب بالعياء (1) ومع
كل تمرة حسنة.
1498 (35) المحاسن 533 - البرقي عن بعض أصحابنا عن أحمد بن
عبد الرحيم عن عمرو بن عمير الصوفي قال هبط جبرئيل على رسول الله صلى
الله عليه وآله وبين يديه طبق من رطب أو تمر فقال جبرئيل أي شئ هذا قال
(1) الداء العياء هو الذي أعيى الأطباء ولم ينجع فيه الدواء - مجمع
381
صلى الله عليه وآله البرني قال يا محمد كله يهنئ ويمرئ ويذهب بالاعياء (1) و
يخرج الداء ولا داء فيه ومع كل تمرة حسنة.
1499 (36) المحاسن 534 - البرقي عن الحسين ابن أبي عثمان (2) رفعه
قال أهدي لرسول (3) الله صلى الله عليه وآله تمر برني من تمر اليمامة فقال يا
عمر (4) أكثر لنا من هذا التمر فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال ما هذا فقال
تمر برني أهدي لنا من اليمامة فقال جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله التمر البرني
يشبع ويهنئ ويمرئ ويذهب بالاعياء وهو الدواء ولا داء له مع كل تمرة حسنة
ويرضى الرحمن ويسخط الشيطان ويزيد في ماء فقار (5) الظهر.
1500 (37) الخصال 416 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد
ابن يحيى العطار قال حدثنا أبو سعيد الآدمي قال حدثنا علي بن الزيات (6) عن
عبيد الله بن عبد الله عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ ورد عليه وفد
عبد القيس فسلموا ثم وضعوا بين يديه جلة تمر فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله أصدقة أم هدية قالوا بل هي هدية يا رسول الله قال أي تمراتكم هذه قالوا
البرني فقال عليه السلام في تمرتكم هذه تسع خصال إلى أن
هذا جبرئيل يخبرني
ان فيه تسع خصال يطيب النكهة ويطيب المعدة ويهضم الطعام ويزيد في
السمع والبصر ويقوي الظهر ويخبل الشيطان ويقرب من الله عز وجل ويباعد
من الشيطان.
1501 (38) المحاسن 13 - البرقي عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن
الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن وفد عبد القيس قدموا
على رسول الله صلى الله عليه وآله قال فوضعوا بين يديه جلة تمر فقال رسول
(1) الأعياء جمع عي ذو العي: الكال العاجز
(2) الحسن بن علي ابن أبي عثمان - ئل
(3) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله - ئل
(4) أسقط في الوسائل قوله يا عمر
(5) قفار - ئل
(6) علي بن الريان - ئل - والظاهر أن هذا صحيح
382
الله صلى الله عليه وآله أصدقة أم هدية قالوا بل هدية فقال النبي صلى الله عليه
وآله أي تمراتكم هذه قالوا هو البرني يا رسول الله فقال هذا جبرئيل يخبرني
ان في تمرتكم هذه تسع خصال تخبل الشيطان وتقوي الظهر وتزيد في
المجامعة وتزيد في السمع والبصر وتقرب من الله وتباعد عن الشيطان وتهضم
الطعام وتذهب بالداء وتطيب النكهة المحاسن 534 - البرقي عن أحمد بن
عبيد عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه الا إلى أن
فيه و
يمرئ الطعام).
1502 (39) كافي 347 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 537 - البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصرفان سيد تموركم.
1503 (40) المحاسن 537 - البرقي عن عبد العزيز عمن رفع الحديث
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أشبه تموركم
بالطعام الصرفان.
1504 (41) المحاسن 537 - البرقي عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام نعم التمر الصرفان لا داء ولا غائلة. ورواه
سعدان عن يحيى بن حبيب الزيات عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
1505 (42) مستدرك 388 ج 16 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء
باسناده إلى الصدوق باسناده إلى ابن أورمة عن أحمد بن خالد الكرخي عن
الحسن بن إبراهيم عن سليمان الجعفي عن أبي الحسن عليه السلام قال أتدري بما
حملت مريم عليها السلام قلت لا قال من تمر صرفان أتاها به جبرئيل عليه السلام
المحاسن 537 - البرقي عن أبيه وبكر بن صالح عن سليمان الجعفري قال قال
أبو الحسن الرضا عليه السلام أتدري مما حملت مريم عليها السلام فقلت لا إلا أن
تخبرني فقال من تمر الصرفان نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت.
1506 (43) كافي 348 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
383
عبد الله بن محمد الحجال عن أبي سليمان الحمار (1) قال كنا عند أبي عبد الله
عليه السلام فجاءنا بمضيرة (2) وطعام بعدها ثم أتى بقناع (3) من رطب عليه ألوان
فجعل عليه السلام يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة فيقول أي شئ تسمون هذا
فنقول كذا وكذا حتى أخذ واحدة فقال ما تسمون هذه فقلنا المشان فقال نحن
نسميها أم جرذان إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بشئ منها فأكل منها و
دعا لها فليس شئ من نخل أجمل منها (4) المحاسن 537 - البرقي عن الحجال
عن أبي داود سليمان الحمار قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بقباع
من رطب (وذكر نحوه).
1507 (44) المحاسن 401 - البرقي عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب
قال أرسل إلينا أبو عبد الله عليه السلام بقباع من رطب ضخم مكوم وبقي شئ
فمحض فقلت رحمك الله ما كنا نصنع بهذا قال كل وأطعم.
1508 (45) الجعفريات 161 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بطبق فيه رطب فوضع بين يديه وكان
بعض القوم يتناوله اثنتين فيأكلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إحدى
إحدى فإنه أمرء وأجدر أن لا يكون فيه غبن.
1509 (46) مستدرك 388 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن
أبي بصير قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع من رطب فأخذ منه ثم قال
ائتوا به عليا عليه السلام تجدوه صائما فلا يذوقه أحد حتى يفطر فإني رأيت
البارحة إني أتيت ببركة فأحببت أن يأكل منها علي عليه السلام.
1510 (47) المناقب 84 ج 1 - ومر النبي صلى الله عليه وآله بعبد الله بن
جعفر ويصنع شيئا من طين من لعب الصبيان فقال ما تصنع بهذا قال أبيعه قال ما
(1) الجمار - ئل
(2) المضيرة طبيخ يتخذ من اللبن الماضر وهو الحامض
(3) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه وبالباء الموحدة مكيال ضخم
(4) من نخل أجمل لما يؤخذ منها - المحاسن
384
تصنع بثمنه قال اشتري رطبا فآكله فقال له النبي صلى الله عليه وآله اللهم بارك
له في صفقة يمينه فكان يقال ما اشترى شيئا قط الا ربح فيه فصار أمره إلى أن
يمثل به فقالوا عبد الله بن جعفر الجواد وكان أهل مدينة يتداينون بعضهم من
بعض إلى أن يأتي عطاء عبد الله بن جعفر.
1511 (48) طب النبي صلى الله عليه وآله 26 - وقال صلى الله عليه
وآله إذا جاء الرطب فهنوني وإذا ذهب فعزوني.
(107) باب ما ورد في العجوة واستحباب أكل سبع تمرات منها على الريق
وسبعة عند النوم
1512 (1) كافي 347 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
معمر بن خلاد المحاسن 530 - البرقي عن أبيه عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال كانت نخلة مريم عليها السلام العجوة (1) ونزلت في
كانون ونزل مع آدم عليه السلام (من الجنة - المحاسن) العتيق والعجوة (و - كا)
منها (2) تفرق (3) أنواع النخل.
1513 (2) مستدرك 386 ج 16 - الشيخ الطبرسي في أعلام الورى
باسناده إلى الكليني عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن
عبد الله بن القاسم عن حيان السراج عن داود بن سليمان الكسائي عن أبي الطفيل
قال سئل في أول خلافة عمر يهودي من أولاد هارون أمير المؤمنين عليه السلام
عن أول قطرة قطرت على وجه الأرض وأول شجر اهتز على وجه الأرض فقال
يا هارون إلى أن قال واما أنتم فتقولون أول شجرة اهتز على وجه الأرض
الشجرة التي كانت منها سفينة نوح وليس كذلك ولكنها النخلة التي أهبطت من
(1) وفي الحديث العجوة من الجنة قيل هي ضرب من أجود التمر يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى
الله عليه وآله بالمدينة ونخلها تسمى اللينة - قيل أراد بذلك مشاركتها ثمار الجنة في بعض ما جعل فيها من
الشفاء والبركة بدعائه صلى الله عليه وآله - مجمع
(2) منهما - المحاسن
(3) تفرع - خ - ئل
385
الجنة وهي العجوة ومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل الخبر.
1514 (3) كافي 346 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 529
أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي (بن عبد الله - كا) عن
الفضيل (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال أنزل الله عز وجل العجوة والعتيق من
السماء قلت وما العتيق قال الفحل.
1515 (4) كافي 346 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 528 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن علي بن خطاب الحلال (2) عن علاء بن
رزين (قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام) (3) يا علاء هل تدري ما أول شجرة
نبتت على وجه الأرض قلت (إلى أن
- المحاسن) الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال إنها
(4) العجوة فما خلص فهو (من - المحاسن) العجوة وما كان غير ذلك فإنما
هو من الأشباه (5).
1516 (5) كافي 347 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
العجوة هي أم التمر التي أنزلها الله عز وجل لآدم عليه السلام من الجنة.
المحاسن 529 - البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي
عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العجوة هي أم التمر وهي التي
أنزل بها آدم من الجنة.
1517 (6) مستدرك 386 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن
سلام بن سعيد الجمحي قال سئل عباد البصري أبا عبد الله عليه السلام فيما كفن
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال فقال أبو عبد الله عليه السلام يا عباد أتدري
ما النخلة التي أنزلت على مريم ما كانت قال لا فأخبرنا بها يا أبا عبد الله قال هي
العجوة فما كان من فراخها فهن عجوة وما كان من غير ذلك فهو لون.
(1) فضيل - المحاسن
(2) الخلال - المحاسن
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال - المحاسن
(4) فإنها - المحاسن
(5) الأشياء - المحاسن
386
1518 (7) كافي 347 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال العجوة
أم التمر وهي التي أنزلها الله عز وجل من الجنة لآدم عليه السلام وهو قول الله
عز وجل (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها) قال يعني العجوة
المحاسن 530 - البرقي عن الوشاء عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال العجوة أم التمر وهي التي أنزل بها آدم من الجنة وهو قول الله
تبارك وتعالى (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها) يعني العجوة.
وفي حديث آخر قال أصل التمر كله من العجوة.
1519 (8) مستدرك 385 ج 16 - البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة
لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن
إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله
عليه وآله قال العجوة من الجنة وهي شفاء من السم.
1520 (9) المحاسن 532 - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن
الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام العجوة
من الجنة وفيها شفاء من السم.
1521 (10) دعائم الاسلام 147 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وقال زيد بن علي بن الحسين
صفة ذلك أن يؤخذ تمر العجوة فينزع نواه ثم يدق دقا بليغا ويعجن بسمن بقر
عتيق ثم يرفع فإذا احتيج إليه أكل للسم.
1522 (11) المحاسن 535 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن حرب
صاحب الجواري قال لما قدم أبو عبد الله عليه السلام وعبد الله بن الحسن بعثني
هذيل بن صدقة الحشاش فاشتريت سلة رطب صرفان من بستان إسماعيل فلما
جئت به قال ما هذا قلت رطب بعثه إليكم هذيل بن صدقة فقال لي قربه فقربته إليه
فقلبه بأصبعه ثم قال نعم التمر هذه العجوة لا داء ولا غائلة.
387
1523 (12) دعائم الاسلام 111 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام إلى أن
رجلا من أصحابه أكل عنده طعاما فلما رفع الطعام قال جعفر بن محمد
عليهما السلام يا جارية ائتينا بما عندك فأتته بتمر فقال الرجل جعلت فداك هذا
زمان الفاكهة والأعناب وكان صيفا فقال كل فإنه خلق من رسول الله صلى الله
عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله العجوة لا داء ولا غائلة.
1524 (13) أمالي ابن الشيخ 9 ج 2 - أخبرنا الشيخ الامام المفيد أبو علي
الحسن بن محمد الطوسي قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد رحمه الله قال أخبرنا
أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن
أحمد بن السماك قال حدثنا محمد بن عبد الله المنادي قال حدثنا أبو بدر شجاع
ابن الوليد قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد أن (1) سعدا قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من تصبح بتمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم
سم ولا سحر.
1525 (14) المحاسن 530 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن
حدثه انه سمع (2) أبا عبد الله عليه السلام (يقول - ظ) إلى أن
الذي حمل نوح معه في
السفينة من النخل العجوة والعذق.
1526 (15) بصائر الدرجات 504 - حدثنا أحمد بن الحسين عن محمد
ابن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد (3) بن كليب قال حدثني محمد بن مسمع قال
حدثني صالح بن حسان عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري ان
رسول الله صلى الله عليه وآله دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيوب
الأنصاري حائطا من حيطان بني نجار فلما دخل ناداه حجر على رأس بئر لهم
عليه السواني يصيح عليك السلام يا محمد اشفع إلى ربك أن لا يجعلني من
(1) الحسن بن محمد الطوسي عن أبيه عن علي بن محمد بن نسران عن عثمان بن أحمد عن شجاع بن الوليد
عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعيد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله - ئل
(2) عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
الذي - ئل
(3) محمد - ك
388
حجارة جهنم التي يعذب بها الكفرة فقال النبي صلى الله عليه وآله ورفع يديه
اللهم لا تجعل هذا الحجر من أحجار جهنم ثم ناداه الرمل السلام عليك يا
محمد ورحمة الله وبركاته ادع الله ربك أن لا يجعلني من كبريت جهنم فرفع
النبي صلى الله عليه وآله يديه وقال اللهم لا تجعل هذا الرمل من كبريت جهنم
فما دنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى النخل تدلت العراجين فأخذ منها
رسول الله صلى الله عليه وآله فأكل وأطعم ثم دنى من العجوة فلما أحسته
سجدت فبارك عليها رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم بارك عليها وانفع بها
فمن ثم روت العامة إلى أن
الكماة من المن وثمارها شفاء للعين والعجوة من الجنة.
1527 (16) المحاسن 536 - البرقي عن أبيه عن سعدان عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال الصرفان هي العجوة وفيه شفاء من الداء.
1528 (17) المحاسن 536 - البرقي عن ابن أبي نجران (عن محبوب
ابن يوسف) (1) عن بعض أصحابنا قال لما قدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة
خرج مع أصحاب لنا إلى بعض البساتين فلما رآه صاحب البستان أعظمه
فاجتنى له ألوانا من الرطب فوضعه بين يديه ووضع أبو عبد الله عليه السلام يده
على لون منه فقال ما تسمون هذا فقلنا السابري قال هذا نسميه عندنا عذق (2)
ابن زيد ثم قال للون آخر ما تسمون هذا (أو قال فهذا) قلنا الصرفان قال نعم
التمر لا داء ولا غائلة أما انه من العجوة.
1529 (18) كافي 349 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 532 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى (اليقطيني - المحاسن) عن (عبيد الله -
المحاسن) الدهقان عن درست ابن أبي منصور عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام (قال - المحاسن) قال من أكل في كل يوم سبع تمرات
عجوة (2) على الريق من تمر العالية لم يضره سم ولا سحر ولا شيطان.
(1) عن ابن محبوب عن ابن يوسف - ئل
(2) عذقه إلي كذا: نسبه - اعتذق بكذا: اختصه به - عذق
النخلة: قطع سعفها. قال في القاموس - العذق: النخلة بحملها (إلى أن قال) واطم بالمدينة لبني أمية بن زيد
(2) عجوات تمر - المحاسن
389
1530 (19) المحاسن 532 - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه قال قال
من أكل سبع تمرات عجوة مما يكون بين لابتي المدينة لم يضره ليلته ويومه
ذلك سم ولا غيره.
1531 (20) مكارم الأخلاق 168 - وعن النبي صلى الله عليه وآله قال
من تصبح بعشر تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سحر ولا سم.
1532 (21) كافي 349 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 533
أحمد ابن أبي عبد الله عن (أبي القاسم - و - المحاسن) يعقوب بن يزيد عن زياد بن
مروان القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل
سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن الديدان من (1) بطنه.
1533 (22) طب الأئمة عليهم السلام 65 - الحسن بن عبد الله قال حدثنا
فضالة بن أيوب عن محمد بن مسلم بن يزيد السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه
عن علي بن أبي طالب عليهم السلام من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه قتلن
الدود في بطنه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام كل العجوة فإن تمرة العجوة تميتها
ولكن على الريق.
1534 (23) دعائم الاسلام 148 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال من أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم (2) على الريق
لم يمرض الا المرض الذي يموت منه ومن أكل سبع تمرات عند منامه عوفي
من قولنج وقتلت (3) الدود في بطنه.
1535 (24) طب النبي صلى الله عليه وآله 26 - وقال صلى الله عليه
وآله كل التمر على الريق فإنه يقتل الدود. عيون الأخبار 48 ج 2 - بالاسناد
المتقدم في باب (4) وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها عن
داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
(1) في - المحاسن
(2) عجمة الزبيب: نواه وحبه
(3) قتلن - ك
390
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(108) باب ما ورد في أكل الرطب وشرب الماء
قال الله تعالى في سورة التكاثر (102) ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم الآية (8)
1536 (1) كافي 348 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمار الساباطي قال كنت مع أبي عبد الله
عليه السلام فأتي برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء ويناولني الإناء فأكره ان
أرده فأشرب حتى فعل ذلك مرارا قال فقلت إني كنت صاحب بلغم فشكوت
إلى أهرن طبيب الحجاج (1) فقال لي ألك نخل في بستان (2) قلت نعم فقال لي
عد علي ما فيه فعددت حتى بلغت الهيرون فقال لي كل منه سبع تمرات حين
تريد أن تنام ولا تشرب الماء ففعلت وكنت أريد إلى أن
أبصق فلا أقدر على ذلك
فشكوت إليه ذلك فقال لي اشرب الماء قليلا وأمسك حتى يعتدل طبعك ففعلت
فقال أبو عبد الله عليه السلام اما أنا فلولا الماء ما باليت أن لا أذوقه
المحاسن 538 - البرقي عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن عن
عمار الساباطي نحوه إلا أن فيه اما أنا فلولا الماء بالبيت لا أذوقه.
1537 (2) صحيفة الرضا عليه السلام 230 - وباسناده قال حدثني أبي
عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالى (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم)
قال الرطب والماء البارد عيون الأخبار 38 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4)
وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها عن داود بن سليمان
عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام مثله.
(109) باب استحباب أكل العتيق بالحديث
1538 (1) عيون الأخبار 72 ج 2 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن
(1) الحجاز - المحاسن
(2) ألك بستان فيه نخل - خ
391
يوسف البغدادي قال حدثنا علي بن محمد بن عيينة قال حدثنا دارم بن قبيصة
قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثنا أبي موسى بن جعفر عن
أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال كان النبي صلى الله عليه
وآله يأكل الطلع (1) والجمار (2) بالتمر ويقول إن إبليس لعنه الله يشتد غضبه
ويقول عاش ابن آدم حتى أكل العتيق بالحديث.
(110) باب إكرام النخلة والاستيصاء بها خيرا
1539 (1) المحاسن 528 - البرقي عن مروك عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال استوصوا بعمتكم النخلة خيرا فإنها خلقت من طينة آدم الا
ترون انه ليس شئ من الشجر يلقح غيرها.
1540 (2) مستدرك 390 ج 16 - البحار عن شرح الشهاب للسيد فضل الله
الراوندي في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وآله نعم المال النخل الراسخات
في الوحل المطعمات في المحل بعد توضيح الفقرات وفي حديث آخر أكرموا
النخلة فإنها عمتكم.
1541 (3) طب النبي صلى الله عليه وآله 26 - وقال صلى الله عليه وآله
خلقت النخلة والرمان من فضل طينة آدم عليه السلام وقال صلى الله عليه
وآله أكرموا عمتكم النخلة والزبيب.
ويأتي في مرسلة مكارم الأخلاق (5) من باب (112) ما ورد في العنب
قوله صلى الله عليه وآله خلقت النخلة والرمان والعنب من فضل طينة آدم.
(111) باب أن الغبيراء لحمه ينبت اللحم وعظمه ينبت العظم وجلده ينبت
الجلد ويسخن الكليتين ويدبغ المعدة ويقوي الساقين
1542 (1) كافي 361 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى (3) عن
(1) الطلع: ما يبدو من تمرته في أول ظهورها (شكوفة)
(2) والجمار: شحم النخلة
(3) أسقط في الوسائل محمد بن موسى
392
أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن ابن بكير انه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول الغبيراء (1) لحمه ينبت اللحم وعظمه ينبت العظم وجلده ينبت الجلد و
مع ذلك يسخن الكليتين ويدبغ المعدة وهو أمان من البواسير والتقطير ويقوي
الساقين ويقمع عرق الجذام.
1543 (1) مستدرك 408 ج 16 - صحيفة الرضا عليه السلام عن آبائه
عليهم السلام قال حدثني أبي الحسين بن علي عليهما السلام قال دخل رسول
الله صلى الله عليه وآله على علي بن أبي طالب عليه السلام وهو محموم فأمره
أن يأكل الغبيراء. عيون الأخبار 43 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب
إتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه
عليهم السلام نحوه.
(112) باب ما ورد في العنب وانه يذهب بالغم وكراهة تسميته بالكرم و
استحباب أكله حبتين حبتين
1544 (1) كافي 350 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال كان علي بن الحسين عليهما
السلام يعجبه العنب فكان يوما صائما فلما أفطر كان أول ما جاء العنب اتته أم
ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه فجاء سائل فدفعه اليه فدست أم ولده إلى
السائل فاشترته منه ثم اتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه
ففعلت أم الولد كذلك ثم أتته به فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه ففعلت
أم الولد مثل ذلك فلما كان في المرة الرابعة أكله عليه السلام المحاسن 547 -
البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله سندا ونحوه متنا.
1545 (2) المحاسن 546 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن ابن سنان
(1) الغبيراء: ما يقال له بالفارسية سنجد - الغبيراء بضم الغين نبات سهلي سميت غبيراء للون ورقها و
ثمرتها حمراء حمرة شديدة - اللسان
393
عن أبي الجارود عن أم راشد مولاة أم هاني قالت كنت وصيفة أخدم عليا عليه
السلام وان طلحة والزبير كانا عنده ودعا بعنب وكان يحبه فأكلوا.
1546 (3) مستدرك 396 ج 16 - المستغفري في طب النبي صلى الله عليه
وآله قال وكان صلى الله عليه وآله يحب من الفاكهة العنب والبطيخ.
1547 (4) مكارم الأخلاق 174 - عن علي بن موسى عن آبائه عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال العنب أدم (1) وفاكهة وطعام وحلواء.
1548 (5) مكارم الأخلاق 174 - وقال صلى الله عليه وآله خلقت النخلة
والرمان والعنب من فضل طينة آدم عليه السلام.
1549 (6) وفيه 174 - وقال صلى الله عليه وآله ربيع أمتي العنب والبطيخ.
1550 (7) طب النبي صلى الله عليه وآله 22 - قال صلى الله عليه وآله
خير طعامكم الخبز وخير فاكهتكم العنب.
1551 (8) المحاسن 547 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن ابن سنان
عن أبي الجارود عن زياد بن سوقة عن حسن بن حسن (2) عن آبائه قال دخل
أمير المؤمنين عليه السلام على امرأته العامرية وعندها نسوة من أهلها فقال هل
زودتهن (3) بعد قال قالت والله ما أطعمتهن شيئا قال فاخرج درهما من حجزته
فقال اشتروا بهذا عنبا فجئ به فقال أطعمن (4) فكأنهن استحيين منه قال فأخذ
عنقودا بيده ثم تنحى وحده فأكله.
1552 (9) كافي 350 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 547 - أحمد
ابن محمد عن علي بن الحكم عن الربيع المسلي عن معروف بن خربوذ عمن رأى
أمير المؤمنين (عليا - المحاسن) عليه السلام يأكل الخبز بالعنب المحاسن 547 -
ورواه القاسم بن يحيى عن جده عن معروف.
1553 (10) مكارم الأخلاق 174 - عن علي بن موسى عن آبائه عن
أمير المؤمنين عليهم السلام انه كان يأكل العنب بالخبز.
(1) إدام - ك
(2) حسن بن حسين - ئل
(3) زودتموهن - ئل
(4) أعطوهن - ئل
394
1554 (11) المحاسن 547 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن أسامة بن
زيد الشحام قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقرب إلي عنبا فأكلنا منه.
1555 (12) طب النبي صلى الله عليه وآله 29 - وقال صلى الله عليه
وآله شكا نوح عليه السلام إلى الله تعالى الغم فأوحى الله تعالى إليه أن يأكل
العنب فإنه يذهب الغم.
1556 (13) كافي 351 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 547 -
أحمد بن محمد عن بكر بن صالح (رفعه - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا)
قال شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل الغم فأمره الله عز وجل بأكل العنب.
1557 (14) المحاسن 548 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن فرات بن
أحنف قال قال أبو عبد الله عليه السلام إلى أن
نوحا عليه السلام شكا إلى الله الغم
فأوحى الله تعالى إليه إن كل العنب فإنه يذهب الغم.
1558 (15) كافي 350 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 548
أحمد بن محمد عن القاسم الزيات عن أبان بن عثمان عن موسى بن العلاء عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لما حسر (1) الماء عن عظام الموتى فرأى ذلك نوح
عليه السلام جزع جزعا شديدا واغتم لذلك (فأوحى الله عز وجل إليه هذا عملك
بنفسك أنت دعوت عليهم فقال يا رب اني أستغفرك وأتوب إليك - كا) فأوحى
الله عز وجل إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمك.
1559 (16) مستدرك 393 ج 16 - علي بن الحسين المسعودي في إثبات
الوصية مرسلا في سياق قصة نوح عليه السلام فخرج نوح ومن كان معه من
السفينة فلما رأى العظام قد تفرقت من ذلك الماء (الحار - خ) هاله (2) واشتد
حزنه فأوحى الله إليه هذا آثار دعوتك أما إني آليت على نفسي أن لا أعذب خلقي
بالطوفان بعد أبدا وأمره أن يأكل العنب الأبيض فأكله فأذهب الله عنه الحزن.
1560 (17) المحاسن 546 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن علي بن
(1) حسر الماء: نضب عن موضعه وغار - المنجد
(2) هاله - أي أفزعه
395
أسباط عن عمه يعقوب رفعه إلى علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله لا تسموا العنب الكرم فان المؤمن هو الكرم.
1561 (18) كافي 351 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
علي بن السندي قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال دخل
أبو عكاشة بن محصن الأسدي على أبي جعفر عليه السلام فقدم إليه عنبا وقال
له حبة حبة يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة وأربعة يأكل من يظن انه
لا يشبع وكله حبتين حبتين فإنه مستحب.
1562 (19) مستدرك 312 ج 16 - كتاب التعريف للصفواني روى أنه
لا بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان (1).
1563 (20) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم كل العنب حبة حبة فإنها أهنأ.
1564 (21) عيون الأخبار 35 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب
إتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه
عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كلوا العنب حبة حبة فإنه
أهنأ وأمرأ.
1565 (22) المحاسن 547 - البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أكلتم
العنب فكلوه حبة حبة فإنه أهنأ وأمرأ صحيفة الرضا عليه السلام 107 - بإسناده عن
رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.
ويأتي في رواية أحمد بن يحيى (1) من باب (114) ما ورد في أن الرمان
الأملسي والتفاح من فواكه الجنة قوله عليه السلام خمس من فواكه الجنة (وعد
منها) العنب الرازقي وفي رواية أبي الجارود (3) قوله عليه السلام أربعة نزلت
من الجنة العنب الرازقي وفي رواية منصور (4) ثلاثة لا تضر العنب الرازقي.
(1) لا يبعد أن يكون صحيحه الرطب بدل الرمان.
396
(113) باب ما ورد في فوائد الزبيب وأن من أكل في كل يوم إحدى وعشرين
زبيبة حمراء لم يمرض
1566 (1) كافي 352 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 548 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال حدثني رجل من أهل
مصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب (1)
ويطيب النفس.
1567 (2) كافي 352 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فلان المصري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الزبيب الطائفي يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب
النفس.
1568 (3) الاختصاص 124 - حدثنا أبو الحسن علي بن زنجويه الدينوري
قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن زياد في قرية رام قال حدثني أبي زياد بن قيد عن
أبيه قيد بن زياد عن جده زياد ابن أبي هند عن أبي هند الداري قال أهدى إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله طبقا مغطى فكشف الغطاء عنه ثم قال كلوا بسم
الله نعم الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب بالوصب (2) ويطفئ الغضب ويرضي
الرب ويذهب بالبلغم ويطيب النكهة ويصفي اللون.
1569 (4) عيون الأخبار 35 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب
إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها عن داود بن سليمان عن الرضا
عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلوات الله عليهم قال عليكم بالزبيب فإنه
يكشف المرة ويذهب البلغم. ويشد العصب ويذهب بالعياء (بالضنا - خ) و
يحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب بالغم. الخصال 343 - حدثنا أبو منصور
أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي قال حدثنا زيد بن محمد البغدادي قال حدثنا
(1) نصب: تعب وأعيا
(2) الوصب المرض - ولا يبعد أن يكون صحيحه بالنصب كما في سائر الروايات
397
أبو القاسم عبد الله بن أحمد الطائي قال حدثني أبي قال حدثني علي بن موسى
الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1570 (5) عيون الأخبار 41 ج 2 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام
قال من أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء على الريق لم يجد في جسده شيئا
يكرهه.
1571 (6) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - قال صلى الله عليه وآله
عليكم بالزبيب فإنه يطفئ المرة ويسكن البلغم ويشد العصب ويذهب النصب
ويحسن (1) القلب.
1572 (7) مكارم الأخلاق 175 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال
عليكم بالزبيب فإنه يطفئ المرة ويأكل البلغم ويصح الجسم ويحسن الخلق و
يشد العصب ويذهب بالوصب.
1573 (8) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - وقال صلى الله عليه وآله
نعم الإدام الزبيب.
1574 (9) كافي 351 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من
اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله.
المحاسن 548 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام قال من اصطبح (وذكر مثله).
1575 (10) أمالي الشيخ 370 ج 1 - عن أبيه عن الحفار عن إسماعيل بن
علي عن علي بن علي أخي دعبل بن علي عن الرضا عن آبائه عن علي عليه
السلام قال من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم ير في جسده شيئا يكرهه. و
بهذا الأسناد عن علي عليه السلام قال من أدام أكل إحدى وعشرين زبيبة
حمراء على الريق لم يمرض الا مرض الموت. وبهذا الأسناد عن علي عليه
(1) يحمى - ك
398
السلام أنه قال إن الزبيب يشد القلب ويذهب بالمرض ويطفئ الحرارة و
يطيب النفس.
1576 (11) كافي 351 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 548 -
أحمد بن محمد عن القاسم بن حيى عن جده الحسين بن راشد عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إحدى وعشرون
زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع (1) جميع الأمراض إلا مرض الموت.
الخصال 612 - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال أكل إحدى و
عشرون زبيبة وذكر مثله.
1577 (12) المحاسن 548 - البرقي عن القاسم ويعقوب بن يزيد عن
القندي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدمن إحدى وعشرين
زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت ورواه أحمد عن أبيه عن أبي البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام.
1578 (13) الجعفريات 243 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال ومن يصبح بواحدة وعشرين زبيبة حمراء لم يصبه إلا مرض الموت.
1579 (14) دعائم الاسلام 148 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال من أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم على الريق
لم يمرض إلا مرض الذي يموت منه.
1580 (15) طب الأئمة عليهم السلام 137 - محمد بن جعفر البرسي قال
حدثنا محمد بن يحيى الأرمني قال حدثنا محمد بن سنان السناني قال حدثنا
المفضل بن عمر الجعفي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه عن
أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال من أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء
من أول النهار دفع الله عنهم كل مرض وسقم.
1581 (16) وفيه 137 - عن حريز بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله
(1) يدفع - المحاسن
399
الصادق عليه السلام يا بن رسول الله إلى أن
الناس يقولون في هذا الزبيب قولا عنكم
فما هو قال نعم وذكر الحديث.
1582 (17) مستدرك 313 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام
ومن أراد أن يزيد في حفظه فليأكل سبعة مثاقيل زبيبا بالغداة على الريق.
(114) باب ما ورد في أن الرمان الأملسي والتفاح الشيسقان والسفرجل والعنب
الرازقي والرطب المشان وقصب السكر من فواكه الجنة
قال الله تعالى في سورة الرحمن (56) فيهما فاكهة ونخل ورمان الآية (8 6)
1583 (1) كافي 349 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
المحاسن 527 - البرقي الخصال 289 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا
سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي (عن أبيه - كا - المحاسن) عن
أحمد بن سليمان الكوفي عن أحمد بن يحيى الطحان عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال خمس من فواكه (1) الجنة في الدنيا الرمان الأمليسي (2) والتفاح
(الشيسقان) (3) - كا) والسفرجل والعنب (الرازقي - كا) والرطب المشان.
1584 (2) أمالي ابن الشيخ 378 ج 1 - عن أبيه عن الحفار عن إسماعيل
ابن علي بن علي الدعبلي عن علي بن رزين أخي دعبل قال حدثني أبو الحسن
علي بن موسى الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال أربعة
نزلت من الجنة العنب الرازقي والرطب المشاني والرمان الأملاسي والتفاح
الشعشعاني يعني الشامي وفي خبر آخر والسفرجل.
1585 (3) كافي 349 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن
عبد العزيز (4) بن زكريا اللؤلؤي عن سليمان بن المفضل (5) قال سمعت أبا
الجارود يحدث عن أبي جعفر عليه السلام قال أربعة نزلت من الجنة العنب
(1) فاكهة - المحاسن والخصال
(2) الملاسي - المحاسن
(3) الشعشعاني - المحاسن - الشيقان - ئل
(4) عبيد الله - ئل
(5) الفضل - ئل
400
الرازقي والرطب المشان والرمان الأمليسي (1) والتفاح الشيسقان (2).
1586 (4) الخصال 144 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن المحاسن 527 - أحمد ابن أبي عبد الله عن النهيكي عن منصور بن
يونس قال سمعت أبا الحسن موسى (بن جعفر - الخصال) عليه السلام قال (3)
ثلاثة لا تضر العنب الرازقي وقصب السكر والتفاح (اللبناني - الخصال).
1587 (5) كافي 351 ج 6 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن (4) عن
بعض أصحابه عن ابن بقاح عن هارون بن الخطاب عن أبي الحسن الرسان قال
كنت أرعى جمالي في طريق الخورنق فبصرت بقوم قادمين فملت إلى بعض
من معهم فقلت من هؤلاء فقال جعفر بن محمد عليهما السلام وعبد الله بن
الحسن قدم بهما على المنصور قال فسألت عنهم من بعد فقيل لي أنهم نزلوا
بالحيرة فبكرت لأسلم عليهم فدخلت فإذا قدامهم سلال (5) فيها رطب قد
أهديت إليهم من الكوفة فكشفت قدامهم فمد يده جعفر بن محمد عليهما السلام
فأكل وقال لي كل ثم قال لعبد الله بن الحسن يا أبا محمد ما ترى ما أحسن هذا
الرطب ثم التفت إلي جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي يا أهل الكوفة فضلتم
على الناس في المطعم بثلاث سمككم هذا البناني وعنبكم هذا الرازقي و
رطبكم هذا المشان.
وتقدم في رواية سعدان بن مسلم (32) من باب (106) ما ورد في أكل
التمر قوله وقال عليه السلام للمشان ما هذا فقال الرجل المشان فقال عليه السلام
هذا عندنا أم جرذان.
(115) باب ما ورد في فوائد الرمان وخواصه وانه سيد الفواكه واستحباب
الانفراد في أكله وتتبع ما سقط منه
(1) الملاسي - ئل
(2) الشيقان - ئل
(3) يقول - الخصال
(4) الحكم - ئل
(5) سلال جمع سل: الجونة وعند العامة يختص بما صنع من عيدان الشجر
401
1588 (1) كافي 352 ج 6 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم
المحاسن 539 - البرقي عن هارون بن مسلم بن مسعدة بن زياد عن (أبي عبد الله
عليه السلام) (1) قال الفاكهة مائة وعشرون لونا (2) سيدها الرمان.
1589 (2) المحاسن 545 - البرقي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرمان
سيد الفاكهة ومن أكل رمانة اغضب شيطانه أربعين صباحا. ورواه عن خلاد بن
خالد المقري عن قيس.
1590 (3) المحاسن 545 - البرقي عن أبيه عن الحسن بن المبارك عن
قيس بن الربيع عن عبد الله بن الحسن قال كلوا الرمان ينقي أفواهكم المحاسن 545
البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن قيس بن الربيع مثله.
1591 (4) كافي 353 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى المحاسن 543 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل حبة (من - كا) رمان (3) أمرضت
شيطان الوسوسة أربعين يوما (4).
1592 (5) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - قال صلى الله عليه وآله
ما من أحد أكل رمانة الا مرض شيطانه أربعين يوما.
1593 (6) المحاسن 544 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري
عن رجل عن سعيد بن محمد بن غزوان قال أبو عبد الله عليه السلام من أكل رمانة
نور الله قلبه وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباحا.
1594 (7) المحاسن 545 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن
عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام عليكم بالرمان فإنه ما من حبة رمان تقع في
معدة الا أنارت وأطارت (5) شيطان الوسوسة أربعين صباحا.
(1) جعفر عن أبيه عليهما السلام - المحاسن
(2) عشرون ومائة لون - المحاسن
(3) رمانة - المحاسن
(4) صباحا - المحاسن
(5) أطفأت - ئل
402
1595 (8) المحاسن 544 - البرقي عن بعضهم رفعه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من أكل رمانة أنارت قلبه ورفعت عنه الوسوسة أربعين
صباحا.
1596 (9) عيون الأخبار 35 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (4) وجوب
إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه
عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كلوا الرمان فليس منه حبة
تقع في المعدة الا أنارت القلب وأخرجت الشيطان أربعين يوما. دعوات
الراوندي 157 - عن النبي صلى الله عليه وآله مثله إلا أن في نسخة منه
وأخرست الشيطان.
1597 (10) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - قال صلى الله عليه
وآله عليكم بالرمان وكلوا شحمه فإنه دباغ المعدة وما من حبة تقع في جوف
أحدكم الا أنارت قلبه وحبسته (1) من الشيطان والوسوسة أربعين يوما.
1598 (11) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - قال صلى الله عليه
وآله من أكل رمانة حتى يتممها نور الله قلبه أربعين يوما.
1599 (12) المحاسن 545 - البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال عليكم بالرمان فإنه ليس من حبة تقع في المعدة الا أنارت وأطفأت شيطان
الوسوسة.
1600 (13) كافي 354 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 543 - أحمد
ابن محمد بن خالد عن ابن بقاح عن صالح بن عقبة (الخياط أو - كا) القماط
عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أكل رمانة
أنارت قلبه ومن أنار الله قلبه بعد الشيطان عنه (2) قلت أي الرمان (جعلت
فداك - كا) فقال سورانيكم هذا.
(1) جنبته - ك
(2) أنارت قلبه فالشيطان بعيد منه - المحاسن
403
1601 (14) أمالي ابن الشيخ 379 - عن أبيه عن الحفار عن إسماعيل بن
علي بن علي الدعبلي قال حدثني علي بن رزين أخو دعبل قال حدثنا سيدنا
أبو الحسن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة قال فانا أحب
أن لا أترك منها شيئا. وبهذا الأسناد 379 - عن أمير المؤمنين عليه السلام (1) أنه قال
شيئان ما دخلا جوفا قط الا أفسداه وشيئان ما دخلا جوفا قط الا أصلحاه
فأما اللذان يصلحان جوف ابن آدم فالرمان والماء الفاتر وأما اللذان يفسدان
فالجبن والقديد.
1602 (15) المحاسن 545 - البرقي عن ابن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل الرمان طرد عنه شيطان الوسوسة.
1603 (16) دعائم الاسلام 112 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه
كان يأكل الرمان بشحمه ويأمر بذلك ويقول هو دباغ المعدة وليس من رمانة
الا وفيها حبة من الجنة فإذا شذ منها شئ أي سقط فتتبعوه فكلوه وكان
لا يشارك أحدا في الرمانة ويتبع ما سقط منها ويقول ما أدخل أحد الرمانة جوفه
الا طرد منه وسواس الشيطان.
1604 (17) كافي 352 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع الا
أجزأه ولا شبعان الا أمرأه المحاسن 540 - البرقي عن أبي يوسف عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال لم يأكل الرمان جائع وذكره مثله.
1605 (18) كافي 352 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 539
أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن (عبيد الله - المحاسن) الدهقان عن
درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال مما أوصى
(1) علي بن الحسين عليه السلام - خ
404
به آدم عليه السلام (إلى - المحاسن) هبة الله (إن قال له - كا) عليك بالرمان فإنك
ان أكلته وأنت جائع أجزاك وإن أكلته (1) وأنت شبعان أمرأك.
1606 (19) المحاسن - 540 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري
عن رجل عن سعيد بن غزوان قال كان أبو عبد الله عليه السلام يأكل الرمان كل
ليلة جمعة.
1607 (20) المحاسن 546 - البرقي عن الحسن بن سعيد عن عمرو بن
إبراهيم عن الخراساني (يعني الرضا عليه السلام - ئل) قال أكل الرمان يزيد في
ماء الرجل ويحسن الولد.
1608 (21) المحاسن 546 - البرقي عن حسن ابن أبي عثمان عن محمد
ابن أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه
السلام أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لشبابهم.
1609 (22) مكارم الأخلاق 171 - من إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي
عليه الرحمة أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لألسنتهم.
1610 (23) كافي 354 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 545 - أحمد
ابن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول عليكم بالرمان الحلو فكلوه فإنه ليست من حبة تقع في معدة
مؤمن الا (أبادت (2) داء - كا) وأطفأت شيطان الوسوسة (عنه - كا).
1611 (24) كافي 355 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن
محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن عمرو بن إبراهيم عن الخراساني قال أكل
الرمان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسن الولد.
1612 (25) كافي 354 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير المحاسن 543 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر الرمان
(1) أكلت - المحاسن
(2) أنارتها - المحاسن - أبادت أي أهلكت وأزالت
405
(الحلو - كا) فقال المز (1) أصلح في البطن.
1613 (26) كافي 354 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن
علي الهمداني عن أبي سعيد الرقام عن صالح بن عقبة قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول كلوا الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن.
1614 (27) المحاسن 542 - وروى النوفلي باسناده قال قال علي عليه
السلام كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة وما من حبة استقرت في معدة امرئ
مسلم الا أنارتها وأمرضت شيطان وسوستها أربعين صباحا.
1615 (28) وفي حديث آخر قال قال أبو عبد الله عليه السلام كلوا
الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن.
1616 (29) كافي 354 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر
ابن محمد الأشعري المحاسن 543 - البرقي عن جعفر بن محمد عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال أمير المؤمنين عليه السلام - المحاسن) كلوا
الرمان المز بشحمه فإنه دباغ للمعدة (2).
1617 (30) الجعفريات 244 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أنه قال كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة (2). صحيفة الرضا عليه السلام 251 -
وبإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام مثله. عيون الأخبار 43 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها
عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن رسول الله صلوات الله عليهم مثله.
1618 (31) طب الأئمة عليهم السلام 134 - سليمان بن محمد مؤذن
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قال حدثنا عثمان بن عبسي الكلابي قال
حدثنا إسماعيل بن جابر عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن آبائه
الطاهرين عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة
وفي كل حبة منها إذا استقرت في المعدة حياة للقلب وإنارة للنفس وتمرض
(1) المز بالضم بين الحلو والحامض
(2) المعدة - المحاسن - صحيفة الرضا
406
وساوس الشيطان أربعين صباحا والرمان من فواكه الجنة قال الله عز وجل (فيهما
فاكهة ونخل ورمان). الخصال 636 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة نحوه.
1619 (32) المحاسن 543 - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله كلوا الرمان بقشره فإنه دباغ البطن.
1620 (33) المحاسن 543 - البرقي عن بعضهم رفعه إلى صعصعة بن
صوحان في حديث انه دخل على أمير المؤمنين عليه السلام وهو على العشاء
فقال يا صعصعة ادن فكل قال قلت قد تعشيت وبين يديه نصف رمانة فكسر لي
وناولني بعضه وقال كله مع قشره (يريد مع شحمه) فإنه يذهب بالحفر وبالبخر
ويطيب النفس.
1621 (34) طب الأئمة عليهم السلام 134 - عن الحارث بن المغيرة قال
شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ثقلا أجده في فؤادي وكثرة التخمة من
طعامي فقال تناول من هذا الرمان الحلو وكله بشحمه فإنه يدبغ المعدة دبغا
ويشفي التخمة ويهضم الطعام وتسبح في الجوف.
1622 (35) طب الأئمة عليهم السلام 134 - وعن أبي عبد الله عليه السلام
قال من أكل رمانا عند منامه فهو آمن في نفسه إلى أن يصبح.
1623 (36) المحاسن 540 - البرقي عن ابن محبوب عن عبد العزيز
العبدي (1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو كنت بالعراق لأكلت كل يوم رمانة
سورانية واغتمست في الفرات غمسة.
1624 (37) كافي 355 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
إبراهيم بن عبد الرحمن عن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال دخان شجر الرمان
ينفي الهوام المحاسن 545 - البرقي عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين قال
قال أبو الحسن الرضا عليه السلام حطب الرمان ينفي الهوام.
(1) عبد العزيز بن العبدي - خ - ئل
407
1625 (38) كافي 352 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 541 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة (بن أيوب - كا) عن عمر (1) بن أبان الكلبي
قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان ما على وجه الأرض
ثمرة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الرمان و (قد -
المحاسن كان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحد.
1626 (39) مستدرك 314 ج 16 - صحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عن
علي بن الحسين قال قال أبو عبد الله الحسين بن علي عليهم السلام إلى أن
عبد الله بن
العباس كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أكل الرمانة لم يشركه
أحد فيه ويقول في كل رمانة حبة من حبات الجنة.
1627 (40) مكارم الأخلاق 171 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال
الرمان سيد الفاكهة ومن أكل رمانة أغضب شيطانه أربعين صباحا وكان إذا أكله
لا يشركه فيه أحد.
1628 (41) كافي 353 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من شئ أشارك فيه أبغض
إلي من الرمان وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة فإذا أكلها الكافر بعث الله
عز وجل اليه ملكا فانتزعها منه المحاسن 541 - البرقي عن ابن أبي عمير مثله سندا
ومتنا إلى قوله من الجنة (ثم قال) ورواه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام. وفي حديث آخر وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة فإذا
أكلها الكافر بعث اليه ملكا فانتزعها منه.
1629 (42) المحاسن 540 - البرقي عن الوشاء وعلي بن الحكم عن
مثنى عن زياد عن يحيى الحنظلي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وبين
يديه طبق فيه رمان فقال لي يا زياد ادن وكل من هذا الرمان أما إنه ليس شئ
أبغض إلي من أن يشركني فيه أحد من الرمان أما إنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة
(1) عمرو بن أبان الكلبي - المحاسن
408
من الجنة. عنه عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله. وفيه 541 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال كان أبي ليأخذ الرمانة
فيصعد بها إلى فوق فيأكلها وحده خشية أن يسقط منها شئ وما من شئ أشارك
فيه أبغض إلي من الرمان إنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة.
1630 (43) المحاسن 541 - البرقي عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن إسماعيل الرماح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من شئ أشارك
فيه أبغض إلي من الرمان إنه (1) ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة مستدرك
314 ج 16 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ما شئ أشاركه (2) فيه (وذكر مثله).
1631 (44) كافي 353 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن مفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول ما من طعام آكله إلا وأنا أشتهي أن أشارك فيه أو قال يشركني فيه
انسان إلا الرمان فإنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الحبة.
1632 (45) المحاسن 541 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أبي لم يحب أن يشركه أحد في أكل
الرمان لأن في كل رمانة حبة من الجنة.
1633 (46) مستدرك 313 ج 16 - كتبا مثنى بن الوليد الحناط عن
زياد بن يحيى قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده طبق فيه رمان فقال
لي كل من هذا الرمان فدنوت وأكلت فقال أما إنه ليس من شئ يؤكل أحب
إلى من أن لا يشركني فيه أحد غير الرمانة انه ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة.
1634 (47) المحاسن 540 - البرقي عن النوفلي باسناده (3) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ما من رمانة إلا وفيه حبة من الجنة فإذا شذ منها شئ
(1) لإنه - ك
(2) أشارك - خ
(3) عن السكوني - ئل
409
فخذوه وما وقعت (أو ما دخلت) تلك الحبة معدة امرء قط إلا أنارتها أربعين ليلة
ونفت عنه شيطان الوسوسة وروى بعضهم (ونفت عنه وسوسة الشيطان).
1635 (48) المحاسن 542 - بعض من روى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كل رمانة حبة من رمان الجنة فكلوا
ما ينتثر من الرمان. عنه عن بعض أصحابنا عن الأصم عن شعيب عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الحجال عن شعيب عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1636 (49) الجعفريات 244 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
أنه قال ليس من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة فإذا شذ شئ منها فاتبعوه
وكلوه.
1637 (50) مكارم الأخلاق 170 - عن الصادق عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ما من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة فإذا
تبدد منها شئ فخذوه ما وقعت وما دخلت تلك الحبة معدة امرئ مسلم إلا
أنارتها أربعين صباحا.
1638 (51) كافي 353 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 541 -
أحمد بن محمد عن عثمان (بن عيسى - كا) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أكل الرمان بسط تحته منديلا فسئل عن
ذلك فقال إن (1) فيه حبات من الجنة فقيل له إلى أن
اليهود والنصارى (2) ومن
سواهم (3) يأكلونه (4) فقال إذا كان ذلك بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها
منه لكيلا (5) يأكلها.
1639 (52) المحاسن 542 - البرقي عن أبي يوسف عن إبراهيم بن
عبد الحميد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا أكل الرمان بسط
(1) لأن - المحاسن
(2) اليهودي والنصراني - المحاسن
(3) سواهما - المحاسن
(4) يأكلونها - المحاسن
(5) لئلا - المحاسن
410
المنديل على حجره فكلما وقعت منه حبة أكلها ويقول لو كنت مستأثرا على أحد
لاستأثرت الرمان.
1640 (53) مكارم الأخلاق 171 - عن مرجانة مولاة صفية قالت رأيت
عليا عليه السلام يأكل رمانا فرأيته يلتقط مما يسقط منه (شئ - ك).
1641 (54) المحاسن 540 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل رمانة حبة من الجنة.
1642 (55) وفيه 540 - البرقي عن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمن عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من رمانة إلا وفيها حبة
من الجنة.
1643 (56) وفيه 542 - البرقي عن الحسن بن علي بن يقطين عمن حدثه
قال رأيت أم سعيد الأحمسية وهي تأكل رمانا وقد بسطت ثوبا قدامها تجمع
كلما سقط منها عليه فقلت ما هذا الذي تصنعين فقالت قال مولاي جعفر بن
محمد عليه السلام ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة فأنا أحب ألا يسبقني
أحد إلى تلك الحبة.
1644 (57) كافي 353 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن
عقبة المحاسن 544 - البرقي عن بعض أصحابنا عن صالح بن عقبة عن يزيد بن
عبد الملك النوفلي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وفي يده رمانة فقال
يا معتب أعطه رمانة (1) فإني لم أشرك في شئ أبغض إلي من أن أشرك في
رمانة ثم احتجم وأمرني أن أحتجم فاحتجمت ثم دعا (لي - المحاسن) برمانة
(وأخذ رمانة - المحاسن) أخرى ثم قال يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانة حتى
يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحا (2) ومن أكل
اثنتين أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم ومن أكل ثلاثا حتى
(1) أعطني رمانا - المحاسن
(2) يوما
411
يستوفيها أذهب الله عز وجل الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن أذهب الله الشيطان
عن إنارة قلبه (سنة - كا) لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة.
1645 (58) مكارم الأخلاق 171 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أكل رمانة حتى يستتمها نور
الله قلبه أربعين ليلة.
1646 (59) الوسائل 635 ج 16 - سعد بن هبة الله الراوندي في الخرائج
والجرائح قال روي أن يهوديا قال لعلي عليه السلام أن محمدا صلى الله عليه
وآله قال إن في كل زمانة حبة من الجنة وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلها فقال
عليه السلام صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وضرب يده على لحيته فوقعت
حبة رمان فتناولها عليه السلام وأكلها وقال لم يأكلها الكافر والحمد لله.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(116) باب استحباب أكل الرمان على الريق خصوصا يوم الجمعة وليلتها
1647 (1) كافي 354 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من أكل رمانة
على الريق أنارت قلبه أربعين يوما المحاسن 544 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أكل (وذكر
مثله).
1648 (2) المحاسن 543 - البرقي عن الوشاء وعلي بن الحكم عن مثنى
عن زياد بن يحيى الحنظلي قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أكل رمانة على
الريق أنارت قلبه فطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحا. مستدرك 316 ج 16 -
جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ومن
أكل رمانة (وذكر نحوه).
1649 (3) كافي 355 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 544 - أحمد بن
412
محمد بن خالد عن النهيكي عن عبيد الله بن أحمد (1) عن زياد بن مروان (القندي -
كا) قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول من أكل رمانة يوم الجمعة على
الريق نورت قلبه أربعين صباحا فإن أكل رمانتين فثمانين يوما فإن أكل ثلاثا
فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة
الشيطان لم يعص الله عز وجل ومن لم يعص الله أدخله الله الجنة.
1650 (4) المحاسن 540 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري
عن رجل عن سعيد بن غزوان قال كان أبو عبد الله عليه السلام يأكل الرمان كل
ليلة جمعة.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(117) باب ما ورد في فوائد التفاح وأكله وشمه والتداوي به
1651 (1) كافي 355 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن سنان المحاسن 553 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن
إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التفاح نضوح (2)
المعدة.
1652 (2) الجعفريات 244 - بإسناده عن علي ابن أبي طالب عليه السلام
أنه قال عليكم بأكل التفاح فإنه نضوح للمعدة. الخصال 612 - في حديث
الأربعمائة عن علي عليه السلام نحوه.
1653 (3) كافي 357 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قال كلوا التفاح
(1) عبد الله بن أحمد - خ ل - عبد الله بن محمد - المحاسن
(2) يجلو المعدة - خ. النضوح: دواء معروف أي دواء المعدة - النضوح: الرش أي يرش المعدة ويزيل
ما فيه من الأخلاط. النضوح: نوع من الطيب أي يطيب المعدة
413
فإنه يدبغ المعدة.
1654 (4) المحاسن 553 - البرقي عن بعض أصحابنا عن الأصم عن
شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ورواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام التفاح يصوح (1) المعدة.
1655 (5) مكارم الأخلاق 173 - قال النبي صلى الله عليه وآله كلوا
التفاح على الريق فإنه يصوح المعدة.
1656 (6) المحاسن 551 - البرقي قال وقال أبو عبد الله عليه السلام
التفاح يفرج (2) المعدة وقال كل التفاح فإنه يطفئ الحرارة ويبرد الجوف و
يذهب بالحمى. وفي حديث آخر يذهب بالوباء.
1657 (7) كافي 355 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد
عن بكر بن صالح المحاسن 553 - البرقي عن بكر بن صالح عن الجعفري قال
سمعت أبا الحسن (3) موسى عليه السلام يقول التفاح ينفع (4) من خصال (عدة -
كا) من السم والسحر واللمم يعرض من أهل الأرض والبلغم الغالب وليس شئ
أسرع منه منفعة. مكارم الأخلاق 197 - عن الرضا عليه السلام مثله.
1658 (8) طب الأئمة عليهم السلام 135 - وعن أبي بصير قال سمعت الباقر
عليه السلام يقول إذا أردت أكل التفاح فشمه ثم كله فإنك إذا فعلت ذلك أخرج
من جسدك كل داء وغائلة (وعلة - ئل) وسكن ما يوجد من قبل الأرواح كلها.
1659 (9) كافي 355 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد
ابن علي الهمداني المحاسن 551 - البرقي عن محمد بن علي الهمداني عن
(عبد الله بن سنان) (5) عن درست ابن أبي منصور (الواسطي - المحاسن) قال
بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد الله عليه السلام (بلطف (6) - كا) فدخلت عليه
(1) نضوح - خ صح
(2) نضوح - خ
(3) أبا الحسن الأول - المحاسن
(4) شفاء - المحاسن
(5) الدهقان - ئل
(6) لطف بضم اللام وفتح الطاء - جمع لطفة بمعنى
الهدية كما ذكره في القاموس أو بضم اللام وسكون الطاء أي بعثني لطلب لطف وبر واحسان - مرآة
414
في يوم صايف وقدامه طبق فيه تفاح أخضر فوالله إلى أن
صبرت (1) أن قلت له
جعلت فداك أتأكل (من - كا) هذا والناس يكرهونه فقال عليه السلام (لي - كا)
كأنه لم يزل يعرفني (2) (إني - المحاسن) وعكت (3) في ليلتي هذه فبعثت
فأتيت به (فأكلته - كا) وهو (4) يقلع الحمى ويسكن الحرارة فقدمت فأصبت
أهلي محمومين فأطعمتهم فأقلعت (الحمى - كا) عنهم.
1660 (10) المحاسن 552 - البرقي عن محمد بن جمهور عن الحسن
ابن مثنى عن سليمان بن درستويه الواسطي قال وجهني المفضل بن عمر بحوائج
إلى أبي عبد الله عليه السلام فإذا قدامه تفاح أخضر فقلت جعلت فداك ما هذا
فقال يا سليمان إني وعكت البارحة فبعثت إلى هذا لآكله أستطفئ به الحرارة
ويبرد الجوف ويذهب بالحمى ورواه أبو الخزرج عن سليمان.
1661 (11) كافي 356 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن زياد بن مروان قال أصاب الناس وباء بمكة فكتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام فكتب إلي كل التفاح المحاسن 522 - البرقي عن عبد الله بن
حماد ويعقوب بن يزيد عن القندي قال أصاب الناس وباء ونحن بمكة
فأصابني فكتبت إليه فقال فكتب إلي كل التفاح فأكلته فعوفيت المحاسن 553 -
البرقي عن أبي يوسف عن القندي مثله.
1662 (12) دعائم الاسلام 148 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام
ان رجلا كتب اليه من أرض وبيئة يخبره بوبئها فكتب اليه عليك بالتفاح فكله
ففعل ذلك فعوفي وقال عليه السلام التفاح يطفئ الحرارة ويبرد الجوف و
يذهب بالحمى.
1663 (13) كافي 356 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن يعقوب بن يزيد عن القندي المحاسن 551 - البرقي عن أبي يوسف عن
(1) إن صبرت (إن) نافية
(2) قوله لم يزل يعرفني أي قال ذلك على وجه اللطف - مرآة
(3) والوعك: الحمى
(4) هذا يقطع - المحاسن
415
القندي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر له الحمى
فقال عليه السلام انا أهل بيت لا نتداوى الا بإفاضة الماء البارد يصب علينا و
أكل التفاح. مكارم الأخلاق 173 - عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده
عليهم السلام نحوه.
1664 (14) كافي 356 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 551
أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به قال وروى بعضهم (1)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أطعموا محموميكم التفاح فما من شئ أنفع
من التفاح.
1665 (15) طب الأئمة عليهم السلام 53 - الحسين بن بسطام حدثنا
محمد بن خلف عن الوشاء عن الحسين بن علي عن عبد الله بن سنان قال
جعفر بن محمد عليهما السلام لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به.
1666 (16) وفيه 135 - جابر بن عمر السكسكي قال حدثنا محمد بن
عيسى عن أيوب بن فضالة عن محمد بن مسلم (2) قال قال أبو عبد الله الصادق
عليه السلام لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا به ألا وإنه أسرع
شئ منفعة للفؤاد خاصة وانه نضوحه.
1667 (17) مستدرك 398 ج 16 - الطبرسي في المكارم عن إبراهيم بن
خالد عن زرعة عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن
مريض اشتهى التفاح وقد نهى عنه أن يأكله فقال عليه السلام أطعموا
محموميكم التفاح فما من شئ أنفع من التفاح.
1668 (18) كافي 356 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
يعقوب بن يزيد عن زياد القندي المحاسن 552 - البرقي عن أبي يوسف عن
(1) وفي المحاسن بعد قوله ما داووا مرضاهم الا به (قال) البرقي عن بعضهم عن أبي عبد الله عليه السلام
(2) محمد بن فضالة - ك
416
القندي قال دخلت المدينة ومعي أخي سيف فأصاب الناس برعاف (1) فكان
الرجل إذا رعف يومين مات فرجعت إلى المنزل فإذا سيف (أخي - المحاسن)
يرعف (2) رعافا شديدا فدخلت على أبي الحسن (3) عليه السلام فقال يا زياد
أطعم سيفا التفاح (فرجعت - المحاسن) فأطعمته إياه فبرء.
1669 (19) فقيه 261 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي تسعة أشياء تورث (4) النسيان أكل
التفاح الحامض وأكل الكزبرة والجبن وسؤر الفأر (5) وقراءة كتابة القبور
والمشي بين امرأتين وطرح القملة والحجامة في النقرة والبول في الماء الراكد
الخصال 422 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن
عيسى عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست ابن أبي منصور عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام نحوه الخصال 423 - حدثنا أبو الحسن
محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال
حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح
التميمي قال حدثنا أبي قال حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله
عليه وآله نحوه.
1670 (20) مكارم الأخلاق 173 - وفي الحديث إلى أن
التفاح يورث
النسيان وذلك لأنه يولد في المعدة لزوجة.
1671 (21) كافي 366 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن عليه السلام قال أكل التفاح (الحامض - ئل) والكزبرة يورث النسيان.
1672 (22) طب النبي صلى الله عليه وآله 25 - عشر خصال تورث
(1) الرعاف - المحاسن
(2) رعف - المحاسن
(3) أبي عبد الله عليه السلام - المحاسن
(4) يورثن - الخصال 422 و 423
(5) الفأرة - الخصال 423
417
النسيان أكل الجبن وأكل سؤر الفأرة وأكل التفاح الحامض والجلجلان والحجامة
على النقرة والمشي بن المرأتين والنظر إلى المصلوب والتعاز وقراءة لوح المقابر
(وأسقط في المستدرك قوله والتعاز).
1673 (23) كافي 356 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن ابن فضال عن ابن بكير قال رعفت سنة بالمدينة فسئل أصحابنا أبا عبد الله
عليه السلام عن شئ يمسك الرعاف فقال لهم اسقوه سويق التفاح فسقوني
فانقطع عني الرعاف.
1674 (24) كافي 356 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما أعرف للسموم دواء أنفع
من سويق التفاح.
1675 (25) كافي 356 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن يزيد قال كان إذا لسع إنسانا من أهل
الدار حية أو عقرب قال اسقوه سويق التفاح.
وتقدم في باب (114) إلى أن
الرمان الأملسي والتفاح الشيسقان من فواكه
الجنة ما يناسب ذلك.
(118) باب ما ورد في فوائد السفرجل والكمثرى
1676 (1) الخصال 157 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن محمد بن علي البصري عن
فضالة بن أيوب ووهب بن حفص عن شهاب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول إن الزبير دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده
سفرجلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا زبير ما هذه بيدك فقال له يا
رسول الله هذه سفرجلة فقال يا زبير كل السفرجل فإن فيه ثلاث خصال قال و
418
ما هي يا رسول الله قال يجم (1) الفؤاد ويسخي البخيل ويشجع الجبان.
1677 (2) المحاسن 550 - البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن طلحة
ابن عمرو قال دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي يده
سفرجلة فألقاها إلى طلحة وقال كلها فإنها تجم الفؤاد. وفي حديث آخر عن
أبي عبد الله عليه السلام إلى أن
الزبير دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وفي يده
سفرجلة وذكر نحو ما في الخصال.
1678 (3) صحيفة الرضا عليه السلام 273 - وباسناده قال قال علي بن
أبي طالب عليه السلام دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله صلى الله عليه
وآله وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله سفرجلة قد جاء (2) بها إليه وقال
خذها يا أبا محمد فإنها تجم القلب عيون الأخبار 41 ج 2 - بالاسناد المتقدم في
باب (4) وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة عن داود بن سليمان عن
الرضا عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام مثله.
1679 (4) المحاسن 549 - البرقي عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى غلام جميل
فقال ينبغي أن يكون أبوا هذا الغلام أكلا السفرجل وقال السفرجل يحسن الوجه
ويجم الفؤاد.
1680 (5) مكارم الأخلاق 172 - قال النبي صلى الله عليه وآله كلوا
السفرجل فإنه يجلو الفؤاد وما بعث الله نبيا الا أطعمه من سفرجل الجنة فيزيد
فيه قوة أربعين رجلا.
1681 (6) المحاسن 549 - البرقي عن أبي يوسف عن إبراهيم بن عبد الحميد
وزياد بن مروان كليهما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال أهدي للنبي
صلى الله عليه وآله سفرجل فضرب بيده على السفرجل فقطعها وكان يحبها حبا
شديدا فأكلها وأطعم من كان بحضرته من أصحابه ثم قال عليكم بالسفرجل فإنه
(1) أي تريح القلب ويجلوه
(2) جيئ - خ
419
يجلو القلب ويذهب بطخاء الصدر (1).
1682 (7) مكارم الأخلاق 172 - وقال صلى الله عليه وآله كلوا السفرجل
فإنه يزيد في الذهن ويذهب بطخاء الصدر ويحسن الولد.
1683 (8) مكارم الأخلاق 172 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال
السفرجل قوة القلب وحياة الفؤاد ويشجع الجبان.
1684 (9) المحاسن 550 - البرقي عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أكل السفرجل قوة للقلب وذكاء للفؤاد ويشجع الجبان.
1685 (10) كافي 357 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع المحاسن 549 - البرقي عن
محمد بن سنان أو غيره عن الحسن بن عثمان عن حمزة بن بزيع عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر يا جعفر كل
السفرجل فإنه يقوي القلب ويشجع الجبان المحاسن 549 - ورواه أبو سمينة
عن أحمد بن عبد الله الأسدي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
1686 (11) كافي 357 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 550 - أحمد
ابن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده (الحسن بن راشد - كا) (عن أبي بصير -
المحاسن) عن أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه عليهم السلام - المحاسن) قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف ويطيب
المعدة ويزكي الفؤاد ويشجع الجبان. الخصال 612 - في حديث الأربعمائة عن
علي عليه السلام نحوه.
1687 (12) كافي 357 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جعفر ابن أبي طالب عند النبي
صلى الله عليه وآله فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله سفرجل فقطع منه النبي
(1) الطخاء: الكرب على القلب
420
صلى الله عليه وآله قطعة وناولها جعفرا فأبى أن يأكلها فقال خذها وكلها فإنها
تزكي القلب وتشجع الجبان وفي رواية أخرى كل فإنه يصفي اللون ويحسن
الولد المحاسن 549 - البرقي عن النوفلي باسناده مثله إلى قوله تشجع الجبان.
1688 (13) المحاسن 549 - أبو الحسن البجلي عن الحسين بن إبراهيم عن
سليمان بن جعفر الجوهري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال
كسر رسول الله صلى الله عليه وآله سفرجلة وأطعم جعفر ابن أبي طالب وقال له
كل فإنه يصفي اللون ويحسن الولد.
1689 (14) الجعفريات 244 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال كان جعفر ابن أبي طالب عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأهدى إلى رسول
الله سفرجلة فقطع منها قطعة فناولها جعفرا فأبى جعفر أن يأكلها فقال له رسول
الله صلى الله عليه وآله خذها فكلها فإنها تزكي (1) القلب وتشجع الجبان.
1690 (15) دعائم الاسلام 113 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه قطع سفرجلة فأكل منها وناول جعفر ابن أبي طالب وقال كل يا جعفر
فإن السفرجل يزكي (1) القلب ويشجع الجبان.
1691 (16) دعائم الاسلام 148 ج 2 - عن جعفر بن محمد (2) عليهما
السلام من أكل الرمان بشحمه دبغ معدته والسفرجل يزكي (1) القلب الضعيف
ويشجع الجبان.
1692 (17) طب الأئمة عليهم السلام 136 - وعن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال إن في السفرجل خصلة ليست في سائر الفواكه قلت وما ذاك
يا بن رسول الله قال يشجع الجبان هذا والله من علم الأنبياء صلوات الله عليهم
أجمعين.
1693 (18) طب الأئمة عليهم السلام 136 - الخضر بن محمد قال
حدثنا علي بن العباس الخرازي (3) عن ابن فضال عن أبي بصير عن الصادق
(1) تذكى - ك
(2) عن علي عليه السلام - ك
(3) الخزازيني - ك
421
عليه السلام عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أكل السفرجل
يزيد في قوة الرجل ويذهب بضعفه.
1694 (19) المحاسن - 550 - البرقي عن محمد بن عمرو رفعه قال السفرجل
يدبغ المعدة ويشد الفؤاد.
1695 (20) المحاسن 550 - البرقي عن السياري عن أبي جعفر عن
إسحاق بن مطهر ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال السفرجل يفرج (1)
المعدة ويشد الفؤاد وما بعث الله نبيا قط الا أكل السفرجل.
1696 (21) المحاسن 550 - البرقي عن السياري رفعه قال عليكم
بالسفرجل فكلوه فإنه يزيد في العقل والمروءة.
1697 (22) مكارم الأخلاق 172 - وعن الرضا عليه السلام قال عليكم
بالسفرجل فإنه يزيد في العقل.
1698 (23) مكارم الأخلاق 171 - وعن النبي صلى الله عليه وآله
قال كلوا السفرجل وتهادوه بينكم فإنه يجلو البصر وينبت (2) المودة في القلب
وأطعموه حبالاكم فإنه يحسن أولادكم وفي رواية يحسن أخلاق أولادكم.
1699 (24) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - قال صلى الله عليه وآله
أكل السفرجل يذهب ظلمة البصر.
1700 (25) كافي 352 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 550 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن عدة من أصحابه (3) عن علي بن أسباط عن أبي محمد الجوهري
عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول السفرجل
يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.
1701 (26) مكارم الأخلاق 172 - عن الباقر عليه السلام قال السفرجل
يذهب بهم الحزين.
1702 (27) كافي 357 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
(1) يضرج - ئل
(2) يثبت - ك
(3) أصحابنا - المحاسن
422
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه و
حسن ولده المحاسن 549 - البرقي عن سجادة رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
وذكر مثله. مكارم الأخلاق 172 - قال الرضا عليه السلام (1) من أكل السفرجل
وذكر مثله.
1703 (28) كافي 358 ج 6 - محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن
علي بن سليمان بن رشيد عن مروك بن عبيد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا الا ومعه رائحة السفرجل.
1704 (29) مكارم الأخلاق 172 - من كتاب الجامع لأبي جعفر الأشعري
عن الرضا (2) عليه السلام قال ما بعث الله نبيا قط الا وفي يده سفرجلة أو بيده
سفرجلة.
1705 (30) مستدرك 115 ج 3 - بحار الأنوار عن كتاب الإمامة والتبصرة
لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن
إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ورائحة الحور العين رائحة
الآس ورائحة الملائكة رائحة الورد ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل
والآس والورد ولا بعث الله نبيا ولا وصيا الا وجد منه رائحة السفرجل فكلوها
وأطعموها حبالاكم يحسن أولادكم.
1706 (31) كافي 357 ج 6 - - محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي عن جميل بن دراج المحاسن 548 - البرقي عن
بعض أصحابنا عن الحسين بن عثمان عن الحسين بن هاشم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل سفرجلة أنطق الله عز وجل الحكمة
على لسانه أربعين صباحا.
1707 (32) عيون الأخبار 73 ج 2 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن
(1) الصادق عليه السلام - ئل
(2) الصادق عليه السلام - ك
423
يوسف البغدادي قال حدثنا علي بن محمد بن عيينة (1) قال قال حدثنا دارم بن
قبيصة قال حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه موسى عن أبيه
جعفر عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي عليهم السلام قال دخلت على
رسول الله صلى الله عليه وآله يوما وفي يده سفرجلة فجعل يأكل ويطعمني و
يقول كل يا علي فإنها هدية الجبار إلي وإليك قال فوجدت فيها كل لذة فقال يا
علي من أكل السفرجلة ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه وامتلاء جوفه حلما و
علما ووقى من كيد إبليس وجنوده.
1708 (33) مكارم الاخلاق 172 - عن أنس بن مالك قال قال النبي
صلى الله عليه وآله كلوا السفرجل على الريق
1709 (34) كافي 358 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 553 -
أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال كلوا الكمثرى فإنه يجلو القلب ويسكن أوجاع
الجوف بإذن الله تعالى. الخصال 632 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام
في حديث الأربعمائة مثله إلى قوله الجوف.
1710 (35) طب الأئمة عليهم السلام 135 - محمد بن جعفر البرسي (2)
قال حدثنا محمد بن يحيى الأرمني (3) قال حدثنا محمد بن سنان الزاهري قال
حدثنا يونس بن ظبيان عن المفضل بن عمر عن محمد بن إسماعيل ابن أبي
زينب عن جابر الجعفي عن محمد بن علي الباقر عن آبائه عليهم السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام كلوا الكمثرى فإنه يجلي القلب.
1711 (36) مستدرك 405 ج 16 - المستغفري في طب النبي صلى الله
عليه وآله قال قال صلى الله عليه وآله العناب يذهب بالحمى والكمثرى يحيي
القلب.
1712 (37) كافي 358 ج 6 - محمد بن حيى عن أحمد بن محمد عن
(1) عنبسة - ئل
(2) النرسي - ك
(3) محمد بن عيسى الأرمني - ك
424
عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن الوشاء عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الكمثرى يدبغ المعدة ويقيها هو والسفرجل سواء و
هو على الشبع أنفع منه على الريق ومن أصابه طخاء (1) فليأكله يعني على
الطعام.
1713 (38) طب الأئمة عليهم السلام 135 - وعن زياد بن الجهم عن
الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لرجل شكا اليه وجعا يجده في قلبه
(وغطاء عليه - ك) فقال عليه السلام كل الكمثرى.
وتقدم في رواية طلحة بن زيد (50) من باب (34) استحباب الحجامة
من أبواب الحمام ج 16 قوله عليه السلام فعليك بأكل السفرجل الحلو مع حبه
فإنه يقوي الضعف ويطيب المعدة ويزكي المعدة.
(119) باب ما ورد في فوائد التين
1714 (1) كافي 358 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر المحاسن 554 - البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال التين يذهب بالبخر (2) ويشد (الفم و - كا) العظم
وينبت الشعر ويذهب بالداء ولا يحتاج (3) معه إلى دواء وقال عليه السلام التين
أشبه شئ بنبات الجنة (وهو يذهب بالبخر - المحاسن). كافي 358 ج 6 - و
رواه سهل بن زياد عن أحمد بن الأشعث (4) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
أيضا مثله.
1715 (2) طب الأئمة عليهم السلام 137 - أحمد بن محمد بن عبد الله
النيسابوري قال حدثنا محمد بن عرفة قال كنت بخراسان أيام الرضا عليه السلام
والمأمون فقلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله ما تقول في أكل التين قال هو
(1) الطخاء - خ - الطخاء: الكرب على القلب
(2) البخر: الرائحة النتنة
(3) حتى لا يحتاج - المحاسن
(4) محمد بن الأشعث - خ - وأحمد بن محمد بن الأشعث - ئل
425
جيد للقولنج (1) فكلوه.
1716 (3) وفيه 137 - وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين صلوات الله عليه عليكم بأكل التين فإنه نافع للقولنج وأقلوا من أكل
السمك فإن لحمه يذبل (2) البدن ويكثر البلغم ويغلظ النفس.
1717 (4) وفيه 137 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أكل
التين تلين السدد وهو نافع لرياح القولنج فأكثروا منه بالنهار وكلوه بالليل
ولا تكثروا منه.
1718 (5) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 و 28 - وقال صلى الله
عليه وآله أكل التين أمان من القولنج وقال صلى الله عليه وآله كل التين فإنه
ينفع (3) البواسير والنقرس (4).
1719 (6) مستدرك 404 ج 16 - القطب الراوندي عن كعب قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله كلوا التين الرطب واليابس فإنه يزيد في الجماع
ويقطع البواسير وينفع من النقرس والأبردة.
1720 (7) مكارم الأخلاق 173 - عن أبي ذر رحمه الله قال أهدي إلى
النبي صلى الله عليه وآله طبق عليه تين فقال لإصحابه كلوا فلو قلت فاكهة
نزلت من الجنة لقلت هذه لأنها فاكهة بلا عجم (5) فكلوها فإنها تقطع البواسير
وتنفع من النقرس.
1721 (8) مكارم الأخلاق 173 - وفي الحديث من أراد أن يرق قلبه
فليدمن من أكل البلس وهو التين مستدرك 403 ج 16 - ورواه القطب الراوندي
في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
1722 (9) مستدرك 404 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام
(1) القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح - القاموس ج 1 ص 211
(2) اي يهزله ويضعفه
(3) يقطع - ك
(4) النقرس: ورم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها
(5) العجم: النوى - كل ما كان في جوف مأكول - والتين ليس في جوفه شئ.
426
وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه.
(120) باب ما ورد في خواص الإجاص
1723 (1) كافي 359 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن
يعقوب بن يزيد عن زياد القندي قال دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام
وبين يديه تور ماء فيه إجاص أسود في إبانه فقال إنه هاجت بي حرارة وإن
الإجاص الطري يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء وإن اليابس منه يسكن الدم و
يسل الداء الدوي.
1724 (2) الوسائل 134 ج 17 - وروى الحسين بن بسطام وأخوه في
طب الأئمة عليهم السلام أحاديث كثيرة في هذا المعنى وفي المعاني السابقة
والآتية.
1725 (3) مكارم الأخلاق 175 - عن زياد القندي قال دخلت على
الرضا عليه السلام وبين يديه تور فيه إجاص أسود في إبانه فقال إنه هاجت بي
حرارة وأرى الإجاص يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء وأن اليابس يسكن الدم
[ويسكن الداء الدوي] وهو للداء دواء بإذن الله عز وجل.
1726 (4) طب الأئمة عليهم السلام 136 - إبراهيم بن عبد الحميد
الأنصاري قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا خالد بن نجيح قال حدثنا
عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال شكا رجل
إلى أبي جعفر مرارا هاجت به حتى كان أن تحن (1) فقال له سكنه بالإجاص.
1727 (5) وفيه 136 - وعن الأزرق بن سليمان قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الإجاص فقال نافع للمرار ويلين المفاصل فلا تكثر منه
فيعقبك رياحا في مفاصلك.
1728 (6) وفيه 136 - وعنه عليه السلام أنه قال الإجاص على الريق
(1) يجن - ك
427
يسكن المرار الا انه يهيج الرياح.
1729 (7) وفيه 136 - وعنهم عليهم السلام عليكم بالإجاص العتيق
فان العتيق قد بقي نقعه وذهب ضرره وكلوه مقشرا فإنه نافع لكل مرار وحرارة
ووهج يهيج منها (1).
(121) باب إلى أن
أكل الأترج بعد الطعام أجود وأكل الخبز اليابس
يهضم الأترج
1730 (1) كافي 359 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
بكر بن صالح عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال
بأي شئ يأمركم أطباؤكم في الأترج فقلت يأمروننا أن نأكله قبل الطعام فقال إني
آمركم به بعد الطعام المحاسن 555 - البرقي عن بكر بن صالح عن الجعفري
عن أبي الحسن عليه السلام نحوه. وعنه عن الحسين بن منذر وبكر بن صالح
عن الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام نحوه.
1713 (2) كافي 360 ج 6 - محمد بن حيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام انهم يزعمون أن الأترج على الريق أجود ما يكون فقال
أبو عبد الله عليه السلام إن كان قبل الطعام خير فهو بعد الطعام خير وخير وأجود
المحاسن 555 - البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني نحوه.
1732 (3) طب الأئمة عليهم السلام 135 - أبو غياث عبد الله بن بسطام
قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن محمد بن الجهم عن إبراهيم بن الحسن
الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لإصحابه أخبروني بأي شئ
يأمركم به أطباؤكم في الأترج قال يا بن رسول الله يأمروننا به قبل الطعام قال ما
من شئ أردأ منه قبل الطعام وما من شئ أنفع منه بعد الطعام فعليكم بالمربى
(1) الرياح - ك
428
منه فان له رائحة في الجوف كرائحة المسك وقال في رواية أخرى إن كان قبل
الطعام خير وبعد الطعام خير وأخير ثم قال هو يؤذي قبل الطعام وينفع بعد
الطعام وإن الجبن (1) اليابس يهضم الأترج.
1733 (4) كافي 360 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 555 - أحمد
ابن محمد بن خالد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلوا الأترج بعد الطعام فإن آل محمد صلى الله
عليه وآله يفعلون ذلك.
1734 (5) غرر الحكم 574 - كلوا الأترج قبل الطعام وبعده فآل محمد
صلى الله عليه وآله يفعلون ذلك.
1735 (6) دعوات الراوندي 159 - وروى (2) كل الفاكهة في إقبال
دولتها وأفضلها الرمان والأترج ومن الرياحين الورد والبنفسج ومن البقول
الهندباء (3) والخس.
1736 (7) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - وقال صلى الله عليه
وآله عليكم بالأترج فإنه ينير (4) الفؤاد ويزيد في الدماغ.
1738 (8) كافي 359 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم والوشاء جميعا عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال كان عندي
ضيف فتشهى أترجا بعسل فأطمعته وأكلت معه ثم مضيت إلى أبي عبد الله عليه
السلام وإذا المائدة بين يديه فقال لي ادن فكل فقلت إني أكلت قبل أن آتيك
أترجا بعسل وأنا أجد ثقله لأني أكثرت منه فقال يا غلام إنطلق إلى الجارية فقل
لها ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي تجففه في التنور فأتي به فقال لي
كل من هذا الخبز اليابس فإنه يهضم الأترج فأكلته ثم قمت فكأني لم آكل شيئا
(1) والظاهر أن الصحيح الخبز اليابس.
(2) عن النبي صلى الله عليه وآله - ك
(3) الهندباء: بكسر الهاء وفتح الدال وقد يكسر يمد ويقصر بقلة معروفة نافعة للمعدة والكبد والطحال
أكلا وللسعة عقرب ضمادا - والخس: بقل معروف - مجمع
(4) يسر - ك
429
المحاسن 555 - البرقي عن محمد بن عيسى عن أبي بصير نحوه.
1738 (9) كافي 360 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الخبز اليابس
يهضم الأترج.
1739 (10) مستدرك 406 ج 16 - أبو علي في أماليه عن والده الشيخ
الطوسي عن هلال بن محمد الحفار عن إسماعيل بن علي الدعبلي عن أبيه عن
الرضا عن أبيه عن آبائه عن محمد بن علي عليهم السلام قال إن الأترج لثقيل
فإذا أكل فإن الخبز اليابس يهضمه من المعدة.
1740 (11) مستدرك 407 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام و
أكل الأترج بالليل يقلب العين ويوجب الحول.
(122) باب ما ورد في أكل الموز
1741 (1) كافي 360 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان المحاسن 554 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن أبي أسامة قال
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقرب إلي موزا فأكلته (1).
1742 (2) كافي 360 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 555 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير (2) عن يحيى بن موسى الصنعاني
قال دخلت على أبي الحسن الرضا (3) عليه السلام بمنى وأبو جعفر (الثاني - كا)
عليه السلام على فخذه وهو يقشر (له - كا) موزا ويطعمه.
1743 (3) كافي 360 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
علي بن أسباط عن يحيى الصنعاني قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام
وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعمه أبا جعفر فقلت له جعلت فداك هذا المولود
المبارك قال نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود
(1) فأكلنا معه - المحاسن
(2) محمد بن عمرو - المحاسن
(3) أبي الحسن الثاني - المحاسن
430
أعظم بركة على شيعنا منه.
1744 (4) المحاسن 554 - البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن
أبي هاشم عن أبي خديجة قال دخلت أنا والفضل على أبي خالد الكعبي صاحب
الشامة فأتى بموز ورطب فقال كلوا من هذا فإنه طيب.
(123) باب ما رود في خواص البطيخ وأكله مع الرطب والسكر
1745 (1) كافي 361 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل
البطيخ بالتمر المحاسن 557 - البرقي عن النوفلي عن الشعيري عن جعفر بن
محمد عليهما السلام مثله.
1746 (2) الجعفريات 161 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال كان (صلى الله عليه وآله) يأكل البطيخ بالرطب.
1747 (3) كافي 361 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 557 - أحمد
ابن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل الرطب بالخربز. المحاسن 557 - وفي
حديث آخر يحب الرطب بالخربز.
1748 (4) كافي 361 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر
ابن محمد الأشعري المحاسن 556 - البرقي عن جعفر بن محمد الأشعري عن
ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله يعجبه
الرطب بالخربز.
1749 (5) صحيفة الرضا عليه السلام 250 - وباسناده قال إن النبي
صلى الله عليه وآله أتي ببطيخ ورطب فأكل منهما وقال هذان الأطيبان.
عيون الأخبار 42 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب إتمام الصلاة من
أبواب فضل الصلاة وفرضها عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عليهم
431
السلام عن علي عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
1750 (6) الخصال 443 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن ابن أبي
عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلوا البطيخ فإن فيه عشر
خصال مجتمعة هو شحمة الأرض لا داء فيه ولا غائلة وهو طعام وهو شراب و
هو فاكهة وهو ريحان وهو أشنان وهو أدم ويزيد في الباه ويغسل المثانة ويدر
البول. وحدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي ابن أبي حمزة عن يحيى بن
إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1751 (7) وفيه 443 - وفي حديث آخر ويذيب الحصا في المثانة وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل البطيخ بالرطب.
1752 (8) وفيه 443 - وفي خبر آخر كان عليه السلام يأكل الخربز بالسكر.
1753 (9) كافي 361 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 557 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى (اليقطيني - المحاسن) عن عبيد الله بن عبد الله
الدهقان عن درست (الواسطي - المحاسن) عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن الأول عليه السلام قال أكل النبي (1) صلى الله عليه وآله البطيخ بالسكر
وأكل (عليه السلام) البطيخ بالرطب.
1754 (10) المحاسن 557 - البرقي عن علي بن الحكم عن أبي يحيى
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يأكل الخربز بالسكر. مستدرك 409 ج 16 - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم
عن علي بن الحكم مثله سندا ومتنا.
1755 (11) صحيفة الرضا عليه السلام 250 - باسناده قال كان علي ابن
أبي طالب عليه السلام يأكل البطيخ بالكسر.
(1) رسول الله صلى الله عليه وآله - المحاسن
432
1756 (12) طب النبي صلى الله عليه وآله 29 - وكان صلى الله عليه
وآله وسلم يأكل القثاء (1) بالملح ويأكل البطيخ بالخبز ويأكل الفاكهة الرطبة
وربما أكل البطيخ باليدين جميعا.
1757 (13) مكارم الأخلاق 185 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام
البطيخ شحمة الأرض لا داء ولا غائلة فيه.
1758 (14) مكارم الأخلاق 185 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام فيه
عشر خصال طعام وشراب وفاكهة وريحان وأدم (2) وحلواء وأشنان وخطمي
وبقل (3) ودواء.
1759 (15) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - عن ابن عباس أنه قال
صلى الله عليه وآله عليكم بالبطيخ فان فيه عشر خصال هو طعام وشراب وأشنان
وريحان ويغسل المثانة ويغسل البطن ويكثر ماء الظهر ويزيد في الجماع و
يقطع البرودة وينقي البشرة.
1760 (16) مكارم الأخلاق 184 - من الفردوس عن علي أمير المؤمنين
عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال تفكهوا بالبطيخ فإن ماءه رحمة و
حلاوته من حلاوة الجنة.
1761 (17) وفيه 184 - وفي رواية أخرى انه أخرج من الجنة فمن أكل
لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحا عنه سبعين ألف سيئة ورفع
له سبعين ألف درجة.
1762 (18) طب النبي صلى الله عليه وآله 29 - قال صلى الله عليه
وآله تفكهوا بالبطيخ فإن ماءه رحمة وحلاوته من حلاوة الايمان
والإيمان في الجنة فمن لقم لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة
ومحا عنه سبعين ألف سيئة.
1763 (19) المحاسن 557 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن أبي نجران
(1) العسل - ك
(2) إدام - ك
(3) نقل - ك
433
عن العلاء عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فمر عليه
غلام له فدعاه يا قين قلت وما القين قال الحداد ثم قال أرد عليك فلانة و
تطعمنا بدرهم خربزا يعني البطيخ. مستدرك 410 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد
الحناط عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست حتى
فرغ من صلاته إلى أن قال ومر عليه غلام وذكر نحوه.
1764 (20) مكارم الأخلاق 185 - للرضا صلوات الله عليه:
أهدت لنا الأيام بطيخة
من حلل الأرض ودار السلام
تجمع أوصافا عظاما وقد
عددتها موصوفة بالنظام
كذاك قال المصطفى المجتبى
محمد جدي عليه السلام
ماء وحلواء وريحانة
فاكهة حرض (1) طعام أدام
تنقي المثانة وتصفي الوجوه
تطيب النكهة عشر تمام
1765 (21) طب النبي صلى الله عليه وآله 29 - وقيل كان صلى الله
عليه وآله يوما في محفل من أصحابه فقال صلى الله عليه وآله رحم الله من
أطعمنا بطيخا فقام علي عليه السلام وذهب فجاء بجملة من البطيخ فأكل هو
وأصحابه فقال صلى الله عليه وآله رحم الله من أطعمنا هذا ومن أكل أو يأكل
من يومنا هذا إلى يوم القيامة من المسلمين.
1766 (22) طب النبي صلى الله عليه وآله 29 - وأهدي إلى النبي
صلى الله عليه وآله بطيخ من الطائف فشمه وقبله ثم قال عضوا البطيخ فإنه من
حلل (2) الأرض وماؤه من الرحمة وحلاوته من الجنة.
1767 (23) طب النبي صلى الله عليه وآله 29 - وقال صلى الله عليه
وآله البطيخ قبل الطعام يغسل البطن ويذهب بالداء أصلا.
1768 (24) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - وقال صلى الله عليه
وآله عض البطيخ ولا تقطعها قطعا فإنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم، مقدسة
(1) الحرض: الأشنان أو القلى تغسل به الأيدي بعد الأكل
(2) خلل - خ
434
القلب تبيض الأسنان وترضي الرحمن وريحها من العنبر وماؤها من الكوثر و
لحمها من الفردوس ولذتها من الجنة وأكلها من العبادة.
1769 (25) كافي 361 ج 6 - علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم
المحاسن 557 - البرقي عن ياسر الخادم عن (أبي الحسن - المحاسن) الرضا عليه
السلام قال البطيخ على الريق يورث الفالح (نعوذ بالله منه - كا).
1770 (26) الخصال 443 - وقال الصادق عليه السلام أكل البطيخ على
الريق يورث الفالج وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.
1771 (27) كشف الغمة 434 ج 2 - وعن محمد بن صالح الخثعمي قال
كتبت إلى أبي محمد أسأله عن البطيخ وكنت به مشعوفا فكتب إلي لا تأكله على
الريق فإنه يولد الفالج.
1772 (28) المناقب 428 ج 4 - محمد بن صالح الخثعمي قال عزمت ان
أسأل في كتابي إلى أبي محمد عليه السلام عن أكل البطيخ على الريق وعن
صاحب الزنج فأنسيت فورد علي جوابه لا يؤكل (1) البطيخ على الريق فإنه
يورث الفالج وصاحب الزنج ليس منا أهل البيت.
1773 (29) تحف العقول 483 - عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال
عليه السلام يوما إلى أن
أكل البطيخ يورث الجذام فقيل له أليس قد أمن المؤمن
إذا أتي عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص قال عليه السلام نعم و
لكن إذا خالف المؤمن ما أمر به ممن آمنه لم يأمن إلى أن
تصيبه عقوبة الخلاف.
1774 (30) علل الشرائع 463 - حدثنا حمزة بن محمد العلوي قال أخبرنا
أحمد بن محمد الهمداني قال حدثنا المنذر بن محمد قال حدثنا الحسين بن
محمد قال حدثنا سليمان بن جعفر عن الرضا عليه السلام قال أخبرني أبي عن
أبيه عن جده إلى أن
أمير المؤمنين صلوات الله عليه أخذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة
فرمى بها فقال بعدا وسحقا فقيل له يا أمير المؤمنين وما هذه البطيخة فقال قال
(1) لا تأكل - ك
435
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن
الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل
حيوان ونبت فما قبل الميثاق كان عذبا طيبا وما لم يقبل الميثاق كان ملحا زعاقا.
مستدرك 412 ج 16 - ابنا بسطان في طب الأئمة عليهم السلام عن محمد بن
حمزة العلوي (مثله سندا ومتنا).
1775 (31) الاختصاص 249 - عن عمران بن يسار اليشكري عن أبي
حفص المدلجي عن شريف بن ربيعة عن قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام
قال كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام إذ دخل رجل فقال يا أمير المؤمنين أنا
أشتهي بطيخا قال فأمرني أمير المؤمنين عليه السلام بشراء بطيخ فوجهت بدرهم
فجاؤونا بثلاث بطيخات فقطعت واحدة فإذا هو مر فقلت مر يا أمير المؤمنين
فقال إرم به من النار وإلى النار قال وقطعت الثاني فإذا هو حامض فقلت
حامض يا أمير المؤمنين فقال إرم به من النار والى النار فقطعت الثالث فإذا
مدودة فقلت مدودة يا أمير المؤمنين فقال إرم به من النار وإلى النار قال ثم
وجهت بدرهم آخر فجاؤونا بثلاث بطيخات فوثبت على قدمي فقلت أعفني
يا أمير المؤمنين عن قطعه كأنه تأشم (1) بقطعه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام
إجلس يا قنبر فإنها مأمورة فجلست فقطعت واحدة فإذا هو حلو فقلت حلو يا
أمير المؤمنين فقال كل وأطعمنا فأكلت ضلعا وأطعمته ضلعا وأطعمت الجليس
ضلعا فالتفت إلي أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا قنبر إلى أن
الله تبارك وتعالى
عرض ولايتنا على أهل السماوات وأهل الأرض من الجن والإنس والثمر وغير
ذلك فما قبل منه ولايتنا طاب وطهر وعذب وما لم يقبل منه خبث وردئ ونتن.
1776 (32) بشارة المصطفى 167 - حدثنا أبو جعفر محمد ابن أبي
الحسن (2) بن عبد الصمد التميمي عن أبيه عن جده قال أخبرني أبو أحمد بن
جعفر البيهقي حدثنا علي بن المدني (3) حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب
حدثنا مسدد حدثني أبو معاوية عن أبي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
(1) تأثم - ك
(2) محمد بن علي بن عبد الصمد - ك
(3) المديني - ك
436
قال كنت أنا وأبو ذر وبلال نسير ذات يوم مع علي بن أبي طالب فنظر علي عليه
السلام إلى بطيخ فحل درهما ودفعه إلى بلال فقال يا بلال ائتني بهذا الدرهم
من هذا البطيخ ومضى علي عليه السلام إلى منزله فما شعرنا الا وبلال قد، وافانا
بالبطيخ فأخذ علي عليه السلام بطيخة فقطعها فإذا هي مرة فقال يا بلال أبعد
بهذا البطيخ (عني - ك) وأقبل إلي (1) حتى أحدثك بحديث حدثني به رسول
الله صلى الله عليه وآله ويده على منكبي قال إن الله تبارك وتعالى طرح حبي
على الحجر والمدر والبحار والجبال والشجر فما أجاب إلى حبي عذب و
طاب وما لم يجب إلى حبي خبث ومر وأني لأظن هذا البطيخ مما لم يجب
إلى حبي.
(124) باب ما ورد في القثاء وأكله بالملح ومن أسفله
1777 (1) كافي 373 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 558 - أحمد
ابن محمد عن الحجال عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يأكل القثاء بالملح.
1778 (2) كافي 373 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن
محمد بن عيسى المحاسن 557 - البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله
الدهقان عن درست الواسطي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه
السلام إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله فإنه أعظم لبركته.
1779 (3) مستدرك 429 ج 16 - المستغفري في طب النبي صلى الله
عليه وآله قال قال صلى الله عليه وآله إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله.
(125) باب ما ورد في غسل الفاكهة قبل أكلها وكراهة تقشيرها واستحباب
تقبيلها ووضعها على العين والدعاء بالمأثور والابتداء ببسم الله
1780 (1) كافي 350 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 556 - أحمد
(1) علي - ك
437
ابن أبي عبد الله عن الحسين بن المنذر عمن ذكره عن فرات بن أحنف قال (قال
أبو عبد الله عليه السلام - كا) إلى أن
لكل ثمرة سما (1) فإذا أتيتم بها فمسوها (2)
الماء (3) أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها.
1781 (2) كافي 350 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر
ابن محمد المحاسن 556 - البرقي عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - المحاسن) انه كان يكره
تقشير (4) الثمرة.
1782 (3) مكارم الأخلاق 146 - عن الصادق عليه السلام قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بفاكهة حديثة قبلها ووضعها على
عينه (5) ويقول اللهم كما أريتنا أولها في عافية فأرنا آخرها في عافية
مكارم الأخلاق 170 - من أمالي الشيخ أبي جعفر بن بابويه عن الصادق عليه
السلام نحوه مستدرك 462 ج 16 - كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري عن
عمرو بن جميع عن جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله
كان إذا أتي وذكر نحوه.
1783 (4) مكارم الأخلاق 170 - عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الفاكهة وبدء ببسم الله لم تضره وقال صلى
الله عليه وآله وسلم لما أخرج آدم من الجنة زوده الله تعالى من ثمار الجنة و
علمه صنعة كل شئ فثماركم من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير.
(126) باب استحباب تخضير الموائد بالبقل فإنه مطردة للشيطان وكراهة
خلوها من ذلك
1784 (1) مكارم الأخلاق 176 - في الحديث خضروا موائدكم بالبقل
(1) سماما - المحاسن
(2) فأمسوها - المحاسن
(3) بالماء - كا
(4) أي كشط جلده ورفع قشره
(5) عينيه - خ
438
فإنه مطردة للشيطان مع التسمية وفي رواية زينوا موائدكم مستدرك 414 ج 16 -
المستغفري في طب الأئمة عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله مثله.
1785 (2) كافي 362 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان المحاسن 507
البرقي عن عدة من أصحابنا عن حنان قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام على
المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلة كانت بي فالتفت إلي فقال يا حنان
أما علمت إلى أن
أمير المؤمنين عليه السلام لم يؤت بطبق (ولا فطور - المحاسن)
الا وعليه بقل قلت ولم (ذاك - المحاسن) جعلت فداك قال لأن قلوب المؤمنين
خضرة (1) فهي تحن إلى أشكالها.
1786 (3) كافي 362 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد المحاسن 507
البرقي عن سهل بن زياد عن (2) أحمد بن هارون عن موفق المديني عن أبيه (عن جده - كا) قال بعث إلي الماضي عليه السلام يوما فأجلسني (3) للغداء فلما
جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل فأمسك يده ثم قال للغلام أما علمت أني لا آكل
على مائدة ليس فيها خضرة فأتني بالخضرة (4) قال فذهب الغلام فجاء (5) بالبقل
فألقاه على المائدة فمد يده (عليه السلام حينئذ - كا) و (6) أكل.
وتقدم في رواية أبي قتادة (5) من باب (37) ما ورد في مكان الجلوس
من أبواب العشرة (ج 16) قوله عليه السلام لكل شئ حلية وحلية الخوان البقل.
(127) باب ما ورد من النهي عن القران بين الفواكه في طعام مشترك الا
بإذن الشريك وجوازه لمن أكل وحده واستحباب أكل الثمار وترا
1787 (1) علل الشرائع 519 - أبي رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله
قال حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا موسى بن القاسم البجلي قال
حدثنا علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن
(1) خضر - المحاسن
(2) قال حدثني - المحاسن
(3) وحبسني - المحاسن
(4) بالخضر - المحاسن
(5) وجاء - المحاسن
(6) ثم أكل - المحاسن
439
القران بين التين والتمر وسائر الفواكه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن القران فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت وإن كنت مع قوم مسلمين فلا
تقرن المحاسن 442 - البرقي عن أبي القاسم عن أبي همام إسماعيل بن همام
البصري عن علي بن جعفر نحوه قرب الأسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر نحوه بحار الأنوار 269 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر
عليهما السلام وذكر نحوه وزاد إلا بإذنهم.
1788 (2) مستدرك 223 ج 16 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله
عليه وآله انه نهى عن القران بين التمرتين في فم وعن سائر الفاكهة كذلك قال
جعفر بن محمد عليهما السلام انما ذلك إذا كان مع الناس في طعام مشترك فأما
من أكل وحده فليأكل كيف أحب.
1789 (3) عوالي اللئالي 136 ج 1 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن الأقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه والقران أن يجمع بين التمرتين
في الأكل.
1790 (4) المحاسن 442 - البرقي عن بعض أصحابنا عن محمد بن المثنى
الحضرمي أو غيره رفعه قال إذا آكلت أحدا فأردت أن تقرن فأعلمه ذلك.
وتقدم في رواية الجعفريات (3) من باب (5) استحباب الاستياك عرضا
من أبواب السواك قوله صلى الله عليه وآله كلوا الثمار وترا لا تضر.
(128) باب كراهة رمي الفواكه قبل استقصاء أكلها واستحباب اطعامها من
يحتاج إليها
1791 (1) كافي 297 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن المحاسن 441 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب عن ياسر الخادم قال أكل الغلمان
(يوما - كا) فاكهة ولم يستقصوا أكلها ورموا بها فقال (لهم - كا) أبو الحسن عليه
السلام سبحان الله إلى أن
كنتم استغنيتم فإن أناسا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج اليه.
440
1792 (2) دعائم الاسلام 115 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه نظر إلى فاكهة قد رميت من داره لم يستقص أكلها فغضب عليه السلام وقال
ما هذا إلى أن
كنتم شبعتم فان كثيرا من الناس لم يشبعوا فأطعموه من يحتاج اليه.
(129) باب ما ورد في فوائد الهندباء واستحباب أكله وإدمانه
1793 (1) كافي 363 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة عن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الهندباء (1) سيد
البقول المحاسن 509 - البرقي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1794 (2) كافي 363 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن أبي سليمان الحذاء الجبلي عن محمد بن الفيض قال تغديت مع أبي عبد الله
عليه السلام وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء فقال أبو عبد الله
عليه السلام أما أنتم فتزعمون إلى أن
الهندباء باردة وليست كذلك ولكنها معتدلة و
فضلها على البقول كفضلنا على الناس المحاسن 509 - البرقي عن أبي سليمان
الحذاء الحلبي عن محمد بن الفيض نحوه.
1795 (3) كافي 363 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وأبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن الحجال عن ثعلبة عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الولد و
هو حار لين يزيد في الولد الذكورة. مكارم الأخلاق 178 - عن السياري يرفعه
قال عليك بالهندباء (وذكر مثله).
1796 (4) المحاسن 509 - البرقي عن بعضهم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن الوجه.
(1) الهندباء بكسر الهاء وفتح الدال وقد يكسر ويمد ويقصر بقلة معروفة نافعة للمعدة والكبد والطحال
أكلا وللسعة عقرب ضمادا - مجمع
441
1797 (5) كافي 362 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن خالد بن محمد عن جده سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه
السلام قال من أحب أن يكثر ماله (1) وولده فليدمن أكل الهندباء.
1798 (6) المحاسن 508 - البرقي عن أبيه عن أحمد بن سليمان عن
أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن البقل وأنا عنده فقال الهندباء
لنا. وقال الرضا عليه السلام عليكم بأكل بقلة الهندباء فإنه تزيد في المال والولد
ومن أحب وذكر مثله.
1799 (7) المحاسن 508 - البرقي عن محمد بن علي عمن ذكره عن
خالد بن محمد عن جده سفيان بن السمط قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أدام
أكل الهندباء كثر ماله وولده.
1800 (8) المحاسن 509 - البرقي عن أبي عبد الله عن محمد بن علي
الهمداني قال سمعت الرضا عليه السلام يقول عليكم بأكل بقلتنا الهندباء فإنها
تزيد في المال والولد.
1801 (9) المحاسن 509 - البرقي عن علي بن الحكم عمن ذكره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال الهندباء يكثر المال والولد.
1802 (10) المحاسن 509 - البرقي عن أبيه عمن ذكره عن أبي بصير
قال قال أبو عبد الله عليه السلام من سره أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر من
أكل الهندباء.
1803 (11) كافي 363 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أحب أن يكثر ماؤه (2) وولده
فليكثر (3) أكل الهندباء.
1804 (12) المحاسن 510 - البرقي عن أيوب بن نوح عن أحمد بن
(1) ماؤه - خ - كا
(2) ماله - خ
(3) فليدمن - ئل
442
الفضل عن وضاح التمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أكثر أكل
الهندباء أيسر قال قلت إنه يسمد (1) قال لا تعدل (2) به شيئا.
1805 (13) كافي 363 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال بقلة رسول
الله صلى الله عليه وآله الهندباء وبقلة أمير المؤمنين عليه السلام الباذروج (3) و
بقلة فاطمة عليها السلام الفرفخ.
1806 (14) دعائم الاسلام 113 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال الهندباء لنا والجرجير لبني أمية.
1807 (15) المحاسن 507 - البرقي عن أبي عبد الله السياري عن أحمد
ابن الفضل عن محمد بن سعيد عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال الهندباء شجرة على باب الجنة.
1808 (16) المحاسن 507 - البرقي عن أبيه عمن حدثه عن أبي حفص
الأبار عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال عليكم بالهندباء فإنه
أخرج من الجنة.
1809 (17) المحاسن 508 - البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله
عليه وآله كأني أنظر إلى الهندباء يهتز إلى الجنة.
1810 (18) طب الأئمة عليهم السلام 137 - محمد بن جعفر البرسي قال
حدثنا محمد بن يحيى الأرمني قال حدثنا محمد بن سنان بن عبد الله السناني
الزاهري قال حدثنا يونس بن ظبيان عن محمد ابن أبي زينب عن جعفر بن محمد
الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال كلوا الهندباء
(1) يستمد - ئل. سمد الأرض: جعل فيه السماد - السماد ما تصلح به الأرض من زبل ونحوه
(2) والظاهر أن صحيحه لا يعلق به شئ (من السماد).
(3) الباذورج: نبت يؤكل ويقال هو نوع من ريحان الجبلي - مجمع - ولعله النعناع
443
فما من صباح الا ويقطر عليه من قطر الجنة.
1811 (19) كفاية الأثر 241 - حدثنا (1) الحسين بن علي قال حدثنا
محمد بن الحسين البزوفري قال حدثنا محمد بن علي بن معمر قال حدثني عبد الله
ابن معبد (2) قال حدثني محمد بن علي بن طريف الحجري قال حدثنا عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن معمر عن الزهري قال دخلت على علي
ابن الحسين عليهما السلام في المرض الذي توفى فيه إذ قدم اليه طبق فيه الخبز
والهندباء قال ما من ورقة من الهندباء إلا وعليه (3) قطرة من ماء الجنة فيه
شفاء من كل داء قال ثم رفع الطعام وأوتي بالدهن فقال أدهن يا أبا عبد الله قلت
قد أدهنت قال إنه هو البنفسج قلت وما فضل البنفسج على سائر الأدهان؟ قال
كفضل الاسلام على سائر الأديان.
1812 (20) طب النبي صلى الله عليه وآله 30 - وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله ما من ورقة من ورق الهندباء الا عليها قطرة من ماء الجنة.
1813 (21) دعائم الاسلام 113 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال الكرفس (4) بقلة الأنبياء وما من ورقة الهندباء الا وفيها من ماء
الجنة قطرة وعليكم بالدباء فإنه يزكي العقل ويزيد في الدماغ وكان يحب
الرجلة (5) ويبارك (6) فيها.
1814 (22) دعائم الاسلام 149 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله وطئ على رمضاء فأحرقته فوطئ على رجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن
عنه حر الرمضاء فدعا لها بالبركة وكان يحبها ويحب الدباء ويقول يزيد في
العقل والدماغ ويحب الهندباء ويقول ما من ورقة هندباء الا وفيها من ماء الجنة.
1815 (23) كافي 363 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد ابن
(1) حدثني - خ
(2) معيد - خ
(3) عليها - خ
(4) الكرفس - ك
(5) الرجلة: البقلة الحمقاء - الفرفخ
(6) بارك - ك
444
أبي عبد الله عن بعض أصحابنا (1) عن الأصم عن شعيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كلوا الهندباء فما من صباح
الا وتنزل عليها قطرة من الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها قال وقال أبو عبد الله
عليه السلام كان أبي عليه السلام ينهانا إلى أن
ننفضها (2) إذا أكلناها.
1816 (24) المحاسن 508 - البرقي عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد
عن أبيه عن يعقوب بن شعيب قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام الهندباء فقال يقطر
فيه من ماء الجنة.
1817 (25) المحاسن 508 - البرقي عن محمد بن علي وغيره عن ابن
سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الهندباء يقطر
عليه قطرات من الجنة وهو يزيد في الولد.
1818 (26) أمالي ابن الطوسي 373 ج 1 - عن والده الشيخ الطوسي
عن هلال بن محمد عن إسماعيل بن علي الدعبلي عن أبيه عن الرضا عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليهم السلام إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من
صباح الا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة فكلوه ولا تنفضوه.
1819 (27) الخصال 636 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال كلوا الهندباء فما من صباح الا وعليه قطرة من قطرات الجنة.
1820 (28) دعوات الراوندي 155 - قال النبي صلى الله عليه وآله ومن
أكل الهندباء ثم نام عليه لم يحكم (3) فيه سحر ولا هم (4) ولا يقربه شئ من
الدواب (لا - خ) حية ولا عقرب حتى يصبح وكلوا الهندباء ولا تنفضوه فإنه ليس
يوم من الأيام الا وقطرات من الجنة يقطرن عليه.
1821 (29) كافي 363 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 508 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
(عن آبائه عليهم السلام - المحاسن) قال نعم البقل (5) الهندباء وليس من ورقة
(1) أصحابه - ئل
(2) أي نحركها
(3) لم يحل - ك
(4) ولا سم - ك
(5) البقلة - المحاسن
445
الا وعليها قطرة من الجنة فكلوها ولا تنفضوها (1) عند أكلها قال وكان أبي
عليه السلام ينهانا أن ننفضه تنفضه إذا أكلناه.
1822 (30) المحاسن 508 - البرقي عن اليقطيني أو غيره عن أبي
عبد الرحمن بن قتيبة (2) بن مهران عن النخعي حماد بن زكريا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كلوا الهندباء من غير أن
ينفض فإنه ليس منها من ورقة الا وفيها من ماء الجنة.
1823 (31) المحاسن 508 - البرقي عن علي بن الحكم عن مثنى بن
زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كلوا الهندباء
فما من صباح الا وعليها قطرة من قطر الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها
قال وقال أبو عبد الله عليه السلام وكان أبي عليه السلام ينهانا أن ننفضه إذا
أكلناه.
1824 (32) المحاسن 508 - البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير
عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن ينفض الهندباء.
1825 (33) كافي 362 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 509 - أحمد
ابن محمد عن علي بن الحكم عن المثنى بن الوليد (عن أبي عبد الله عليه السلام
قال) (3) من مات وفي جوفه سبع طاقات (4) من الهندباء أمن من القولنج
(في - المحاسن) ليلته تلك إن شاء الله المحاسن 509 - ورواه الأصم عن شعيب
العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
1826 (34) المحاسن 510 - البرقي عن أيوب بن نوح عن أحمد بن
فضال عن درست ابن أبي منصور عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال دخل الجنة.
1827 (35) كافي 363 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
(1) نفض الشجرة حركها ليسقط ما عليها
(2) عيينة - خ وئل
(3) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - المحاسن
(4) ورقات - المحاسن
446
محمد بن إسماعيل قال سمعت الرضا عليه السلام يقول الهندباء شفاء من ألف
داء [وكل داء - خ ئل] ما من داء في جوف ابن آدم الا قمعه الهندباء قال ودعا
به يوما لبعض الحشم وكان تأخذه الحمى والصداع فأمر إلى أن
يدق وصيره على
قرطاس وصب عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثم قال أما انه يذهب
بالحمى وينفع من الصداع ويذهب به.
1828 (36) طب الأئمة عليهم السلام 138 - وعن محمد ابن أبي
نصر (1) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكوت إليه هيجانا في رأسي
وأضراسي وضربانا في عيني حتى تورم وجهي منه فقال عليه السلام عليك بهذا
الهندباء فاعصره وخذ مائه وصب عليه من هذا السكر الطبرزد وأكثر منه فإنه
يسكنه ويدفع ضرره قال فانصرفت إلى منزلي فعالجته من ليلتي قبل أن أنام و
شربته ونمت عليه فأصبحت وقد عوفيت بحمد الله ومنه.
1829 (37) المحاسن 510 - البرقي عن علي بن الحكم عن الحسين
ابن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليه السلام أما يرضى أحدكم أن يشبع (2) من
الهندباء ولا يدخل النار.
1830 (38) مكارم الأخلاق 177 - وعن الصادق عليه السلام قال من
أكل من الهندباء كتب من الآمنين يومه ذلك وليلته.
1831 (39) المحاسن 509 - البرقي عن أبي سليمان عن محمد بن
الفيض قال صحبت أبا عبد الله عليه السلام إلى مولى له يعوده بالمدينة فانتهينا
إلى داره فإذا غلام قائم فقال له غلام أبي عبد الله تنح فقال له أبو عبد الله عليه
السلام مه فان أباه كان أكالا للهندباء.
(130) باب ما ورد في فوائد الحوك وهو الباذروج وانه أحب البقول إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله
(1) أبي بصير - خ
(2) يسيغ - ئل
447
1832 (1) كافي 364 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام كان
يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من البقول الحوك (1).
1833 (2) المحاسن 514 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال علي عليه السلام كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله
من البقول الحوك قال وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحوك فقال محببة إلى
الناس غير أنها تبخر والديدان تسرع إليها وهي الباذروج.
1834 (3) مكارم الأخلاق 179 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الحوك.
1835 (4) المحاسن 514 - البرقي عن محمد بن علي عن الحجال عن
عيسى بن الوليد عن الشعيري قال كان أحب البقول إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله الباذروج.
1836 (5) كافي 364 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعجبه الباذروج.
1837 (6) كافي 364 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
أشكيب بن عبدة الهمداني باسناد له عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الحوك
بقلة الأنبياء أما إلى أن
فيه ثمان خصال يمرئ ويفتح السدد ويطيب الجشأ ويطيب
النكهة ويشهي الطعام ويسل الداء وهو أمان من الجذام إذا استقر في جوف
الانسان قمع الداء كله.
1838 (7) مكارم الأخلاق 179 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الحوك بقلة الأنبياء أما إلى أن
فيه ثمان خصال يمرئ الطعام ويفتح السدد ويطيب
(1) الحوك: الباذروج: نبت يؤكل ويقال هو نوع من ريحان الجبلي - مجمع - ولعله النعناع ويقال لها
البقلة الحمقاء.
448
النكهة ويشهي الطعام ويسهل الدم وهو أمان من الجذام وإذا استقرت في
جوف الانسان قمع الداء كله ثم قال إنه يزين به أهل الجنة موائدهم.
1839 (8) مكارم الاخلاق 179 - عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن
جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه
وآله الحوك وهو الباذروج فقال بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي وإني لأحبها وآكلها
وإني أنظر إلى شجرتها نابتة في الجنة.
1840 (9) المحاسن 514 - البرقي عن أبيه عن أحمد بن سليمان عن أبيه
عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن البقول وأنا عنده فقال
الباذروج لنا. ورواه محمد بن علي عن وهيب بن حفص عن أبي بصير.
1841 (10) المحاسن 514 - البرقي عن إسماعيل بن مهران عن علي ابن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال الباذروج لنا.
1842 (11) المحاسن 514 - البرقي عن جعفر بن محمد الأحول عن
علي ابن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لنا من البقول الباذروج.
1843 (12) طب الأئمة عليهم السلام 139 - وقال سمعته (أي الرضا
عليه السلام) يقول الباذروج لنا والجرجير لبني أمية.
1844 (13) المحاسن 513 - البرقي عن علي بن حسان عمن حدثه عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كأني انظر إلى نبات الباذروج في الجنة
قال قلت له الهندباء قال لا بل الباذروج. المحاسن 513 - البرقي عن محمد بن
علي عن عمرو بن عثمان عن أحمد بن زكريا الكسائي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كأني
انظر (وذكر مثله).
1845 (14) المحاسن 513 - البرقي عن محمد بن علي عن عيسى بن
عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال نظر رسول الله صلى
الله عليه وآله إلى الباذروج فقال هذا الحوك كأني أنظر إلى منبته في الجنة.
449
1846 (15) المحاسن 514 - البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني أو
غيره عن قتيبة بن مهران عن حماد بن زكريا النخعي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كأني أنظر إلى شجرتها نابتة في الجنة.
1847 (16) دعائم الاسلام 113 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله وكأني أنظر إلى منبته أي إلى منبت الباذروج في الجنة.
1848 (17) مكارم الأخلاق 179 - وقال رسول الله صلى الله عليه
وآله الحوك بقلة طيبة كأني أراها نابتة في الجنة والجرجير (1) بقلة خبيثة كأني
أراها نابتة في النار.
1849 (18) وفيه 179 - وقال صلى الله عليه وآله من أكل من بقلة
الباذروج أمر الله عز وجل الملائكة يكتبون له الحسنات حتى يصبح.
1850 (91) مستدرك 419 ج 16 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أحب الصباغ (2) إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله الخل وأحب البقول اليه الحوك يعني الباذروج.
1851 (20) قرب الأسناد 76 - أيوب بن نوح عن حماد بن عيسى قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل عن الحوك فقال الحوك محببة إلى
الناس غير أنها تبخر والديدان تسرع إليها وهي الباذروج.
1852 (21) كافي 364 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أيوب بن نوح قال حدثني من حضر مع أبي الحسن الأول عليه السلام المائدة
فدعا بالباذروج وقال إني أحب أن استفتح به الطعام فإنه يفتح السدد ويشهي
الطعام ويذهب بالسبل وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام
فإني لا أخاف داء ولا غائلة فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضا ورأيته يتتبع ورقه
على المائدة ويأكله ويناولني منه وهو يقول اختم طعامك به فإنه يمرئ ما قبل
كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل ويطيب الجشأ والنكهة.
(1) الجرجير: بقلة لها أزهار صغيرة بيضاء وأوراق مركبة شديدة الخضرة - المنجد
(2) الصبغ: الإدام
450
(131) باب ما ورد في فوائد الكراث وخواصه وغسله عند أكله
1853 (1) كافي 365 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
ابن حسان المحاسن 511 - البرقي عن علي بن حسان عن موسى بن بكر قال
اشتكى غلام لأبي الحسن عليه السلام فسأل عنه فقيل به طحال فقال أطعموه
الكراث (1) ثلاثة أيام فأطعمناه فقعد الدم ثم برء.
1854 (2) مستدرك 419 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن أحمد بن يزيد عن الصحاف الكوفي عن موسى بن جعفر عن الصادق عن
الباقر عليهم السلام قال شكا إليه رجل من أوليائه وجع الطحال وقد عالجه بكل
علاج وانه يزداد كل يوم شرا حتى أشرف على الهلكة فقال عليه السلام اشتر
بقطعة فضة كراثا وأقله (2) قليا جيدا بسمن عربي وأطعم من به هذا الوجع ثلاثة
أيام فإنه إذا فعل ذلك برئ إلى أن
شاء الله تعالى.
1855 (3) كافي 365 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن
علي الهمداني المحاسن 510 - البرقي عن محمد بن علي الهمداني الخصال 249 -
حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن علي الهمداني عن عمرو (3) بن عيسى
عن فرات بن أحنف قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الكراث فقال كله فإن
فيه أربع خصال يطيب النكهة ويطرد الرياح ويقطع (4) البواسير وهو أمان من
الجذام لمن أدمن عليه (5).
1856 (4) المحاسن 511 - البرقي عن سلمة قال اشتكيت بالمدينة
شكاة شديدة فأتيت أبا الحسن عليه السلام فقال لي أراك مصفرا قلت نعم قال
كل الكراث فأكلته فبرئت.
(1) الكراث: بقل خبيث الرائحة شبيه بالثوم تؤكل سوقه مطبوخة (حساء أو سلطة)
(2) أي أنضجه
(3) عمر بن عيسى - الخصال
(4) يقمع - المحاسن
(5) أدمنه - المحاسن
451
1857 (5) كافي 365 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
قال حدثني من رأى أبا الحسن عليه السلام المحاسن 511 - البرقي عن سعيد
الآدمي قال حدثني من رأى أبا الحسن عليه السلام يأكل الكراث في (1)
المشارة (2) (يعني الدبرة - المحاسن) (و - كا) يغسله بالماء ويأكله.
1858 (6) كافي 365 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
عن محمد بن الوليد المحاسن 512 - البرقي عن محمد بن الوليد عن يونس بن
يعقوب قال رأيت أبا الحسن (الأول - المحاسن) عليه السلام يقطع الكراث
بأصوله فيغسله بالماء ويأكله.
1859 (7) كافي 365 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 512 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى (اليقطيني - المحاسن) أو غيره عن (أبي -
المحاسن) عبد الرحمن عن حماد بن زكريا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت
البقول عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كلوا الكراث فإن مثله في البقول
كمثل الخبز في سائر الطعام أو قال الإدام (الشك من محمد بن يعقوب) (3).
1860 (8) مكارم الأخلاق 178 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال
فضل الكراث على سائر البقول كفضل الخبز على سائر الأشياء.
1861 (9) المحاسن 513 - البرقي عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي عن
يحيى بن سليمان قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام بخراسان في روضة و
هو يأكل الكراث فقلت له جعلت فداك إلى أن
الناس يروون الهندباء يقطر عليه
كل يوم قطرة من الجنة فقال إن كان الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنة فان
الكراث منغمس في الماء في الجنة قلت فإنه يسمد (4) فقال لا يعلق به شئ.
(1) من - المحاسن
(2) المشارة: البقعة التي تزرع - المنجد - المشارة: الكردة التي في المزارع كما
في القاموس وهي بالفارسية كرتوا - المشارة: الدبرة المقطعة للزراعة والغراسة - اللسان
(3) الشك مني - المحاسن
(4) سمد الأرض جعل فيها السماد - السماد ما يصلح به الزرع من رماد و
سرجين - ويقال له بالفارسية: كود
452
1862 (10) المحاسن 510 - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه قال قال
أبو عبد الله عليه السلام يقطر على الهندباء قطرة وعلى الكراث قطرات.
1863 (11) المحاسن 510 - البرقي عن علي بن محمد القاساني عن
بسطام بن مرة الفارسي عن عبد الله بن بكر الفارسي قال قال حدثني أبو العباس
المكي الأعرج عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انهم
يقولون في الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنة فقال إن كان في الهندباء قطرة ففي
الكراث ست.
1864 (12) المحاسن 510 - البرقي عن محمد بن الوليد الخزاز
الأحمسي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال
لكل شئ سيد وسيد البقول الكراث.
1865 (13) المحاسن 513 - البرقي عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر
ابن محمد عن آبائه عليهم السلام قال ذكر البقول عند رسول الله صلى الله عليه
وآله فقال سنام البقول ورأسها الكراث وفضله على البقول كفضل الخبز على
سائر الأشياء وفيه بركة وهي بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي وأنا أحبه وآكله وكأني
أنظر إلى نباته في الجنة يبرق ورقه خضرة وحسنا.
1866 (14) كافي 365 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 512
أحمد ابن أبي عبد الله عن داود إلى أن
أبي داود عن رجل رأى أبا الحسن عليه السلام
بخراسان يأكل الكراث من البستان كما هو فقيل (له - كا) إلى أن
فيه السماد فقال عليه
السلام لا يعلق به منه شئ وهو جيد للبواسير.
1867 (15) كافي 366 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد ابن
أبي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه المحاسن 511 - البرقي عن السياري رفعه
قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يأكل الكراث بالملح الجريش.
1868 (16) المحاسن 511 - البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال انا لنأكل الكراث.
453
1869 (17) المحاسن 511 - البرقي عن عدة من أصحابنا عن ابن سنان
عن أبي الجارود عن زياد بن سوقة عن الحسين بن الحسن عن آبائه قال قال لي
أمير المؤمنين عليه السلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فعرفت في وجهه
الجوع فاستقيت لامرأة من الأنصار عشر دلاء فأخذت منها تمرات وأسرة من
كراث فجعلتها في حجري ثم أتيته بها فأطعمته.
1870 (18) المحاسن 512 - البرقي عن أبيه عمن ذكره عن الحلبي
عن (1) محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله
عليه وآله عن الكراث فقال انما نهى لأني الملك يجد ريحه.
(132) باب ما ورد في فوائد الكرفس وانه بقلة الأنبياء عليهم السلام
1871 (1) كافي 366 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 515 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى أو غيره عن قتيبة بن مهران عن حماد بن
زكريا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم
بالكرفس (2) فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون عليهم السلام.
1872 (2) مكارم الاخلاق 180 - عن الحسين بن علي عليهما السلام
قال قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في أشياء وصاه بها كل
الكرفس فإنها بقلة إلياس ويوشع بن نون عليهما السلام.
1873 (3) المحاسن 515 - البرقي عن بعض أصحابنا عن البجلي فسماه
قال حدثني الشعيري عن إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله الكرفس بقلة الأنبياء عليهم السلام.
1874 (4) مكارم الأخلاق 180 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
الكرفس بقلة الأنبياء ويذكر إلى أن
طعام الخضر وإلياس الكرفس والكماة (3).
(1) عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل - والظاهر أن كلمة (عن) زائد وصحيحه الحلبي محمد بن
علي
(2) الكرفس بفتح الكاف والراء: بقل معروف عظيم المنافع
(3) الكمأ بفتح كاف وسكون ميم و
فتح همزة والعامة لا تهمز: شئ أبيض مثل الشحم ينبت من الأرض يقال له شحم الأرض جمعه الأكمؤ والكمأة
454
1875 (5) مستدرك 420 ج 16 - الشهيد في الدروس روى انه يعني
الكرفس يورث الحفظ ويذكي القلب وينفي الجنون والجذام والبرص.
1876 (6) طب النبي صلى الله عليه وآله 31 - وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله عليكم بالكرفس فإنه إن (1) كان شئ يزيد في العقل فهو هو.
1877 (7) كافي 366 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 515
أحمد ابن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب النيسابوري عن محمد بن الحسن (بن
علي - كا) بن يقطين فيما أعلم عن نادر الخادم قال ذكر أبو الحسن عليه السلام
الكرفس فقال أنتم تشتهونه وليس من دابة الا وهي تحتك به (2).
(133) باب ما ورد في الفرفخ وبيان خواصه
1878 (1) كافي 367 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن فرات بن أحنف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ (3) وهو بقلة فاطمة
عليها السلام ثم قال لعن الله بني أمية هم سموها بقلة الحمقاء بغضا لنا وعداوة
لفاطمة عليها السلام المحاسن 517 - البرقي رفعه قال قال أبو عبد الله عليه
السلام ليس على وذكر الا انه أسقط قوله (لنا).
1879 (2) كافي 367 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
المحاسن 516 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (4) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال وطئ رسول الله صلى الله عليه وآله الرمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فدعا لها وكان
يحبها (ويقول من بقلة ما أبركها - كا).
1880 (3) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - وقال رسول الله صلى
(1) لو - ك
(2) تحبه - خ ئل وتحنك به - المحاسن تحتك به أي تحك نفسها عليه
(3) الفرفخ بقلة عريض الجناح معرب پرپهن - مجمع
(4) عن رجل - المحاسن
455
الله عليه وآله الكرفس بقلة الأنبياء. وتقدم مثل هذا في رواية دعائم
الاسلام (21) من باب (129) ما ورد في فوائد الهندباء.
1881 (4) دعوات الراوندي 155 - وكان النبي صلى الله عليه وآله وجد
حرارة فعض على رجلة فوجد لذلك راحة فقال اللهم بارك فيها إلى أن
فيها شفاء
من تسع (1) وتسعين داء انبتي حيث شئت.
1882 (5) المحاسن 517 - البرقي عن محمد بن عيسى أو غيره عن
قتيبة بن مهران عن حماد بن زكريا النخعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم بالفرفخ فهي المكيسة فإنه إن كان شئ
يزيد في العقل فهي.
1883 (6) دعوات الراوندي 155 - وكانت فاطمة الزهراء عليها السلام
تحب هذه البقلة فدعيت (2) إليها فقيل بقلة الزهراء عليها السلام كما (نسبت
الشقائق إلى النعمان) (3) ثم بنو أمية غيرتها فقالوا بقلة الحمقاء ثم جعل من ذب
عنهم من علمائهم البقلة الحمقاء وقالوا الحمقاء صفة للبقلة لأنها تنبت بممر
الناس ومدرج الحوافر فتداس ولا تطول.
وتقدم في رواية الواسطي (13) من باب (129) ما ورد في فوائد
الهندباء قوله عليه السلام وبقلة فاطمة عليها السلام الفرفخ. وفي رواية دعائم
الاسلام (22) قوله وطئ صلى الله عليه وآله على رمضاء فأحرقته فوطئ على
رجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فداع لها بالبركة وكان يحبها. (134) باب ما ورد في فوائد الخس والسداب وخواصهما
1884 (1) كافي 367 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 514 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابه (4) عن أبي حفص الأبار عن أبي عبد الله
(1) تسعة - ك
(2) فنسبت - ك
(3) قالوا شقائق النعمان - ك
(4) عمن ذكره - المحاسن
456
عليه السلام قال عليكم بالخس (1) فإنه يصفي (2) الدم.
1885 (2) مكارم الاخلاق 183 - قال الصادق عليه السلام عليك
بالخس فإنه يقطع الدم.
1886 (3) كافي 367 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن يعقوب بن عامر عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال السداب (3)
يزيد في العقل.
1887 (4) مكارم الاخلاق 180 - عن الرضا عليه السلام قال السداب
يزيد في العقل غير أنه ينثر ماء الظهر.
1888 (5) كافي 368 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
علي بن الحسن الهمداني عن محمد بن عمرو بن إبراهيم عن أبي جعفر أو أبي
الحسن عليهما السلام - الوهم من محمد بن موسى - قال ذكر (له - ئل) السداب
فقال أما إلى أن
فيه منافع زيادة في العقل وتوفير في الدماغ غير أنه ينتن ماء الظهر و
روي انه جيد لوجع الأذن.
1889 (6) مكارم الأخلاق 183 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل الخس فإنه يورث النعاس ويهضم
الطعام.
1890 (7) المحاسن 515 - البرقي عن السياري عن عمرو بن إسحاق
قال حدثنا محمد بن صالح عن عبد الله بن زياد (جميعا - ئل) عن الضحاك بن
مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله السداب جيد لوجع
الأذن.
1891 (9) طب النبي صلى الله عليه وآله 30 - من أكل السداب ونام
عليه أمن من الدوار (4) وذات الجنب.
(1) بقل معروف يقال له بالفارسية كاهو
(2) يطفئ - خ ئل
(3) السداب: بقل معروف يزيد في العقل ويقال له الفيجين
(4) الردار - خ
457
وتقدم في رواية الراوندي (6) من باب (121) إلى أن
أكل الأترج بعد الطعام
أجود، قوله روى كل الفاكهة في اقبال دولتها وأفضلها الرمان والأترج ومن
البقول الهندباء والخس.
(135) باب ما ورد في خواص الجرجير وما يوجبه
1892 (1) كافي 368 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن محمد بن عيسى وغيره عن قتيبة الأعشى أو قال قتيبة بن مهران عن حماد بن
زكريا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما تضلع الرجل من الجرجير (1) بعد أن
يصلي العشاء الآخرة فبات تلك الليلة الا ونفسه تنازعه إلى الجذام.
1893 (2) المحاسن 517 - البرقي عن اليقطيني أو غيره عن قتيبة بن
مهران عن حماد بن زكريا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال أكره الجرجير وكأني أنظر إلى شجرتها نابتة في جهنم وما تضلع
منها رجل بعد أن يصلي العشاء الا بات في تلك الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذام.
1894 (3) دعوات الراوندي 160 - وقال النبي صلى الله عليه وآله من
أكل الجرجير ثم نام ينازعه عرق الجذام في أنفه وقال صلى الله عليه وآله رأيتها
في النار.
1895 (4) كافي 368 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي (أو
غيره - ئل) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أكل الجرجير بالليل
ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف الدم المحاسن 518 - وفي حديث
آخر من أكل الجرجير وذكر مثله.
1896 (5) الوسائل 157 ج 17 - محمد بن الحسين الرضي في
المجازات النبوية عنه عليه السلام أنه قال في الجرجير ما من عبد بات وفي جوفه
شئ من هذه البقلة الا بات الجذام يرفرف على رأسه حتى يصبح إما أن يسلم
(1) الجرجير بقلة معروفة - مجمع - بقلة لها أزهار صغيرة بيضاء وأوراق مركبة شديد الخضرة - المنجد
458
وإما إلى أن
يعطب.
1897 (6) المحاسن 517 - البرقي عن السياري عن أحمد بن الفضيل
عن محمد بن سعيد عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال الجرجير
شجرة على باب النار.
1898 (7) المحاسن 518 - البرقي عن علي بن الحكم عن مثنى بن الوليد
قال قال أبو عبد الله عليه السلام كأني أنظر إلى الجرجير تهتز في النار.
1899 (8) وفيه 518 - ورواه يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد عن أبيه عن
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كأني بها تهتز في النار.
1900 (9) المحاسن 518 - البرقي عن محمد بن علي عن عيسى بن
عبد الله العلوي عن أبيه عن جده قال نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
الجرجير فقال كأني أنظر إلى منبته في النار.
1901 (10) مكارم الأخلاق 180 - عن الصادق عليه السلام قال أكل
الجرجير بالليل يورث البرص.
1902 (11) المحاسن 518 - البرقي عن جعفر الأحول عن محمد بن
يونس عن علي ابن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لبني أمية من
البقول الجرجير.
1903 (12) كافي 368 ج 6 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن
أحمد بن سليمان عن أبيه عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن
البقل [الهندباء والباذروج والجرجير] فقال الهندباء والباذروج لنا والجرجير
لبني أمية الوسائل 156 ج 17 - أحمد ابن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن
أحمد بن موسى مثله.
1904 (13) مستدرك 422 ج 16 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه قال الهندباء لنا والجرجير لبني أمية وكأني أنظر إلى منبته في
النار.
459
1905 (14) كافي 368 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن نصير مولى أبي عبد الله عليه السلام
عن موفق مولى أبي الحسن عليه السلام قال كان مولاي أبو الحسن عليه السلام إذا
أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير فيشترى له وكان يقول عليه السلام
ما أحمق بعض الناس يقولون انه ينبت في واد في جهنم والله عز وجل يقول
(وقودها الناس والحجارة) فكيف تنبت البقل المحاسن 518 - البرقي عن
العبدي عن الحسين بن سعيد عن نصير مولى أبي عبد الله عليه السلام أو موفق
مولى أبي الحسن عليه السلام نحوه.
وتقدم في رواية طب الأئمة عليهم السلام (12) من باب (130) ما ورد
في فوائد الحوك قوله عليه السلام الباذروج لنا والجرجير لبني أمية.
(136) باب ما ورد في فوائد السلق وخواصه
1906 (1) كافي 369 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن
محمد بن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال أطعموا مرضاكم
السلق (1) يعني ورقه فإن فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له ويهدئ نوم المريض
واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء.
1907 (2) كافي 369 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن عبد الله بن
جعفر عن محمد بن عيسى عن بعض الحصينيين عن أبي الحسن عليه السلام ان
السلق يقمع عرق الجذام وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق.
1908 (3) كافي 369 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 519 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن (الحسين بن علي عن أبي عثمان) (2) (سجادة - المحاسن)
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل رفع عن اليهود الجذام
(1) السلق: بقل أوراقه كبيرة غليظة مرغوب في أكله ومعروف منذ قرون عديدة - المنجد - ويقال له
بالفارسية جغندر
(2) الحسن بن علي بن أبي عثمان - المحاسن
460
بأكلهم السلق وقلعهم العروق.
1909 (4) مكارم الأخلاق 181 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال
أكل السلق يؤمن من الجذام.
1910 (5) المحاسن 519 - البرقي عن بعضهم رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال إن قوما من بني إسرائيل أصابهم البياض فأوحى الله إلى موسى
عليه السلام أن مرهم أن يأكلوا لحم البقر بالسلق.
1911 (6) كافي 369 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 520
أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد (1) عن صفوان بن يحيى عن
أبي الحسن عليه السلام قال نعم البقلة السلق.
1912 (7) مكارم الأخلاق 181 - وعن الرضا عليه السلام أيضا قال
لا تخلون (2) جوفك من الطعام وأقل من شرب الماء ولا تجامع الا من شبق و
نعم البقلة السلق.
1913 (8) المحاسن 519 - البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال
قال أبو الحسن الرضا عليه السلام يا أحمد كيف شهوتك للبقل فقلت إني لأشتهي
عامته قال فإذا كان كذلك فعليك بالسلق فإنه ينبت على شاطئ الفردوس وفيه
شفاء من الأدواء وهو يغلظ العظم وينبت اللحم ولولا أن تمسه أيدي الخاطئين
لكانت الورقة منه تستر رجالا قلت من أحب البقول إلي فقال أحمد الله على
معرفتك به. وفي حديث آخر قال يشد العقل ويصفي الدم.
وتقدم في رواية محمد بن قيس (1) من باب 74 ما ورد في أن لحم
البقر بالسلق يذهب بالبياض قوله عليه السلام إلى أن
بني إسرائيل شكوا إلى موسى
عليه السلام ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله
عز وجل اليه مرهم يأكلوا لحم البقر بالسلق وفي رواية أبي الصباح (2) قوله عليه
السلام مرق السلق بلحم البقر يذهب بالبياض.
(1) محمد بن الحميد العطار - المحاسن
(2) لا يخلو - ك
461
(137) باب ما ورد في فوائد الكمأة والحزاء والكرنب
1914 (1) كافي 270 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 527 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن
زيد (بن أسلم - المحاسن) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله الكمأة (1) من المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين.
1915 (2) عيون الأخبار 75 ج 2 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن
يوسف البغدادي قال حدثنا علي بن محمد بن عيينة (2) قال حدثنا دارم بن
قبيصة قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي بن
أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الكمأة من المن
الذي أنزل الله على بني إسرائيل وهي شفاء للعين والعجوة التي في البرني من
الجنة وهي شفاء من السم.
1916 (3) أمالي ابن الشيخ 389 ج 1 - الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن
محمد الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسن
محمد بن محمد بن محمد بن مخلد قراءة عليه في ذي الحجة سنة عشر وأربعمائة
قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله الكمأة من المن وماءها شفاء العين.
1917 (4) دعائم الاسلام 147 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين قال زيد بن علي بن الحسين صفة ذلك أن
تأخذ كمأة فتغسلها حتى تنقيها ثم تعصرها بخرقة وتأخذ ماءها فترفعه على النار
حتى ينعقد ثم تلقي فيه قيراطا من مسك ثم تجعله في قارورة فتكتحل منه من
(1) الكم ء: نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر، والجمع أكمؤ وكمأة - اللسان ج 1 ص 148
(2) عنبسة - ك
462
أوجاع العين كلها فإذا جف فاسحقه بماء السماء أو غيره ثم اكتحل منه.
1918 (5) طب الأئمة عليهم السلام 82 - أحمد بن محمد قال حدثنا أبي
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا يونس بن ظبيان عن جابر بن يزيد الجعفي
عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده إلى أن
رسول الله صلى الله عليه
وآله قال الكمأة من المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة
وفيها شفاء من السم.
1919 (6) عوالي اللئالي 107 ج 1 - وروي في حديث انه صلى الله
عليه وآله قال الكمأة من المن ومائها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي
شفاء من السم.
1920 (7) المحاسن 526 - البرقي عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله
الهاشمي عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي (1) عن إبراهيم بن علي الرافعي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الكمأة من نبت
الجنة وماؤها نافع من وجع العين.
1921 (8) كافي 369 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم المحاسن 527 - البرقي عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن أبي بصير عن فاطمة بنت علي عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع و
أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت أتاني أمير المؤمنين (علي -
كا) عليه السلام في شهر رمضان فأتي بعشاء وتمر وكمأة فأكل عليه السلام و
كان يحب الكمأة.
1922 (9) المحاسن 516 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام ان
الحزاء (2) جيد للمعدة بماء بارد.
1923 (10) المحاسن 519 - البرقي عن أبيه عن أبي البختري قال كا
(1) أسقط في ئل - إبراهيم بن عبد الله الهاشمي
(2) الحزاء: نبت يشبه الكرفس وهو من أحرار البقول - المنجد
463
النبي صلى الله عليه وآله يعجبه الكرنب (1).
(138) باب ما ور في فوائد القرع وانه لا يذبح
1924 (1) كافي 370 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 520 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
ان أمير المؤمنين (2) عليه السلام سئل عن القرع (هل - المحاسن) يذبح فقال
القرع ليس يذكى فكلوه ولا تذبحوه ولا يستهوينكم الشيطان (لعنه الله - كا).
1925 (2) كافي 371 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
عن علي بن حسان المحاسن 520 - البرقي عن علي بن حسان عن موسى بن
بكر قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول الدباء يزيد في العقل.
1926 (3) كافي 371 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 521 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا (3) عن أبي الحسن موسى عليه السلام (4)
قال كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام انه (5) قال
(له - كا) يا علي عليك بالدباء فكله فإنه يزيد في الدماغ والعقل.
1927 (4) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - قال صلى الله عليه وآله
إذا اتخذ أحدكم مرقا فليكثر فيه الدباء فإنه يزيد في الدماغ والعقل.
1928 (5) كافي 371 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن الحسين بن حنظلة
عن أحدهما عليهما السلام قال الدباء يزيد في الدماغ. المحاسن 520 - البرقي
عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن القندي (6) عن ابن سنان وأبي حمزة عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله. المحاسن 520 - البرقي عن ابن فضال عن عبد الله
ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام مثله.
(1) الكرنب: هذا الذي يقال له السلق - اللسان
(2) عليا - المحاسن
(3) عمن حدثه - المحاسن
(4) موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عليهم السلام - المحاسن
(5) أن - المحاسن
(6) العبدي - ئل
464
1929 (6) المحاسن 521 - البرقي عن جعفر بن محمد الأشعري عن
ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله (1) صلى الله عليه
وآله يعجبه الدباء وهو القرع.
1930 (7) صحيفة الرضا عليه السلام 245 - باسناده قال حدثني أبي عن
علي بن أبي طالب عليه السلام (2) قال عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ.
طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
عيون الأخبار 36 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4) وجوب إتمام الصلاة من
أبواب فضل الصلاة عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم
السلام مثله.
1931 (8) دعائم الاسلام 113 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه كان يعجبه الدباء ويلتقطها من الصفحة ويقول الدباء يزيد في الدماغ.
1932 (9) طب الأئمة عليهم السلام 138 - وعن ذريح قال قلت لأبي
عبد الله الصادق عليه السلام الحديث المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله
عليه في الدباء أنه قال كلوا الدباء فإنه يزيد في الدماغ فقال الصادق عليه السلام
نعم وأنا أقول انه جيد لوجع القولنج.
1933 (10) الخصال 632 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمائة قال كلوا الدباء (3) فإنه يزيد في الدماغ وكان رسول الله صلى
الله عليه وآله يعجبه الدباء.
1934 (11) أمالي ابن الشيخ 372 ج 1 - عن أبيه عن الحفار عن
إسماعيل بن علي بن علي الدعبلي عن علي بن رزين أخو دعبل قال حدثني
سيدي أبو الحسن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة.
(1) عيسى عليه السلام - ئل
(2) وباسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله - خ
(3) الدباء: القرع وهو نوع من اليقطين.
465
1935 (12) وبهذا الأسناد عن علي عليه السلام قال إن الدباء يزيد في
العقل.
1936 (13) وبهذا الاسناد عن الحسين بن علي عليهما السلام قال
سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسئل عن القرع أيذبح
فقال ليس بشئ يذكى فكلوا القرع ولا تذبحوه ولا يستهويكم الشيطان.
1937 (14) كافي 370 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله يعجبه
الدباء في القدور وهو القرع المحاسن 521 - البرقي عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
كان يعجبه من القدور الدباء.
1938 (15) كافي 371 ج 6 - الحسين بن محمد عن السياري رفعه قال
كان النبي صلى الله عليه وآله يعجبه الدباء وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدرا
يكثرن من الدباء وهو القرع المحاسن 521 - البرقي عن السياري يرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وآله نحوه.
1939 (16) المحاسن 521 - البرقي عن ابن فضال عن ابن القداح
عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام كان يعجب رسول الله صلى الله
عليه وآله من المرقة الدباء.
1940 (17) مكارم الأخلاق 177 - عن أنس قال إن خياطا (1) دعا
النبي صلى الله عليه وآله فأتاه بطعام قد جعل فيه قرعا بإهالة قال أنس فرأيت النبي
صلى الله عليه وآله يأكل القرع يتتبعه من حوالي الصحفة قال أنس فما زال
يعجبني القرع منذ رأيته يعجبه صلى الله عليه وآله قال كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة وكان النبي صلى الله عليه وآله في
دعوة فقدموا إليه قرعا فكان يتتبع آثار القرع ليأكله.
(1) حناطا - ك
466
1941 (18) كافي 370 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان النبي (1) صلى الله عليه وآله يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة
المحاسن 521 - البرقي عن ابن فضال عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه قال
قال علي عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
1942 (19) طب الأئمة عليهم السلام 138 - (حنان بن إبراهيم بن
محمد الكرماني) (2) قال حدثنا محمد بن نمير بن محمد عن المبارك بن عجلان
عن أبي أسامة زيد الشحام عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام قال كلوا الدباء ونحن أهل البيت نحبه.
1943 (20) مكارم الأخلاق 177 - عن الحسين بن علي عليهما السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كلوا اليقطين فلو علم الله إلى أن
شجرة
أخف من هذه لأنبتها على أخي يونس عليه السلام إذا اتخذ أحدكم مرقا فليكثر
فيه من الدباء فإنه يزيد في الدماغ وفي العقل.
1944 (21) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - وقال صلى الله عليه
وآله كل اليقطين فلو كان لله (3) سبحانه وتعالى شجرة أخف من هذه لأنبتها
على أخي يونس عليه السلام.
1945 (22) مكارم الاخلاق 177 - عن الصادق عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل الدباء بالعدس رق قلبه عند ذكر الله عز وجل
وزاد في جماعه.
1946 (23) دعوات الراوندي 154 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
لأمير المؤمنين علي عليه السلام كل اليقطين فإنه من أكلها حسن خلقه (4) و
نضر وجهه وهي طعامي وطعام الأنبياء قبلي.
(1) أمير المؤمنين عليه السلام - ئل
(2) حسان بن إبراهيم الكرماني - ك
(3) علم الله تعالى - ك
(4) وجهه - ك
467
1947 (24) صحيفة الرضا عليه السلام 108 - وباسناده قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا طبختم (الطعام - خ) فأكثروا القرع (فيه - خ) فإنه
يشد (1) القلب الحزين عيون الأخبار 36 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (4)
وجوب إتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها عن الرضا عن آبائه عن
رسول الله عليهم صلوات الله - مثله.
1948 (25) المحاسن 520 - البرقي عن محمد بن عيسى عن محمد بن
عرفة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال شجرة اليقطين هي الدباء وهي القرع.
وتقدم في مرسلة فقيه (12) من باب (71) ما ورد في فضل اللحم قوله
عليه السلام الدباء يزيد في الدماغ. وفي رواية الجعفريات (7) من باب (85)
أكل السكباج بلحم البقر قوله عليه السلام أكل الدباء يزيد في الدماغ.
وفي رواية دعائم الاسلام (22) من باب (129) ما ورد في فوائد الهندباء قوله
صلى الله عليه وآله ويحب الدباء ويقول يزيد في العقل والدماغ.
(139) باب ما ورد في فوائد الفجل وخواصه
1949 (1) كافي 371 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن
علي الهمداني عن حنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وكنت معه على
المائدة فناولني فجلة وقال يا حنان كل الفجل (2) فإن فيه ثلاث خصال ورقه
يطرد الرياح ولبه يسربل (3) البول واصله (4) يقطع البلغم. وفي رواية أخرى
ورقه يمرئ الخصال 144 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا عدة من أصحابنا المحاسن 524 -
البرقي عن عدة من أصحابنا عن حنان (بن (سدير - الخصال) قال كنت مع أبي
عبد الله عليه السلام على المائدة وذكر مثله إلى قوله البلغم المحاسن 524 -
(1) يسل - خ - العيون - شفاء - خ، يسر - خ
(2) الفجل نبات معروف يقال له بالفارسية ترب
(3) يسهل - خ - يزيل - خ - يستزيل - خ
(4) أصوله - الخصال - المحاسن
468
البرقي عن أبي القاسم عن حنان بن سدير قال دخلت على أبي عبد الله عليه
السلام وبين يديه المائدة وذكر نحوه الا إلى أن
فيه ورقه يمرئ.
1950 (2) كافي 371 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن السياري عن
أحمد بن محمد بن خالد (1) عن أحمد بن المبارك المحاسن 524 - البرقي عن
السياري عن أحمد بن خالد عن أحمد بن المبارك الدينوري عن أبي عثمان عن
درست (ابن أبي منصور - المحاسن) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفجل
أصله يقطع البلغم ولبه يهضم وورقه يحدر البول حدرا (2)
1951 (3) مكارم الاخلاق 182 - من إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال الفجل أصله يقطع البلغم ويهضم الطعام وورقه
يحدر البول.
1952 (4) مستدرك 427 ج 16 - أبو العباس المستغفري في طب النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا تنتن فصلوا علي عند
أكله وفي نسخة عند أول قضمة منه.
1953 (5) أمالي ابن الشيخ 373 - عن أبيه عن الحفار عن إسماعيل بن
علي بن علي عن علي بن رزين أخي دعبل قال حدثني سيدي أبو الحسن علي بن
موسى الرضا عليهما السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال الفجل أصله
يقطع البلغم ويهضم الطعام وورقه يحدر البول مكارم الاخلاق 182 - من إملاء
الشيخ أبي جعفر الطوسي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
(140) باب ما ورد في فوائد الجزر وخواصه
1954 (1) كافي 371 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن (3 بن علي أو غيره عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (4 عليه السلام قال
(1) عن السياري محمد بن خالد - ئل
(2) تحديرا - المحاسن
(3) الحسين بن علي - ئل
(4) أبي الحسن عليه السلام - ئل
469
أكل الجزر (1) يسخن الكليتين ويقيم الذكر.
1955 (2) مكارم الأخلاق 184 - عن داود بن فرقد قال دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام وبين يديه جزر قال فناولني جزرة وقال كل فقلت انه
ليس لي طواحن فقال أما لك جارية قلت بلى قال مرها إلى أن
تسلقه لك وكله فإنه
يسخن الكليتين ويقيم الذكر وقال عليه السلام الجزر أمان من القولنج (2) والبواسير
ويعين على الجماع.
1956 (3) كافي 372 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبيه عن داود بن فرقد المحاسن 524 - البرقي عن
بعض أصحابنا عمن ذكره عن داود بن فرقد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام
يقول أكل الجزر يسخن الكليتين وينصب (3) الذكر (قال فقلت له) (4) جعلت
فداك (و - المحاسن) كيف آكله وليس لي أسنان (قال - كا) فقال (لي - كا) مر
الجارية تسلقه وكله.
1957 (4) كافي 372 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
أحمد (5) بن الحسن الجلاب عن موسى بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليه السلام الجزر أمان من القولنج والبواسير
ويعين على الجماع.
(141) باب ما ورد في فوائد الشلجم وخواصه
1958 (1) كافي 372 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن
محمد بن عيسى عن علي بن المسيب قال قال العبد الصالح عليه السلام عليك
باللفت فكله يعني السلجم (6) فإنه ليس من أحد الا وله عرق من الجذام
واللفت يذيبه.
(1) الجزر والجزر: بقلة يؤكل مطبوخا أو ناضجا يقال له بالفارسية هويج
(2) القولنج - ك
(3) يقيم - المحاسن
(4) قلت - المحاسن
(5) محمد - ئل
(6) الشلجم - ئل
470
1959 (2) طب الأئمة عليهم السلام 105 - أبو بكر بن محمد بن
الحريش (1) قال حدثنا محمد بن عيسى (2) قال حدثنا علي بن مسيب قال قال
العبد الصالح عليه السلام عليك باللفت يعني السلجم (3) فكله فإنه ليس من
أحد الا وبه عرق من الجذام وانما يذيبه أكل اللفت (قال نيئا) (4) أو مطبوخا
قال كلاهما.
1960 (3) كافي 372 ح 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن عبد العزيز المهتدي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال ما من أحد الا و
فيه عرق من الجذام فأذيبوه بالسلجم المحاسن 525 - البرقي عن عبد العزيز بن
المهتدي رفعه قال ما من أحد وذكر نحوه المحاسن 525 - عن السياري عن
العبيدي عن علي بن المسيب قال أخبرني زياد بن بلال عن أبي عبد الله عليه
السلام نحوه.
1961 (4) كافي 372 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك [عن عبد الله بن المبارك] عن
عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أو قال عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ما من أحد الا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم
المحاسن 525 - البرقي عن محمد بن أورمة عن بعض أصحابه رفعه قال ما من
خلق الا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه بالشلجم عنه عن أبي يوسف عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة مثله.
1962 (5) طب الأئمة عليهم السلام 105 - وعن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال ما من خلق الا وفيه عرق من الجذام أذيبوه بالسلجم (5).
1963 (6) كافي 372 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 525
أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين عن محمد بن سنان عمن ذكره عن
(1) الجريش - ك
(2) أسقط في المستدرك محمد بن عيسى
(3) الشلجم - ك
(4) قلت نيأ - ك
(5) بالشلجم - ك
471
أبي عبد الله عليه السلام قال عليكم بالسلجم (1) فكلوه وأديموا أكله واكتموه
إلا عن أهله فما (2) من أحد الا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.
1964 (7) المحاسن 525 - وفي حديث آخر ما من أحد الا وبه عرق من
الجذام وان اللفت وهو الشلجم يذيبه فكلوه في زمانه يذهب عنكم كل داء.
1965 (8) المحاسن 525 - وفي حديث آخر قال قال أبو عبد الله عليه
السلام ما من أحد الا وفيه عرق من الجذام فكلوا الشلجم في زمانه يذهب به عنكم.
(142) باب ما ورد في فوائد الباذنجان وخواصه
1966 (1) كافي 373 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 526 - أحمد
ابن محمد عن عبد الله بن علي بن عامر عن إبراهيم بن الفضل عن جعفر بن يحيى
(عن أبيه - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلوا الباذنجان فإنه يذهب الداء
ولا داء له.
1967 (2) طب الأئمة عليهم السلام 139 - قال حدثنا أبو الحسن المعلى
(عن - ك) سجادة عن أبي الخير الرازي عن محمد بن عيسى عن محمد بن يقطين
عن سعد بن مسلم عن أبي الأغر النحاس عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله
عليه السلام كلوا الباذنجان فإنه شفاء من كل داء.
1968 (3) كافي 373 ح 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
أحمد بن محمد وعبد الله بن القاسم عن عبد الرحمن الهاشمي قال قال لبعض
مواليه أقلل لنا من البصل وأكثر لنا من الباذنجان فقال له مستفهما الباذنجان قال
نعم الباذنجان جامع الطعم منفي الداء صالح للطبيعة منصف في أحواله (صالح
للشيخ والشاب) (3) معتدل في حرارته وبرودته حار في مكان الحرارة وبارد
في مكان البرودة.
1969 (4) أمالي الطوسي 281 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
(1) بالشلجم - المحاسن
(2) فإنه ما - المحاسن
(3) صالح في مكان البرودة بارة في مكان الحرارة - خ - ئل
472
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم
القزويني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان قال حدثنا أبو القاسم علي بن
حبشي قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبي قال
حدثنا صفوان بن يحيى عن الحسين ابن أبي غندر (1) عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الباذنجان جيد للمرة السوداء.
1970 (5) طب الأئمة عليهم السلام 139 - قال حدثنا أبو الحسن المعلى
سجادة عن أبي الخير الرازي عن محمد بن عيسى عن محمد بن يقطين عن
سعد بن مسلم عن أبي الأغر النحاس عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه
السلام الباذنجان جيد للمرة السوداء لا يضر بالصفراء.
1971 (6) مكارم الاخلاق 183 - قال الصادق عليه السلام عليكم
بالباذنجان البوراني فهو شفاء يؤمن من البرص وكذا المقلي بالزيت.
1972 (7) كافي 373 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
بعض أصحابنا قال قال أبو الحسن الثالث عليه السلام لبعض قهارمته استكثروا
لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت الحرارة وبارد في وقت البرودة معتدل في
الأوقات كلها جيد على كل حال المحاسن 526 - البرقي عن السياري عن بعض
البغداديين إلى أن
أبا الحسن الثالث عليه السلام قال لبعض قهارمته وذكر مثله إلا أن
فيه استكثر لنا.
1973 (8) طب الأئمة عليهم السلام 139 - عن الرضا عليه السلام انه
كان يقول لبعض قهارمته استكثروا لنا من الباذنجان فإنه حار في وقت البرد
(و - ك) بارد في وقت الحر معتدل في الأوقات كلها جيد في كل حال.
1974 (9) الوسائل 167 ج 17 - محمد بن الحسن في المجالس والأخبار
عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن
محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين ابن أبي منذر عن
(1) الحسين ابن أبي منذر - خ
473
أبي الحسن موسى عليه السلام وأبي الحسن الرضا عليه السلام قالا الباذنجان
عند جذاذ النخل لا داء فيه. المحاسن 526 - البرقي عن السياري (و - ئل) عن
موسى بن هارون عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
1975 (10) مكارم الاخلاق 184 - عن الصادق عليه السلام قال أكثروا
من الباذنجان عند جذاذ النخل فإنه شفاء من كل داء ويزيد في بهاء الوجه و
يلين العروق ويزيد في ماء الصلب.
1976 (11) المحاسن 525 - البرقي عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا أدرك الرطب ونضج (العنب - ئل) ذهب ضرر الباذنجان.
1977 (12) دعوات الراوندي 158 - وكان رسول الله صلى الله عليه
وآله في دار جابر رضي الله عنه فقدم إليه الباذنجان فجعل صلى الله عليه وآله
يأكل فقال جابر إلى أن
فيه الحرارة فقال صلى الله عليه وآله يا جابر مه انها أول
شجرة آمنت بالله أقلوه وأنضجوه وزيتوه ولبنوه فإنه يزيد في الحكمة.
1978 (13) مكارم الأخلاق 184 - عن أنس قال قال النبي صلى الله
عليه وآله كلوا الباذنجان وأكثروا منها فإنها أول شجرة آمن بالله عز وجل.
1979 (14) مكارم الاخلاق 184 - من الفردوس قال رسول الله صلى
الله عليه وآله كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى شهدت لله بالحق
ولي بالنبوة ولعلي بالولاية فمن أكلها على انها داء كانت داء ومن أكلها على
انها دواء كانت دواء.
1980 (15) طب النبي صلى الله عليه وآله 28 - قال رسول الله صلى
الله عليه وآله كل الباذنجان وأكثر فإنها شجرة رأيتها في الجنة فمن أكلها (وذكر
مثله).
1981 (16) مكارم الأخلاق 184 - عن الصادق عليه السلام قال (و - ك)
روي انه كان بين يدي (سيدي - ك) علي بن الحسين عليهما السلام باذنجان مقلو
474
بالزيت وعينه (1) رمدة وهو يأكل منه قال الراوي قلت له يا ابن رسول الله تأكل
من هذا وهو نار فقال اسكت إلى أن
أبي حدثني عن جدي قال الباذنجان من شحمة
الأرض وهو طيب في كل شئ يقع فيه.
(143) باب ما ورد في فوائد البصل وخواصه وعدم كراهة أكله وكراهة
دخول المسجد لمن في فيه رائحته أو رائحة الثوم أو الكراث
1982 (1) كافي 374 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن
أحمد بن النضر المحاسن 522 - البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن
شمر عن جابر قال قال أبو عبد الله عليه السلام البصل يذهب بالنصب (2) ويشد
العصب ويزيد في الخطأ ويزيد في الماء (3) ويذهب بالحمى.
1983 (2) كافي 374 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن
علي الهمداني الخصال 157 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني عن الحسن بن
علي الكسلان (4) عن ميسر بياع الزطي وكان خاله قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول كلوا البصل فإن فيه ثلاث خصال يطيب النكهة ويشد اللثة ويزيد
في الماء والجماع المحاسن 522 - وفي حديث آخر قال قال أبو عبد الله عليه
السلام كلوا وذكر مثله إلى في الماء.
1984 (3) كافي 374 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
منصور بن العباس المحاسن 522 - البرقي عن منصور بن العباس عن عبد العزيز
ابن حسان البغدادي عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد الجعفي قال ذكر
أبو عبد الله عليه السلام البصل فقال يطيب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في
الجماع.
(1) عينيه - ك
(2) النصب: التعب
(3) يزيد في الماء والخطأ - المحاسن
(4) الكسائي - الخصال
475
1985 (4) كافي 374 ج 6 - علي بن محمد بن بندار عن السياري
المحاسن 522 - البرقي عن السياري عن أحمد بن (محمد بن - كا) خالد عن
أحمد بن المبارك الدينوري عن أبي عثمان عن درست عن أبي عبد الله عليه
السلام قال البصل يطيب النكهة (1) ويشد الظهر ويرق البشرة.
1986 (5) مكارم الأخلاق 182 - عن الباقر عليه السلام قال انا لنأكل
الثوم (2) والبصل والكراث.
1987 (6) كافي 374 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 522 - أحمد
ابن محمد بن خالد عن محمد بن علي (عن محمد بن الفضيل - المحاسن) عن
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا دخلتم بلادا (4) فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباءها.
1988 (7) دعائم الاسلام 149 ج 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (5)
عليهما السلام أنه قال إذا دخلتم أرضا وبيئة فكلوا من بصلها فإنه يذهب عنكم
وباءها.
1989 (8) طب النبي صلى الله عليه وآله 31 - وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله إذا دخلتم بلدا فكلوا من بقلة أو بصلة يطرد عنكم داؤه ويذهب
بالنصب ويشد العصب (6) ويزيد في الباه (7) ويذهب بالحمى.
1990 (9) بحار الأنوار 252 ج 66 - الفردوس عن أبي الدرداء عن النبي
صلى الله عليه وآله قال إذا دخلتم بلدة وبيئا فخفتم وباءها فعليكم ببصلها فإنه
يجلي البصر وينقي الشعر ويزيد في ماء الصلب ويزيد في الخطأ ويذهب بالحماء
وهو السواد في الوجه والاعياء أيضا.
1991 (10) استبصار 91 ج 4 - تهذيب 96 ج 9 - الحسين بن سعيد عن
(1) الفم - المحاسن - النكهة: ريح الفم
(2) يقال له بالفارسية السير
(3) عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم - المحاسن
(4) بلدا - المحاسن
(5) عن جعفر بن محمد عليهما السلام - ك
(6) العضد - ك
(7) الماء - ك
476
فضالة المحاسن 523 - البرقي عن أبيه عن فضالة (بن أيوب - يب) عن داود بن
فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أكل
(من - يب) هذا الطعام (1) فلا يقرب (2) مسجدنا (يعني الثوم - صا ويب) ولم
يقل انه حرام.
1992 (11) كافي 375 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب استبصار 92 ج 4 - تهذيب 97 ج 9 -
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه 226 ج 3 - شعيب عن أبي بصير
(قال سئل أبو عبد الله عليه السلام) (3) عن (أكل - كا - المحاسن) الثوم والبصل
والكراث فقال لا بأس بأكله نيا وفي القدر (4) ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن
إذا أكل (5) ذلك (أحدكم - كا - صا) فلا يخرج إلى المسجد. المحاسن 523 -
البرقي عن محمد بن علي عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم الخثعمي عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن أكل البصل فقال لا بأس به نيا و
ذكر مثله المحاسن 523 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى مثله سندا ومتنا
إلى قوله وفي القدر وأسقط قوله الكراث.
1993 (12) مكارم الأخلاق 182 - عن علي عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله يا علي كل الثوم فلو لا إني أناجي الملك لأكلته وعنه
صلوات الله عليه قال لا يصلح أكل الثوم الا مطبوخا.
1994 (13) المحاسن 523 - البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال انا لنأكل البصل والثوم.
1995 (14) قرب الأسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الثوم والبصل
يجعل في الدواء قبل أن يطبخ قال لا بأس وسئلته عن أكل الثوم والبصل
(1) هذه البقلة - المحاسن
(2) فلا يدخل - يب
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل - كا
(4) القدور - كا - فقيه
(5) كان - يب - فقيه - المحاسن
477
(بالخل - ئل) قال لا بأس.
1996 (15) مكارم الأخلاق 182 - ومن الفردوس عن أمير المؤمنين عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كلوا الثوم وتداووا به فإن فيه شفاء
من سبعين داء.
1997 (16) طب النبي صلى الله عليه وآله 30 - وقال رسول الله صلى
الله عليه وآله كلوا الثوم فإن فيها شفاء من سبعين داء.
1998 (17) مستدرك 433 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام
ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه فليأكل الثوم كل سبعة أيام.
1999 (18) مكارم الأخلاق 182 - عن الصادق عليه السلام انه سئل عن
أكل البصل فقال لا بأس به توابلا في القدر ولا بأس إلى أن
تتداوى بالثوم ولكن إذا
أكلت ذلك فلا تخرج إلى المسجد.
2000 (19) المحاسن 511 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن
حماد اللحام ويونس بن يعقوب قالا كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الكراث
وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض.
وتقدم في أحاديث باب (24) انه من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا
يقربن المسجد من أبواب المساجد ما يناسب الباب فراجع.
(144) باب ما ورد في فوائد الصعتر وخواصه
2001 (1) كافي 375 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن زياد القندي المحاسن 594 - البرقي عن أبي يوسف عن زياد بن مروان
القندي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال كان دواء أمير المؤمنين عليه السلام
السعتر (1) وكان يقول أنه يصير للمعدة (2) خملا كخمل القطيفة.
(1) الصعتر - المحاسن - الصعتر - السعتر بالسين والصاد: نبات طيب الرائحة - يقال بالفارسية پودنه
(2) في المعدة - المحاسن
478
2002 (2) المحاسن 594 - 516 - وروي إلى أن
الصعتر يدبغ المعدة.
2003 (3) المحاسن 516 - وفي حديث آخر إلى أن
الصعتر ينبت
(بين - ئل) زئبر (1) المعدة.
2004 (4) كافي 375 ج 6 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن
علي بن سليمان عن بعض الواسطيين عن أبي الحسن عليه السلام انه شكا إليه
رطوبة فأمره أن يستف السعتر على الريق.
2005 (5) مكارم الأخلاق 187 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه دعا
بالهاضوم والسعتر (2) والحبة السوداء فكان يستفها (3) إذا أكل البيض وطعاما له
غائلة وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام ويقول ما أبالي إذا تغاديته (4)
ما أكلت من شئ ويقول هو يقوي المعدة ويقطع البلغم وهو أمان من اللقوة.
(145) باب ما ورد في التداوي بالحلبة والتين والشبرم والسنا
2006 (1) كافي 191 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن بكر بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول من الريح
الشابكة والحام والأبردة في المفاصل تأخذ كف حلبة (5) وكف تين يابس
تغمرهما بالماء وتطبخهما في قدر نظيفة ثم تصفي ثم تبرد ثم تشربه يوما و
تغب يوما حتى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح روي.
2007 (2) دعائم الاسلام 149 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال إياكم والشبرم (6) فإنه حار يار (7) وعليكم بالسنا (8) فتداووا به ولو دفع
(1) زئبر الثوب ما يظهر من درزه
(2) الصعتر - ك
(3) يستفه - ك
(4) تغاذيته - ك
(5) الحلبة قال ابن أثير الحلبة حب معروف وقيل من ثمر العضاه والحلبة نبت معروف والجمع حلب و
قال أبو حنيفة الحلبة نبتة لها حب أصفر يتعالج به - اللسان ج 1 ص 333
(6) الشبرم: شجرة مباركة
ولها زهرة حمراء، وقيل الشبرم ضرب من النبات معروف وقيل الشبرم حب يشبه الحمص يطبخ ويشرب
ماءه لتداوي - اللسان ج 12 ج 318
(7) حار - الجعفريات
(8) السنا بالقصر: نبات معروف
من الأدوية له حمل إذا يبس وحركته الريح سمعت له زجلا وبعضهم يرويه بالمد - مجمع
479
شئ الموت لدفعة السنا وتداووا بالحلبة فلو تعلم أمتي ما لها في الحلبة
لتداوت (1) بها ولو بوزنها ذهبا الجعفريات 244 - بإسناده عن علي بن أبي طالب
عليه السلام نحوه مكارم الأخلاق 187 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
عليكم بالحلبة وذكر مثله.
2008 (3) مستدرك 435 ج 16 - البحار من أصل قديم لبعض أصحابنا
أظنه التعلكبري عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم بالحلبة ولو تعلم أمتي ما لها في الحلبة
لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب.
(146) باب ما ورد في مداواة الرطوبة والبلغم بالطريفل
2009 (1) كافي 193 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن سعيد بن جناح عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن موسى بن عمران
عليه السلام شكا إلى ربه تعالى البلة والرطوبة فأمر الله تعالى أن يأخذ الهليلج (2)
والبليلج والأملج فيعجنه بالعسل ويأخذه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام هو الذي
يسمونه عندكم الطريفل.
2010 (2) مستدرك 436 ج 16 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام و
من أراد أن يذهب عنه البلغم فليتناول بكرة كل يوم من الأطريفل الأصفر مثقالا
واحدا.
(147) باب ما ورد في التداوي بالعناب وبيان فضله
2011 (1) مكارم الأخلاق 175 - عن علي عليه السلام قال العناب يذهب
(1) لتداووا بها - المكارم
(2) الهليلج: ثمر منه أصفر ومنه أسود ومنه كابلي له نفع ويحفظ العقل ويزيل الصدع. البليلج: دواء
هندي معروف يتداوى به - مجمع. والأمجل نوع من الأدوية يتداوى به، هو الذي يسمونه طريفل - مجمع
480
الحمى مستدرك 441 چ 16 - المستغفري في طب النبي عنه صلى الله عليه وآله مثله.
2012 (2) مكارم الأخلاق 176 - عن أبي الحصين قال كانت عيني قد
ابيضت ولم أكن أبصر بها شيئا فرأيت عليا أمير المؤمنين عليه السلام في المنام
فقلت يا سيدي عيني قد آلت إلى ما ترى فقال خذ العناب فدقه واكتحل به
فأخذته ودققته بنواه وكحلتها به فانجلت عن عيني الظلمة ونظرنا إليها فإذا
هي صحيحة.
2013 (3) مكارم الأخلاق 176 - قال الصادق عليه السلام فضل العناب
على الفاكهة كفضلنا على الناس.
(148) باب ما ورد في أن الداء والدواء من الله عز وجل وفي جملة مما
يتداوى به وما لا يتداوى به
2014 (1) كافي 88 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن زياد ابن أبي الحلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال موسى عليه
السلام يا رب من أين الداء قال مني قال فالشفاء قال مني قال فما يصنع عبادك
بالمعالج قال يطيب بأنفسهم فيومئذ سمي المعالج الطبيب علل الشرائع 525 -
أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي باسناده
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال كان يسمى الطبيب المعالج فقال موسى بن
عمران يا رب ممن الداء وذكر نحوه.
2015 (2) مستدرك 440 ج 16 - الصدوق في العقائد عن الصادق عليه
السلام قال كان فيما مضى يسمى الطبيب المعالج فقال موسى بن عمران عليه
السلام يا رب ممن الداء قال مني قال فممن الدواء قال مني فقال فما يصنع الناس
بالمعالج فقال يطيب بذلك أنفسهم فسمي الطبيب طبيبا لذلك وأصل الطبيب
المداوي وكان داود عليه السلام تنبت في محرابه كل يوم حشيشة فتقول خذني
فاني أصلح لكذا وكذا فرأى في [آخر] عمره حشيشة [نبتت في محرابه] فقال
481
لها ما اسمك قالت أنا الخرنوبة فقال داود عليه السلام خرب المحراب فلم ينبت
فيه شئ بعد ذلك.
2016 (3) دعائم الاسلام 144 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
سئل عن الرجل يداويه اليهودي والنصراني قال لا بأس بذلك انما الشفاء بيد الله تعالى.
2017 (4) طب الأئمة عليهم السلام 63 - مرزوق بن محمد الطائي قال
حدثنا فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه
السلام (قال سألته - ئل) عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له الأدوية
فقال لا بأس بذلك انما الشفاء بيد الله تعالى.
2018 (5) دعوات الراوندي 180 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
تداووا فان (الذي - خ) أنزل الداء أنزل الدواء وقال صلى الله عليه وآله ما أنزل
الله من داء الا أنزل له شفاء.
2019 (6) دعائم الاسلام 143 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال تداووا فما أنزل
الله داء الا أنزل معه دواء الا السام يعني الموت فإنه لا دواء له.
2020 (7) الجعفريات 167 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قيل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) نتداوى قال صلى الله عليه وآله نعم
ما أنزل الله تعالى من داء الا وقد أنزل معه دواء فتداووا الا السامي فإنه لا دواء له.
2021 (8) قرب الأسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام عن جابر بن عبد الله قال قيل لرسول الله
صلى الله عليه وآله أنتداوى قال نعم فتداووا إلى أن
الله تبارك وتعالى لم ينزل داء
الا وقد أنزل له دواء (و - ئل) عليكم بألبان البقر فإنها ترم (1) من كل الشجر.
2022 (9) طب الأئمة عليهم السلام 63 - إبراهيم بن مسلم قال حدثنا
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
(1) الرم: الأكل - الصحاح
482
عن الرجل يشرب الدواء وربما قتله (1) وربما يسلم (2) منه وما يسلم (منه - تل)
أكثر قال فقال أنزل الله الداء (3) وأنزل الشفاء وما خلق الله داء الا (و - ئل) جعل
له دواء فاشربه وسم الله تعالى.
2023 (10) كافي 193 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد عن محمد بن يحيى عن أخيه العلاء عن إسماعيل بن الحسن
المتطبب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل من العرب ولي بالطب
بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا (4) فقال لا بأس قلت انا نبط (5)
الجرح ونكوي (6) بالنار قال لا بأس قلت ونسقي هذه السموم الأسمحيقون
والغاريقون قال لا بأس قلت إنه ربما مات قال وإن مات قلت نسقي عليه النبيذ
قال ليس في حرام شفاء قد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له
عائشة بك ذات الجنب فقال أنا أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات
الجنب قال فأمر فلد (7) بصبر.
2024 (11) كافي 194 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشرب الدواء و
يقطع العرق وربما انتفع به وربما قتله قال يقطع ويشرب.
2025 (12) كافي 194 ج 8 - أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن
الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن الحكم بن مسكين عن
حمزة بن الطيار قال كنت عند أبي الحسن الأول عليه السلام فرآني أتأوه فقال
مالك قلت ضرسي فقال لو احتجمت فاحتجمت فسكن فأعلمته فقال لي ما
تداوى الناس بشئ خير من مصة دم أو مزعة عسل قال قلت جعلت فداك ما
مزعة عسل قال لعقة عسل.
(1) قتل - ئل
(2) سلم منه - ئل
(3) الدواء - ئل
(4) أي أجرة
(5) أي نشق
(6) كوى فلانا: احرق جلده بحديدة ونحوها
(7) اللدود كصبور ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم
483
2026 (13) طب الأئمة عليهم السلام 55 - وعن أبي جعفر الباقر عليه
السلام طب العرب في سبعة (1) شرطة الحجامة والحقنة والحمام والسعوط
والقئ وشربة عسل وآخر الدواء الكي (2) وربما يزاد فيه النورة.
2027 (14) عوالي اللئالي 175 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله الشفاء
في ثلاث في شرطة حجام أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهي أمتي عن الكي.
2028 (15) عوالي اللئالي 333 ج 2 - وقال رسول الله صلى الله عليه
وآله لا شفاء في حرام.
2029 (16) طب الأئمة عليهم السلام 57 - الزبير بن بكار قال حدثنا
محمد بن عبد العزيز عن محمد بن إسحاق عن عمار عن فضل (3) الرسان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام من دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعوط (4).
2030 (17) عوالي اللئالي 103 ج 1 - وفي حديث أنس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله خير ما تداويتم به الحجامة والقسط (5) البحري.
2031 (18) عوالي اللئالي 75 ج 1 - وروي انه صلى الله عليه وآله كوى
سعد بن زرارة وقال إن كان في شئ مما يتداوون به خيرا ففي بزغة (6) حجام أو
لذغة (7) بنار وقال صلى الله عليه وآله لكل داء دواء.
2032 (19) الخصال 249 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال
حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد [عن] السياري عن محمد بن أسلم
عن نوح بن شعيب النيسابوري عن عبد العزيز بن المهتدي يرفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال أربعة يعدلن الطبايع الرمان السوراني والبسر المطبوخ والبنفسج
والهندباء.
2033 (20) مستدرك 439 ج 16 - أبو عتاب والحسين ابنا بسطام في
(1) سبع - ئل
(2) الإحراق
(3) فضيل - ك
(4) السعوط: دواء يصب في الفم
(4) القسط: عود يتداوى به - المنجد
(6) نزعة - ك بزغ الحجام شق وأسال دمه
(7) لدغة - ك لذغ الشئ: أحرقته
484
طب الأئمة عليهم السلام عن جعفر بن منصور الروعي (1) قال حدثنا الحسن بن
علي بن يقطين عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر
عليه السلام قال من تقيأ قبل أن يتقيأ كان أفضل من سبعين دواء ويخرج القئ
على هذه السبيل كل داء وعلة.
2034 (21) الوسائل 178 ج 71 - الحسين بن بسطام وأخوه في طب
الأئمة عليهم السلام عن جعفر بن عبد الواحد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن
حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل يعالج بالكي
فقال نعم إلى أن
الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا وما على الرجل ان
يتداوى ولا بأس به.
2035 (22) الوسائل 178 ج 17 - الحسين بن بسطام وأخوه في طب
الأئمة عليهم السلام عن محمد بن إبراهيم العلوي عن أبيه إبراهيم بن محمد
عن أبي الحسن العسكري عن آبائه عليهم السلام قال قيل للصادق عليه السلام
الرجل يكتوي بالنار وربما قتل وربما تخلص قال قد اكتوى رجل على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قائم على رأسه.
2036 (23) دعائم الاسلام 146 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام انه رخص في الكي فيما لا يتخوف منه الهلكة ولا يكون فيه تشويه.
2037 (24) الجعفريات 173 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
وهو ينهي عن الكي ويكره شرب الحميم.
2038 (25) دعائم الاسلام 146 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه نهى عن الكي.
2039 (26) عوالي اللئالي 75 ج 1 - وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال
لن يتوكل من اكتوى أو استرقى (2).
2040 (27) غرر الحكم 721 - قال علي عليه السلام من لم يتحمل
(1) الوداعي - خ
(2) أي اتخذ الرقية
485
مرارة الدواء دام ألمه.
2041 (28) دعائم الاسلام 143 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما
السلام إلى أن
قوما من الأنصار قالوا يا رسول الله إلى أن
لنا جارا اشتكى بطنه أفتأذن لنا
أن نداويه قال بماذا تداوونه قالوا يهودي عندنا يعالج من هذه العلة قال بماذا
قالوا يشق البطن فيستخرج منه شيئا فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
فعاودوه مرتين أو ثلاثا فقال افعلوا ما شئتم فدعوا (1) اليهودي فشق بطنه ونزع
منه رجرجا كثيرا ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصح فأخبر (2) النبي صلى الله
عليه وآله فقال إن الذي خلق الأدواء خلق لها دواء وان خير الدواء الحجامة
والفصاد والحبة السوداء يعني الشونيز.
2042 (29) كافي 194 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى عليه
السلام يقول دواء الضرس (إلى أن
- ئل) تأخذ حنظلة (3) فتقشرها ثم تستخرج
دهنها فإن كان الضرس مأكولا منحفرا تقطر فيه قطرات وتجعل منه في قطنة
شيئا وتجعل في جوف الضرس وينام صاحبه مستلقيا يأخذه ثلاث ليال فإن
كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحا قطر في الأذن التي تلي ذلك الضرس
ليالي كل ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات يبرأ بإذن الله قال وسمعته يقول لوجع
الفم والدم الذي يخرج من الأسنان والضربان والحمرة التي تقع في الفم تأخذ
حنظلة رطبة قد اصفرت فتجعل عليها قالبا من طين ثم تثقب رأسها وتدخل
سكينا جوفها فتحك جوانبها برفق ثم تصب عليها خل تمر (4) حامضا شديد
الحموضة ثم تضعها على النار فتغليها غليانا شديدا ثم يأخذ صاحبه منه كلما
احتمل ظفره فيدلك به فيه ويتمضمض بخل وان أحب إلى أن
يحول ما في الحنظلة
(1) فدعوا له اليهودي - خ
(2) فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله - خ
(3) الحنظل: نبات يمتد على الأرض كالبطيخ ثمره يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جدا وهو سام
يستعملونه في الطب ويضرب المثل بمرارته فيقال أمر من الحنظل
(4) خل خمر - خ
486
في زجاجة أو بستوقة (1) فعل وكلما فنى خله أعاد مكانه وكلما عتق (2) كان
خيرا له إن شاء الله.
2043 (30) وسائل 181 ج 17 - الحسين بن بسطام في طب الأئمة
عليهم السلام عن محمد بن عبد الله الأجلح عن صفوان بن يحيى (البياع - خ)
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق
قال ليس به بأس قلت يا ابن رسول الله فيه لحوم الأفاعي قال لا تقذره علينا.
2044 (31) مستدرك 441 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم
السلام عن السري ن أحمد بن السري عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن
سنان عن يونس بن ظبيان عن محمد بن إسماعيل ابن أبي زينب قال سمعت الباقر
عليه السلام يقول اخراج الحمى في ثلاثة أشياء في القئ وفي العرق وفي
اسهال البطن.
2045 (32) طب الأئمة عليهم السلام 50 - قال السري بن أحمد بن السري
قال حدثني محمد بن يحيى الأرمني قال حدثنا محمد بن سنان عن الرضا عليه
السلام قال سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام وقد اشتكى فجاءه المترفعون
بالأدوية يعني الأطباء فجعلوا يصفون له العجايب فقال أين يذهب بكم اقتصروا
على سيد هذه الأدوية الإهليلج (3) والرازيانج والسكر في استقبال الصيف ثلاثة
أشهر في كل شهر ثلاث مرات وفي استقبال الشتاء ثلاثة أشهر (في - ك) كل شهر
ثلاثة أيام ثلاث مرات ويجعل موضع الرازيانج مصطكي (4) فلا يمرض إلا
مرض الموت.
2046 (33) وفيه 73 - عبد الله بن الأجلح المؤذن قال حدثنا إبراهيم بن
محمد المتطبب قال شكا رجل من الأولياء إلى بعضهم عليهم السلام وجع الأذن
وانه يسيل منه القيح والدم قال له خذ جبنا عتيقا أعتق ما تقدر عليه فدقه دقا
(1) بستوقة معرب بستو
(2) عتق الخمر قدمت وحسنت
(3) الهليلج - ك
(4) المصطكي: شجر له ثمر يميل طعمه إلى المراة ويستخرج منه صمغ يعلك (يونانية) - المنجد
487
ناعما جيدا ثم اخلطه بلبن امرأة وسخنه بنار لينة ثم صب منه قطرات في الأذن
التي يسيل منها الدم فإنها تبرأ بإذن الله عز وجل.
2047 (34) مستدرك 442 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن محمد بن جعفر بن مهران عن أحمد بن حماد عن أبي جعفر عليه السلام انه
وصف بخور مريم لأم ولد له وذكر أنه نافع لكل شئ من قبل الأرواح من
المس والخبل والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلك نافع مجرب بإذن الله
تعالى قال تأخذ لبانا وسندروسا وبزاق القمر وكوز سندي وقشور الحنظل ومرا
بري وكبريتا أبيض وكسرة داخل المقل وسعد يماني ويكسر (1) فيه مر وشعر
قنفذ مبثوث بقطران شامي قدر ثلث قطرات تجمع ذلك كله وتضع بخورا فإنه
جيد نافع إلى أن
شاء الله.
2048 (35) طب الأئمة عليهم السلام 60 - محمد بن جعفر البرسي قال
حدثنا محمد بن يحيى الأرمني قال حدثنا محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال اشربوا الكاشم فإنه جيد لوجع
الخاصرة.
2049 (36) طب الأئمة عليهم السلام 71 - قال (أي الصادق عليه
السلام - ظ) يؤخذ خيار شنبر مقدار رطل فينقى ثم يدق وينقع في رطل من ماء
يوما وليلة ثم يصفى ويطرح ثفله ويجعله مع صفوة رطل من عسل ورطلان من
افشرج (2) السفرجل وأربعون مثقالا من دن الورد ثم يطبخ بنار لينة حتى
يثخن ثم ينزل القدر عن النار ويترك حتى يبرد فإذا برد جعل فيه الفلفل ودار
فلفل وقرفة (3) (الفلفل و - ك) القرنفل وقاقلة وزنجبيل ودار صيني وجوز بورا (4)
من كل واحد ثلاث مثاقيل مدقوق منخول فإذا جعل فيه هذه الأخلاط عجن
بعضها ببعض وجعل في جرة خضراء، الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة
واحدة فإنه يسخن المعدة ويهضم الطعام ويخرج الرياح من المفاصل كلها
(1) يكثر - خ ل
(2) افشرح - ك
(3) قرنفة - خ
(4) جوزبوه - ئل - خ
488
بإذن الله تعالى.
2050 (37) وفيه 101 - أيوب بن عمر قال حدثنا محمد بن عيسى عن
كامل عن محمد بن إبراهيم الجعفي قال شكا رجل إلى أبي الحسن علي بن موسى
الرضا عليه السلام مغصا (1) كاد يقتله وسأله إلى أن
يدعو الله عز وجل له فقد أعياه
كثرة ما يتخذ له من الأدوية وليس ينفعه ذلك بل يزداد (عليه شدة) (2) قال فتبسم
صلوات الله عليه وقال ويحك إلى أن
دعاءنا من الله بمكان واني أسأل الله ان
يخفف عنك بحوله وقوته فإذا اشتد بك الأمر والتويت منه فخذ جوزة وأطرحها
على النار حتى تعلم انها قد اشتوى ما في جوفها وغيرت النار قشرها كلها (3)
فإنها تسكن من ساعتها قال فوالله ما فعلت ذلك الا مرة واحدة فسكن عني
المغص بإذن الله عز وجل.
2051 (38) وفيه 85 - جعفر بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن
بشارة قال حججت فأتيت المدينة فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
فإذا أبو إبراهيم جالس في جنب المنبر فدنوت فقبلت رأيه ويديه وسلمت عليه
فرد علي السلام وقال كيف أنت من علتك قلت شاكيا بعد وكان بي السل فقال
خذ هذا الدواء بالمدينة قبل أن تخرج إلى مكة فإنك تعافى فيها (4) وقد
عوفيت بإذن الله تعالى فأخرجت الدواة والكاغذ وأملى علينا يؤخذ سنبل و
قاقلة (5) وزعفران وعاقر قرحا وبنج وخربق (وفلفل - ك) أبيض أجزاء بالسوية
وابرفيون جزئين يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى
صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم وانك لا تشرب ذلك الا
ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى ففعلت فدفع الله عني فعوفيت بإذن
الله تعالى.
(1) المغص: وجع وتقطيع في الأمعاء - المنجد
(2) غلبة وشدة - ك
(3) قشرها وكلها - ح
(4) توافيها - ك
(5) القاقلة أو الهال: نبات هندي له رائحة عطرية وطعم حريف حبوبه مقوية وطيبة
الرائحة - المنجد
489
2052 (39) وفيه 86 - أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن عبد السلام
قال دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضا عليه السلام فسلمنا عليه فرد
وسأل كل واحد منا حاجته فقضاها ثم نظر إلي فقال لي وأنت تسأل حاجتك
فقلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أشكو إليك السعال الشديد فقال
أحديث أم عتيق فقلت كلاهما قال خذ فلفل الأبيض جزءا وابرفيون جزئين و
خربق أبيض جزءا واحدا ومن السنبل جزءا ومن القاقلة جزءا واحدا ومن
الزعفران جزءا ومن البنج جزءا وتنخل بحريرة وتعجن بعسل منزوع الرغوة مثل
وزنه وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه حبة واحدة بماء الرازيانج عند المنام
وليكن الماء فاترا لا باردا فإنه يقلعه من أصله.
2053 (40) وفيه 70 - جعفر بن جابر الطائي قال حدثنا موسى بن عمر بن
يزيد الصيقل قال حدثنا عمر بن يزيد قال كتب جابر بن حسان (1) الصوفي إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال يا ابن رسول الله منعتني ريح شابكة شبكت بين
قرني إلى قدمي فادع الله لي فدعا له وكتب اليه عليك بسعوط العنبر والزيبق
على الريق تعافى منها إن شاء الله تعالى ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال.
2054 (41) وفيه 70 - أحمد بن إبراهيم بن رياح قال حدثنا الصباح بن
محارب قال كنت عند أبي جعفر بن الرضا عليهما السلام فذكر إلى أن
شيب (2) بن
جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينيه فقال يؤخذ له القرنفل (3)
خمسة مثاقيل فيصير في قنينة يابسة ويضم رأسها ضما شديدا ثم تطين وتوضع
في الشمس قدر يوم في الصيف وفي الشتاء قدر يومين ثم تخرجه فتسحقه
سحقا ناعما ثم تدنفه (4) بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق ثم يستلقى على
قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل ولا يزال مستلقيا حتى
يجف القرنفل فإنه إذا جف رفع الله (5) عنه وعاد إلى الحسن عادته (6) بإذن
(1) حيان - ك
(2) شبيب - ك
(3) القرنفل: شجرة يقطف منها الزهر قبل أن يتفتح ثم يجفف وهو أفضل
الإفاوية الحارة يدخل في صناعة العطور - المنجد
(4) يديفه - ك
(5) دفع الله - ك
(6) عاداته - ك
490
الله تعالى. قال فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك فعالجته بما أمره به عليه السلام
فعاد إلى أحسن ما كان بعون الله تعالى.
2055 (42) وفيه 68 - محمد بن إبراهيم العلوي قال حدثنا فضالة عن
محمد ابن أبي بصير عن أبيه قال شكا عمرو الأفرق إلى الباقر عليه السلام تقطير
البول فقال خذ الحرمل وأغسله بالماء البارد ست مرات وبالماء الحار مرة
واحدة ثم يجفف في الظل ثم يلت بدهن جل (1) خالص ثم يستف على الريق
سفا فإنه يقطع التقطير بإذن الله تعالى.
2056 (43) وفيه 72 - الخضر (2) بن محمد قال حدثنا الخرازي (3) قال
دخلت على أحدهم عليهم السلام فسلمت عليه وسألته أن يدعو الله لأخ لي
ابتلي بالحصاة لا ينام فقال لي ارجع فخذ له من الإهليلج الأسود والبليلج والأملج
وخذ الكور والفلفل والدار فلفل والدار صيني وزنجبيل وشقاقل ووج وانيسون
وخولنجان أجزاء سواء يدق وينخل ويلت بسمن حديث ثم يعجن جميع
ذلك بوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة فإنه جيد الشربة منه مثل البندقة أو
عفصة (4).
2057 (44) وفيه 76 - أحمد بن رياح المتطبب قال يأخذ قلامة ظفر من
به عرق النساء فتعقدها على موضع العرق فإنه نافع بإذن الله تعالى سهل حاضر
النفع وإذا غلب على صاحبه واشتد ضربانه تأخذ تلتين (5) فتعقدهما وتشد
فيهما الفخذ الذي فيه عرق النساء من الورك إلى القدم شدا شديدا أشد ما تقدر
عليه حتى تكاد يغشى عليه يفعل ذلك به وهو قائم ثم تعمد إلى باطن خصر
القدم التي فيها الوجع فتشدها ثم تعصره عصرا شديدا فإنه يخرج منه دم أسود
ثم يحشى بالملح والزيت فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل.
(1) خل - ك
(2) الخزر بن محمد - ك
(3) الخرازيني - خ - الخراذيني - خ
(4) العفص: ثم يدبغ به ويتخذ منه الحبر واحدته عفصة - مجمع
(5) والظاهر أن الصحيح - (تكتين) كما في المستدرك - التكة: رباط السراويل
491
2058 (45) وفيه 139 - أحمد بن العيص قال حدثنا النضر بن سويد قال
حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عليهم السلام للجرح قال
تأخذ قيرا طريا ومثله شحم معز طري ثم تأخذ خرقة جديدة وبستوقة (1) جديدة
فتطلي ظاهره بالقير ثم تضعها على قطع لبن وتجعل تحتها نارا لينة ما بين الأولى
إلى العصر ثم تأخذ كتانا باليا فتضعه على يدك وتطلي القير عليه وتطليه على
الجرح ولو كان الجرح له قعر كبير فافتل الكتان وصب القير في الجرح صبا ثم
دس فيه الفتيلة.
2059 (46) وفيه 78 - أملى علينا أحمد بن رياح المتطبب وذكر أنه
عرضها على الامام فرضيها لوجع البطن والظهر قال تأخذ لبنى (عسل - خ) (2)
يابس واصل الأنجدان من كل واحد عشرة مثاقيل ومن الافتيمون مثقالين يدق
كل واحد من ذلك على حدة وينخل بحريرة أو بخرقة صفيقة (3) خلا الأفتيمون
فإنه لا يحتاج إلى أن
ينخل بل يدق ناعما ويعجن جميعا بعسل منزوع الرغوة
والشربة منه مثقالان إذا آوى إلى فراشه بماء فاتر.
2060 (47) وفيه 101 - أبو الفوارس بن غالب بن محمد بن فارس قال
حدثنا أحمد بن حماد البصري من ولد نصر بن سيار قال حدثني معمر بن خلاد
قال كان أبو الحسن الرضا عليه السلام كثيرا ما يأمرني باتخاذ هذا الدواء ويقول إن
فيه منافع كثيرة ولد جربته في الأرياح والبواسير فلا والله ما خالف تأخذ
هليلج أسود وبليلج وأملج أجزاء سواء فتدقه وتنخله بحريرة ثم تأخذ مثله لوزا
أزرق وهو عند العراقين (4) مقل أزرق فتنقع اللوز في ماء الكراث حتى يماث (5)
فيه ثلاثين ليلة ثم تطرح عليها هذه الأدوية وتعجنها عجنا شديدا حتى يختلط
ثم تجعله حبا مثل العدس وتدهن يدك (6) بالبنفسج أو دهن خيري أو شيرج
لئلا يلتزق ثم تجففه في الظل فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالا وإن كان
(1) البستوقة إناء من فخار معرب
(2) اللبنى شجرة لها لبن كالعسل وربما يتبخر به، عسل اللبنى ما يسيل منها
(3) ضيقة - خ
(4) العراقيين - ك
(5) يماث فيه أي يذاب فيه
(6) يديك - ك
492
في الشتاء مثقالين واحتم من السمك والخل والبقل فإنه مجرب.
2061 (48) وفيه 19 - تميم بن أحمد السيرافي قال حدثنا محمد بن خالد
البرقي قال حدثنا علي بن النعمان عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا قال
أبو عبد الله عليه السلام تسريح العارضين (1) تشد الأضراس وتسريح اللحية
يذهب بالوباء وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر وتسريح الحاجبين أمان
من الجذام وتسريح الرأس يقطع البلغم قال ثم وصف دواء للبلغم قال تأخذ
جزأ من علك (2) رومي وجزأ من كندر وجزأ من سعتر وجزأ من نانخواه وجزأ
من شونيز أجزاء سواء تدق كل واحد على حدة دقا ناعما ثم تنخل (وتعجن - ك)
وتجمع وتسحق حتى يختلط ثم تجمعه بالعسل وتأخذ منه في كل يوم وليلة
بندقة عند المنام نافع إن شاء الله تعالى.
2062 (49) وفيه 19 - عبد الله بن مسعود اليماني قال حدثنا الطرياني عن
خالد القماط قال أملي على علي بن موسى الرضا عليهما السلام هذه الأدوية
للبلغم قال تأخذ اهليلج أصفر وزن مثقال ومثقالين خردل ومثقال عاقر قرحا،
فتسحقه سحقا ناعما وتستاك به على الريق فإنه ينقي البلغم ويطيب النكهة و
يشد الأضراس إن شاء الله تعالى.
2063 (50) طب الأئمة عليهم السلام 73 - إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا
حماد بن عيسى عن المختار عن إسماعيل بن جابر قال اشتكى رجل من إخواننا
إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة العطش ويبس الفم والريق فأمره أن يأخذ
سقمونيا وقاقلة وسنبلة وشقاقل وعود البلسان وحب البلسان ونار مشك و
سليخة مقشرة وعلك رومي وعاقر قرحا ودارصيني من كل واحد مثقالين
يدق هذه الأدوية كلها وتعجن بعد ما تنخل غير السقمونيا فإنه يدق على حدة
ولا ينخل ثم يخلط جميعا ويأخذ خمسة وثمانين مثقالا فانيذ سجزي (3) جيد
ويذاب في الطبخين (4) بنار لينة ويلت به الأدوية ثم يعجن ذلك كله بعسل
(1) العارض - ك
(2) العلك: كل صمغ يعلك - المنجد
(3) سجري - ك
(4) الطنخير - ك
493
منزوع الرغوة ثم يرفع في قارورة أو جرة خضراء فإن احتجت اليه فخذ منه
على الريق مثقالين بما شئت من الشراب أو (1) عند منامك مثله.
2064 (51) طب النبي صلى الله عليه وآله 31 - قال رسول الله صلى
الله عليه وآله لو كان في شئ شفاء لكان في السناء وقال صلى الله عليه وآله
عليكم بالإهليلج الأسود فإنه من شجر (2) الجنة طعمه مر (3) وفيه شفاء من كل
داء وقال صلى الله عليه وآله خير ما تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط.
وتقدم في باب (34) استحباب الحجامة من أبواب الحمام والحجامة
ما يدل على بعض المقصود.
(149) باب ما ورد في أكل ما يناسب ويفيد للبدن في كل شهر
2065 (1) مستدرك 455 ج 16 - الرسالة الذهبية والمذهبة لأبي الحسن
علي بن موسى الرضا عليهما السلام إلى أن
الجسد بمنزلة الأرض الطيبة متى تعوهدت
بالعمارة والسقي من حيث لا تزداد في الماء فتغرق ولا ينقص منه فتعطش دامت
عمارتها وكثر ريعها وزكا زرعها وان تغوفل عنها فسدت ولم ينبت فيها العشب
فالجسد بهذه المنزلة وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصح وتزكو العافية
فيه إلى أن قال أما فصل الربيع فإنه روح الزمان وأوله.
أذار وعدد أيامه [واحد و] ثلاثون يوما وفيه يطيب الليل والنهار وتلين
الأرض ويذهب سلطان البلغم ويهيج الدم ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف
واللحوم والبيض النيمبرشت ويشرب الشراب بعد تعديله بالماء ويتقى فيه
أكل البصل والثوم والحامض ويحمد فيه شرب المسهل ويستعمل فيه الفصد
والحجامة.
نيسان ثلاثون يوما فيه يطول النهار ويقوى مزاج الفصل ويتحرك الدم و
تهب فيه الرياح الشرقية ويستعمل فيه من المآكل المشوية وما يعمل فيه بالخل
(1) وعند - ك
(2) شجرة - ك
(3) طعمه منها - خ
494
ولحوم الصيد يعالج الجماع والتمريح بالدهن في الحمام ولا يشرب الماء على
الريق ويشم الرياحين والطيب.
أيار واحد وثلاثون يوما وتصفو فيه الرياح وهو آخر فصل الربيع وقد
نهى فيه عن أكل الملوحات واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر واللبن و
ينفع فيه دخول الحمام أول النهار ويكره فيه الرياضة قبل الغذاء.
حزيران ثلاثون يوما يذهب فيه سلطان البلغم والدم ويقبل زمان المرة
الصفراء ونهى فيه عن التعب وأكل اللحم دسما والإكثار منه وشم المسك
والعنبر وينفع فيه أكل البقول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاء وأكل الخضر
كالقثاء والخيار والشير خشت والفاكهة الرطبة واستعمال المحمضات ومن
اللحوم لحم المعز الثني والجذع ومن الطيور الدجاج والطيهوج والدراج
والألبان والسمك الطري.
تموز واحد وثلاثون يوما فيه شدة الحرارة وتغور المياه ويستعمل فيه
شرب الماء البارد على الريق ويؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة ويكثر فيه مزاج
الشراب ويؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة الهضم كما ذكر في حزيران ويستعمل
فيه من النور والرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة.
آب واحد وثلاثون يوما فيه تشتد السموم ويهيج الزكام بالليل وتهب
الشمال ويصلح المزاج بالتبريد والترطيب وينفع فيه شرب اللبن الرائب ويجتنب
فيه الجماع والمسهل ويقل من الرياضة ويشم من الرياحين البادرة.
أيلول ثلاثون يوما فيه يطيب الهوى ويقوى سلطان المرة السوداء ويصلح
شرب المسهل وينفع فيه أكل الحلاوات وأصاف اللحوم المعتدلة كالجداء
والحولي من الضأن ويجتنب فيه لحم البقر والإكثار من الشواء ودخول الحمام
ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء.
تشرين الأول واحد وثلاثون يوما فيه تهب الرياح المختلفة ويتنفس فيه
ريح الصباء ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء ويحمد فيه الجماع وينفع فيه أكل
495
اللحم السمين والرمان المز والفاكهة بعد الطعام ويستعمل فيه أكل اللحوم
بالتوابل ويقلل فيه من شرب الماء ويحمد فيه الرياضة.
تشرين الآخر ثلاثون يوما فيه يقطع المطر الوسمي وينهى فيه عن شرب
الماء بالليل ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع ويشرب بكرة كل يوم جرعة
ماء حار ويجتنب أكل البقول كالكرفس والنعناع والجرجير.
كانون الأول واحد وثلاثون يوما تقوى فيه العواصف ويشتد فيه البرد و
ينفع فيه كلما ذكرناه في تشرين الآخر ويحذر فيه من أكل الطعام البارد ويتقى
فيه الحجامة والفصد ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل.
كانون الآخر واحد وثلاثون يوما يقوى فيه غلبة البلغم وينبغي إلى أن
يتجرع
فيه الماء الحار على الريق ويحمد فيه الجماع وينفع فيه الأحشاء مثل البقول
الحارة كالكرفس والجرجير والكراث وينفع فيه دخول الحمام أول النهار
والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه ويحذر فيه الحلواء وأكل السمك الطري واللبن
شباط ثمانية وعشرون يوما تختلف فيه الرياح وتكثر فيه الأمطار ويظهر
فيه العشب ويجري فيه الماء في العود وينفع فيه أكل الثوم ولحم الطير والصيود
والفاكهة اليابسة ويقلل من أكل الحلاوة ويحمد فيه كثرة الجماع والحركة
والرياضة إلى أن قال واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولد النقرس
والبرص واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة
يعرض منه البهق والجرب والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك [الطري]
يورث الفالج وشرب الماء البارد عقيب الشئ الحار أو الحلاوة يذهب بالأسنان
والإكثار من لحوم الوحش والبقر يورث تغيير العقل وتحير الفهم وتبلد الذهن
وكثرة النسيان.
ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا فليأكل كل يوم ثلاث قطع
زنجبيل مربى بالعسل ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم، ومن أراد أن
يزيد في عقله يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر أبلوج. ومن أراد أن يكون
496
صالحا خفيف الجسم واللحم فليقلل من عشائه بالليل.
ومن أراد أن لا يسقط أذناه ولهاته فلا يأكل حلوا حتى يتغرغر بعده بخل
ومن أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلوا الا بعد كسرة خبز ومن أراد أن يذهب
البلغم من بدنه وينقصه فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف ويكثر
دخول الحمام ومضاجعة النساء والجلوس في الشمس ويجتنب كل بارد من
الأغذية فإنه يذهب البلغم ويحرقه.
ومن أراد أن يطفئ لهب الصفراء فليأكل كل يوم شيئا رطبا باردا ويروح
بدنه ويقل الحركة ويكثر النظر إلى من يحب ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة
فعليه بالحقنة والأدهان اللينة على الجسد وعليه بالتكميد بالماء الحار في
الابزن (1) ويجتنب كل بارد ويلزم كل حار لين.
(150) باب ما ورد في فائدة الحبة السوداء والحرمل
2066 (1) دعائم الاسلام 136 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه
السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه
وآله في الحبة السوداء فقال قد قال ذلك قيل وما قال؟ قال فيها شفاء من كل داء
الا السام يعني الموت ثم قال (أبو جعفر - خ) عليه السلام للسائل ألا أدلك على
ما لم يستثن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال بلى قال الدعاء فإنه يرد
القضاء وقد أبرم إبراما وضم أصابعه من كفيه جميعا وجمعهما جميعا (2)
واحدة إلى الأخرى الخنصر بحيال الخنصر كأنه يريك شيئا.
2067 (2) دعائم الاسلام 149 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء الا السام
يعني الموت.
(1) الأبزن: إناء من أو إلى الحمام يتخذ من الصفر للماء يستنقع فيه الرجل معرف اللسان
(2) جمعا - خ
497
2068 (3) الخصال 637 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة ما من داء الا وفي الحبة السوداء منه شفاء الا السام.
2069 (4) دعائم الاسلام 150 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال ما
من شجرة حرمل الا ومعها ملائكة يحرسونها حتى تصل إلى من وصلت.
2070 (5) وقال عليه السلام في أصل الحرمل نشرة (1) وفي فرعه (2)
شفاء من اثنين وسبعين داء الجعفريات 244 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قال ما من شجرة حرمل نبتت الا ومعها وذكر مثله إلى قوله سبعين داء.
(151) باب ما ورد في أن من تطيب فليتق الله ولينصح وليجتهد
2071 (1) دعائم الاسلام 144 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من
تطيب فليتق الله ولينصح وليجتهد.
(152) باب انه لا بأس بالحقنة
2072 (1) دعائم الاسلام 145 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال لا بأس بالحقنة لولا أنها تعظم البطن.
(153) باب ما ورد في أن التنور لأهل البيت بركة
2073 (1) الجعفريات 160 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله التنور لأهل البيت بركة.
(154) باب إلى أن
الله تعالى أهبط مع آدم عليه السلام عشرين ومائة قضيب
2074 (1) الخصال 601 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما
قالا حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) سيرة - الجعفريات
(2) فرعها - الجعفريات
498
قال لما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام من الجنة أهبط معه عشرين ومائة
قضيب منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجها وأربعون منها ما يؤكل داخلها
ويرمى بخارجها وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلها وغرارة (1)
فيها بذر كل شئ.
(155) باب ما ورد في أن الدواء الجامع للرضا عليه السلام مفيد لكل داء
2075 (1) طب الأئمة عليهم السلام 88 - أحمد بن العباس بن المفضل
قال حدثني أخي عبد الله بن العباس بن المفضل قال لدغتني عقرب فكادت
شوكته حين ضربتني تبلغ بطني من شدة ما ضربتني وكان أبو الحسن العسكري
عليه السلام جارنا فصرت اليه فقال إن ابني عبد الله لدغته وهو ذا يتخوف عليه
فقال اسقوه من دواء الجامع فإنه دواء الرضا عليه السلام فقلت وما هو قال دواء
معروف قلت مولاي فإني لا أعرفه قال خذ سنبل وزعفران وقاقلة وعاقر قرحا
وخربق أبيض وبنج وفلفل أبيض أجزاء سواء بالسوية وابرفيون جزءين يدق
دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى منه للسعة الحية
والعقرب حبة بماء الحلتيت فإنه يبرأ من ساعته قال فعالجناه به وسقيناه فبرء
من ساعته ونحن نتخذه ونعطيه للناس إلى يومنا هذا.
2076 (2) وفيه 90 - محمد بن علي بن رنجويه المتطبب قال حدثنا
عبد الله بن عثمان قال شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم
السلام برد المعدة (في معدتي) (2) وخفقانا في فؤادي فقال أين أنت عن دواء
أبي وهو الدواء الجامع؟ قلت يا ابن رسول الله وما هو؟ قال معروف عند الشيعة
قلت سيدي ومولاي فأنا كأحدهم فأعطني صفته حتى أعالجه وأعطي الناس
قال خذ زعفران وعاقر قرحا وسنبل وقاقلة وبنج وخربق أبيض وفلفل أبيض
(1) الغرارة جمعه غرائر: الجوالق
(2) أسقط في مستدرك قوله في معدتي والظاهر أن الصحيح ما في المستدرك
499
أجزاء سواء وابرفيون جزءين يدق ذلك كله دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن
بضعفي وزنه عسلا منزوع الرغوة فيسقى منه صاحب خفقان الفؤاد ومن به برد
المعدة حبة بماء كمون يطبخ فإنه يعافى بإذن الله تعالى.
2077 (3) طب الأئمة عليهم السلام 89 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
قال حدثنا الفضل بن ميمون الأزدي قال حدثنا أبو جعفر بن علي بن موسى عليهم
السلام قال قلت يا ابن رسول الله اني أجد من هذه الشوصة وجعا شديدا فقال له
خذ حبة واحدة من دواء الرضا عليه السلام مع شئ من زعفران واطل به حول
الشوصة قلت وما دواء أبيك؟ قال الدواء الجامع وهو معروف عند فلان وفلان
قال فذهبت إلى أحدهما وأخذت منه حبة واحدة فلطخت به ما حول الشوصة
مع ما ذكره من ماء الزعفران فعوفيت منها.
2078 (4) وفيه 89 - أحمد بن المسيب بن المستعين قال حدثنا صالح بن
عبد الرحمن قال شكوت إلى الرضا عليه السلام داء بأهلي من الفالج واللقوة
فقال أين أنت من دواء أبي؟ قلت وما هو؟ قال الدواء الجامع خذ منه حبة بماء
المرزنجوش واسعطها به فإنها تعافي بإذن الله تعالى.
2079 (5) وفيه 90 - عبد الرحمن بن سهل بن مخلد (1) قال حدثني أبي
قال دخلت على الرضا عليه السلام فشكوت إليه وجعا في الطحال أبيت مسهرا (2)
منه وأظل نهاري متلبدا (3) عن (4) شدة وجعه فقال أين أنت من الدواء الجامع
يعني الأدوية المتقدم (5) ذكرها غير أنه قال خذ حبة منها بماء بارد وحسوة
خل ففعلت ما أمرني به فسكن ما بي بحمد الله تعالى.
2080 (6) وفيه 90 - محمد بن كثير البزودي (6) قال حدثنا محمد بن
سليمان وكان يأخذ علم أهل البيت عن الرضا عليه السلام قال شكوت إلى
علي بن موسى الرضا عليه السلام وجعا بجنبي الأيمن والأيسر فقال لي أين أنت
(1) خالد - ك
(2) سهرا مسهدا - خ
(3) متبلدا - ك
(4) من شدة - ك
(5) المتقدمة - ك
(6) البرودي - ك
500
عن الدواء الجامع فإنه دواء مشهور وعنى به الأدوية التي تقدم ذكرها وقال أما
للجنب الأيمن فخذ منه حبة واحدة بماء الكمون يطبخ طبخا وأما للجنب
الأيسر فخذه بماء أصول الكرفس يطبخ فقلت يا ابن رسول الله آخذ منه مثقالا أو
مثقالين قال لا بل وزن حبة واحدة فإنك تعافى بإذن الله تعالى.
2081 (7) وفيه 91 - محمد بن عبد الله الكاتب عن أحمد بن إسحاق
قال كنت كثيرا ما أجالس الرضا عليه السلام فقلت يا بن رسول الله إلى أن
أبي مبطون
منذ ثلاث ليال لا يملك بطنه فقال أين أنت من الدواء الجامع قلت لا أعرفه قال
هو عند أحمد بن إبراهيم التمار فخذ منه حبة واحدة واسق أباك بماء الآس
المطبوخ فإنه يبرأ من ساعته قال فصرت إليه فأخذت منه شيئا كثيرا وأسقيته
حبة واحدة فسكن من ساعته.
2082 (8) وفيه 91 - محمد بن حكيم (1) قال حدثنا محمد بن النضر
مؤدب ولد أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام قال شكوت إليه
ما أجد من الحصاة فقال ويحك أين أنت عن الجامع دواء أبي فقلت (يا - ك)
سيدي ومولاي أعطني صفته فقال هو عندنا يا جارية أخرجي البستوقة الخضراء
قال فأخرجت البستوقة وأخرج منها مقدار حبة فقال أشرب هذه الحبة بماء
السداب أو بماء الفجل المطبوخ فإنك تعافى منه قال فشربته بماء السداب
فوالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا.
(156) باب ما ورد في أن الأكل عند الجوع والشرب عن العطش والبول إذا
هاج والجماع عند الحاجة والنوم عند النعاس مصححة للبدن
2083 (1) فقه الرضا عليه السلام 340 - روي إذا جعت فكل وإذا عطشت
فاشرب وإذا هاج بك البول فبل ولا تجامع الا من حاجة وإذا نعست فنم فان
ذلك مصححة للبدن.
(1) حكام - ك
501
(157) باب إلى أن
الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء وان الفاكهة في اقبالها مصححة
وفي أدبارها داء
قال الله تعالى في سورة الأنعام (6) وهو الذي أنشأ جنات معروشات و
غير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير
متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب
المسرفين (141)
2084 (1) فقه الرضا عليه السلام 349 - وتروى إلى أن
الثمار إذا أدركت
ففيها الشفاء لقوله جل وعز (كلوا من ثمره إذا أثمر).
2085 (2) طب النبي صلى الله عليه وآله 27 - قال النبي صلى الله عليه
وآله عليكم بالفواكه في اقبالها فإنها مصححة للأبدان مطردة الأحزان وألقوها
في ادبارها فإنها داء الأبدان.
(158) باب ما يعجبه النبي صلى الله عليه وآله من الطعام والفواكه والأئمة
عليهم السلام
2086 (1) وسائل 20 ج 17 - الحسن بن الفضل الطبرسي في المكارم
عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يأكل الأصناف من الطعام وكان يأكل
القثاء بالرطب وكان أحبها إليه البطيخ والعنب وكان يأكل البطيخ بالخربز و
ربما أكل بالسكر وربما أكل البطيخ بالرطب وكان إذا كان صائما يفطر على
الرطب في زمانه وكان ربما أكل العنب حبة حبة وكان يأكل الجبن وكان
يأكل التمر ويشرب عليه الماء وكان التمر والماء أكثر طعامه وكان يأكل اللبن
والتمر والهريسة وكان أحب الطعام إليه اللحم وكان يحب القرع ويعجبه الدباء
ويلتقطه من الصحفة وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش والطير والخبز والسمن
والخل والهندباء والباذروج وبقلة الأبصار ويقال لها الكرنب.
502
2087 (2) وفيه نقلا من كتاب البصائر عن محمد بن جعفر العاصمي
عن أبيه عن جده قال حججت ومعي جماعة من أصحابنا فأتينا المدينة و
قصدنا مكانا ننزله فاستقبلنا غلاما لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
على حمار له أخضر يتبعه الطعام فنزلنا بين النخل وجاء هو فنزل وأتي بالطشت
والماء فبدأ وغسل يديه وأدير الطشت عن يمينه حتى بلغ آخرنا ثم أعيد عن
يساره حتى أتى على آخرنا ثم قدم الطعام فبدأ بالملح ثم قال كلوا بسم الله
الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحلو ثم أتي بكتف مشوي فقال كلوا بسم الله الرحمن
الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب النبي صلى الله عليه وآله ثم أتي بالخل
والزيت فقال كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب فاطمة
عليها السلام ثم أتي بالسكباج فقال كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنه هذا طعام
كان يعجب أمير المؤمنين عليه السلام ثم أتي بلحم مغلو فيه باذنجان فقال كلوا
بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي عليهما السلام
ثم أتي بلبن حامض قد ثرد فقال كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان
يعجب الحسين بن علي عليهما السلام ثم أتي بأضلاع باردة فقال كلوا بسم الله
الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب علي بن الحسين عليهما السلام ثم
أتي بحبب مبرز فقال كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب
محمد بن علي عليهما السلام ثم أتي بتور فيه بيض كالعجة فقال كلوا بسم الله
الرحمن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب جعفرا عليه السلام ثم أتي بحلوا فقال
كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذا طعام يعجبني ثم رفعت المائدة فذهب
أحدنا ليلقط ما كان تحتها فقال مه إلى أن
ذلك في المنازل تحت السقوف فأما مثل
هذا الموضع فهو لعافية الطير والبهائم ثم أتي بالخلال وقال من حق الخلال ان
تدير لسانك في فمك فما أجابك فابتلعه وما امتنع بالخلال ثم تخرجه بالخلال
فتلفظه وأتي بالطشت والماء فابتدء بأول من على يساره حتى انتهى إليه فغسل
ثم غسل من على يمينه حتى أتى على آخرهم ثم قال عاصم كيف أنتم في
503
التواصل والتبار فقال على أفضل ما كان عليه أحد فقال يأتي أحدكم إلى منزل
أخيه فلا يجده فيأمر باخراج كيسه فيفض ختمه فيأخذ من ذلك حاجته فلا ينكر
عليه قال لا قال لستم على ما أحب من التواصل والصنيعة للفقراء.
(159) باب ما ورد في الحمية للمريض
2088 (1) كافي 291 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن الفيض قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية (1)
فقال لكنا (2) أهل بيت لا نحتمي الا من التمر ونتداوى بالتفاح والماء البارد
قلت ولم تحتمون من التمر قال لأن نبي الله (صلى الله عليه وآله) حمى عليا عليه
السلام منه في مرضه. علل الشرائع 464 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه
الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان عن
محمد بن أورمة عن الحسن بن سعيد عن محمد بن إسحاق مثله.
2089 (2) الجعفريات 199 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله انا أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي الا من تمر.
مستدرك 452 - القطب الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عنه عليه السلام
مثله (هكذا في المستدرك).
2090 (3) دعائم الاسلام 144 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى أن يحتمي المريض الا من التمر في الرمد فإنه نظر إلى سلمان رضي الله
عنه يأكل تمرا وهو رمد فقال يا سلمان أتأكل التمر وأنت رمد وإن لم يكن بد
فكل بضرسك اليمنى إلى أن
رمدت بعينك اليسرى وبضرسك اليسرى إن رمدت
بعينك اليمنى.
2091 (4) كافي 291 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد بن
(1) الحمية: ما حمى من الشئ ومنع المريض عما يضره.
(2) قال لا ولكنا أهل البيت - العلل
504
عيسى) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول لا تنفع الحمية لمريض بعد سبعة أيام طب الأئمة عليهم السلام 59
عن أحمد بن محمد مثله سندا ومتنا.
2092 (5) طب الأئمة عليهم السلام 59 - عن الحسن بن رجاء عن
يعقوب ابن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحمية أحد
عشر دينا فلا حمية قال معنى قوله دينا كلمة رومي يعني أحد عشر صباحا.
2093 (6) معاني الأخبار 238 - أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد
ابن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد
عن علي بن جعفر بن الزبير عن جعفر بن إسماعيل عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته كم يحمى المريض فقال دبقا فلم أدر كم دبقا فسألته فقال
عشرة أيام وفي حديث آخر أحد عشر دبقا و (دبق) صباح بكلام الرومي أعني
أحد عشر صباحا.
2094 (7) مستدرك 451 ج 16 - نقل عن فقه الرضا عليه السلام (روي ان
أقصى الحمية أربعة عشر يوما) ولكن لم أجده فيه.
2095 (8) فقه الرضا عليه السلام 340 - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال
الحمية رأس كل دواء والمعدة بيت الأدواء وعود بدنك ما تعود وقال رأس
الحمية الرفق بالبدن وأروى عنه عليه السلام أنه قال اثنان عليلان أبدا صحيح
محتم وعليل مخلط.
2096 (9) مكارم الأخلاق 362 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال
اثنان عليلان صحيح محتم وعليل مخلط وعن العالم عليه السلام قال الحمية
رأس الدواء والمعدة بيت الداء عود بدنا ما تعود عوالي اللئالي 30 ج 2 - عن
النبي صلى الله عليه وآله قال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأعط كل
بدن ما عود.
2097 (10) دعوات الراوندي 77 - قال أمير المؤمنين عليه السلام
505
المعدة بيت الأدواء والحمية رأس الدواء وعود كل بدن ما أعتاد لا صحة مع
النهم لا مرض أضنى من قلة العقل.
2098 (11) كافي 291 ج 8 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال ليس الحمية إلى أن
تدع الشئ أصلا لا تأكله ولكن الحمية أن تأكل من الشئ
وتخفف.
2099 (12) عيون الأخبار 309 ج 1 - معاني الأخبار 238 - أبي ره قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار رض عن أحمد بن محمد (بن عيسى - العيون)
عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد عن إسماعيل عن الخراساني (1)
يعني الرضا عليه السلام قال ليس الحمية من الشئ تركه انما الحمية من الشئ
الإقلال منه.
2100 (13) مكارم الأخلاق 362 - عن الرضا عليه السلام قال لو أن الناس
قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم.
2101 (14) مستدرك 453 ج 1 - دعوات الراوندي روي لا تأكل ما قد
عرفت مضرته ولا تؤثر هواك على راحة بدنك والحمية هو الاقتصاد في كل
شئ وأكمل الطب (2) الأزم (3) وهو ضم (4) الشفتين والرفق باليدين والداء
الدوي إدخال الطعام على الطعام واجتنب الدواء ما لزمتك الصحة فإذا أحسست
بحركة الداء فاحسمه (5) بما يردعه قبل استعجاله.
2102 (15) غرر الحكم 721 - قال علي عليه السلام من لم يصبر على
مضض الحمية طال سقمه 837 - لا تنال الصحة الا بالحمية.
(160) باب ما ورد في أن الزكام لا يداوى فإنه جند من جنود الله يبعثه على
الداء وانه أما من الجذام والدماميل أمان من البرص
(1) عن إسماعيل الخراساني عن الرضا عليه السلام - العيون
(2) واصل الطب - خ
(3) الأزم: الامساك وترك الأكل
(4) ضبط - خ
(5) فأحرقه - خ
506
2103 (1) كافي 382 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله الزكام جند من جنود الله عز وجل يبعثه على الداء
فيزيله.
2104 (2) مكارم الأخلاق 377 - روي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال الزكام جند من جنود الله عز وجل يبعثه الله على الداء فينزله إنزالا.
2105 (3) كافي 382 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر
ابن صالح والنوفلي وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتداوى من الزكام ويقول ما من أحد الا وبه
عرق من الجذام فإذا أصابه الزكام قمعه.
2106 (4) وسائل 184 ج 17 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في
طب الأئمة عليهم السلام عن علي بن الخليل عن عبد العزيز بن حسان عن
حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لمؤدب أولاده
إذا زكم أحمد من أولادي فأعلمني فكان المؤدب يعلمه فلا يرد عليه شيئا فيقول
المؤدب أمرتني أن أعلمك وقد أعلمتك فلم ترد علي شيئا فقال إنه ليس من
أحد الا وبه عرق من الجذام فإذا هاج قمعه الله بالزكام.
2107 (5) دعوات الراوندي 121 - وقال النبي صلى الله عليه وآله ما من
انسان الا وفي رأسه عرق من الجذام فيبعث الله عليه الزكام فيذيبه فإذا وجد
أحدكم فليدعه ولا يداويه حتى يكون الله يداويه.
2108 (6) كافي 382 ج 8 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن
محمد بن عبد الحميد باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله ما من أحد من ولد آدم الا وفيه عرفان عرق في رأسه
يهيج الجذام وعرق في بدنه يهيج البرص فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط
الله عز وجل عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداء وإذا هاج العرق الذي في
507
الجسد سلط الله عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداء فإذا رأى أحدكم به
زكاما ودماميل فليحمد الله عز وجل على العافية وقال الزكام فضول في الرأس.
2109 (7) وسائل 184 ج 17 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في
طب الأئمة عليهم السلام عن سعيد بن منصور عن زكريا بن يحيى عن إبراهيم بن
أبي يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكوت اليه الزكام فقال صنع من
صنع الله وجند من جنود الله بعثه الله إلى علة في بدنك ليقلعها فإذا قلعها فعليك
بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس يدق وينفخ في الأنف فإنه يذهب
بالزكام وإن أمكنك أن لا تعالجه بشئ فافعل فإن فيه منافع كثيرة.
2110 (8) الخصال 210 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
رضي الله عنه قال حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد ابن أبي
عمير عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة
لا تكرهوا الزكام فإنه أمان من الجذام ولا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من البرص
ولا تكرهوا الرمد فإنه أمان من العمى ولا تكرهوا السعال فإنه أمان من الفالج.
(161) باب ما يتداوى به العين
2111 (1) كافي 383 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن محبوب عن رجل قال دخل على أبي عبد الله عليه السلام
وهو يشتكي عينيه فقال له أين أنت عن هذه الأجزاء الثلاثة الصبر والكافور
والمر ففعل الرجل ذلك فذهبت عنه. مستدرك 454 ج 16 - ابنا بسطام في طب
الأئمة عليهم السلام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام نحوه إلى قوله والمر.
2112 (2) كافي 383 - عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن
صالح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى أن
لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل
الجرة قال نعم وتراه مثل الحب قلت إن بصرها ضعف فقال أكحلها بالصبر
508
والمر والكافور أجزاء سواء فكحلناها به فنفعها.
2113 (3) مستدرك 454 ج 16 - ابنا بسطام في طب الأئمة عليهم السلام
عن جابر بن أيوب الجرجاني قال حدثنا محمد بن عيسى عن أبي المفضل عن
عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله
عليه وآله أعرابي يقال له فليت وكان رطب العين فقال له رسول الله صلى الله
عليه وآله أرى عينيك رطبتين يا فليت قال نعم يا رسول الله هما كما ترى قال
عليك بالأثمد فإنه سراج العين.
2113 (4) كافي 383 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن سليم مولى علي بن يقطين انه كان يلقى من رمد عينه أذى قال فكتب اليه
أبو الحسن عليه السلام ابتداء من عنده ما يمنعك من كحل أبي جعفر عليه السلام
جزء كافور رباحي وجزء صبر أسقوطري يدقان جميعا وينخلان بحريرة يكتحل
منه مثل ما يكتحل من الإثمد الكحلة في الشهر تحدر كل داء في الرأس و
تخرجه من البدن قال فكان يكتحل به فما اشتكى عينيه حتى مات.
(162) باب أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يذهب بالفقر ويمن في الرزق
ويزيد في العمر ويصح البدن ويجلو البصر وينفي الهم ويثبت النعمة
2115 (1) تهذيب 98 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 290 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن صفوان الجمال
عن أبي حمزة (الثمالي - كا) عن أبي عبد الله (1) عليه السلام قال قال يا أبا
حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر (قال - يب) قلت بأبي أنت و
أمي يذهبان (بالفقر - كا) فقال (نعم - كا) يذهبان (2) (به - كا) علل الشرائع 283 -
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد و
(1) عن أبي جعفر عليه السلام - يب
(2) يذيبان - يب
509
غيره عن صفوان بن مهران الجمال عن أبي نميرة قال قال أبو عبد الله عليه
السلام الوضوء قبل الطعام وبعده وذكر نحوه.
2116 (2) فقيه 226 ج 3 - روى صفوان الجمال عن أبي غرة الخراساني
قال قال أبو عبد الله عليه السلام الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر.
2117 (3) المحاسن 425 - البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر والقاسم
ابن محمد عن صفوان الجمال عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال
قال لي يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر قلت يا ابن رسول الله
صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي كيف يذيبان قال يذهبان.
2118 (4) المحاسن 425 - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن سنان
عن الحسن بن محمد الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء قبل
الطعام وبعده يذيبان الفقر.
2119 (5) المحاسن 425 - البرقي عن بعض من رواه قال قال أبو عبد الله
عليه السلام اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده فإنه ينفي الفقر ويزيد في العمر.
2120 (6) مكارم الأخلاق 139 - قال النبي صلى الله عليه وآله الوضوء
قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم ويصحح البصر.
2121 (7) مستدرك 268 ج 16 - محمد بن سلامة القضاعي عن الشهاب
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده
ينفي اللمم ويصح البصر.
2122 (8) مستدرك 269 ج 16 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال غسل اليدين قبل الطعام وبعده ينفي
الفقر ويجلب الرزق.
2123 (9) مستدرك 269 ج 16 - بعض الكتب القديمة من أصحابنا
عن النبي صلى الله عليه وآله قال الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر و
يصح البدن.
510
2124 (10) مكارم الأخلاق 140 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال
الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر كما ينفي الكير (1) خبث الحديد وعاش
ما عاش في سعة وان الملائكة تصلي على من يلعق في آخر الطعام.
الخصال 23 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثني
الحسن بن متيل الدقاق عن محمد بن الحسن ابن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير
المحاسن 424 - البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن (ابن المحاسن)
أبي عوف البجلي (2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الوضوء قبل الطعام
وبعده يزيدان (3) في الرزق (كا - وروي إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال
أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم).
2126 (12) الخصال 612 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمائة غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق وإماطة للغمر
عن الثياب ويجلو البصر.
2127 (13) كافي 290 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
المحاسن 424 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه فقيه 226 ج 3 - قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من سره وذكر مثله. الخصال 13 - حدثنا محمد بن
علي بن ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن
عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام مثله
الجعفريات 27 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه إلى أن
عليا عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أنى كثر وذكر مثله بحار الأنوار 363 ج 66
نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال
(1) الكير: رق ينفخ فيه الحداد
(2) العجلي - الخصال
(3) يزيد - الخصال
511
رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن يكثره وذكر مثله.
2128 (14) الخصال 25 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي
الله عنه عن أبيه عن أبي سعيد الآدمي عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد
ابن سعيد بن غزوان عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده
عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل
يده قبل الأكل.
2129 (15) أمالي الطوسي 203 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قال أخبرنا جماعة عن أبي
المفضل قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي قال أخبرنا
أحمد بن زياد قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال حدثنا محمد ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور
طعامه ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه وعوفي من البلاء
في جسده وزاد الموسوي في حديثه قال هشام بن سالم قال لي الصادق عليه
السلام يا هشام بن سالم الوضوء هاهنا غسل اليد قبل الطعام وبعده.
2130 (16) مكارم الأخلاق 140 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال
من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام وبعده فإنه من غسل يده
عند الطعام وبعده عاش ما عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.
2131 (17) تهذيب 97 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 290 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري المحاسن 424
البرقي عن جعفر عن (ابن - كا - فقيه - المحاسن) القداح عن أبي عبد الله (عن
آبائه - المحاسن) عليه السلام قال من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة
وعوفي من بلوى (في - كا - يب - فقيه) جسده فقيه 226 ج 3 - قال أبو عبد الله
عليه السلام من غسل يده وذكر مثله.
512
2132 (18) الجعفريات 28 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من توضأ قبل الطعام عاش في سعة و
عوفي في بلوى جسده مستدرك 267 ج 16 - ورواه السيد الراوندي في
نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه صلوات الله عليهم مثله.
2133 (19) دعائم الاسلام 121 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه أمر بغسل الأيدي بعد الطعام من الغمر وقال إن الشيطان يشمه.
2134 (20) وفيه 121 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال بركة الطعام
الوضوء قبله وبعده والشيطان مولع بالغمر وإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليغسل
يديه من ريح الغمر.
2135 (21) دعوات الراوندي 143 - قال أمير المؤمنين عليه السلام من
غسل يده قبل الطعام وبعده بورك له في أول الطعام وآخره مكارم الأخلاق 139
عن الصادق عليه السلام مثله وزاد وعاش ما عاش في سعة وعوفي من بلوى
في جسده.
2136 (22) المحاسن 424 - البرقي عن بعض من ذكره عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله يا علي إن الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ويمن
في الرزق.
2137 (23) وفيه 424 - البرقي عن بكر بن صالح الجعفري عن أبي الحسن
عليه السلام قال الوضوء قبل الطعام وبعده يثبت النعمة.
2138 (24) كافي 290 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
القاسم بن يحيى المحاسن 424 - البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن
راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر (1) وإماطة للغمر
(1) الرزق - المحاسن
513
عن الثياب ويجلو البصر.
2139 (25) المحاسن 427 - البرقي عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن
شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ من ألبان الإبل
قال لا ولا من الخبز واللحم. عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة
عن محمد بن سنان مثله. عنه عن الوشاء عن محمد بن سنان مثله.
2140 (26) المحاسن 427 - البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ
من الطعام أو من شرب اللبن قال لا.
2141 (27) كافي 298 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن المحاسن 428
أحمد بن محمد عن أبيه عن سليمان (بن جعفر - المحاسن) الجعفري قال قال
أبو الحسن عليه السلام ربما أتي بالمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول
من كانت يده نظيفة (فلم يغسلها - المحاسن) فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل
يده.
2142 (28) المحاسن 427 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن
الحسين ابن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء بعد الطعام
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل فجاء ابن أم مكتوم وفي يد
رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها فوضع ما كان في يده منها ثم
قام إلى الصلاة ولم يتوضأ فليس فيه طهور.
2143 (29) المحاسن 427 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه
وضوء قال لا قد أكل رسول الله صلى الله عليه وآله كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
2144 (30) المحاسن 427 - البرقي عن جعفر بن محمد عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام عن زينب بنت أم سلمة
عن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بكتف شاة فأكل منها
514
ثم أذن بالعصر فصلى ولم يمس ماء.
2145 (31) وفيه 427 - البرقي عن ابن العزرمي (عن حاتم بن إسماعيل
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسين بن علي (1) عليهما السلام - ئل) عن
زينب بنت أم سلمة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بكتف شاة فأكل
منها وصلى ولم يمس ماء.
2146 (32) الجعفريات 25 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين عليهما السلام عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله
قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فناولته كتف شاة فبينا هو
يتعرقه (2) إذا جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ.
2147 (33) مستدرك 283 ج 16 - دعائم الاسلام روينا عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه أتي بكتف جزور مشوية وقد آذن بلال فأمره فأمسك
هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه ودعا بلبن فمذق له فشرب وشربوا ثم
قام فصلى ولم يمس ماء.
2148 (34) الجعفريات 26 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن
عليا عليه السلام قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل صلاة الغداة
وفي يده كسرة قد غمسها بلبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم لصلاة الغداة
فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء.
2149 (35) المحاسن 428 - البرقي عن أبيه عن عبد الله بن فضل النوفلي
عن شعيب العقرقوفي قال تغديت مع أبي عبد الله عليه السلام فما غسل يده قبل
ولا بعد.
2150 (36) وفيه 425 - البرقي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي قال كان أبو عبد الله عليه السلام يدعو لنا بالطعام فلا
يوضينا قبله ويأمر الخادم فيتوضأ بعد الطعام.
(1) أسقط في المحاسن ما بين القوسين
(2) تعرق العظم: أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه نهشا
515
2151 (37) وفيه 425 - البرقي عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم ابن أبي
محمود قال أخبرني بعض أصحابنا قال ذكر للرضا عليه السلام الوضوء قبل الطعام
فقال ذلك شئ أحدثته الملوك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (165) استحباب التمندل من
الغسل بعد الطعام ما يناسب ذلك.
(163) باب إلى أن
صاحب المنزل أول من يغسل يده قبل الطعام وآخر من
يغسل بعده ويبدء بمن على يمينه قبل الطعام وبمن على يساره بعده وإذا
جمع الأب والإبن مكان يغسل صاحب المنزل يد الأب وابنه يد الابن
2151 (1) كافي 290 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 426 - أحمد
ابن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الوضوء قبل الطعام يبدء صاحب البيت لئلا يحتشم أحد فإذا
فرغ من الطعام بدء بمن عن يمين صاحب البيت (حرا كان أو عبدا قال وفي
حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدء بمن على يمينه - كا) وإذا رفع
الطعام بدء بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب
المنزل لأنه أولى بالصبر على الغمر (ويتمندل عند ذلك إن شاء قال ورواه ابن
أبي محمود - المحاسن) علل الشرائع 290 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل
رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله
البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء قبل الطعام وذكر نحو ما في كافي.
2153 (2) قرب الأسناد 34 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عن أبيه عليهم السلام قال صاحب الرحل يتوضأ أول القوم قبل الطعام و
آخر القوم بعد الطعام.
2154 (3) كافي 291 ج 6 - علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن
516
الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال لما تغدى عندي أبو الحسن عليه
السلام وجيئ بالطشت بدأ به عليه السلام وكان في صدر المجلس فقال عليه
السلام أبدء بمن على (1) يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع
الطست (2) فقال (له - كا) أبو الحسن عليه السلام دعها واغسلوا أيدكم فيها.
تهذيب 98 ج 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن
يونس (وذكر مثله إلى قوله دعها) المحاسن 425 - البرقي عن الفضل بن المبارك
عن الفضل بن يونس نحوه الا إلى أن
فيه فقال له أبو الحسن عليه السلام أنزعها.
2155 (4) فقيه 224 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله صاحب الرحل
يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم.
2156 (5) دعائم الاسلام 121 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
رب البيت يتوضأ آخر القوم.
2157 (6) إحتجاج 267 ج 2 - وبالاسناد المتكرر ذكره عن الحسن
العسكري عليه السلام أنه قال ورد على أمير المؤمنين عليه السلام أخوان له
مؤمنان أب وابن فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين
أيديهما ثم أمر بطعام فاحضر فأكلا منه ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب و
منديل لييبس (3) وجاء ليصب على يد الرجل ماءا فوثب أمير المؤمنين عليه
السلام فأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل فتمرغ الرجل في التراب وقال يا
أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب علي يدي؟ قال أقعد واغسل يدك فان الله
عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عليك يخدمك يريد بذلك
خدمة في الجنة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا وعلى حسب ذلك في ممالكه
فيها فقعد الرجل فقال له علي عليه السلام أقسمت عليك بعظيم حقي الذي عرفته
وبجلته (4) وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدينني (5) لما شرفك به من
(1) عن - يب
(2) الطشت - يب
(3) لبيس - خ - ولبيس: خلق بال من كثرة الاستعمال -
قوله لييبس أي يجف اليد بعد غسله
(4) ونحلته - خ
(5) ندبني - خ
517
خدمتي لك لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا ففعل
الرجل فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال يا بني لو كان هذا الابن
حضرني دون أبيه لصببت على يده ولكن الله يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا
جمعهما مكان لكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن فصب
محمد بن الحنفية على الابن ثم قال الحسن العسكري عليه السلام فمن اتبع عليا
عليه السلام على ذلك فهو الشيعي حقا مستدرك 328 ج 16 - تفسير الإمام عليه السلام
(مثله).
(164) باب ما ورد في أن القوم إذا غسلوا أيديهم في إناء واحد تحسن
أخلاقهم ويجمع الله شملهم
2158 (1) كافي 291 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 426 - أحمد بن
محمد عن محمد بن خالد عن خلف (1) بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي
عبد الله عليه السلام قال اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم.
2159 (2) مكارم الأخلاق 139 - قال النبي صلى الله عليه وآله أجمعوا
وضوءكم جمع الله شملكم مستدرك 269 ج 16 - ورواه القضاعي في الشهاب
عنه صلى الله عليه وآله مثله.
2160 (3) مستدرك 270 ج 16 - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن
أحمد الصفواني روى أجمعوا غسلكم جمع الله شملكم.
2161 (4) المحاسن 426 - البرقي عن عبد الرحمن ابن أبي داود قال
تغدينا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتي بالطشت فقال أما أنتم يا معشر أهل
الكوفة فلا تتوضؤون إلا واحدا واحدا وأما نحن فلا نرى بأسا أن نتوضأ
جماعة قال فتوضأنا جميعا في طشت واحد.
2162 (5) وفيه 428 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
(1) عثمان بن حماد - المحاسن
518
عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال تعشينا عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة
جماعة فدعا بوضوء فقال تعال حتى نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا قال
ورواه النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد.
2163 (6) دعائم الاسلام 121 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه نهى أن ترفع الطشت من بين أيدي القوم حتى تمتلئ.
2164 (7) أمالي ابن الطوسي 380 - عن أبيه عن الحفار قال أخبرنا
إسماعيل بن علي بن علي الدعبلي قال حدثني أبي أبو الحسن علي بن رزين بن
عثمان أخو دعبل قال حدثني سيدي أبو الحسن علي بن موسى الرضا عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليه السلام لا ترفعوا الطست حتى ينظف أجمعوا وضوئكم
جمع الله شملكم.
(165) باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله وكراهة وضع
المنديل على الثوب عند أكل الغداء
2165 (1) تهذيب 98 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 291 ج 6 - علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن 428 - البرقي عن أبيه عن محمد
ابن أبي عمير عن مرازم قال رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام
لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.
2166 (2) كافي 291 ج 6 - علي بن محمد عن محمد بن أحمد عن
أبي محمود عن أبيه عن رجل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غسلت يدك
للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا تزال (1) البركة في الطعام ما دامت النداوة
في اليد المحاسن 424 - البرقي عن محمد بن أحمد ابن أبي محمود عن أبيه أو غيره
يرفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غسلت يدك للطعام (وذكر مثله).
2167 (3) مكارم الأخلاق 140 - عن صفوان الجمال قال كنا عند أبي
(1) لا يزال - المحاسن
519
عبد الله عليه السلام فحضرت المائدة فأتى الخادم بالوضوء فناوله المنديل
فعافه ثم قال منه غسلنا.
2168 (4) المحاسن 430 - البرقي عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن
يونس قال لما تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام أتي بمنديل ليطرح على ثوبه
فأبى أن يلقيه على ثوبه.
وتقدم في رواية محمد بن عجلان (1) من باب (163) استحباب كون
صاحب المنزل أول من يغسل يده قوله ويتمندل عند ذلك أن شاء، ولاحظ
الباب التالي فإن فيه ما يناسب المقام.
(166) باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو
يمصها أحد وكراهة ايواء منديل الغمر في البيت
2169 (1) كافي 291 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال المحاسن 429 - البرقي عن ابن فضال عن أبي المغرا (حميد بن المثنى
العجلي - المحاسن) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن
يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها
أو يكون على جنبه (1) صبي يمصها. تفسير العياشي 273 ج 2 - عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل وذكر
نحوه. دعائم الاسلام 120 ج 2 - وحكى ذلك جعفر بن محمد عليه السلام و
قال كان أبي صلوات الله عليه يكره أن يمسح يده بالمنديل وذكر نحوه.
2170 (2) كافي 299 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن عدة أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تؤووا منديل الغمر
في البيت فإنه مربض للشياطين.
(1) جانبه - المحاسن
520
2171 (3) الخصال 632 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمائة اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشياطين تشم الغمر فيفزع
الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان (1).
(167) باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام
وقول الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل والدعاء بالمأثور
2172 (1) كافي 291 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
أحمد ابن أبي عبد الله عن بعض رجاله عن إبراهيم بن عقبة (2) يرفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في الرزق.
2173 (2) كافي 292 ج 6 - علي بن محمد رفعه عن المفضل قال دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فشكوت اليه الرمد فقال لي أو تريد الطريف (3) ثم
قال إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات (الحمد لله
المحسن المجمل المنعم المفضل) قال ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك
والحمد لله رب العالمين.
2174 (3) كشف الغمة 164 ج 2 - عن جميل بن دراج قال كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه بكير بن أعين وهو أرمد فقال له أبو عبد الله
عليه السلام الظريف يرمد فقال وكيف يصنع قال إذا غسل يده في الغمر
مسحها على عينيه قال ففعلت ذلك فلم أرمد.
2175 (4) المحاسن 426 - البرقي وفي حديث آخر يروى عن النبي
صلى الله عليه وآله قال قال إذا اغتسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك وعينيك
قبل أن تمسح بالمنديل وتقول (اللهم إني أسألك الزينة والمحبة وأعوذ بك من
المقت والبغضة).
2176 (5) دعوات الراوندي 143 - قال الصادق عليه السلام إذا غسلت يدك
(1) الملكان - ئل
(2) سليمان بن عقبة - خ كا
(3) الطريف: الشئ المتحدث الذي يكون طرفة
521
من الطعام فامسح بهما وجهك من قبل أن تمسحها بالمنديل وقل (اللهم إني
أسألك الرتبة (1) والمحبة وأعوذ بك من المقت والمغضبة) مستدرك 272 ج 16 -
ورواه الصفواني في كتاب التعريف عن النبي صلى الله عليه وآله مثله وفيه
والبغضة (كذا في المستدرك).
2177 (6) مكارم الأخلاق 140 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا
توضأت بعد الطعام فامسح عينيك بفضل ما في يديك فإنه أمان من الرمد.
2178 (7) المحاسن 426 - البرقي عن بعض من رواه عمن شهد أبا جعفر
الثاني عليه السلام يوم قدم المدينة تغدى معه جماعة فلما غسل يديه من الغمر
مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل وقال (اللهم اجعلني ممن
لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة).
2179 (8) كامل الزيارات 58 - حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد قال حدثني محمد ابن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن علي القرشي
عن عبيد بن يحيى الثوري عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين عن أبيه
عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال زارنا رسول الله صلى الله عليه
وآله ذات يوم فقدمنا إليه طعاما وأهدت إلينا أم أيمن صحفة من تمر وقعبا من
لبن وزبد فقدمنا إليه فأكل منه فلما فرغ قمت وسكبت على يدي رسول الله
صلى الله عليه وآله ماء فلما غسل يديه مسح وجهه ولحيته ببلة يديه الحديث.
2180 (9) كامل الزيارات 262 - عن أبي عيسى عبيد الله (2) بن الفضل بن
محمد بن هلال الطائي البصري رضي الله عنه قال حدثني أبو عثمان سعيد بن
محمد قال حدثنا محمد بن سلام بن يسار (3) الكوفي قال حدثني أحمد بن
محمد الواسطي قال حدثني عيسى ابن أبي شيبة القاضي قال حدثني نوح بن
دراج قال حدثني قدامة بن زايدة عن أبيه قال قال علي بن الحسين عليهما
السلام في حديث (إلى أن قال) حدثتني أم أيمن إلى أن
رسول الله صلى الله عليه
(1) لا يبعد أن يكون صحيحه - الزينة كما في الرواية المتقدمة
(2) عبد الله - خ
(3) سيار - خ ل
522
وآله زار منزل فاطمة عليها السلام في يوم من الأيام فعملت له حريرة وأتاه
علي عليه السلام بطبق فيه تمر ثم قالت أم أيمن فأتيتهم بعس (1) فيه لبن وزبد
فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم
السلام من تلك الحريرة وشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وشربوا من ذلك
اللبن ثم أكل وأكلوا من ذلك التمر والزبد ثم غسل رسول الله صلى الله عليه
وآله يده وعلي عليه السلام يصب عليه الماء فلما فرغ من غسل يده مسح
وجهه الخبر.
(168) باب استحباب التسمية والتحميد في أول الأكل وفي أثنائه لا الصمت
واستحباب التسمية في أول الطعام والتحميد في آخره
2181 (1) كافي 293 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان المحاسن 435 - البرقي عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى
عن كليب الأسدي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الرجل المسلم إذا
أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده فقال (3) (بسم الله والحمد لله رب العالمين)
غفر الله عز وجل له قبل أن تصل (4) اللقمة إلى فيه.
2182 (2) كافي 293 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن ابن فضال المحاسن 432 - البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن
مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وضع الغداء والعشاء فقل (بسم الله)
فإن الشيطان (لعنه الله - كا) يقول لأصحابه اخرجوا فليس هاهنا عشاء ولا مبيت
وإذا (5) (هو - المحاسن) نسي أن يسمي قال لأصحابه تعالوا فإن لكم هاهنا (6)
عشاء ومبيتا.
(المحاسن - قال ورواه محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي
(1) بقعب - خ ل
(2) الصيداوي - المحاسن
(3) وقال - المحاسن
(4) يصير - المحاسن
(5) وإن - المحاسن
(6) هناك - المحاسن
523
عبد الله عليه السلام مثله. قال ورواه أيضا محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن
ربعي بن عبد الله عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه (فقال إذا
توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوءه شرك وإن أكل أو شرب أو
لبس وكل شئ صنعه ينبغي أن يسمي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك)
قال ورواه محمد بن عيسى عن العلاء عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله) مستدرك 273 ج 16 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن حميد
ابن شعيب السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن جعفر عليه السلام قال سمعته
يقول في حديث وإذا وضع الغداء والعشاء وذكر نحوه.
2183 (3) مستدرك 274 ج 16 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه
السلام أنه قال إذا وضع الطعام فسموا فإن الشيطان يقول لإصحابه أخرجوا فليس
لكم فيه نصيب ومن لم يسم على طعامه كان للشيطان معه فيه نصيب.
2184 (4) كافي 293 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن يحيى المحاسن 434 - البرقي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - المحاسن) قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام من أكل طعاما فليذكر اسم الله عز وجل عليه فان نسي
فذكر (1) الله (من - كا) بعد (2) تقيأ الشيطان (لعنه الله) ما (كان - كا) أكل
واستقل (3) الرجل الطعام.
2185 (5) كافي 293 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام من ذكر (اسم - المحاسن - أمالي - الثواب) الله عز وجل على الطعام لم
يسأل عن نعيم ذلك (الطعام - المحاسن - أمالي - الثواب) أبدا أمالي الصدوق 246 -
حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه
عن محمد بن يحيى الخزاز ثواب الأعمال 219 - حدثني محمد بن الحسن رضي
(1) ثم ذكر - المحاسن
(2) بعده - المحاسن
(3) واستقبل - المحاسن
524
الله عنه قال حدثني سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
المحاسن 434 - البرقي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
(الدارمي - الثواب) عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه (عن آبائه - أمالي -
الثواب) عن علي بن أبي طالب عليهم السلام (مثله).
2186 (6) كافي 294 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن الحسين بن عثمان عن رجل المحاسن 432 - البرقي عن أبي أيوب المدايني
عن محمد ابن أبي عمير عن حسين بن مختار عن رجل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا أكلت الطعام فقل بسم الله في أوله وآخره فإن العبد إذا سمى
(في طعامه - المحاسن) قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم أكل
معه الشيطان فإذا (1) سمى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ (الشيطان - كا)
ما كان أكل.
2187 (7) كافي 296 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 586 - أحمد
ابن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اذكروا (2) الله
عز وجل على الطعام ولا تلغطوا (به - المحاسن) فإنه نعمة من نعم الله ورزق من
رزقه يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده (المحاسن - قال ورواه بعض
أصحابنا عن الأصم عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام).
المحاسن 434 - البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده عن ابن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه ثم قال) ورواه الأصم
عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مكارم الأخلاق 147 - من
كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال في حديث (نحوه).
2188 (8) مستدرك 274 ج 16 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي
(1) وإذا - المحاسن
(2) أكثروا ذكر اسم الله - المحاسن
525
عن حميد بن شعيب السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن جعفر عليه السلام
قال سمعته يقول إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوبا وكل شئ يصنع
ينبغي أن يسمي عليه فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا.
2189 (9) وفيه 274 ج 16 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية
عن أبي عبد الله عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال في
حديث وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حضر الطعام وحضر من يأكل معه
لا يمد أحد يده إلى الطعام غير رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمي ويدعو
بالبركة فيزيد الطعام الخبر.
2190 (10) وفيه 274 ج 16 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا سمى العبد على طعامه لم ينل الشيطان منه
وإذا لم يسمه نال منه.
2191 (11) وفيه 276 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
النبي صلى الله عليه وآله قال قال الشيطان يا رب وما طعامي قال ما لم يذكر
اسم الله عليه.
2191 (12) وفيه 274 ج 16 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روى
نوف البكالي قال روي في بعض كتب الله المنزلة أنه ليس من عبد مسلم يرفع
لقمة إلى فيه فيقول قبل أن يدخلها فاه بسم الله الحمد لله رب العالمين الا لم
تجاوز تراقيه حتى يغفر الله ذنوبه وإن كانت ذنوبه قد ملأت ما بين السماء والأرض
وإذا شرب فمثل ذلك إذا قال ذلك.
2193 (13) كافي 296 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
يعقوب بن يزيد عن إسماعيل المدايني المحاسن 406 - البرقي عن أبي يوسف
عن إسماعيل المدايني عن عبد الله بن بكير (عن رجل - كا) قال أمر أبو عبد الله
عليه السلام بلحم فبرد (له - المحاسن) ثم أتي به (من بعد - كا) فقال الحمد لله
الذي جعلني أشتهيه ثم قال النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.
526
2194 (14) تهذيب 98 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 292 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف
ملك (1) فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ثم
يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله
قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا (2) شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت
الملائكة للشيطان ادن (3) يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا
اسم الله عز وجل (عليها - كا) قالت (4) الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم
جل وعز المحاسن 431 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن
آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة
(وذكر نحوه).
فقيه 224 ج 3 - وفي رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه
السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا وضعت المائدة حفها أربعة
أملاك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة للشيطان إخز يا فاسق فلا سلطان
لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة هم قوم أنعم الله عليهم فأدوا
شكر ربهم فإذا لم يقولوا بسم الله قالت الملائكة للشيطان أدن يا فاسق فكل معهم
فإذا رفعت فلم يحمدوا الله قالت الملائكة هم قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم.
2195 (15) تهذيب 99 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 292 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن 433 - البرقي عن أبيه عن
محمد ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا وضع الخوان فقل بسم الله وإذا (5) أكلت فقل بسم الله على (6)
أوله وآخره وإذا (5) رفع (الخوان - المحاسن) فقل الحمد لله.
(1) أربعة أملاك - يب
(2) وأدوا - يب
(3) أمش - يب
(4) قال - يب
(5) فإذا - يب
(6) في - المحاسن
527
2196 (16) المحاسن 431 - البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل
النوفلي عن الفضل بن يونس قال قلت لأبي الحسن عليه السلام وسمعته يقول
وقد أتينا بالطعام الحمد لله الذي جعل لكل شئ حدا قلنا ما حد هذا الطعام إذا
وضع وما حده إذا رفع فقال حده إذا وضع أن يمسى عليه وإذا رفع يحمد الله عليه
2197 (17) كافي 292 ج 6 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد
عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة المحاسن 431 - البرقي عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبي أسامة عن أبي خديجة عن أبي عبد الله قال إن
أبي (صلوات الله عليه - كا) أتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد و
واصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما جلسوا قال ما من شئ الا وله حد ينتهي
إليه فجيئ بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم قد والله استمكنا منه فقالوا (له -
المحاسن) يا أبا جعفر هذا الخوان من الشئ (هو - المحاسن) فقال نعم قالوا
فما حده قال حده إذا وضع قيل بسم الله وإذا رفع قيل الحمد لله ويأكل كل
انسان مما بين يديه ولا يتناول من قدام الآخر شيئا المحاسن 448 - البرقي قال
حدثنا الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سأله عمرو بن عبيد وواصل وبشير الرحال عن حد الطعام فقال
يأكل الانسان وذكر مثله.
2198 (18) رجال الكشي 219 - حدثني محمد بن قولويه القمي قال
حدثني محمد بن بندار القمي عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه محمد بن
خالد عن أحمد بن النضر الجعفي عن عباد بن بشير عن ثوير ابن أبي فاختة قال
خرجت حاجا فصحبني عمر بن ذر القاضي وابن قيس الماصر والصلت بن بهرام
وكانوا إذا نزلوا منزلا قالوا أنظر الآن فقد حررنا أربعة آلاف مسألة نسأل
أبا جعفر عليه السلام منها (إلى أن قال) فلما دخلوا سلموا وقعدوا ولم يتكلموا
فلما طال ذلك أقبل أبو جعفر عليه السلام يستنبئهم (1) الأحاديث واقبلوا
(1) يستفتيهم - خ
528
لا يتكلمون فلما رأى ذلك أبو جعفر عليه السلام قال لجارية له يقال لها سرحة
هاتي الخوان فلما جاءت به فوضعته فقال أبو جعفر عليه السلام الحمد لله الذي
جعل لكل شئ حدا ينتهى إليه حتى أن لهذا الخوان حدا ينتهى إليه فقال ابن
ذر وما حده قال إذا وضع ذكر (اسم - ك) الله وإذا رفع حمد الله قال ثم أكلوا ثم
قال أبو جعفر عليه السلام اسقيني فجائته بكوز من أدم فلما صار في يده قال
الحمد لله الذي جعل لكل شئ حدا ينتهى اليه حتى أن لهذا الكوز حدا ينتهى
اليه فقال ابن ذر وما حده قال يذكر اسم الله عليه إذا شرب ويحمد الله إذا فرغ
ولا يشرب من عند عروته ولا من كسر إن كان فيه الخبر.
فقيه 225 ج 3 - وروي عن عمر بن قيس الماصر قال دخلت على أبي جعفر
عليه السلام بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل فقلت له ما حد هذا الخوان فقال
إذا وضعته فسم الله وإذا رفعته فاحمد الله وقم (1) ما حول الخوان فإن هذا حده
قال فالتفت فإذا كوز موضوع فقلت له ما حد الكوز فقال إشرب مما يلي شفتيه
وسم الله عز وجل فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عز وجل وإياك وموضع العروة
أن تشرب منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده.
2199 (19) كافي 294 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 434
أحمد ابن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من ذكر اسم الله
عز وجل عند (4) طعام أو شراب في أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم
ذلك الطعام أبدا.
2200 (20) مستدرك 276 ج 16 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق
قال قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام وقد قدمت المائدة إلى بين
يديه الحمد لله الذي جعل لكل شئ حدودا فقيل له وما حدود المائدة قال أن
يذكر اسم الله على مبتدئها وأن يحمد الله وقت الفراغ منها وان يؤكل عليها
(1) قم البيت: كنسه
(2) عبد الله العزرمي - المحاسن
(4) علي - المحاسن
529
بأحكام فرض الله وسنة نبيه وآدابه لأوليائه فيها.
2201 (21) المحاسن 274 - البرقي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن أبي إسماعيل السراج عن خثيمة بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثني أبو الوليد
النجراني عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتاه رجل بمكة فقال له يا محمد بن علي
أنت الذي تزعم أنه ليس شئ إلا وله حد فقال أبو جعفر عليه السلام نعم أنا
أقول إنه ليس شئ مما خلق الله صغيرا ولا كبيرا إلا وقد جعل الله له حدا إذا
جوز به ذلك الحد فقد تعدى حد الله فيه قال فما حد مائدتك هذه قال تذكر
اسم الله حيث توضع وتحمد الله حين ترفع وتقم ما تحتها قال فما حد كوزك
هذا قال لا تشرب من موضع أذنه ولا من موضع كسره فإنه مقعد الشيطان وإذا
وضعته على فيك فاذكر اسم الله وإذا رافعته عن فيك فاحمد الله وتنفس فيه ثلاثة
أنفاس فان النفس الواحد يكره.
2202 (22) الفقيه 225 ج 3 - وقال الصادق عليه السلام ما أتخمت قط
وذلك أني لم أبدا بطعام إلا قلت بسم الله ولم أفرغ من طعام إلا قلت الحمد لله
وقال إن البطن إذا شبع طغى.
2203 (23) علل الشرائع 35 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد
ابن يحيى العطار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن أرومة عن
عبد الله بن محمد عن داود ابن أبي يزيد عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لما جاء المرسلون إلى إبراهيم عليه السلام جاءهم بالعجل فقال كلوا
فقالوا لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه فقال إذا أكلتم فقولوا بسم الله وإذا فرغتم
فقولوا الحمد لله الحديث.
2204 (24) مستدرك 276 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب و
روي إلى أن
الملائكة لم يأكلوا من طعام إبراهيم عليه السلام وقالوا لا نصيبه الا بالثمن
فقال سموا الله في أوله وأحمدوه في آخره فذلك ثمنه.
2205 (25) كافي 296 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد
530
عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين
يديه ويسمي ويسمون في أول الطعام ويحمدون الله عز وجل في آخره فترتفع
المائدة حتى يغفر لهم دعائم الاسلام 117 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه
السلام عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من رجل
يجمع عياله (وذكر نحوه).
2206 (26) الجعفريات 160 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من رجل يجمع عياله ثم يضع مائدته
فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم ويحمدون الله تعالى في آخره الا لم
يرفع المائدة من بين يديه حتى يغفر لهم.
2207 (27) دعائم الاسلام 117 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سمى الله على أول الطعام وحمد على آخره وغسلت الأيدي قبله وبعده وكثرت
الأيادي عليه وكان من حلال فقد تمت بركته.
2208 (28) مستدرك 276 ج 16 - القطب الراوندي في لب اللباب
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما اجتمع قوم على مائدة فسبق أحدهم إلى
قوله بسم الله الا بورك في طعامهم وكذلك لمن قال الحمد لله عند الفراغ.
2209 (29) مستدرك 276 ج 16 - البحار عن كتاب العدد القوية لعلي
ابن يوسف أخ العلامة عن ليث ابن أبي نعيم قال حدثني أبي عن جدي عن أبي
طالب قال كنا لا نسمي على الطعام ولا على الشراب ولا ندري ما هو حتى
ضممت محمدا صلى الله عليه وآله فأول ما سمعته يقول بسم الله الأحد ثم يأكل
فإذا فرغ من طعامه قال الحمد لله كثيرا فتعجبنا منه الخبر.
2210 (30) كافي 294 ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 434
أحمد ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله البرقي عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام اذكر اسم الله
531
عز وجل على الطعام (والشراب - المحاسن) فإذا فرغت فقل الحمد لله الذي
يطعم ولا يطعم.
2211 (31) المحاسن 431 - البرقي عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه
السلام يا علي إذا أكلت فقل بسم الله وإذا فرغت فقل الحمد لله فإن حافظيك
لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك.
2212 (32) كنز الفوائد 196 - ذكروا إلى أن
أبا حنيفة أكل طعاما مع الأمام
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله
قال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله فقال
أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا فقال له ويلك فإن الله تبارك وتعالى
يقول في كتابه (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) ويقول في
موضع آخر (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله
من فضله ورسوله) فقال أبو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما ولا سمعتهما الخبر.
2213 (33) الجعفريات 160 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفعت المائدة من بين يديه
يقول الحمد لله.
2214 (34) مستدرك 277 ج 16 - المولى محمد سعيد المزيدي في
تحفة الإخوان عن الصادق عليه السلام في حديث طويل في كيفية خلقة آدم
عليه السلام إلى أن قال فلما نزل يعني من منبره قرب إليه قطف من عنب أبيض
فأكله وهو أول شئ أكله من طعام الجنة فلما استوفاه قال الحمد لله رب
العالمين فقال الله تعالى يا آدم لهذا خلقتك وهو سنتك وسنة نبيك إلى آخر
الدهر الخبر.
2215 (35) المحاسن 435 - البرقي عن محمد بن علي عن أبي جميلة
عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى
532
الله عليه وآله إن المؤمن ليشبع من الطعام والشراب فيحمد الله فيعطيه الله
من الأجر ما لا يعطي الصائم إن الله شاكر عليم يحب أن يحمد.
2216 (36) وفيه 435 - البرقي عن ابن فضال عن ابن القداح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الطاعم الشاكر أفضل
من الصائم الصامت.
2217 (37) مجمع البيان 226 ج 3 - وروى عطاء ابن أبي رباح عن
سلمان الفارسي أنه قال والله ما تبع عيسى شيئا من المساوئ قط ولا انتهر يتيما
ولا قهقه ضحكا ولا ذب ذبابا عن وجهه ولا أخذ على أنفه من شئ نتن قط
ولا عبث قط ولما سأله الحواريون إلى أن
ينزل عليهم المائدة لبس صوفا وبكى و
قال (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة) الآية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم
ينظرون إليها وهي تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى وقال اللهم
اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة واليهود
ينظرون إليها ينظرون إلى شئ لم يروا مثله قط ولم يجدوا ريحا أطيب من ريحه
فقام عيسى فتوضأ وصلى صلاة طويلة ثم كشف المنديل عنها وقال بسم الله
خير الرازقين فإذا سمكة مشوية ليس عليها فلوسها تسيل سيلا من الدسم وعند
رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من أنواع البقول ما عدا الكراث وإذا خمسة
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى
الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا
أم من طعام الآخرة فقال عيسى ليس شئ مما ترون من طعام الدنيا ولا من
طعام الآخرة ولكنه شئ افتعله الله بالقدرة الغالبة كلوا مما سألتم يمددكم و
يزدكم من فضله الخبر.
2218 (38) عيون الأخبار 39 ج 2 - بالأسناد المتقدم في باب (4) وجوب
إتمام الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن داود بن سليمان عن الرضا عن
آبائه عن علي عليهم السلام قال وكان صلى الله عليه وآله إذا أكل طعاما قال
533
اللهم بارك فيه وارزقنا خيرا منه وإذا أكل لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وارزقنا منه.
وتقدم في الباب المتقدم.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع.
(169) باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون وكلما عاد إلى الطعام
وعلى كل لقمة
2219 (1) كافي 295 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 224 ج 3 - قال
أمير المؤمنين عليه السلام ضمنت لمن يسمي على طعامه أن لا يشتكي منه فقال
(له - كا) ابن الكواء يا أمير المؤمنين لقد (1) أكلت البارحة طعاما فسميت عليه
وآذاني (2) فقال (لعلك - كا - المحاسن) أكلت ألوانا فسميت على بعضها و
لم تسم على بعض يا لكع. المحاسن 437 - البرقي عن الحسن بن علي بن
فضال عن داود بن فرقد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
المحاسن 430 - البرقي عن أبي عبد الله البرقي عن فضالة بن أيوب عن داود بن
فرقد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ضمنت لمن سمى (وذكر
نحوه) إلا أنه أسقط قوله لعلك. دعائم الاسلام 118 ج 2 - عن علي عليه
السلام قال ضمنت لمن سمى الله على طعامه (وذكر مثله). دعائم الاسلام
138 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام نحوه وزاد فقال كان كذلك قال
فمن هناك أتيت يا لكع.
2220 (2) كافي 295 ج 6 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد
عن أبي عبد الله البرقي عن أبي طالب عن مسمع قال شكوت ما ألقى من أذى
الطعام إلى أبي عبد الله عليه السلام إذا أكلته فقال (لم - المحاسن) لم تسم فقلت
إني لأسمي وإنه ليضرني فقال (لي - كا) إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى
(1) ولقد - الدعائم
(2) فآذاني - المحاسن - ثم آذاني - فقيه - دعائم
534
الطعام تسمي قلت لا قال فمن هاهنا يضرك أما لو أنك (1) إذا عدت إلى الطعام
سميت ما ضرك المحاسن 438 - البرقي عن أبيه عن أبي طالب البصري عن
مسمع قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من أذى الطعام إذا أكلت
فقال وذكر مثله.
2221 (3) المحاسن 430 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
مسمع أبي سيار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتخم قال سم قلت قد
سميت قال فلعلك تأكل ألوان الطعام قلت نعم قال فتسمي على كل لون قلت لا
فقال من هاهنا تتخم (2) المحاسن 438 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
مسمع بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتخم (وذكر نحوه).
2222 (4) المحاسن 438 - البرقي عن ابن فضال عن عبد الله الأرجاني
عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما اتخمت
قط فقيل له ولم قال ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ذكرت اسم الله عليها وفيه 438 -
البرقي عن بعض أصحابنا عن الأصم عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عن
آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما اتخمت قط قيل وكيف
لم تتخم قال وذكر مثله.
2223 (5) مكارم الأخلاق 143 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابنه
الحسن عليه السلام يا بني لا تطعمن لقمة من حار ولا بارد ولا تشربن شربة
ولا جرعة إلا وأنت تقول قبل أن تأكله وقبل أن تشربه (اللهم إني أسألك في أكلي
وشربي السلامة من وعكه (3) والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته
في بدني وأن تشجعني بقوته على عبادتك وان تلهمني حسن التحرز من معصيتك)
فإنك إن فعلت ذلك أمنت وعثه وغائلته.
2224 (6) الخصال 616 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمائة قال أكثروا ذكر الله عز وجل على الطعام ولا تطغوا فإنها نعمة
(1) أما لو كنت - المحاسن
(2) تخم واتخم: ثقل عليه الأكل
(3) وعكة - خ
535
من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وحمده أحسنوا صحبة النعم
قبل فواتها فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها من رضي عن الله
عز وجل باليسير من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل.
ويأتي في رواية داود بن فرقد (1) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا
اختلفت الآنية فسم على كل إناء.
(170) باب ما ورد في أن من نسي التسمية على الطعام يقول إذا ذكر بسم الله
على أوله وآخره وأنه إلى أن
سمى واحد من الجماعة أجزء عن الجميع
2225 (1) تهذيب 99 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 295 ج 6 - أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان المحاسن 439 - البرقي عن
محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام كيف أسمي على الطعام (قال - كا) فقال إذا اختلفت الآنية فسم على
كل إناء قلت فإن نسيت (أن أسمي - كا - المحاسن) قال تقول بسم الله على أوله
وآخره (المحاسن - قال ورواه أبي عن فضالة عن داود).
2226 (2) فقيه 224 ج 3 - وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون
فليقل بسم الله على أوله وآخره.
2227 (3) دعائم الاسلام 118 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه
قال من قال إذا أصبح أبتدئ في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله
أجزأه على ما نسي من طعام أو شراب.
2228 (4) كافي 293 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 439 - أحمد بن
محمد عن تهذيب 99 ج 9 - (الحسن - يب) بن محبوب عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا حضرت المائدة وسمى
رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين.
536
(171) باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده وحمد الله
على الاشتهاء
2229 (1) تهذيب 99 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 294 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طعم (1) عند أهل بيت قال (لهم - كا) طعم
عندكم الصائمون وأكل عندكم (2) الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار.
2230 (2) الجعفريات 60 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل
طعامكم الأبرار وصلت عليكم الأخيار.
2231 (3) المحاسن 439 - البرقي عن النوفلي باسناده قال كان رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا طعم عند أهل بيت قال طعم عندكم الأخيار.
2232 (4) كافي 293 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
يعقوب بن يزيد المحاسن 435 - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن
الحسن (3) الميثمي رفعه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعت
المائدة بين يديه قال سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا (4) سبحانك ما أكثر ما
تعطينا سبحانك ما أكثر ما تعافينا اللهم أوسع علينا وعلى فقراء (المؤمنين
والمؤمنات و - كا) المسلمين (والمسلمات - كا).
2233 (5) كافي 294 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن
الميثمي عن إبراهيم بن مهزم المحاسن 436 - البرقي عن إسماعيل بن مهران
عن أيمن بن محرز عن أبي حمزة ومحمد بن علي عن أحمد بن محسن الميثمي
عن مهزم عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا رفعت المائدة قال اللهم أكثرت وأطبت وباركت (5) فأشبعت وأرويت
(1) أطعم - يب
(2) طعامكم - يب
(3) أحمد بن محسن الميثمي - المحاسن
(4) ما أثبت لنا - المحاسن
(5) فباركه - المحاسن
537
(فهنئه - المحاسن) الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
2243 (6) مستدرك 278 ج 16 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن
محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو يقول كان سلمان يقول
أفشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين وكان يقول إذا رفع يده من الطعام
اللهم أكثرت وأطيبت فزد وأشبعت وأرويت فهنه.
2235 (7) مكارم الأخلاق 27 - من كتاب مواليد الصادقين كان رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة بين يديه قال بسم الله اللهم اجعلها نعمة
مشكورة فصل بها نعمة الجنة.
2236 (8) مكارم الأخلاق 144 - قال النبي صلى الله عليه وآله إذا رفعت
المائدة فقل الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلها نعمة مشكورة.
2237 (9) وفيه 143 - كان صلى الله عليه وآله إذا وضع يده في الطعام
قال بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه.
2238 (10) الجعفريات 216 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رفعت المائدة من بين يديه قال اللهم
اجعلها نعمة محضورة مشكورة موصولة بالجنة.
2239 (11) المحاسن 436 - البرقي عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط
عن عمه يعقوب أو غيره رفعه قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول اللهم إن
هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوغناه وأخلف لنا خلفا لما أكلناه أو شربناه من
غير حول منا ولا قوة رزقت فأحسنت فلك الحمد رب اجعلنا من الشاكرين و
إذا فرغ قال الحمد لله الذي كفانا وأكرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من
الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي كفانا المؤنة و
أسبغ علينا.
2240 (12) كافي 294 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 433 - أحمد
ابن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن عمرو المتطبب عن أبي يحيى الصنعاني
538
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا وضع الطعام
بين يديه قال اللهم هذا من منك وفضلك وعطائك (1) فبارك لنا فيه وسوغناه
وارزقنا خلفا إذا أكلناه ورب محتاج إليه رزقت فأحسنت (2) اللهم (و - كا) اجعلنا
(لك - المحاسن) من الشاكرين فإذا (3) رفع الخوان قال الحمد لله الذي حملنا
في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير من خلقه (أو ممن خلق -
المحاسن) تفضيلا.
2241 (13) المحاسن 435 - البرقي عن أبي عبد الله البرقي عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن وهب عن فقيه 226 ج 3 - أبي حمزة (الثمالي - فقيه) عن
علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان إذا طعم (4) قال الحمد لله الذي أطعمنا و
سقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
2242 (14) كافي 295 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي عليه السلام يقول
الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين وأروانا في ظامئين (5) (وكسانا في عارين -
المحاسن) وآوانا في ضاحين (6) وحملنا في راجلين وآمننا في خائفين و
أخدمنا في عانين المحاسن 436 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الحمد لله الذي (وذكر مثله ثم قال) و
روى بعضهم وأظلنا في ضاحين.
2243 (15) مكارم الأخلاق 144 - عن الصادق عليه السلام أنه أكل فقال
الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين وسقانا في ظمآنين وكسانا في عارين [وهدانا
في ضالين وحملنا في راجلين وآوانا في ضاحين وأخدمنا في عانين] وفضلنا
على كثير من العالمين.
2244 (16) كافي 296 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
(1) وعطاياك - المحاسن
(2) وأحسنت - المحاسن
(3) وإذا - المحاسن
(4) أطعم - المحاسن
(5) ظمآنين - المحاسن
(6) ضائعين - خ كا
539
القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابن بكير قال كنا عند أبي عبد الله
عليه السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا الحمد لله فقال أبو عبد الله عليه السلام
اللهم هذا منك ومن محمد رسولك اللهم لك الحمد صلى على محمد وآله
محمد.
2245 (17) المحاسن 437 - البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده عن
أبي بكر قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا الحمد
لله فقال أبو عبد الله عليه السلام ذا منك اللهم وبمحمد رسولك اللهم لك الحمد
اللهم لك الحمد صلى على محمد وأهل بيته.
2246 (18) كافي 295 ج 6 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام المحاسن 437 - البرقي عن محمد بن علي عن عبيس بن
هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس بن ظبيان قال كنت مع أبي عبد الله
عليه السلام فحضر وقت العشاء فذهبت أقوم فقال اجلس يا أبا عبد الله فجلست
حتى وضع الخوان فسمى حين وضع (الخوان - المحاسن) فلما فرغ قال الحمد
لله (اللهم - المحاسن) هذا منك ومن محمد (1) صلى الله عليه وآله.
2247 (19) مستدرك 278 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره
بإسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال وكان الصادق عليه السلام إذا
قدم إليه الطعام يقول بسم الله وبالله وهذا من فضل الله وبركة رسول الله صلى
الله عليه وآله وآل رسول الله عليهم السلام اللهم كما أشبعتنا فاشبع كل مؤمن
ومؤمنة وبارك لنا في طعامنا وشرابنا وأجسادنا وأموالنا.
2248 (20) مكارم الأخلاق 144 - ومن كتاب النجاة الدعاء عند الطعام
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ويستغني ويفتقر اليه اللهم
لك الحمد على ما رزقتني من طعام وإدام في يسر وعافية من غير كد مني
ولا مشقة بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء بسم الذي لا يضر مع اسمه
(1) وبمحمد صلى الله عليه وآله - المحاسن
540
سم ولا داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ وهو السميع العليم اللهم اسعدني
في مطعمي هذا بخيره وأعذني من شره وانفعني بنفعه وسلمني من ضره والدعاء
عند الفراغ منه الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني وصانني و
حماني الحمد لله الذي عرفني البركة واليمن بما أصبته وتركته منه اللهم اجعله
هنيئا مريئا لا وبيا ولا دويا وأبقني بعده سويا قائما بشكرك، محافظا على طاعتك
وارزقني رزقا دارا وأعشني عيشا قارا واجعلني ناسكا بارا واجعل ما يتلقاني في
المعاد مبهجا سارا برحمتك يا أرحم الراحمين.
2249 (21) كافي 295 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 437 - أحمد
ابن محمد عن (الحسن بن علي - المحاسن) ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة قال أكلت مع أبي عبد الله عليه السلام طعاما فما أحصي كم مرة قال الحمد
لله الذي جعلني أشتهيه.
2250 (22) فقيه 224 ج 3 - وروى سماعة بن مهران قال كنت آكل مع
أبي عبد الله عليه السلام فقال يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا المحاسن 435
البرقي عن محمد بن علي عن سليمان بن سفيان عن موسى العطار عن جعفر بن
عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا سماعة
(وذكر مثله).
2251 (23) دعوات الراوندي 76 - قال النبي صلى الله عليه وآله
أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليها فتقسوا قلوبكم.
(172) باب ما ورد من الدعاء عند أكل ما يخاف ضرره
2252 (1) كافي 318 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن
موسى بن عمر عن جعفر (1) بن بشير عن إبراهيم بن مهزم عن أبي مريم عن الأصبغ
ابن نباتة قال دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وبين يديه شواء فقال لي
(1) حفص بن بشير - ئل
541
أدن فكل فقلت يا أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال لي أدن أعلمك كلمات
لا يضرك معهن شئ مما تخاف قل (بسم الله خير الأسماء ملء الأرض والسماء
الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شئ ولا داء) تغد معنا.
المحاسن 438 - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محسن الميثمي
عن أبي مريم الأنصاري عن الأصبغ بن نباتة قال دخلت على أمير المؤمنين عليه
السلام وبين يديه شواء فدعاني وقال هلم إلى هذا الشواء فقلت أنا إذا أكلته
ضرني فقال ألا أعلمك كلمات تقولهن وأنا ضامن لك ألا يؤذيك طعام قل (اللهم
إني أسألك باسمك خير الأسماء ملأ الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي
لا يضر معه داء فلا يضرك أبدا
2253 (2) أمالي الصدوق 186 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل
قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه
أحمد بن النضر قال حدثني أبو جميلة المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن
الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام قال إن اليهود أتت امرأة منهم يقال لها
عبدة فقالوا يا عبدة قد علمت أن محمدا صلى الله عليه وآله قد هد ركن بني
إسرائيل وهدم اليهودية وقد غالى الملأ من بني إسرائيل بهذا السم لهم جاعلون
لك جعلا على أن تسميه في هذه الشاة، فعمدت عبدة إلى الشاة فشوتها ثم جمعت
الرؤساء في بيتها وأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا محمد قد علمت
ما توجب لي وقد حضرني رؤساء اليهود فزيني بأصحابك فقام رسول الله صلى
الله عليه وآله ومعه علي عليه السلام وأبو دجانة وأبو أيوب وسهل بن حنيف و
جماعة من المهاجرين فلما دخلوا وأخرجت الشاة سدت اليهود آنافها بالصوف
وقاموا على أرجلهم وتوكؤوا على عصيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه
وآله أقعدوا فقالوا إنا إذا زارنا نبي لم يقعد منا أحد وكرهنا أن يصل إليه من
أنفاسنا ما يتأذى به وكذبت اليهود عليهم لعنة الله إنما فعلت ذلك مخافة سورة
السم ودخانه فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت مه يا محمد لا تأكلني
542
فإني مسمومة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عبدة فقال لها ما حملك على
ما صنعت فقالت قلت إن كان نبيا لم يضره وإن كان كاذبا أو ساحرا أرحت قومي
منه فهبط جبرائيل عليه السلام فقال الله (السلام) يقرئك السلام ويقول قل بسم
الله الذي يسميه به كل مؤمن وبه عز كل مؤمن وبنوره الذي أضاءت به السماوات
والأرض وبقدرته التي خضع لها كل جبار عنيد وانتكس كل شيطان مريد من
شر السم والسحر واللمم بسم الله العلي (بسم العلي) الملك الفرد الذي لا إله الا
هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
فقال النبي صلى الله عليه وآله ذلك وأمر أصحابه فتكلموا به ثم قال كلوا ثم
أمرهم أن يحتجموا.
2254 (3) مستدرك 306 ج 16 - تفسير الإمام عليه السلام في حديث
الذراع المسمومة إلى أن قال عليه السلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ادع لنا فلانا وفلانا وذكر قوما من خيار أصحابه فيهم سلمان والمقداد
وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال وقوم من سائر الصحابة تمام عشرة وعلي عليه
السلام حاضرهم (1) فقال عليه السلام اقعدوا وتحلقوا عليه ووضع رسول الله
صلى الله عليه وآله يده على الذراع المسمومة ونفث عليه وقال بسم الله الشافي
بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ ولا داء في
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثم قال كلوا على اسم الله فأكل رسول
الله صلى الله عليه وآله وأكلوا حتى شبعوا ثم شربوا عليها الماء الخبر.
2255 (4) مستدرك 306 ج 16 - تفسير الإمام عليه السلام في حديث
ضيافة ابن أبي قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام و
صحبهما بالطعام المسموم فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وضع يده
في الطعام قال يا علي ارق هذا الطعام بالرقية النافعة فقال علي عليه السلام بسم
الله الشافي وذكر مثله سواء.
(1) معهم - خ ل
543
وتقدم في أحاديث باب (169) استحباب التسمية على كل إناء ما يدل على ذلك.
(173) باب ما ورد في أن من قال أكلت طعاما كذا فضرني كفر بالنعم
2256 (1) المحاسن 450 - البرقي عن محمد بن علي عن ابن القداح عن
عبد السلام عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كفر بالنعم أن يقول الرجل
أكلت طعاما كذا وكذا فضرني.
2257 (2) فقه الرضا عليه السلام 347 - ونروي من كفران النعم أن يقول
الرجل أكلت الطعام فضرني.
(174) باب ما ورد في الخصال التي تكون في المائدة وعلى المسلم
أن يعرفها
2258 (1) فقيه 227 ج 3 - وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله
عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال الحسن بن علي بن أبي طالب عليه
السلام في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها أربع فيها
فرض وأربع سنة وأربع تأدب فأما الفرض فالمعرفة والرضا والتسمية والشكر
وأما السنة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والأكل بثلاث
أصابع ولعق الأصابع وأما التأديب فالأكل مما يليك وتصغير اللقمة وتجويد
المضغ وقلة النظر في وجوه الناس الخصا 485 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن
محمد بن سنان عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
قال قال الحسن بن علي عليهما السلام في المائدة اثنتا عشرة خصلة (وذكر نحوه).
الخصال 485 - حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أبو
حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن الخالد الخالدي
قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثنا أنس بن
544
محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي
طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له يا علي
اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها في المائدة (وذكره نحوه) إلا أن
فيه وأما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى والأكل بثلاث أصابع وأن يأكل
مما يليه ومص الأصابع وأما الأدب فتصغير اللقمة والمضغ الشديد وقلة النظر
في وجوه الناس وغسل اليدين المحاسن 459 - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه
إلى الحسن بن علي عليهما السلام وذكر نحو ما في الخصال.
2259 (2) فقيه 256 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب (26) استحباب
الفصل بين الأذان والإقامة في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام يا علي اثنتي عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على
المائدة أربع منها فريضة وأربع منها سنة وأربع منها أدب فأما الفريضة
فالمعرفة لما يأكل والتسمية والشكر والرضا وأما السنة فالجلوس على الرجل
اليسرى والأكل بثلاث أصابع وأن يأكل مما يليه ومص الأصابع وأما الأدب
فتصغير اللقمة والمضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس وغسل اليدين.
2260 (3) مستدرك 325 ج 16 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق
قيل في بعض السير والآثار إلى أن
في الطعام خمس عشرة خصلة منها خمس فرض
وخمس سنة وخمس آداب فالفرض من ذلك أن يقصد الحلال من المأكولات
والتسمية على أول الطعام والحمد لله بعد الفراغ منه وجودة المضغ قبل البلع و
لا يزيد الأكل على شبعه والسنة في ذلك غسل اليدين قبل الطعام وبعده والأكل
بالخمس الأصابع ومصهن إذا فرغ من الأكل يرجى في ذلك من البركة على ما
ورد به الخبر وأكل كل انسان من بين يديه في الصحاف فأما أطباق الفواكه
فليأكل منها حيث شاؤوا والجلوس للأكل على الرجل اليسرى وإقامة اليمنى
والأدب من ذلك فهو الأكل بثلاث أصابع وغض الطرف عن المؤاكلين وصغر
اللقمة والمضغ لها على جانب واحد من الفم إلى أن يبلع اللقمة ثم إن أحب أن
545
يمضغ لقمة أخرى على الجانب الاخر فجائز ذلك وأكره تحويل لقمة واحدة
من جانب إلى جانب الفم والمضغ لها في الجانبين معا ثم مسح اليد بالمنديل
دون المس لها.
(175) باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا ومستلقيا تواضعا لله تعالى وجوازه
مقعيا وكراهة التشبه بالملوك
2261 (1) كافي 164 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أكل
رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه تواضعا
لله عز وجل الحديث.
2262 (2) المحاسن 457 - البرقي عن أبيه عن صفوان عن معاوية بن
وهب عن أبي أسامة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يأكل وهو
متكئ فجلس وهو فرغ وهو يقول صلى الله على رسول الله ما كان أكل رسول
الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله حتى قبضه الله إليه تواضعا لله.
2263 (3) كافي 272 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان المحاسن 458 - البرقي عن صفوان بن يحيى عن معلى بن عثمان
عن معلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما أكل نبي الله صلى الله عليه
وآله وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل (حتى قبضه - المحاسن) (و - كا) كان
يكره أن يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل.
2264 (4) كافي 270 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء المحاسن 457 - البرقي عن الوشاء عن أبان بن عثمان (1) عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله
متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن (2) قبضه وكان يأكل أكلة (3) العبد يجلس
(1) أبان الأحمر - المحاسن
(2) حتى - المحاسن
(3) أكل - المحاسن
546
جلسة العبد قلت ولم ذلك؟ قال تواضعا لله عز وجل.
2265 (5) دعائم الاسلام 119 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله حتى قبضه.
2266 (6) كافي 129 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأبو
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن ابن فضال عن علي بن عقبة
عن سعيد بن عمرو الجعفي عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه
السلام ذات يوم وهو يأكل متكئا قال وقد كان يبلغنا أن ذلك يكره فجعلت أنظر
اليه فدعاني إلى طعامه فلما فرغ قال يا محمد لعلك ترى أن رسول الله صلى الله
عليه وآله ما رأته عين (وهو - خ) يأكل وهو متكئ (1) منذ بعثه الله إلى أن قبضه
قال ثم رد على نفسه فقال لا والله ما رأته عين يأكل وهو متكئ منذ بعثه الله إلى
أن قبضه ثم قال يا محمد لعلك ترى أنه شبع من خبز البر ثلاثة أيام متوالية منذ
بعثه الله إلى أن قبضه ثم رد على نفسه ثم قال لا والله ما شبع من خبز البر ثلاثة
أيام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه أما إني لا أقول إنه كان لا يجد لقد كان
يجيز (2) الرجل الواحد بالمائة من الإبل فلو أراد أن يأكل لأكل ولقد أتاه جبرئيل
عليه السلام بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرات يخيره من غير أن ينقصه الله
تبارك وتعالى مما أعد الله له يوم القيامة شيئا فيختار التواضع لربه جل وعز وما
سئل شيئا قط فيقول لا إن كان أعطى وإن لم يكن قال يكون (3) وما أعطى
على الله (4) شيئا قط إلا سلم ذلك إليه حتى أن كان ليعطي الرجل الجنة فيسلم
الله ذلك له (ثم تناولني بيده) (5) وقال وإن (6) كان صاحبكم (7) ليجلس جلسة
العبد ويأكل أكلة العبد ويطعم الناس خبز البر واللحم ويرجع إلى أهله فيأكل
(1) رأته عين يأكل وهو متكئ وهو منذ بعثه الله - ئل
(2) يجيز: من الجائزة بمعنى العطية (آت)
(3) أي يحصل بعد ذلك فنعطيك
(4) أي على عهدة الله
(5) في أكثر النسخ [من يناوله بيده] والظاهر أن صحيحه [ثم يناوله بيده]
(6) إلى أن
مخففة
(7) صاحبكم أي أمير المؤمنين عليه السلام
547
الخبز والزيت وإن كان ليشتري القميص السنبلاني ثم يخير غلامه خيرهما ثم
يلبس الباقي فإذا جاز أصابعه قطعه وإذا جاز كعبه حذفه وما ورد عليه أمران قط
كلاهما لله رضى إلا أخذ بأشدهما على بدنه ولقد ولي الناس خمس سنين فما
وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا أقطع قطيعة ولا أورث بيضاء
ولا حمراء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع لأهله بها خادما
وما أطاق أحد عمله وإن كان علي بن الحسين عليهما السلام لينظر في الكتاب
من كتب علي عليه السلام فيضرب به الأرض ويقول من يطيق هذا. أمالي
الطوسي 303 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن
الطوسي رحمه الله عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن رجعان عن
محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة عن سعيد بن
عمرو الجعفي عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام ذات
يوم وهو يأكل متكئا وذكر نحوه إلى أن أسقط قوله (قال ثم رد على نفسه فقال
لا والله ما رأته عين يأكل وهو متكئ منذ بعثه الله إلى أن قبضه).
2267 (7) تهذيب 93 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 272 ج 6 - علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن - يب) ابن أبي
شعبة قال أخبرني ابن أبي أيوب (1) (أنه رأى - يب) (إلى أن
- كا) أبا عبد الله عليه السلام
(كان يأكل - كا) متربعا قال ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يأكل (وهو - المحاسن)
متكئا قال وقال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ قط المحاسن 458
البرقي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر ابن أبي سعيد قال أخبرني
أبي أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام متربعا وذكر مثله.
2268 (8) فقيه 224 ج 3 - وروى عن عمر ابن أبي شعبة قال رأيت
أبا عبد الله عليه السلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
ما أكل متكئا حتى مات. وسائل 507 ج 16 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد
(1) أخبرني أبي - يب
548
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يأكل
متكئا وذكر مثله.
2269 (9) فقيه 224 ج 3 - وروى عن حماد بن عثمان عن عمر ابن أبي
شعبة عن أبي سعيد أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام يأكل متربعا.
2270 (10) المحاسن 458 - البرقي عن الحسن بن يوسف عن أخيه
عن علي عن أبيه عن كليب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما أكل
رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط ولا نحن.
2271 (11) عوالي اللئالي 113 ج 1 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
لا آكل متكئا.
2272 (12) وفيه 185 ج 1 - في حديث ابن عباس عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله بعث إلي ملكا من الملائكة ومعه جبرئيل
فقال إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن يكون ملكا فالتفت رسول
الله صلى الله عليه وآله إلى جبرئيل كالمستشير فأشار بيده أن تواضع فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل أكون عبدا نبيا فما أكل بعد تلك الكلمة
طعاما متكئا قط.
2273 (13) كافي 271 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ المحاسن 457 - البرقي عن الوشاء عن
أحمد بن العائذ عن أبي خديجة قال سأل بشير الدهان أبا عبد الله عليه السلام وأنا
حاضر فقال هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه و (1)
على يساره؟ فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه
ولا على يساره ولكن كان يجلس جلسة العبد (قلت ولم ذلك قال - كا) تواضعا
لله عز وجل.
2274 (14) دعائم الاسلام 118 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
(1) أو - المحاسن
549
وآله أنه نهى عن الأكل متكئا وكان إذا أكل استوفز على إحدى رجليه واطمأن
بالأخرى ويقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد.
2275 (15) وفيه 119 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تأكل متكئا
كما يأكل الجبارون ولا تربع.
2276 (16) كافي 271 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن عثمان بن عيسى المحاسن 458 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن
مهران - المحاسن) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأكل متكئا؟ فقال
لا ولا منبطحا (1).
2277 (17) المحاسن 458 - البرقي عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل متكئا؟ قال لا
ولا منبطحا على بطنه.
2278 (18) دعوات الراوندي 137 - قال الصادق عليه السلام لا تأكل
متكئا وإن كنت منبطحا هو شر من الإتكاء.
2279 (19) عوالي اللئالي 163 ج 1 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
2280 (20) دعائم الاسلام 119 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله كان ينهى عن ثلاث أكلات أن لا يأكل أحد بشماله أو مستلقيا على قفاه أو
منبطحا على بطنه.
2281 (21) دعوات الراوندي 138 - وما أكل رسول الله صلى الله
عليه وآله متكئا الا مرة ثم جلس فقال اللهم إني عبدك ورسولك.
وتقدم في رواية عمرو بن جميع (4) من باب (21) كراهة الاقعاء (2)
بين السجدتين من أبواب السجود قوله عليه السلام فأما الأكل مقعيا فلا بأس به
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا.
(1) منبطحا أي مستلقيا على وجهه - انبطح الرجل: انطرح على وجهه
550
ويأتي في رواية حسين بن زيد (5) من باب (178) كراهة الأكل والتناول
بالشمال قوله عليه السلام نهى صلى الله عليه وآله أن يأكل الرجل وهو متكئ
وفي رواية الحسين (11) قوله فأتاه غلام أسود بصحفة فيها رطب فجعل
يتناول بيساره فيأكل وهو متكئ على يمينه فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا
فقال حدثني سليمان بن خالد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول صاحب هذا
الأمر كلتا يديه يمين. وفي رواية الفضل (8) من بابا (190) استحباب أكل
ما يبقى بين الأسنان قوله عليه السلام ثم اتكأ على يساره وأكل بيمينه.
(176) باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض عند الأكل
واستحباب خلع النعل عنده
2282 (1) كافي 271 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن أبي إسماعيل البصري عن الفضيل بن يسار قال كان عباد البصري عند أبي
عبد الله عليه السلام يأكل فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على الأرض فقال له
عباد أصلحك الله أما تعلم إلى أن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن هذا فرفع
يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال له عباد أيضا
فقال له أبو عبد الله عليه السلام لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
هذا قط.
2283 (2) المحاسن 442 - البرقي عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال رآني عباد بن كثير البصري وأنا معتمد
على يدي على الأرض فرفعها فأعدتها فقال يا أبا عبد الله إن هذا لمكروه فقلت
لا والله ما هو بمكروه.
2284 (3) وفيه 441 - البرقي عن محمد بن علي القاساني عمن حدثه عن
عبد الله بن قاسم الجعفري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أكلت
فاعتمد على يسارك.
551
2285 (4) كافي 297 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن
عبد الرحمن ابن أبي هاشم المحاسن 441 - البرقي عن محمد بن علي عن
عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان
يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاثة أصابع و (قال -
المحاسن) إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل هكذا (و - المحاسن)
ليس كما يفعل الجبارون يأكل أحدهم (1) بإصبعيه.
2286 (5) طب النبي صلى الله عليه وآله 20 - قال رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم وانه سنة جميلة.
وتقدم في أحاديث باب (43) استحباب خلع النعل عند الجلوس وعند
الأكل من أبواب أحكام الملابس ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في رواية الفضل (8) من باب (190) استحباب أكل ما يبقى بين
الأسنان قوله ثم اتكأ على يساره بيده على الأرض.
(177) باب أنه يستحب للإنسان أن يأكل أكل العبد ويجلس جلوس العبد
ويأكل على الحضيض وينام عليه ويكره إلى أن
يضع إحدى الرجلين على
الأخرى وان يتربع
2287 (1) كافي 271 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم تهذيب 93 ج 9 - أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن
علي بن الحكم عن أبي المغراء عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة (2) العبد
ويعلم أنه عبد المحاسن 456 - البرقي عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن
هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2288 (2) كافي 271 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
(1) كان يأكل بإصبعيه - المحاسن
(2) جلوس - المحاسن
552
عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر المحاسن 457 - البرقي عن أبيه عن أحمد
ابن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وكان صلى
الله عليه وآله يأكل على الحضيض (1) وينام على الحضيض.
2289 (3) المحاسن 442 - البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
ابن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام
ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد ويأكل على الأرض.
2290 (4) كافي 131 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال حدثني علي بن المغيرة
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن جبرئيل عليه السلام أتى رسول الله
صلى الله عليه وآله فخيره وأشار عليه بالتواضع وكان له ناصحا فكان رسول
الله صلى الله عليه وآله يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد تواضعا لله تبارك و
تعالى ثم أتاه عند الموت بمفاتيح خزائن الدنيا فقال هذه مفاتيح خزائن الدنيا
بعث بها إليك ربك ليكون لك ما أقلت الأرض من غير أن ينقصك شيئا فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله في الرفيق الأعلى.
2291 (5) مكارم الأخلاق 27 - من كتاب مواليد الصادقين كان
رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا إذا جلس ليأكل يأكل ما بين يديه ويجمع
ركبتيه وقدميه كما يجلس المصلي في اثنتين إلا أن الركبة فوق الركبة والقدم
على القدم ويقول صلى الله عليه وآله أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما
يجلس العبد.
2292 (6) كافي 272 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
القاسم بن يحيى المحاسن 442 - البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن
(1) الحضيض: قرار الأرض عند سفح الجبل - وفي الحديث أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
هدية فلم يجد شيئا يضعها فقال ضعه بالحضيض: يعني بالأرض - اللسان ج 7 ص 17
553
راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين (1) عليه
السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم
إحدى رجليه على الأخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت
صاحبها الخصال 619 - بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في حديث
أربعمائة قال أمير المؤمنين وذكر مثله.
2293 (7) دعائم الاسلام 118 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه كان إذا أكل استوفز (2) على إحدى رجليه واطمأن بالأخرى ويقول
أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد.
2294 (8) مستدرك 228 ج 16 - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن
أحمد الصفواني عن أمير المؤمنين عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد وكان يتكئ على فخذه الأيسر.
2295 (9) عوالي اللئالي 278 ج 1 - وروي عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال إنما أنا عبد آكل أكل العبيد وأجلس جلسة العبيد.
2296 (10) كافي 271 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان
المحاسن 457 - البرقي عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول مرت امرأة بذية برسول الله صلى الله عليه
وآله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض (3) فقالت يا محمد (والله - المحاسن) إنك
لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله إني
عبد (ويحك - المحاسن) وأي عبد أعبد مني؟ قالت فناولني لقمة من طعامك
فناولها فقالت لا والله إلا الذي (4) في فيك فأخرج رسول الله صلى الله عليه
وآله اللقمة من فيه (5) فناولها فأكلتها قال أبو عبد الله عليه السلام فما أصابها
بذاء (6) حتى فارقت الدنيا (روحها - المحاسن) مكارم الأخلاق 16 - من
(1) علي عليه السلام - المحاسن
(2) استوفز جلسته: إذا جلس جلوسا غير مطمئن
(3) الحضيض: قرار الأرض وأسفل الجبل
(4) التي - المحاسن
(5) فمه - المحاسن
(6) داء - المحاسن
554
كتاب النبوة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2297 (11) المحاسن 441 - البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن
عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يأكل بالأرض.
2298 (12) نهج البلاغة 500 ج 1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام فتأس بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) ولقد كان صلى الله عليه
وآله يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده
ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه الحديث.
2299 (13) أمالي ابن الطوسي 7 ج 2 - قال حدثنا الشيخ السعيد الامام
المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي أخبرنا الشيخ السعيد
الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن
محمد بن محمد بن مخلد قال أخبرنا الخلدي قال حدثنا الحسن بن علي القطان
قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان
المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة
ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير.
2300 (14) التمحيص 48 - عن عبد الله ابن أبي يعفور قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا من الأنصار أهدى إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله صاعا من رطب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للخادم التي
جاءت به أدخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقا فتأتيني به؟
فدخلت ثم خرجت إليه فقالت ما أصبت قصعة ولا طبقا فكنس رسول الله صلى
الله عليه وآله بثوبه مكانا من الأرض ثم قال لها ضعيه هاهنا على الحضيض ثم
قال والذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة ما
أعطى كافرا ولا منافقا منها شيئا.
555
2301 (15) مستدرك 326 ج 16 - كتاب التعريف لشيخ الطائفة محمد
ابن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال عن أمير المؤمنين
عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قعد على المائدة يقعد قعدة
العبد وكان يتكئ على فخذه الأيسر.
وتقدم في رواية محمد بن قيس (46) من باب (16) كراهة استكثار الخير
من أبواب المقدمات قوله عليه السلام والله كان علي عليه السلام يأكل أكل
العبد (1) ويجلس جلسة العبد. وفي رواية العباس بن هلال (1) من باب (25)
ما ورد في تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله على الصبيان من أبواب العشرة
قوله صلى الله عليه وآله خمس لا ادعهن حتى الممات الأكل على الحضيض
مع العبيد.
ولاحظ باب (36) ما يستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها من
أبواب العشرة وفي غير واحد من أحاديث باب (175) كراهة الأكل متكئا و
باب (176) كراهة وضع اليد على الأرض عند الأكل ما يناسب ذلك فراجع.
(178) باب كراهة الأكل والتناول بالشمال مع عدم العذر
الا في العنب والرمان
2302 (1) كافي 272 ج 6 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 93 ج 9 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى المحاسن 455 - البرقي عن عثمان بن
عيسى عن سماعة (بن مهران - المحاسن) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها؟ فقال لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله
ولا يتناول (2) بها شيئا (3) (المحاسن - قال ورواه أبو عبد الله عن زرعة عن سماعة)
2303 (2) كافي 272 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 93 ج 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد المحاسن 456 - البرقي
(1) الفقر - خ ل
(2) يناول - المحاسن
(3) لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع ولا تتناول بها شيئا - خ
556
عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني (1) عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل (2) أن يأكل بشماله أو يشرب (بها - كا - فقيه)
أو يتناول (3) بها فقيه 222 ج 3 - عن جراح المدائني قال كره أبو عبد الله عليه
السلام أن يأكل الرجل بشماله وذكر مثله.
2304 (3) دعائم الاسلام 119 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه نهى أن يأكل أحد بشماله أو يشرب بشماله أو يمشي في نعل واحد وكان
يستحب اليمين في كل شئ وكان ينهى عن ثلاث أكلات أن لا يأكل أحد بشماله
أو مستلقيا على قفاه أو منبطحا على بطنه.
2305 (4) دعائم الاسلام 119 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه
قال لا يأكل الرجل بشماله ولا يشرب بها ولا يناول بها إلا عن عله.
2306 (5) فقيه 2 ج 4 - عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام
في حديث المناهي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأكل الانسان
بشماله وأن يأكل وهو متكئ.
2307 (6) مستدرك 229 ج 16 - القطب الراوندي في الخرائج والجرائح
روى إلى أن
جرهدا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وبين يديه طبق فأدنى جرهد
(ليأكل فأهوى بيده إلى الشمال) (4) وكانت يده اليمنى مصابة فقال كل
باليمين قال إنها مصابة فنفث (5) رسول الله صلى الله عليه وآله عليها فما
اشتكاها بعد.
2308 (7) وفيه 239 ج 16 - وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر
رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع (5) قال فما وصلت إلى فيه (6)
(1) المدايني - المحاسن
(2) أن يأكل الرجل - المحاسن
(3) يناول - المحاسن
(4) وفي المصدر، فأهوى بيده الشمال ليأكل
(5) والنفث شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل لأن التفل
لا يكون الا ويكون معه شئ من الريق والنفث نفخ لطيف بلا ريق - مجمع
(5) لا استطعت - خ
557
من بعد كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر.
2309 (8) عوالي اللئالي 74 ج 1 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال لرجل كل بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله.
2310 (9) الجعفريات 162 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأكل بالشمال من الجفا.
2311 (10) كافي 272 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 93 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد المحاسن 456 - البرقي
عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا تأكل باليسار (7) وأنت تستطيع.
2312 (11) قرب الأسناد 128 - محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسن
الميثمي عن الحسين ابن أبي العرندس قال رأيت أبي الحسن موسى عليه السلام
بمنى وعليه نقبة وردء وهو متكئ على جواليق سود متكئ على يمينه فأتاه
غلام أسود بصحفة فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متكئ على
يمينه فحدثت بهذا الحديث رجلا من أصحابنا قال فقال لي أنت رأيته يأكل
بيساره قال قلت نعم قال أما والله لحدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله
عليه السلام يقول صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين.
2313 (12) المحاسن 456 - البرقي عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان قال أكل أبو عبد الله عليه السلام بيساره وتناول بها.
2314 (13) المحاسن 556 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال شيئان يؤكلان باليدين جميعا العنب والرمان.
2315 (14) عوالي اللئالي 145 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله إذا أكل
أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله و
يشرب بشماله.
(6) يمينه - خ
(7) باليسرى - يب - المحاسن
558
قد تم المجلد الثالث والعشرون بحمد الله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه
ومعاذا من بلائه ويتلوه المجلد الرابع والعشرون إلى أن
شاء الله تعالى بحوله وقوته
نحمده ونشكره استتماما لنعمته واستسلاما لعزته ونستعينه فاقة إلى كفايته و
نصلي ونسلم على نبيه وأشرف بريته وخاتم رسله وعبده وحبيبه محمد وعلى
آله وأهل بيته وأطائب عترته لا سيما خاتم الأوصياء ومعز الأولياء وحجة الله
الكبرى وآيته العظمى الامام المهدي الذي ينزل له السماء قطرها وتخرج له
الأرض بذرها فيملأها قسطا وعدلا كما ملأها القوم ظلما وجورا فيرضى عنه
ساكن السماء والأرض طرا أفقر عباد الله الغني إسماعيل بن قاسم المعزي
الملايري عفا الله تعالى عن والديه وعنه وعن المؤمنين.
1372 ه ش - 1414 ه ق
559