كفن الزوجة على زوجها
[ و لو بعد الوضع في القبر ( 1 ) . بغسل ، أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ( و إذا لم يمكن وجب تبديله ( 3 ) مع الامكان . ( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 4 ) ] مورد توهم الحظر ، فيتعين الحكم بجواز كل من القرض و الغسل و لو مع إمكان الآخر .(1) لاطلاق النص ، و انصرافه إلى ما قبل الوضع في القبر ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . نعم لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن . ( 2 ) كأنه لدعوى الانصراف ، و إلا فمقتضى نصوص القرض جوازه و إن أفسده الكفن . نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة واسعا جدا .(3) لما عرفت من الاتفاق ، و ظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة .(4) إجماعا صريحا كما في الذكرى ، و عن الخلاف و نهاية الاحكام و التنقيح و مجمع البرهان و غيرها . و في المعتبر و الذكرى : نسبته إلى فتوى الاصحاب . و عن التذكرة و المنتهى : نسبته إلى علمائنا . و يدل على خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : " أن أمير المؤمنين ( ع ) قال : على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت " ( 1 ) . و عن الفقية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ثمن الكفن من جميع المال . و قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ( 2 ) فيحتمل أن يكون القول الثاني1 - الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 2 . 2 - الوسائل باب : 31 من أبواب التكفين حديث : 1 ، و فيه نقل القول الاول و ينقل القول الثاني في باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .