كفن الزوجة على زوجها - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفن الزوجة على زوجها

[ و لو بعد الوضع في القبر ( 1 ) . بغسل ، أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ( و إذا لم يمكن وجب تبديله ( 3 ) مع الامكان . ( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 4 ) ] مورد توهم الحظر ، فيتعين الحكم بجواز كل من القرض و الغسل و لو مع إمكان الآخر .

(1) لاطلاق النص ، و انصرافه إلى ما قبل الوضع في القبر ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . نعم لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن . ( 2 ) كأنه لدعوى الانصراف ، و إلا فمقتضى نصوص القرض جوازه و إن أفسده الكفن . نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة واسعا جدا .

(3) لما عرفت من الاتفاق ، و ظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة .

(4) إجماعا صريحا كما في الذكرى ، و عن الخلاف و نهاية الاحكام و التنقيح و مجمع البرهان و غيرها . و في المعتبر و الذكرى : نسبته إلى فتوى الاصحاب . و عن التذكرة و المنتهى : نسبته إلى علمائنا . و يدل على خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : " أن أمير المؤمنين ( ع ) قال : على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت " ( 1 ) . و عن الفقية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ثمن الكفن من جميع المال . و قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ( 2 ) فيحتمل أن يكون القول الثاني

1 - الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 2 .

2 - الوسائل باب : 31 من أبواب التكفين حديث : 1 ، و فيه نقل القول الاول و ينقل القول الثاني في باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .

/ 494