أقوال فى وجه عدوله عن رأى المشهور - تاریخ آل زرارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ آل زرارة - جلد 1

ابو غالب الزراری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقوال فى وجه عدوله عن رأى المشهور

مذهب عبدالله بن بكير فى الطلاق

عدول ابن بكير عن فتوى أكثر الامامية في الطلاق و ان نشأ الطعن في عبد الله بن بكير الفقية الثقة من مقالته في المطلقة ثلاثا بالطلاق السني و انه لا يحتاج إلى المحلل دون المطلقة ثلاثا بالطلاق العهدى فانها تحرم على الرجل الا مع المحلل ، خلافا لظاهر الامامية حيث لم يفصلوا بيني السني و العدى ، فتحقيق القول في وثاقته في النقل و فقاهته و إزاحة الشك في منزلته يقتضى ذكر امور : الاول صرح فقهائنا بتفرد ابن بكير و الصدوق الذي تبعه و عدو لهما عما استقرت عليه الفتوى من تحريم المطلقة ثلثا على زوجها الا بعد المحلل بتزويج غيره بلا فرق بين الطلاق السني و العدى ، و قالا بالتفصيل بينهما و ان المطلقة ثلثا بالطلاق السني بلا تخلل رجعة بينها لا تحرم على الاول و لا يحتاج التزويج إلى المحلل .

قال في الجواهر ج 32 بعد ذكره المسألة : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا الا في الاخيرين : ابن بكير و الصدوق ، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق ، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ، و لكن سبقهما الاجماع و لحقهما بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما .و ستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدي دون السني ، كشذوذ بعض النصوص المتضمنة لذلك ، لمعارضتها بالمستقيض من النصوص أو المتواتر الموافق لا طلاق الكتاب ، و لا جماع الاصحاب بقسميه .

قلت : و قد صرح اصحابنا و منهم الشيخ كما تقدم بخلاف ابن بكير في هذه المسألة و يدل ذلك على منزلته في الفقة و خلافه في المقام من وجهين اشار إليهما الشيخ في التهذيبين و سيأتي بيانه انشاء الله أقوال في وجه عدوله الثاني ان في وجه عدول عبد الله بن بكير عن فتوى الاصحاب وجوها و

/ 234