عدول ابن بكير عن فتوى أكثر الامامية في الطلاق و ان نشأ الطعن في عبد الله بن بكير الفقية الثقة من مقالته في المطلقة ثلاثا بالطلاق السني و انه لا يحتاج إلى المحلل دون المطلقة ثلاثا بالطلاق العهدى فانها تحرم على الرجل الا مع المحلل ، خلافا لظاهر الامامية حيث لم يفصلوا بيني السني و العدى ، فتحقيق القول في وثاقته في النقل و فقاهته و إزاحة الشك في منزلته يقتضى ذكر امور : الاول صرح فقهائنا بتفرد ابن بكير و الصدوق الذي تبعه و عدو لهما عما استقرت عليه الفتوى من تحريم المطلقة ثلثا على زوجها الا بعد المحلل بتزويج غيره بلا فرق بين الطلاق السني و العدى ، و قالا بالتفصيل بينهما و ان المطلقة ثلثا بالطلاق السني بلا تخلل رجعة بينها لا تحرم على الاول و لا يحتاج التزويج إلى المحلل .قال في الجواهر ج 32 بعد ذكره المسألة : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا الا في الاخيرين : ابن بكير و الصدوق ، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق ، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ، و لكن سبقهما الاجماع و لحقهما بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما .و ستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدي دون السني ، كشذوذ بعض النصوص المتضمنة لذلك ، لمعارضتها بالمستقيض من النصوص أو المتواتر الموافق لا طلاق الكتاب ، و لا جماع الاصحاب بقسميه .قلت : و قد صرح اصحابنا و منهم الشيخ كما تقدم بخلاف ابن بكير في هذه المسألة و يدل ذلك على منزلته في الفقة و خلافه في المقام من وجهين اشار إليهما الشيخ في التهذيبين و سيأتي بيانه انشاء الله أقوال في وجه عدوله الثاني ان في وجه عدول عبد الله بن بكير عن فتوى الاصحاب وجوها و