الاخبار الدالة على مذهبه فى الطلاق - تاریخ آل زرارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ آل زرارة - جلد 1

ابو غالب الزراری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاخبار الدالة على مذهبه فى الطلاق

من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا ( . و كما دلت ايضا عى تخصيص جواز تجديد الزواج بها بما إذا لم يطلقها ثلاث مرات بينهن رجوعان في العدة و الا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .و لاختصاصها بالمطلقات بالعدة و الرجوع ، لا ينعقد لها ظهور إطلاق لتحريم النكاح بعد ثلث تطليقات بالطلاق السني .و بالجملة مع ان التسريح بإحسان هو الطلاق السني يكون المراد من )
الطلاق مرتان ( هو الطلاق العدي ، و أيضا مع التأمل في هذه الآيات و اختصاص احكامها بالعدي ، يظهر ان الاطلاق فيها للطلاق السني بالمعني الاخص كما هو مدعى المشهور محل نظر و منع و ما ذكره ابن بكير ظاهر الوجه فلا تغفل . و اما الثانية و هي النظر في الروايات فان الاخبار في المسألة على طوائف : الاولى ما دلت على مذهب ابن بكير من التفصيل بين العدي و السنى .

1 فمنها ما رواه الكليني في الكافى ج 2 ، و الشيخ في التهذيب ج 8 33 ، و الاستبصار ج 3 في الموثق عن ابى بصير قال قلت لابى عبد الله عليه السلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هى التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها .

2 و منها ما رواه في التهذيب ج 8 عن الكافى ج 2 باسناد صحيح عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال .

.و ان أراد أن يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية .

قال و قال أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام : هو قول الله عز و جل : )
الطلاق

/ 234