بالثنتين و ملكت امرها و حلت للازواج و كان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية و قد مضت ثنتان ، فان أراد أن بطلقها طلاقا لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، و اما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض الحديث .قلت : هذه هى الرواية الواضحة دلالة على التساوى بينهما و قال الشيخ بعد تمامها : الذي تمضن هذا الحديث من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هو المعتمد عندي و المعمول عليه لانه موافق لظاهر كتاب الله عز و جل ، الخ ما تقدم من كلامه . و الخبر قاصر سندا بالارسال ، مع مخالفته لما روى عنه بطريق معتبر الصريح في اختصاص الحكم بالعدي الذي رجع إليها الزوج و ذاق عسيلتها كما تقدم .الطائفة الثالثة : الاخبار التي وردت في طلاق التي لم يدخل بها رواها الشيخ في التهذيب ج 8 و الاستبصار ج 3 .فمنها صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في إمرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . و منها صحيح الحلبي عنه عليه السلام في رجل طلق إمرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . و منها خبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام في رجل طلق إمرأته الحديث نحو صحيح الحلبي .