زواج المتعة إحصان أم زنى - بینات من الهدی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بینات من الهدی - نسخه متنی

محمد الرصافی المقداد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









زواج المتعة إحصان أم زنى






سألني أحد الأصدقاء بعد ما علم أنني من القائلين بمشروعية زواج المتعة قائلا بنبرة فيها تهكم: "ما هو تعريفك للزنا؟ " فقلت له: "وما حاجتك بتعريفي؟ فأنا لست مشرعا حتى أعرف حالة اجتماعية، وأعطيها المعنى الذي ينطبق عليها، ومن ث أطلق لها الإباحة أو المنع، ولو كنت كذلك لنازعت الله تعالى في تعريفاته وأحكامه".







فقال: "فما هو تعريف الشارع المقدس للزنا؟ " فقلت: "هو كل علاقة جنسية خارجة عن دائرة الإباحة الشرعية". فقال صديقي: "فلماذا تقولون إذا بحلية زواج المتعة وقد حرمه المولى سبحانه وتعالى. وهو عند السواد الأعظم من المسلمين حرام وبالتالي فهو زنى وسفاح؟ "فقلت له: " على رسلك يا صديقي، فالقضية التي طرحتها تتجاوز إطار الزواج كعلاقة بين الرجل والمرأة، إلى حالة التحريف التي طالت عددا من الأحكام الإلهية، مردها إلى قصور الفهم، والتصور بأن الحاكم يمكنه أن يأتي بحكم من عنده في مقابل تعطيل الأصل.







لقد جاءت شرائع الأنبياء من لدن آدم حتى خاتم الأنبياء والمرسلين (ص) لحل مشاكل الناس الدنيوية مادية كانت أم معنوية، وتنظيم علاقاتهم وترتيب معا شهم من الولادة حتى ألوفاة، فلم تترك بابا من أبواب الحياة إلا ولجته وبينت المباح منه من المنهي عنه، فوضعت الحلال موضعه ورغبت فيه، وشددت على الحرام وبينته حتى لم يعد هناك لبس فيه.







قال تعالى: "وما فرطنا في الكتاب من شيء". وقال أيضا: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء". وقال أيضا: "ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين".(1) مبينة دور النبي صلى الله عليه وآله في توضيح ذلك بقوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم".(2) والإمام عليه السلام. وبقوله أيضا: "ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم".(3)







لأن كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قول أو فعل أو تقرير، لابد له من وعاء يحفظه ويحصيه، ولا يمكن للمولى تعالى أن يتركه للناس يفعلون فيه ما يشاءون. قال تعالى: "وكل شيء أحصيناه في إمام مبين".(4) وقال أيضا: "وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا".(5) وقال أيضا: "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا".(6) مشيرا إلى تواصل دور القيادة الربانية بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن من تمام الدين وكمال الشريعة حفظها والقيام عليها بعد النبي صلى الله عليه وآله، لإنفاذ أسسها وقوانينها في المجتمع، وتبعا لذلك التمام والكمال، فان ما جاء به الإسلام كاف لعصر النبوة وما بعده من العصور، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، غير محتاج لاستدراك ولا زيادة من أحد.







ولما نظرنا إلى واقع المجتمعات الإسلامية اليوم والى تراث فرقها ومذاهبها، لاحظنا تباينا واختلافا بينها في كثير من المسائل المتعلقة بالحياة، والتي أنفذ المولى سبحانه وتعالى فيها حكمه، وبين رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله حيثياته، حصل لدينا علم يقيني بأن الحكم الشرعي في كل مسالة غير متعدد، إنما هو واحد وما عداه عربدة وكذب، توجب علينا الوقوف فيه عند تعارض الأدلة، لدراستها والخروج بالمرجح فيها والمقدم منها من حيث قوة الدليل، تاركين غثاء الروايات وزبدها يذهب جفاء.







إجابة على مطلع سؤالك أقول إن الشارع المقدس لم يترك حاجة من حاجات الناس إلا وقد وضع لها حيزا في منظومته، ولما كانت العلاقات الجنسية بين البشر أمرا مفروغا منه، قائما على حاجة الذكر للأنثى، والأنثى للذكر، فقد اتجه تنظيم تلك العلاقة وتقنينها من قبل المولى سبحانه وتعالى، بحيث لا تكون حكرا على زمن دون زمن، ولا ميزة لجيل من البشر على آخر..." فقاطعني صديقي قائلا: " فما دليلك على أن المتعة حلال". فقلت له: " دليلي الأول من القرآن الكريم وهو الآية التي شرعت المتعة وأحلتها وهي: "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.(7)







كما أضع بين يديك، خلاصة ومستصفى أقوال المفسرين من الفريقين في خصوص الآية، فهذا الفخر الرازي في تفسيره الكبير يقول: إن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان النسخ".(8) وهذا القرطبي في تفسيره جامع الأحكام يقول: " اختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت.(9) وهذا الزمخشري في كشافه يقول: " نزلت في المتعة".(10)







ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور السني المالكي التونسي المعاصر في تفسيره التحرير والتنوير بخصوص الآية: والذي يستخلص من مختلف للأخبار، أن المتعة أذن فيها رسول الله (ص) مرتين ونهي عنها مرتين والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها يحال الإضطرار. فاتشبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ، وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته، والذي إستخلصناه في حكم نكاح المتعة، أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة، مثل الغربة في السفر أو غزو، إذا لم تكن مع الرجل زوجه، ويشترط فيها ما يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولى".(11)







وهذا الطباطبائي صاحب الميزان في تفسير القرآن يقول: المراد بالاستمتاع المذكور في الآية زواج المتعة بلا شك، فان الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي صلى الله عليه وآله بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها، وهذا النوع من الزواج أعني به زواج المتعة كانت دائرة بينهم، محمولة عندهم في هذه البرهة من الزمن من غير شك.(12)







فقال صديقي: لكن حفاظ ومفسري أهل السنة يقولون بخلاف ذلك، وقد حسموا أمرهم بتبني القول بتحريمه.







فقلت له: من الخطا بما كان الاعتقاد بأن كل من بنسب نفسه لشيء يكون منتميا إليه قولا وفعلا، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ولا خلاف فيما هو شائع بين المسلمين قاطبة بأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فهي المفسرة لكلام الله تعالى والشارحة لأحكامه، ولم يأت أحد ليقول ببطلانها أو نفيها أو خلافها، ومن قال بذلك فقد رد على الله تعالى، وخرج بالتالي من الدين برمته، لذا أجمعت الأمة كلها على الإعتقاد بحجيتها فما وجه تسمية فئة ومذهب دون غيره بها. وهذا خطا لا يمكن أن يستمر، وغطاء لف به أعداء الإسلام الصافي ما راق لهم قبوله من أحكام. فالخلاف ليس في السنة، إنما عمن نستقيها ونأخذها؟ أما السنة الحقة المأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فكلها مجمعة على حلية زواج المتعة، واستمرار تلك الحلية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وأما سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله المأخوذة عمن هب ودب فهي خليط - لمن تأملها - غير متجانس وللنفرة والخرافة أقرب منها إلى أي شيء آخر.







فقال صاحبي: "أريد أن تبرهن لي بالدليل على ترجيح حلية زواج المتعة من كتب أهل السنة. لأنه لا حاجة للاستدلال على حليتها عند المسلمبن الشيعة لأنها حلال عندهم.







فقلت له: سأقرأ عليك جملة من الروايات المستخرجة من الكتب المعتمدة عندكم، والتي تقول بحلية زواج المتعة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله واستمرار تلك الحلية بعده على ما يفهم من بعضها:







1 أخرج الشيخان عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.(13)







2 اخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرا عبد الله: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.(14)







3 أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله (ص) فقال انه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله (ص): "أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا". فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة.(15)







4 أخرج مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر.(16)







5 أخرج مسلم عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر في شان عمرو بن حريث.(17)







6 أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل، فناداه فقال: انك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله (ص) فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.(18)







7 أخرج مسلم عن علي عليه السلام قال بخصوص المتعة: لولا أن نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.(19)







8 أخرج مسلم عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل إلا رجمته بالحجارة(20) وقال في موضع آخر متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا احرمهما وأعاقب عليهما.(21)







9 - أخرج جمع من الحفاظ عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد لولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقا.(22)







10 أخرج مسلم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين (يعني متعة النساء ومتعة الحج) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(23)







هذه خلاصة الروايات التي أخرجها حفاظ (أهل السنة) والتي تقول بحلية زواج المتعة متفقة كلها على إباحة زواج المتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وفاته ثم على عهد أبي بكر ثم زمنا من خلافة عمر حتى قام الخليفة الثاني فحرمه في قضية عمرو بن حريث حسب ما جاء على لسان جابر بن عبد الله الأنصاري الذي نقل بأمانة حلية زواج المتعة، كما قال بذلك جمع من الصحابة منهم: عمران بن حصين ـ عبد الله بن مسعود ـ سلمة بن الأكوع ـ عبد الله بن عباس ـ علي بن أبي طالب ـ أبي بن كعب ـ أبو سعيد الخدري ـ عبد الله بن عمر ـ عمرو بن جويدة ـ ربيع ـ وسهل ـ وسلمة ـ ومعلى ـ وصفوان بن أمية ـ البراء بن عازب ـ ربيع بن ميسرة ـ سهل بن سعد الساعدي ـ المغيرة بن شعبة ـ معاوية بن أبي سفيان ـ ومن التابعين الحسن البصري ـ إبراهيم النخعي ـ سعيد بن حبيب ـ عمرو بن دينار ـ ومجاهد ـ وعطاء بن أبي رباح ـ وابن جريج وطاووس ـ أبي الزهري مطرف ـ محمد بن سدي ـ وقد نقل عن مالك وابن شبرمة من الفقهاء الميل إليها. وقد رواها بطرق مختلفة مقرا بفعلها ووقوعها زمن النبي (ص) 18مفسرا وراويا عندكم في 25حديثا.







قال صاحبي: في انتظار أن أتثبت في المصادر التي ذكرتها لي، لا أخفي عليك دهشتي واستغرابي من هذا العدد الهائل من الحجج في الكتب المعتمدة لدى أتباع مذهبي، كيف يمرون عليها مرور الكرام؟







فقلت له: طبيعي أن يصدر منك ذلك، لأنك سلمت مقاليد دينك ودنياك لمن لم تتثبت في حالهم ومبلغهم من العلم، فما يعارضه السلطان عند هؤلاء الفقهاء يطوى ويمحى ويتجرد من الدين وما داس عليه خليفة لرأي رآه فهو سنة هو أعلم بها ممن يفوقونه علما. إن المتأمل في الأحاديث القائلة بحلية زواج المتعة يلاحظ في الحديث الأول أن عمران بن حصين قد تناول المسالة من جوهرها فقال بان المتعة حكم نزل في كتاب الله وفعلها الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تنزل آية أخرى تحرمه وعليه فان المتعة آية محكمة في كتاب الله لم تنسخ في واقع الأمر بآية أخرى ولا يمكن للسنة أن تنسخ القرآن باتفاق العقلاء، ومات رسول الله صلى الله عليه وآله والناس على حليته
وفي الحديث الثاني المروي عن عبد الله بن مسعود والذي فيه تصريح بان المتعة حلال باستدلاله على ذلك بالآية التي أوردها والتي تقول: "يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم..."







وفي الحديث الثالث عن جابر وسلمة بن الأكوع أيضا اعتراف صريح بان المتعة بتفاصيلها التي أوردها الحديث كان معمولا بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويتساءل إن كانت لهم خاصة أم هي للناس عامة. ومثار ريبة سلمة هنا مرده موقف حكومة عصره من زواج المتعة، مما دفعه إلى الشك في هل أن الحكم خاص بعصر النبي أم هو عام، ولا أرى عالما يقول بأن الأحكام تختلف باختلاف الأجيال، لأنه لا تمايز في دين الله تعالى.







وفي الحديث الرابع عن عطاء الذي جاء إلى جابر مستفسرا عن المتعة وإقرار جابر بحلية الزواج وجريانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي خلافة أبي بكر وعمر.







وفي الرواية الخامسة عن أبي الزبير تطابق لما في الرواية السابقة إلا أنها تميزت بذكر أن التحريم حصل من عمر في شان عمرو بن حريث.







وفي الرواية السادسة اختلاف عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس في شان زواج المتعة لما كان الأول مستوليا على مكة، وتعرضه له بكلام فظ تشنيعا عليه لقوله بحلية المتعة، يضع ابن الزبير موضع التهمة لان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القران، فلا يعني قدحه فيه شيئا، خاصة إذا علمنا أن ابن الزبير هذا كان من الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام وحاربوه في واقعة الجمل تحت قيادة عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، وقد عد من المبغضين لعلي بن أبي طالب خاصة وبني هاشم عامة، وتحامله على ابن عباس كان بدافع الحقد الذي ملا كيانه حتى افقده التحكم فيه، فكلامه مردود عليه وحري بمن له مثقال ذرة من دين أن لا يعيره اهتماما، إذا ما علمنا أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد قال: " يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق".(24) وقد لبث ابن الزبير هذا أربعين جمعة لا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ولما سئل عن سبب ذلك قال: إن له أهيل بيت سوء أردت أن أرغم أنوفهم.(25)







وفي الرواية السابعة عن علي عليه السلام إقرار لمشروعية زواج المتعة غير أن عمر نهى عن ذلك







وفي الرواية الثامنة عن أبي نضرة قوله إن ابن عباس كان يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فاقر له بمشروعية ذلك الزواج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قام عمر شطرا من خلافته فمنعه.







وفي الرواية التاسعة إمضاء من ابن عباس على أن المتعة رحمة رحم بها الله امة محمد صلى الله عليه وآله لو لا تحريم عمر لها.







قال صاحبي: قد ذكرت في بعض الروايات أن عمر هو مصدر التحريم في زواج المتعة، غير أن علماء السنة يقولون بان تحريم عمر غير صادر عن رأي رآه كما تدعون وإنما عن نص شرعي. ناهيك أن النووي في شرحه للصحيح الجامع لمسلم قال معنونا الباب بان زواج المتعة نسخ ثم أبيح ثم نسخ ثم أبيح عددا من المرات.







فقلت له: إن القول بأن زواج المتعة تعدد نسخه بين الإباحة والتحريم لا يخلو من وجهين:







الأول: إما أن يكون حلالا وبالتالي فانه ليس هناك مدعاة إلى تعدد الحكم فيه.







الثاني: وإما أن يكون حراما، وفي هذه الحالة لا يمكن القول بحليته في وقت ضرورة لأنه لا ضرورة تلجئ إلى فعل الفاحشة (في نظر القائلين بالتحريم)، وتلجئ إلى مثل ذلك التعدد الذي الصق بالشرع، بينما جاء الدين الخاتم ليحل لنا الطيبات التي أمر بها الله تعالى، ويحرم علينا الخبائث التي وسوس بها الشيطان لأوليائه.







وعليه فان القول بتعدد النسخ لا حقيقة له سوى الكذب والجرأة على الله تعلى بنسبة تحليل الحرام له وذلك باطل نعوذ بالله تعالى منه، ومن كل من يدعيه.







لقد جاءت الروايات لتأكد بوضوح على أن التحريم صادر عن عمر لرأي رآه وليس استنادا إلى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأسباب أهمها:







أن عمر كان معروفا بجرأته الزائدة عن الحد، فقد كان لا يتورع حتى في الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو على مرآى ومسمع من الوحي، وما تلكؤه وعناده في صلح الحديبية وتخلفه عن بيعة الرضوان حتى سبقه ابنه عليها وشكه في دينه يومها على ما صرح به بنفسه، وتصديه للرسول صلى الله عليه وآله في حجرته قبل موته مدعيا بأنه يهجر، إلا أدلة عن صدور أي عمل منه حتى وان كان مجاوزا للنص.







تعدد تجاوزاته:







فقد نقل السيوطي في تاريخ الخلفاء عددا من مخالفاته سماها أوليات عمر، وكان حري به أن يسميها تجاوزات عمر أو محدثاته، أو تحريفات عمر. إلا أن قداستهم للرجل أنستهم قداسة النبي صلى الله عليه وآله، بل لعل دينهم انبنى على عدم قبول النقيصة في ذلك الرجل وجماعته، وقبولها في النبي صلى الله عليه وآله.







الروايات التي بحوزتنا لا تدعو مجالا لأي تأويل سوى منعه الشخصي لزواج المتعة، مستحلا صفته حاكما مطلق التصرف في كل شيء حتى التشريع الإلهي، فهو عندما حرم زواج المتعة حرم معه متعة الحج فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا احرمهما. لمكان الزواج في المتمتع بالعمرة إلى الحج فدل ذلك أن الإحداث كان منه خاصة، ورجوع الناس بعده إلى العمل بحج التمتع بعد أن كان ممنوعا على عهده.







لو كان عنده نص واحد فيه تحريم لزواج المتعة لنطق به. لكنه أخلد إلى رأيه فجعله مقابل النص القرآني والإباحة الصريحة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله
عدم إلمام عمر بأكثر التشريعات أتضع وحتى الآداب فقد نقل مسلم في (صحيحه) أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت. قال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله ألهاني عنه الصفق بالأسواق(26)







إنكار الصحابة لمنعه كعلي وابن عباس وجابر وابن مسعود وابن حصين وغيرهم، وأقل هؤلاء منزلة أفقه من عمر.







فقال صاحبي: لماذا حرم عمر زواج المتعة إذا؟ فقلت بعد ما تجمع لدينا من الأدلة على أن عمر هو الذي حرم هذا النوع من الزواج من موقعه كحاكم عام للمسلمين، ليس لحكم شرعي رآه ولكن لرأي خاص به أنقل إليك بعض الروايات التي تشير إلى ذلك بوضوح:







ففي الإصابة أخرج ابن الكلبي أن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأقوص الأسلمي فولدت له، فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة.(27) وفي الدر المنثور أخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير، أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها لرجمته.(28)







وعن كنز العمال عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خثيمة أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها. قالت فدللته على امرأة، فشاطرها واشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها شاء الله أن يمكث ثم انه خرج، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إلي فسألني: أحق ما حدث؟ قلت: نعم قال: فإذا قدم فآذنيني. فلما قدم أخبرته فأرسل إلي فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال: عمر أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.(29)







هذه النصوص تزيد تضافرا الروايات التي تحدثت عن نهي عمر للمتعتين. يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الآية من ميزانه: هذه عدة من الروايات الواردة في أمر المتعة، والناظر المتأمل الباحث يرى ما فيها من التباين والتضارب. ولا يحصل للباقي عن مضامينها غير أن عمر بن الخطاب أيام خلافته حرمها ونهى عنها لرأي رآه في قصص عمرو بن حريث وربيعة وأمية بن خلف الجمحي. وأما حديث النسخ بالكتاب والسنة فقد عرفت عدم رجوعه إلى محصل. على أن بعض الروايات تدفع في جميع مضامينها، إلا في أن عمر بن الخطاب الناهي عنها المجري للمنع، المقرر حرمة العمل وهو الرجم لمن فعل.(30) فقال صاحبي: صحيح توجد عندنا الروايات التي ذكرتها ولكن روايات التحريم التي عندنا لاتقل عنها. فقلت له: وما فائدة جمع النقيضين في كتاب واحد، أو تضن أن فائدة ما ستحصل من ذلك؟ ليس هناك من تفسير لذلك سوى عدم اطمئنان الحافظ لصنف من الروايات حتى يتبناه، فنقل السليم والسقيم. تحت طائلة العامل السياسي، وخشية تبني فتاوى لا تتماشى وتوجه السلطة، أو التعصب المذهبي الذي لا يميز بين الحكم الأصل والحكم المحدث. فقال: فما هو دليلك على أن روايات تحريم زواج المتعة مختلقة وموضوعة فقلت له: قبل الإشارة إلى ذلك والاستدلال عليه تعال نتصفح روايات التحريم:







1- حدثني مالك بن إسماعيل حدثني ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسين بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا (رض) قال لابن عباس: إن النبي (ص) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر(31)







2- عن يحيى بن قزعة حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد وعلي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر(32)







3- قال ابن شهاب اخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمره إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عنها.(33)







4- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها(34)







5- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع ببن سيرة الجهني عن أبيه سيرة قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتعة... ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها". حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن عبد الملك بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله (ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.(35)







6- عن محمد بن كعب عن ا بن عباس: قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيحفظ له متاعه ويصلح له حتى إذا نزلت الآية: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم". قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.(36)







7- عن ابن عباس: في قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم. قال: نسختها: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن".(37)







8- اخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.(38)







9- اخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث.(39)







10- في شرح ابن العربي لصحيح الترمذي عن إسماعيل عن أبيه عن الزهري: أن سبرة روى أن النبي (ص) نهى عنها في حجة الوداع.(40)







11- اخرج ابن أبي شيبة واحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله (ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها.(41)







لقد استند القائلون بتحريم زواج المتعة إلى أدلة عديدة تراوحت بين النهي الروائي والنسخ القرآني لكن أسانيدها لم ترتقي إلى الصحيحة فهي في مجموعها من أحاديث الآحاد. والذي عليه مذهب السواد الأعظم من الفقهاء عدم الاعتماد عليه في استنباط الأحكام خصوصا إذا كانت متضاربة، فيما بينها. فمن حيث أسانيد الروايات نجد:







- مالك بن إسماعيل: ثقة مشهور. قال السعدي فيه: كان حسنيا يعني على مذهب شيخه الحسن بن صالح (42) والحسن بن صالح على ما ذكر الذهبي نفسه في ترجمته: فيه بدعة تشيع.(43) والشيعة قاطبة قمة وقاعدة علماء وعامة بمتقدميهم ومتأخريهم يقولون بحلية زواج المتعة، وعليه فان دهاة الوضع كلما أرادوا أن يمرروا حكما مختلقا أو فضيلة مزيفة الصقوها بسند فيه واحد من أهل البيت عليهم السلام أو من شيعتهم:







سفيان بن عيينة: كان يدلس:







قال احمد بن حنبل كنت أنا وابن المديني فذكرنا اثبت ما يروي على الزهري فقال على سفيان بن عيينة فقلت أنا مالك، فان مالك اقل خطا وابن عيينة، يخطىء فى نحو من عشرين حديثا على الزهري ثم ذكرت 18 منها... فرجعت فإذا ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة اكثر عشرين حديثا.







علي بن سعيد القطان قال (أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 197 فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام







عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة أبو بكر الحزامي.







قال أبو احمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وقال أبو بكر ابن أبي داود: ضعيف،
وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ.(44)







عبد الواحد بن زياد: قال الذهبي احتجا به في الصحيحين وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع (ولم يسمع منه) قال القطان: ما رايته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط كنت اجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش لا يعرف منه حرفا. قال الفلاس سمعت أبا داود قال عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها بقول حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد كذاو كذا. وقال عثمان بن سعيد سالت يحي عن عبد الواحد بن زياد فقال ليس بشيء(45)







وعليه فان المتأمل في أسانيد روايات التحريم يرى أن سقوطها لوجود علي عليه السلام وعبد الله بن عباس في الروايات الأولى والثانية والسادسة لان على بن أبي طالب وابن عباس: كانا من القائلين بحلية المتعة بلا خلاف في ذلك. وما صرحا به بخصوص ذلك دليل يؤكد على أن نسبة التحريم لهما ملفقة، افتعلتها الأيادي الخبيثة التي غالبا ما تلجئ إلى حشر أسماءهما للتضليل، والتلبيس على المؤمنين.







أما الرواية الثالثة ففيها ما يجعلها في صف القائلين بالحلية لأن الرجل الذي استتر عليه الراوي هو عبد الله بن عباس وذكر اسمه يفسد على ابن أبي عمرة لأنه لا موازنة بينهما في علم ولا في شرف فأين الثرى من الثريا. وأين حبر الأمة وترجمان القرآن من صحابي عادي من عوام الناس.







هذا من حيث السند أما من حيث المتن ففي الحديث الأول المروي عن علي بن أبي طالب مخاطبا ابن عباس معلما إياه أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولم توضح الرواية ما ا ذا كانت المتعة المشار إليها هي متعة الحج أم متعة النساء، هذا من ناحية، وغير موضحة طبيعة النهي هل هو نهي تحريمي، أم هو نهي تنزيهي يندرج في إطار الكراهة كما هو الشأن بالنسبة للحمر الأهلية، من ناحية أخرى، وعليه فان الرواية لا يمكن اعتمادها لأنها غير واضحة.







وفي الحديث الثاني المروي عنه أيضا دون وجود ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر في حين أن المعلوم والمعروف عن على عليه السلام وابن عباس أنهما من القائلين بحلية زواج المتعة، وأقوالهما غير خافية على طبقات الناس التي تسالمت عليه وروته وعملت به منذ أن أحله الله ورسوله إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. راجع الروايات القائلة بالحلية ففيها أربع روايات عن ابن عباس وروايتين عن علي عليه السلام، على انه لا بد من الإشارة إلى أن الأيادي الخبيثة التي أساءت إلى سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والتي ادعاها المتنكبون عن الأئمة الأطهار من آل محمد عليهم السلام، وجعلوها مرتعا خصبا للوضع والكذب ودفعا للتهمة عن عمر ابن الخطاب، ومحاولة منهم لإيجاد صيغة فيها تحريم مباشر، فكذبوا ولفقوا وهم متباعدون متفرقون في الآفاق دون أن يعلم الواحد بما فعل الآخر فجاءت رواياتهم مضطربة واهية متاهلكة لا تقوم بها حجة. ولكن ما عساني أن أقول فيمن عمل في الدين برأيه وجعل فكرته في مقابل النص وحمل الناس عليه بقوة السلطة.







أما الرواية الثالثة ففيها إسقاط لاسم عبد الله بن عباس والكناية عنه برجل حتى يكون المعرف هو ابن أبي عمرة أعلم من المجهول ولو أفصح الراوي عن اسمه لما بقي لقول ابن أبي عمرة هذا من قيمة طالما أن ابن عباس في مقام الإفتاء وابن أبي عمرة في مقام الإصغاء والعمل.







واستدراك هذا الأخير مدعيا بأن المتعة رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم الله الدين ونهى عنها، لا يقف على دليل لأنه لو كانت المتعة رخصة كما يدعي لما سقطت لأن الحاجة التي ألجات إلى تشريع المتعة باقية ببقاء المحتاج ودائمة بدوام الضرورة، وحاجة مسلمي هذا العصر إليها أوكد وألح من العصور الأولى.







ومقايسة المتعة بالدم والميتة ولحم الخنزير، وهي نجاسات محرمة لا يقربها إلا المضطر، ومقاربته لها في حال الضرورة لا تسقط حرمتها، والمتعة ليست كذلك فهي إما أن تكون زواجا حلالا جائزا أو تكون زنا ومسافحة محرمة ليس فيها اضطرار ولا ضرورة، لأن الذي عبر عنه المولى بالفاحشة وبالمقت وبسوء السبيل لا يمكن أن يكون حلالا في عصر دون آخر كالخمر التي ادعوا حليتها وتدرج تحريمها تغطية لجريمة شربها من قبل عدد من رموزهم، والحال أنها محرمة منذ البداية بقوله تعالى: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم". والإثم هنا هو الخمر لقول الشاعر بلسانه العربي:









شربت الإثم حتى ضل عقليكـذاك الإثم تذهـب بالعقول







وتلك الحرمة غير مخصوصة برسالة دون أخرى، فالخمر والزنا محرمين من آدم إلى نهاية هذه الدنيا. فلا مجال إذا للادعاء بجعلها من المحرمات في زمن كان الدين فيه غير محكم على حد زعمهم. ثم انظر كيف ينسبون إلى الله تعالى وإلى نبيه عدم إحكام الدين، ولا ينسبون إلى الناس التقصير في الفهم والتمرد والعصيان والاستخفاف بالأحكام.







يقول محمد حسين الطباطبائي في الميزان: مع فرض تداوله في أول الإسلام بين الناس وشهرته باسم نكاح المتعة والاستمتاع لا مناص من الاعتراف بدلالة الآية على جوازه مع إطلاقها وعدم صلاحية شيء من الآيات والروايات على نسخها فالقول بارتفاع إباحته تأول في دلالة الآية من غير دليل. ولو سلمنا أن إباحته كانت بإذن من النبي صلى الله عليه وآله لمصلحة الضرورة لكن نسال أن هذه الضرورة هل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله اشد وأعظم منها بعده، وأي فرق بين أوائل خلافة عمر وأواخره من حيث تحول هذه الضرورة من فقر وغزو واغتراب في الأرض وغير ذلك؟ وما هو الفرق بين الضرورة والضرورة، وهل الضرورة المبيحة اليوم وفي جو الإسلام الحاضر اشد وأعظم أم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وقد ظهرت الشهوات في مظاهرها وازينت بأحسن زينتها وأجملها ودعت إلى اقترافها بأبلغ دعوتها ولا يزال الأمر يشتد، والبلية تعم البلاد والنفوس، وشاعت الفحشاء بين طبقات الشباب من المتعلمين والجنود وعملة المعامل وهم الذين يكونون المعظم من سواد الإنسانية ونفوس المعمورة. ولا يشك شاك ولن يشك في أن الضرورة الموقعة لهم في الفحشاء الزنا واللواط وكل انخلاع شهواني عمدتها العجز من تهيئة نفقة البيت والمشاغل المؤقتة المؤجلة المانعة من اتخاذ المنزل والنكاح الدائم لغربة أو خدمة أو دراسة ونحو ذلك، فما بال هذه الضرورات تبيح في صدر الإسلام وهي اقل واوهن عند القياس نكاح المتعة لكنها لا تقوم للإباحة في غير ذلك العهد وقد أحاطت البلية وعظمت الفتنة.(46)







أما الرواية الرابعة عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الاكوع فتناقضها رواية سلمة نفسه الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: أيما رجل وامراة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. والتزايد هذا في المدة والمهر فلا مجال للقول بإباحتها ثلاثة أيام فقط بل لعل فهم هؤلاء القوم أوصلهم إلى أن ثلاث ليال المشار إليهن في الحديث وقد تكون الحد الأدنى للعلاقة الزوجية في المتعة، انه صلى الله عليه وآله أحلها ثلاث أيام فقط. ولنا أن نسال هؤلاء التائهين في متاه تحريم الحلال وتحليل الحرام بمقتضى لجوءهم لقليلي العلم ومتبعي الظن، إذا كانت المتعة حراما فلماذا حللت ثلاث أيام؟ وإذا كانت حلالا فلماذا حرمت بعد ثلاث؟







أما الرواية الخامسة عن سبرة الجهني، ففيها أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بالمتعة في فتح مكة ثم لم يخرج منها حتى نهى عنها. والمتأمل في روايات التحريم المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله يرى فيها تناقضا واضطرابا بلغ حد التباين. يقول الشيخ محمد حسن نجفي بالخصوص: على أن الأخبار التي رووها في النسخ متناقضة على وجه يعلم منه أنها موضوعة، فإنهم رووا أنها أبيحت عام الفتح وان النبي صلى الله عليه وآله لم يخرج من مكة حتى حرمها، وأنها أبيحت عام اوطاس ثلاثة أيام أو يوما أو ليلة، وأنها أبيحت في حجة الوداع ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها، وأنها أبيحت أول الإسلام حتى نزلت: "إلا على أزواجهم". الآية. وأنها نسخت يوم خيبر، ويوم تبوك. وأين حجة الوداع والفتح وخيبر وتبوك عن أول الإسلام، كما انه أين هو وأين عام أوطاس".(47)







أما الرواية السادسة عن ابن عباس، ففيها أن المتعة كانت في أول الإسلام ثم نسخت بقوله تعالى: "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم". وهو قول مردود لان سورتي المؤمنون والمعارج اللتين تشتملان على هذه الآية مكيتان. في حين أن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية نزلت بعد البقرة وآل عمران، فكيف ينسخ المكي المدني، هذا من ناحية والمتعة زواج بشروطه يدخل تحت طائلة الإباحة في هذه الآية ولا يمكن سلب صفة الزواج عنه بأي حال من الأحوال من ناحية أخرى.







أما الرواية السابعة عن ابن عباس أيضا والثامنة عن سعيد بن المسيب والتاسعة عن ابن مسعود ففيها أن المتعة نسختها آية الميراث والطلاق والعدة، فإنها روايات مختلقة ملفقة. يقول السيد محمد حسين الطباطبائي: أما النسخ بآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد فقد عرفت أن النسبة بينها ليست نسبة الناسخ والمنسوخ بنسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد فان آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع، والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها وهو المنقطع من تحت عمومها وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد وهو ظاهر ولعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين. أما النسخ بآية العدد فبطلانه واضح فان حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة وان اختلفتا في المدة فيؤول إلى التخصيص أيضا دون النسخ، أما النسخ بالسنة ففيه مضافا إلى بطلان هذا القسم من النسخ من اصله لكونه مخالفا للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه.(48)







قال صاحبي: فهل لك أن تزيدني من النصوص التي تقول بحلية زواج المتعة واستمرار العمل به بعد عمر. فقلت له: إن أقوى الأدلة التي يمكنني أن أمدك بها هي قطعا استمرار العمل بهذا النوع من الزواج عند معتنقي إسلام أهل البيت عليهم السلام قاطبة عامتهم وعلماءهم، والاجتهاد عندهم لم تنفرط حباته منذ أن أنشئ عندهم، والحال أن الاجتهاد عند غيرهم قد وأده الطغاة منذ أن أوقفوه على أربعة مذاهب لا ينبغي تجاوزها إلى شيء مما عداها، لذلك ترى أن كل شيعي لا تستقيم عبادته إلا بتقليد المجتهد الحي، بما توفر عندهم من نصوص قطعية، وإسلامهم متصل بعهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عبر أهل البيت عليهم السلام الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ليكونوا نبعه الصافي، ومورده الوافي، ودليله الكافي، وغيرهم في أحسن الحالات منغمس في تقليد الموتى لا هم متصلون بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة كالطاهرين من آل محمد صلى الله عليه وآله ولا المقلدون بإمكانهم الاستنجاد بموتاهم عند فقد الفتوى، وفوق ذلك كله جاءنا من أخبار هؤلاء المجتهدين ما أثبته التاريخ من تخليهم عن كثير من المسائل ورجوعهم عنها قبل وفاتهم. وبعد انقل إليك أربعة روايات تؤكد استمرارية العمل بالمتعة بعد عمر وهي كالآتي:







1- عن شعبة قال إني سالت الحكم بن عيينة عن هذه الآية" فما استمتعتم به منهن " منسوخة هي؟ قال: لا ثم قال: قال علي بن أبي طالب لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي".(49)







2- سال رجل من أهل الشام ابن عمر عن متعة النساء قال: حلال فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وسنها رسول الله (ص) نترك السنة ونتبع أبي.(50)







3- روي أن يحي بن اكثم القاضي قال لشيخ بالبصرة كان يتمتع، عمن أخذت المتعة؟ فقال: عن عمر، فقال: له كيف وهو أشد الناس نهيا عنها؟ فقال: إن الخبر الصحيح جاء عنه انه صعد المنبر وقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. فقبلنا شهادته وروايته عن رسول الله (ص) ولم نقبل تحريمه لها من قبل نفسه.(51)







4- حكى الذهبي في ترجمة ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي: فقال: احد الأعلام الثقات مع كونه تزوج بنحو سبعين امراة نكاح متعة، كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكة في زمانه.(52)







هذه جملة مروياتكم في شان المتعة التي نهى عنها عمر مع حج التمتع فلما قتل عاد الناس إلى العمل بمتعة الحج وزواج المتعة كما جاء في كتبكم، ولو كفاني الوقت لتتبعت غيرها من الروايات التي تؤكد على استمرار العمل بما حرمه عمر طاعة لله تعالى ومعصية لعمر.







قال صاحبي: فهل لك أن تذكر لي من قال بحلية زواج المتعة من غير طريق أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم؟ فقلت: أما غير أصحاب المحجة البيضاء فقد جاء عن بعضهم ما يوافق رأي طاهرين من آل محمد صلى الله عليه وآله فهذا مالك بن انس يجيز المتعة نقل السرخسي في المبسوط والقاضي عز الدين حسن بن منصور في فتاوى الفرغاني، والرفاعي والتفتزاني في شرح المقاصد والعسقلاني في فتح الباري والزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء وفي شرحه للموطأ حيث ذكر أن احد قولي مالك هو حلية زواج المتعة وروى ذلك الباجي المالكي في المنتقى.







أما أبو حنيفة فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أن المدة التي عينت في العقد إن كانت طويلة بحيث أن الزوجين لا يعيشان إليها في الغالب كان يقول للمرأة تزوجتك لمدة سنة مثلا أو أكثر صح العقد لأنه في معنى المؤبد وهو حسن ونقله محمد زيد الابياني مدرس الشريعة الإسلامية وهو رأي بن زياد(53)







أما إمام الحنابلة فقد أباح زواج المتعة في حال الضرورة يقول بن كثير: وقد حكي عن الإمام احمد رواية كمذهب ابن عباس.(54)







فقال صاحبي: وفي عصرنا هذا غير أصحاب مذهبكم. فقلت أما في عصرنا هذا فلا يكاد يخلو من فتراته صوت عارف أو عالم ينادي بمشروعية زواج المتعة في المجتمعات التي انغلقت على تحريم عمر وعملت به وهي لا تدري انه قول غير متصل بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله ومعارض لكتاب الله ومخالف للرأي السائد في ذلك الزمان، فهذا عباس محمود العقاد قد دعى إلى العودة إلى المتعة في مقال نشر له تحت عنوان "الشباب والجنس".(55)







وذاك الشيخ احمد حسن الباقوري قد أفتى بحليته فقال: وبهذا النظر تفسيرنا القول بإباحة هذا النوع من الزواج وارتأينا ما يراه فقهاء أهل البيت من مشروعيته مشروعية دائمة غير مشروطة فانهم في هذا رضي الله عنهم كانوا في سعة الأحق وبعد النظر لا يملك المسلم المنصف إلا أن يسلك طريقهم ويأخذ برأيهم إيثارا للحق وابتغاء لصالح المسلمين(56)







كما أن صاحب تفسير التحرير والتنوير الشيخ بن عاشور قد قال بمشروعية زواج المتعة في تفسيره.







ألا ترى انه كلما تصدت مجتمعاتنا للنصوص الشرعية وعطلتها لأي سبب. كلما ازدادت بعدا عن خالقها وانحرافا عن طريقه السوي إلى سبل الشيطان وأوليائه.. وكلما عطلنا نصا من نصوصه تعالى كلما تعطلت فينا بذرة عطاء وانقطع عنا سبب من الرحمة والخير وانفتح علينا باب من الفتنة والشر وازداد بعدنا عن الحق تعالى. وانك تدرك أن تعطيل التشريع الإلهي لم يمر بسلام فنحن نعيش الآن مقابل تحريم المتعة عصر الزنا المقنن والفاحشة المتعددة التي أصبحت سمته وعنوانه فمن لا يزنى تحت عنوان الخليلة يزنى تحت غطاء القانون الوضعي (المحلات العمومية) مضافا إلى زنى العين جراء التبرج والسفور، وزنى الأذن جراء الاستماع مكرها أو مختارا لاغاني المجون والفجور، كل ذلك لان فينا من لم يقل سمعنا واطعنا وإنما عمل على إعمال رأيه مقابل النص وتقديم فكرته وتصوره على ما أراده الباري تعالى لعباده ومع ذلك ا تبعه السواد الأعظم كما نرى الآن حرمة الزواج بثانية سمة تميز مجتمعنا وقانون ترسخ في عقولنا حتى إننا لنستهجن الآن الزواج بثانية مع انه حلال الله تعالى.







إن الزواج بنوعيه الدائم والمنقطع كالطهارة بنوعيها المائي والترابي وكالصلاة بنوعيها الحضري التام والسفري المقصر وكالحج بنوعيه القران والتمتع، وللصوم بدلا، كما احتمل المولى سبحانه وتعالى لمن لم يجد ماء أن يتيمم ولمن استكمل المسافة مشروطة للقصر في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء أن يقصرها إلى ثنائية ولمن لم يكن من سكان مكة وضواحيها أن يتمتع بالعمرة إلى الحج فان زواج المتعة جاء من باب التيسير على الأمة وأخذا بعين الاعتبار لحالات اجتماعية عدة لان الدين الإسلامي الحنيف شمولي ويحمل في تشريعاته الحلول الممكنة للرجل والمرأة على حد سواء.







و الإسلام بتشريعه للزواج الدائم ينظم العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل بشكل مستقر وهو بتشريعه للزواج المنقطع يريد إلغاء ظاهرة العلاقات الجنسية الغير شرعية تحصينا للفروج وحفظا للنسل من الاختلاط والدنس ويتيح للذين يفتقدون الاستقرار الأسري كالمسافر والمطلقة والعاجز عن الزواج الدائم والذي لا يمكنه الإنفاق على زوجة دائمة ثانية والأرملة، الفرصة ليمارسوا حياتهم الجنسية العادية بكل أبعادها بعيدا عن الضغط النفسي والجنسي وفي منأى عن الانحراف والسقوط في علاقات محرمة شرعا ثم رب زواج دائم كتب له الانقطاع بفعل الطلاق أو الموت أو الفراق ورب زواج منقطع كتب له الدوام فصار دائما. والذين ادعوا بان زواج المتعة كان رخصة في أول الإسلام ثم حرم نقول لهم: هل كان عصر النبي صلى الله عليه وآله مخصوصا دون غيره من العصور بتلك الرخصة؟ ألا يعتقد هؤلاء كما يقر بذلك كل عاقل أن هذا العصر يعد اكثر فتنة وإثارة وإباحة ومادية هو اشد حاجة إلى تلك الرخصة كي يتخلص أفراده من فتنة الجنس التي تؤدي إلى العقدة أو الانحراف
قال صاحبي كل الأدلة التي ذكرتها متظافرة مؤيدة لبعضها ولم يعد لي ادنى شك في حلية زواج المتعة ولا يخرج عن نطاق الزواج الشرعي غير أن هنالك أسئلة تجول في خاطري أرجو أن أجد عندك جوابا لها







فقلت له: وماهي هذه الأسئلة؟ فقال صاحبي: لتفترض مثلا أنني أريد أن أتزوج متعة ووجدت في الطرف الآخر من يشاطرني الاعتقاد في صحة ومشروعية هذا الزواج فكيف يمكنني تطبيق ذلك. فقلت له ينبني زواج المتعة كالدائم في أركانه باستثناء المدة بمعنى انك إذا اتفقت مع امراة على الزواج متعة فأول ما تقومان به هو العقد: المتمثل في الإيجاب والقبول: كأن تقول زوجتك نفسي على مهر قدره كذا ولمدة كذا. فتقول قبلت ويجمع فقهاء المسلمين من شيعة آل محمد صلى الله عليه وعليهم انه إذا وقع نسيان ذكر المدة في عقد الزواج المنقطع ينعقد زواجا دائما.







أما الولد الذي قد ينشا من هذه العلاقة الشرعية فينسب إلى أبيه وعليه نفقته. ويكون الفراق بعد انقضاء المدة وفي صورة عدم التزايد في المهر والمدة تعتد المرأة ثلثي عدة المطلقة وهي حيضتان. كما تجب الإشارة إلى انه ليس على المتزوج متعة نفقة على زوجته إلا إذا أراد هو ذلك فله أن يفعل.







إن من تجرأ على تحريم زواج المتعة قد أفسح المجال لغيره كي يعطل أحكام الله تعالى يف خصوص الزواج الدائم فحرم من جاء بعده على منواله الزواج بثانية فتربت أجيال على ذلك بحيث لم يعد للزواج بثانية معقولا عندهم ولا مقبولا، حتى في حال الضرورة الدافعة لذلك فإنهم لا يتجرؤون على الزواج خوفا من تلك الهوة الوهمية السحيقة التي نشأت من بعدهم عن تلك الأحكام. وفسح المجال إلى البعض الآخر ليخرج للناس بزواج عجيب وغريب أطلقوا عليه زواج المسيار.







نسال الله تعالى أن يرشد هذه الأمة المبتلاة على مر العصور إلى دينها الحق، في منأى عن التحريف والتعصب، وان يهدي عقلاءها كي يعيدوا ترتيب البيت الإسلامي على الطريقة المحمدية، ولا مجال إلى ذلك إلا بالرجوع إلى أهل بيته الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.













1- سورة الأنعام الآية 38 سورة النحل الآية 89 سورة الأنعام الآية 59







2- سورة إبراهيم آية 4







3- سورة النساء الآية 83







4- سورة طه الآية 12







5- سورة الأنبياء الآية 73







6- سورة فاطر الآية 32







7- سورة النساء الآية 24







8- التفسير الكبير للفخر الرازي ج ص 201 202- ج ص 10 50







9- جامع البيان للقرطبي ج-5 ص 130







10- الكشاف للزمخشري ج-1 ص 519







11- التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور تفسير الآية في سورة النساء







12- الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي ج-4 ص 290 سورة النساء







13- مسلم والبخاري ج-2ص 153 أورده في الحج مراوغة منه وقطعا لمعنى الحديث كما هو دأبه







14- مسلم ج 4 ص- 130







15- مسلم ج 4 ص 130







16- مسلم ج-4 ص 131







17- مسلم ج 4 ص 131







18- مسلم ج 4 ص 133







19- تفسير الرازي ج 3 ص 200







20- الجمع بين الصحيحين أحكام القران للجصاص ج 2 ص 148







21- مسلم ج 6 ص 179







22- الإصابة لابن حجر عنه الميزان ج 4 ص 314







23- مسلم ج 7 ص 119







24- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد







25- مسلم ج 4 ص 131 باب الاستئذان







26- كنز العمال عنه الميزان ج 4 ص 314







27- الأم للشافعي ج 7 ص 269 البيهقي في سننه الكبرى ج 7 ص 206







28- كنز العمال ج 8 ص 294







29- الميزان في تفسير القرآن ص 314







30- مسلم والبخاري باب المتعة







31- مسلم والبخاري باب المتعة







32- مسلم والبخاري باب المتعة







33- مسلم والبخاري باب المتعة







34- مسلم والبخاري باب المتعة







35- أبو داود في باب المتعة







36- البيهقي في باب المتعة







37- الترمذي في باب المتعة







38- مسلم في باب المتعة







39- الترمذي باب المتعة







40- مسلم باب المتعة أحمد وابن أبي شيبة







41- ميزان الاعتدال للذهبي ج 3 ص 424







42- ميزان الاعتدال للذهبي ج 1 ص 496







43- ميزان الاعتدال للذهبي ج 2 ص 170- 177







44- ميزان الاعتدال للذهبي ج 2 ص 578







45- ميزان الاعتدال للذهبي ج 2 ص 672







46- الميزان ج4 ص320- 321







47- جواهر الكلام ج30 ص 149







48- الميزان ج4 ص 292- 322







49- بتفسير الطبري ج 5 ص 9 الرازي ج3 ص 200- الدر المنثور ج2 ص14







50- مسند أحمد ج 2 ص 95 104 وج 4 ص 4 36







51- جواهر الكلام نقلا عن حفاظ السنة ج 30 ص 148 وما بعدها







52- ميزان الإعتدال للذهبي ج 2 ص 619







53- أتضع الشرعية ج 1 ص 28 البحر الزاخر ج 3 ص 22 مجلة هدى الإسلام ج 11 عدد 2 ص 79







54- تفسير ابن كثير ج 1 ص 474







55- المتعة لتوفيق الفكيكي







56- المتعة لتوفيق الفكيكي







57- زاد المعاد لابن القيم درة العيني في عمدة القاري ج 9 ص 537 شرح التجريد للقوشجي







58- البيهقي ج 4ص 37 فتح الباري ج 3 ص 157، فتح الباري ج 7 ص 361 سيرة عمر لابن الجوزي ص 107 السير ة الحلبية ج 2 ص 29 ويمكنك مراجعة محدثات عمر في تاريخ الخلفاء للسيوطي الكامل لابن الأثير ج 3 ص 31 والاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة عمر بهامش الإصابة ج 2 ص 460 وغيرها من كتب اتباعه













/ 34