الملكية في الإسلام - ملکیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ملکیة فی الاسلام - نسخه متنی

محمد حسین البهشتی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«1»



الملكية في الإسلام


الشهيد الدكتور محمد حسين البهشتي


بسم اللّه الرحمن الرحيم



تعريف الملكية

(الملكية) علاقة اجتماعية اعتباريةتعاقدية بين شخص أو مجموعة أشخاص، وبينشيء ما، تدل على شرعية تصرف المالك بملكه،وتعطيه الحق في منع الآخرين من التصرف به.وهذه الشرعية نسبية ومتغيرة، وتتفاوت فيالأنظمة الاجتماعية المختلفة، وليستالملكية مسألة عينية فيزيائية بل هي مسألةعينية اجتماعية، والعينية الفيزيائيةتعني كون الشيء ذا حقيقة واقعة حتى لو لميكن هناك أي ذهن وصاحب ذهن، ولا أي إنسانأو حيوان أو ملَكٍ، ولا أي صاحب ادراكووعي. فالشجرة موجودة مثلاً على جانبالطريق، وعلى هذا فان وجود الشجرة علىجانب الطريق حقيقة فيزيائية وطبيعيةوخارجية(1)، سواء كان هناك متصور في هذاالعالم أو لم يكن، فان هذه المسألة حقيقةخارجية وعينية.



والحقائق الاعتبارية التي تشكل عامةالحقائق الاجتماعية عبارة عن أشياء ذاتحقيقة واقعة ولكن شريطة وجود من يعطيهاالاعتبار، ووجود أصحاب أذهان في العالم،والملكية أيضاً من هذا النوع من الحقائق،وكذلك الوجوب التكليفي (وليس الوجوبالوجودي) أي الأحكام الواجبة والمحرَّمة،والمستحبة والمكروهة والمباحة، التي هياحكام تكليفية من هذا النوع أيضاً، فلو لميكن في العالم أي صاحب ذهن لما تحقق أيوجوب، والأحكام الوضعية التي تتنزع منالأحكام التكليفية ثم تكون موضوعاًلمجموعة اُخرى من الأحكام التكليفية هي منهذا النوع أيضاً.



فاذا قيل إن هذا الكتاب لفلان فان ذلكيكون حين يوجد اعتبار اجتماعي، وفي هذهالحال يصبح موضوع الحكم تكليفياً يقضيبعدم استعمال هذا الكتاب إلا برخصة منفلان.



والملكية مسألة اعتبارية تبرز في الحياةالاجتماعية، فلو كان في العالم إنسان واحدفقط لما توفرت له أرضية الفكرة التي تجعلهيقول: (إنني أملك شيئاً ما) ولكن حين يعيشالناس مع بعضهم تبرز بينهم مجموعة منالأمور المتفق عليها. ولا يجب هنا أن يجلسشخصان أو مجموعتان ليبرما بينهما اتفاقاًبهذا الشأن، بل إن الاتفاقات تحدث منذاتها أحياناً.






(1) اننا إذا استعملنا هذه المترادفاتالثلاث فذلك لمجاراة لغة العصر، ولا ينافيذلك مسألتنا، فالخارجية والفيزيائية فينظرنا تعنيان العام والخاص المطلقين، ولااشكال في استعمالهما معاً.

/ 41