[أبواب رمي
الجمار]
[203 باب وقت رمى الجمار أيام التشريق]
(1054) 1 موسى
بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان بن مهران قال: سمعت
أبا عبدالله (ع) يقول: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى
غروبها.
(1055) 2 عنه
عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع
الشمس إلى غروبها.
(1056) 3 وعنه
عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن
أذينة عن أبي جعفر(ع) أنه قال: للحكم بن عتيبة ما حد
رمي الجمار؟ فقال: الحكم عند زوال الشمس فقال
أبوجعفر(ع): يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال:
أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان
يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى
غروبها.
(1057) 4 فأما
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع)
قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل وذكر الدعاء.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب دون الفرض
والايجاب.
[204 باب من
نسى رمي الجمار حتى يأتي مكة ]
(1058) 1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في
- 1054 - 1055 -
1056 - التهذيب ج 1 ص 521.
- 1057 -
التهذيب ج 1 ص 521 وهو صدر حديث الكافى ج 1 ص 297.
- 1058 -
التهذيب ج 1 ص 522 بزيادة في آخره الكافى ج 1 ص 298
الفقيه ص 201.