باب بيع اللقيط وولدالزنا
9028 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله قال: اللقيط لايشترى ولايباع(3).9029 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبدالله (ع) قال: المنبوذ(4) حر فإن أحب أن يوالي غيرالذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.(3) قال الجوهرى: اللقيط: المنبوذ يلتقط. وحملها الاصحاب على لقيط دارالاسلام او لقيط دارالكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه. (آت)(4) المنبوذ الصبى تلقيه امه في الطريق.