9097 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.9098 وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.9099 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (ع): لايضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيهاضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.9100 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): العارية مضمونة فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك (ما) تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ماتوى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.9101 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (عن محمد) عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا