باب التزويج بغير ولى
9708 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولي عليها إن تزويجها بغير ولي جائز(2).9709 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن(2) لاخلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غير كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.