باب نوادر في الرضاع - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذرفي معصية ولايمين في قطيعة، فمعنى قوله: " لارضاع بعد فطام " أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرم ذلك الرضاع التناكح.


باب نوادر في الرضاع

9919 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: قلت له: إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت اختها، قال: فقال: كم؟ قال: قلت: شيئا يسيرا، قال: بارك الله لك.

9920 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة فقال: ما أحب أن أتزوج اخت أخي من الرضاعة.

9921 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني قال: هي اختك من الرضاع، قال: فقلت: فتحل لاخي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر، قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هي أختي(1) لابي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها

9922 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة فسد نكاحه، قال: وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الاب

(1) كذا في نسخ الكتاب والتهذيب والظاهر هو أخى لابى وامى وقد مضى في باب حد الرضاع تحت رقم 7 مثل هذا بعينه فينبغى الاصلاح.

/ 842