باب نوادر في الرضاع
9919 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: قلت له: إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت اختها، قال: فقال: كم؟ قال: قلت: شيئا يسيرا، قال: بارك الله لك.9920 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة فقال: ما أحب أن أتزوج اخت أخي من الرضاعة.9921 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني قال: هي اختك من الرضاع، قال: فقلت: فتحل لاخي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر، قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هي أختي(1) لابي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها9922 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة فسد نكاحه، قال: وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الاب(1) كذا في نسخ الكتاب والتهذيب والظاهر هو أخى لابى وامى وقد مضى في باب حد الرضاع تحت رقم 7 مثل هذا بعينه فينبغى الاصلاح.