التوثيق الاجمالي
ثم لا فرق في قبول التوثيق الصادر من
الثقة عند عدم المعارض له بين التفصيلي بأن يوثق
رجلاً بعينه، والاجمالي بأن يوثق جماعة معينين،
كما لا فرق بين أن يشهد بطهارة إناء واحد معين أو
مائة إناء، حيث ينحل توثيقه الاجمالي الى توثيقات
عديدة بعدد الجماعة الموثقين.