تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قساوة القلب و قلة الرأفة و الرحمة ، حتى لا يؤمن على حميمه ( 1 ) و لا يؤمن على من صحبه : و اما الخنزير فان الله عز و جل مسخ قوما في صورشتى مثل الخنزير و القرد و الدب ، ثم نهى عن أكل الميتة لكيما ينتفع بها و لا يستخف بعقوبته ، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، 498 - في كتاب الخصال عن ابى عبد الله ( ع ) قال : عشرة اشياء من الميتة ذكية العظم و الشعر ، و الصوف ، و الريش ، و القرن ، و الحافر ، و البيض ، و الانفحة ، و اللبن ، و ألسن .

499 في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم ابن حميد عن على بن ابى المغيرة قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام ، جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : لا ، قلت : بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله مربشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ؟ قال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و آله ، و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها اى تذكر ( 2 ) .

500 ، محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الاطباء فيقولون ، نداويك شهرا أو أربعين ليلة ، مستلقيا كذلك تصلى ، فرخص في ذلك و قال : ( فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه ) .

501 - فيمن لا يحضره الفقية روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن ابى -

الناس فإذا عقر إنسانا كلب و يستولى عليه شبه الماء فإذا أبصر الماء فزع و ربما مات عطشا و لم يشرب و هذه علة تستفرغ مادتها على ساير البدن و يتولد منها أمراض ردية .

1 - الحميم : القريب الذي تهتم بأمره .

2 - قال الفيض ( ره ) في الوافي .

أريد بالميتة المنهي عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل ما لا تحله الحياة فلا ينافى جواز الانتفاع بالاشياء المستثناة .

/ 787