بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جعفر محمد بن على الرضا ( ع ) قال : قلت .يا بن رسول الله فما معنى قوله عز و جل .( فمن اضطر باغ و لا عاد ) ؟ قال .العادي السارق ، و الباغى الذي يبغى الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هى حرام عليهما في حال الاضطرار كما هى حرام عليهما في حلال الاختيار .502 و قال الصادق ( ع ) ، من اضطر إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر .503 في كتاب معاني الاخبار باسناده إلى البزنطى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل ، ( فمن اضطر باغ و لا عاد ) قال .الباغى الذي يخرج على الامام ، و العادى الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة .504 - في الكافى الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز و جل : ( فمن اضطر باغ و لا عاد ) قال .الباغى باغى الصيد ، و العادى السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هى حرام عليهما ليس هى عليهما كما هى على المسلمين .505 - في من لا يحضره الفقية و فى رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه ان إمرأة أتت عمر فقالت ، يا أمير المؤمنين انى فجرت فأقم على حد الله عز و جل ، فأمر برجمها و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال ، سلها كيف فجرت ؟ فسألها فقالت ، كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا قسالته ماءا فأبى على ان يسقينى الا ان أكون امكنه من نفسى فوليت منه هاربة فاشتدبى العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني ، فلما بلغ من العطش اتيته فسقاني وقع على ، فقال على عليه السلام .هذه التي قال الله عز و جل .( فمن اضطر باغ و لا عاد ) هذه باغية و لاعادية ، فخلى سبيلها فقال عمر ، لو لا على لهلك عمر .506 - في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال .سألته عن الرجل يكون في عينه الماء إلى قوله ، فقال .و ليس شيء مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر اليه .