فمن عفى له من اخيه شئ - تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فمن عفى له من اخيه شئ

514 - عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله : الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي فقال : لا يقتل حر بعبد ، و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد و ان قتل رجل إمرأة فأراد أوليآء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل .

515 - في تهذيب الاحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أحدهما عليه السلام قال : قلت قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثي ) قال : لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمن العبد .

516 - في مجمع البيان نفس المرأة لا تساوى نفس الرجل ، بل هى على النصف منها ، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما و كذلك رواه الطبري في تفسيره عن على عليه السلام .

517 - و فيه قال الصادق عليه السلام : لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد .

518 - في الكافى على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه بإحسان قال : ينبغى للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، و ينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل اخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدى اليه بإحسان .

519 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ) قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به و لا يعسره و ينبغي للمطلوب أن يؤدى اليه بإحسان و لا يمطله إذا قدر .

520 - احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله في قول الله عز و جل : ( فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان )

/ 787