بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
537 - على بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية فقال أصحابنا ، أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليه السلام فقلت .ان اختى أوصت بوصية لقوم نصارى و أردت ان أصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا المسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى ( فانما اثمه على الذين يبدلونه ) .538 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبى سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ؟ فقال : يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به فان الله تبارك و تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ) .539 - في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابى طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : ( فمن خاف من موص جنفا او اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ) قال : يعنى إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث .540 - في تفسير على بن إبراهيم قال الصادق عليه السلام : إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها ، بل يمضيها على ما أوصى ، الا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية و يظلم .فالموصى اليه جايز له ان يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل المال كله لبعض ورثته ، و يحرم بعضا ، فالموصى جايز له ان يرده إلى الحق ، و هو قوله : ( جنفا أو اثما ) فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض ، و الا ثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر ، فيحل للموصى أن يعمل بشيء من ذلك .541 - في الكافى على بن إبراهيم عن رجاله قال : قال ، ان الله عز و جل أطلق للموصى اليه ان يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف ، و كان فيها جنف و يردها إلى = مشروعا جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة و شلقان : لقب عيسى بن ابى منصور كان خيرا فاضلا ( انتهى ) و فى رجال الكشي انه كان من وكلائه ( ع ) .