تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مايخرج فاراد الرجوع رجع إلى أهله و نحر بدنة .

أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة : و إذا برأ فعليه العمرة واجبة ، و ان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل ، فان الحسين بن على صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام ذلك و هو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكى ؟ فقال : اشتكى رأسي فدعا على عليه السلام ببدنة فنحرها و حلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، قلت : أ رأيت حين بري من وجعه قبل ان يخرج إلى العمرة حل له النساء ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ، قلت : فما بال رسول الله صلى الله عليه و آله حين رجع من الحديبية حلت له النساء و لم يطف بالبيت ؟ قال : ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه و آله مصدودا و الحسين ( ع ) محصورا .

655 - عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل بعث بهدية ، فإذا أفاق و وجد من نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك .

و لينحر هديه و لا شيء عليه ، و ان قدم مكة و قد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة قلت : فان مات و هو محرم قبل ان ينتهى إلى مكة ؟ قال : يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ، و يعتمر انما هو شيء عليه .

656 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في المحصور و لم يسق الهدى ، قال : ينسك و يرجع ، فان لم يجد ثمن هدى صام .

657 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهدية فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق ، و الصوم ثلثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين .

658 - سهل عن ابن ابى نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته عن الرجل يشترط

/ 787