بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، و من تمتع في أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هى حجة مفردة و انما الاضحى على أهل الامصار .672 - على بن إبراهيم عن ابيه رفعه في قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) قال : كما لها كمال الاضحية .673 - في تهذيب الاحكام موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثورى : ما تقول في قول الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج و سبعة إذا رجتم تلك عشرة كاملة ) ان شيء يعنى بكاملة ؟ قال : سبعة و ثلثة ، قال : و يختل ذا على ذي حجى ان سبعة و ثلثة عشرة ؟ ! قال : فأى شيء هو أصلحك الله ؟ قال : أنظر ، قال : لاعلم لي فأى شيء هو أصلحك الله ؟ قال : الكاملة كمالها كمال الاضحية ، سواء اتيت بها أو لم تأت فالاضحية تمامها كمال الاضحية .674 - أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه ] الهدى [ ( 1 ) فقال : له بد من كرى و نفقه ؟ قلت : له كراء و ما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال : وأى شيء كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله : ( فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم ) .675 - في الكافى بعض اصحابنا عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله الكرخي قال : قلت للرضا عليه السلام : المتمتع يقدم و ليس معه هدى أ يصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فان لم يصب فهو ممن لم يجده .676 - عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشا عن ابان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السبعة الايام و الثلثة الايام في الحج لا تفرق ، انما هى بمنزلة الثلثة الايام في اليمين .1 - ما بين المعقفتين موجود في المصدر .