بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانى و يؤخر ذلك متى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشترى بالذي معه هديا قال يصوم ثلثة أيام بعد أيام التشريق .683 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن أبى بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الايام ، فلما قضى نسكه بداله ان يقيم بمكة ؟ قال : ينظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام .684 - أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجدها يهدى به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت .685 - على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن منصور عن أبى عبد الله عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبح ( 1 ) بمنى .686 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه .687 - عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : من مات و لم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه .688 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدى فصام ثلثة أيام في الحج ، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل ان يصوم السبعة الايام اعلى وليه ان يقضى عنه ؟ قال ما أرى عليه قضأ .689 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نمتع و ليس معه ما يشترى به 1 - في المصدر ( و يذبحه ) .