بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طاوس ، و روى ذلك في اخبارنا 701 - في الكافى على بن إبراهيم عن ابيه عن إسمعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .702 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أحرم بالحج في أشهر الحج فلا حج له .703 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه و تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) فقال : ان الله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرطه لهم ؟ فقال : اما الذي اشترط عليهم فانه قال : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) و اما ما شرط لهم فانه قال : ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ) قال : يرجع لا ذنب له ، قال : قلت له : أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله و يلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطى بقرة .704 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير و محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبى عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله كثيرا و قلة الكلام الا بخير ، فان من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه الامن خير كما قال الله تعالى ، فان الله عز و جل يقول ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب : و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله ، و اعلم ان الرجل إذا حلف بثلثة أيمان ولاءا في مقام واحد و هو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه و يتصدق به ، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به ، و قال و سألته عن الرجل يقول لعمري و بلى لعمري ، قال ليس هذا من الجدال ، انما الجدال لا و الله و بلى و الله .