يعلم به قولى ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة و لا غير مسلمة ، قال لم ؟ قلت ، لقول الله عز و جل ، و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ، فما تقول في هذه الاية ، ( و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) ؟ قلت ، قوله ، ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت .805 - في مجمع البيان عند قوله تعالى ، ( و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب ) روى أبو الجارود عن ابى جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله ، ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) و بقوله ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) .قال عزمن قائل و يسألونك عن المحيض 808 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبي عبيدة الحذاء عن ابى جعفر محمد بن على عليه السلام قال : الحيض من النساء نجاسة رماهن الله بها قال .و قد كن النساء في زمن نوح انما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرجن نسوة من حجابهن وهن سبعمأة إمرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب و تحلين و تعطرن .ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال و شهدن الاعياد معهم و جلسن في صفوفهم .فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر ، أولئك النسوة بأعيانهن .فسالت دماءهن فخرجن من بين الرجال و كن يحضن في كل شهر حيضة قال ، فاشغلهن الله تبارك و تعالى بالحيض و كسر شهوتهن ، قال : و كان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهن يحضن في كل سنة حيضة قال : فتزوج بنوا اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة ، قال : فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء و هؤلاء في كل شهر حيضة ، قال : و كثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض ، و قل أولاد الذين لا يحضن في السنة الا حيضة لفساد الدم ، قال : و كثر نسل هؤلاء و قل نسل أولئك .قال عزمن قائل فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن .809 - في الكافى على بن محمد عن صالح بن أبى حماد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن ابى إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله تعالى لما أصاب آدم و زوجته الخطيئة أخرجهما من الجنة و أهبطهما إلى الارض فأهبط