للذين يؤلون من نساءهم
839 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام ؟ قال : اما عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، و اما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عز و جل شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه ، و فيما شرط عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فاما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لانه علم ان ذلك غاية صبر النساء ، فقال عز و جل : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلم يجز للرجل و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .840 - في تفسير على بن إبراهيم حدثني أبى عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : الايلاء هو ان يحلف الرجل على إمرأته ان لا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر ، و ان رافعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : اما ان ترجع إلى المناكحة و اما ان تعلق ، فان ابى حبسه ابدا .841 - و روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بني حظيرة ( 1 ) من قصب و جعل فيها رجلا آلى من إمرأته بعد أربعة أشهر ، فقال له اما ان ترجع إلى المناكحة و اما ان تطلق و الا احرقت عليك الحظيرة .842 - في الكافى أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح و محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ قال : هو ان يقول الرجل لامرأته و الله لا اجامعك كذا و كذا ، و يقول : و الله لاغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فان فاء و هو ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، و ان لم يف جبر على ان يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما ، و لو كان بعد الاربعة الاشهر ما لم يرفعه إلى الامام .1 - الحظيرة : الموضع الذي يحاط عليه لتأوى اليه الغنم و الابل و ساير الماشية يقيها البرد و الريح .