والمطلقات يتربصن بانفسهن
843 - على عن ابيه عن حماد عن عيسى بن عمر بن اذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن ابى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا : إذا آلى الرحل ان لا يقرب إمرأته ليس لها قول و لاحق في الاربعة الاشهر ، و لا اثم عليه في كفه عنها في الاربعة الاشهر ، فان مضت الاربعة الاشهر قبل ان يمسها فسكتت و رضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها قيل له : اما ان تفئ فتمسها و اما أن تطلق و عزم الطلاق ان يخلى عنها ، فإذا حاضت و طهرت طلقها و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلثة قرؤه ، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك و تعالى في كتابه و سنه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم .844 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى إمرأته بعد ما دخل بها ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف و ان كان بعد حين ، فان فاء فليس بشيء و هي إمرأته و ان عزم الطلاق فقد عزم ، و قال : الايلاء ان يقول الرجل لامراته : و الله لاغيظنك و لاسوءنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر : فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء ، و ينبغى للامام ان يجبره على ان يفئ أو يطلق ، فان فاء فان الله غفور رحيم ، و ان عزم الطلاق فان الله سميع عليم و هو قول الله تبارك و تعالى في كتابه .قال عزمن قائل و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء .845 - في الكافى عنه عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام انى سمعت ربيعة الرأي ( 2 ) يقول : إذا رات الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، و انما القرؤ ما بين الحيضتين و زغم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام : كذب لعمري ، ما قال ذلك برأيه و لكنه اخذه عن على عليه السلام ، قال قلت : له و ما قال فيها على عليه السلام ؟ قال كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدتها و لا سبيل له عليها ، و انما القروء ما بين الحيضتين ، و ليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .2 - هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي و وجه تسمية بالرأي انه كان مستقلا في العمل بالرأي و ترك السنة النبوية لاجل قول الصحابة و قد ورد في ذمه روايات كثيرة .