فامساك بمعروف او تسريح - تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فامساك بمعروف او تسريح

يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى و الزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع .

قال عزمن قائل و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة .

854 - في من لا يحضره الفقية و سأل اسحق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها ؟ قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لها .

855 - و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال : جاءت إمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة : فقال لها : تطيعه و لا تعصيه و لا تتصدق من بيتها الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه ، و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب ( 1 ) و لا تخرج من بيتها الا باذنه ، فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملئكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال ، والداه ، قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال : زوجها ، قالت : فمالى من الحق عليه بمثل ماله على ؟ قال : لا و لا من كل مأة واحدة ، فقالت : و الذى بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل ابدا .

856 - و روى داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : أخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذاك لي رضا و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع اليه أنكر ذلك كله ؟ قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، و ذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما اذ لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ، و لا يحل للاول فيما بينه و بين الله عز و جل الا أن يطلقها ، لان الله تعالى يقول : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه و بين الله عز و جل ، و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، و قد اباح الله

1 - القتب : الرحل .

/ 787