بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عز و جل لها أن تتزوج .857 - في الكافى أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها ، فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا ، و ان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : و قال أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السلام : هو قول الله عز و جل ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .858 - على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن ابان عن عبد الرحمن بن اعين قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله ) : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .859 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قال : في الثالثة و هو طلاق السنة .860 - في عيون الاخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام حديث طويل و فيه ان الله تبارك و تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز و جل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) يعنى في التطليقة الثالثة ، و ستسمع لهذا زيادة انشاء - الله تعالى .861 - في تهذيب الاحكام احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : و لا يرجع الرجل فيما يهب لامراته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا و لم يحز ( 1 ) أ ليس الله تعالى يقول : ( و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) و قال : ( و ان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) و هذا يدخل في الصداق و الهبة ، و فى الكافى مثله سواء .1 - و فى المصدر ( حازا أو لم يحازا ) .