تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فى شرح الارشاد للشهيد الاول رحمه الله بعد قوله أو لم يحزلان الله تعالى يقول : ( و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .

862 - في مجمع البيان ( فيما افتدت به ) قيل انه يجوز الزيادة على المهر و النقصان و قيل المهر فقط و رووه عن على عليه السلام .

863 - في تفسير العياشي عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول و الله لا أبر لك قسما ، و لا أطيع لك امرا و لاوطين فراشك و لادخلن عليك بغير اذنك ، فإذا هى قالت ذلك حل خلعها وحل له ما اخذ منها من مهرها و ما زاد ، و هو قول الله : فلا جناح عليهما فيما افتدت به و إذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة ، و هي أملك بنفسها ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده بثنتين ( 1 ) .

864 - عن محمد بن محمد عن أبى جعفر عليه السلام في يقول الله تبارك و تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فقال : ان الله غضب على الزاني فجعل له جلدة مأة ، فمن غضب عليه فزاد فانا إلى الله منه بري ، فذلك قوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) .

865 - في عيون الاخبار حدثنا محمد بن إبراهيم بن اسحق الطالقاني ( ره ) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : ان الله تبارك و تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عز و جل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) يعنى في التطليقة الثالثة ، و لدخوله فيما كره الله عز و جل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لايضاروا النساء .

866 - و فيه في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة

1 - و فى المصدر ( على ثنتين ) :

/ 787