ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
تدخل في مثل ما خرجت منه .872 - على بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق إمرأته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول ؟ قال لا .873 - سهل عن احمد بن محمد عن مثنى عن ابى حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق إمرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا و لم يدخل بها ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها ( 1 ) .874 - في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام و شرايع الدين : و إذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .875 - و قال أمير المؤمنين عليه السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد ، فانهن ذوات أزواج .876 - في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : هذه شرايع الدين إلى ان قال عليه السلام و إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره ، و قد قال : اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فانهن ذوات أزواج .877 - في من لا يحضره الفقية و روى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : الرجل يطلق إذا كادت ان يخلو اجلها أراجعها ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز و جل .878 - و روى البزنطى عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق إمرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع و هو ينوى الامساك .879 - في نهج البلاغة قال عليه السلام من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا .1 - العسيلة تصغير العسلة و هي القطعة من العسل ، شبه لذة الجماع بذوق العسل و انما صغرت اشارة إلى القدر الذي يحلل و لو بغيبوبة الحشفة : قاله في المجمع .