لا تضار والدة بولدها
880 - في من لا يحضر الفقية و روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فإذا فطم ( 1 ) فالأَب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالأَم أحق به من العصبة .881 - في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسمعيل و الحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل لا تضار والدة بولدها و لا مود له بولده فقال : كانت المراضع مما يدفع احديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول .لا ادعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدى هذا الذي أرضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف ان أجامعك فاقتل ولدى فيدعها فلا يجامعها ، فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل .على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه 882 - في مجمع البيان ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ) قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها و لو قيل في ولدها لجاز في المعنى ، و روى عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام : لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لاجل ولدها المرتضع و لا مولود له بولده اى لا تمنع نفسها من الاب خوف الحمل فيضر ذلك بالاب .883 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، و إذا وضعته اعطاها أجرها و لا يضارها الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها ، فان هى رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه .884 - على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي احق بولدها ان ترضعه بما تقبله إمرأة اخرى ان الله عز و جل يقول : ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود بولده و على الوارث مثل1 - فطم المرضع الرضيع : فصلته عن الرضاع