وعلى الوارث مثل ذلك
ذلك قال : كانت المرأة منا يرتفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا ادعك انى اخاف ان احمل على ولدى و يقول الرجل : لا اجامعك انى اخاف ان تعلقي فاقتل ولدى فنهى الله عز و جل ان تضار المرأة الرجل أو يضار الرجل المرأة و اما قوله : ( و على الوارث مثل ذلك ) فانه نهى ان يضار بالصبي او تضار امه في رضاعه ، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، و ان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا و الفصال هو الفطام .885 - في تفسير العياشي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن قوله ( و على الوارث مثل ذلك ) قال : هو فى النفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد .عن جميل عن سوره عن ابى جعفر عليه السلام مثله .886 - عن أبى الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله : ( و على الوارث مثل ذلك ) قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها ان كان لهم عنده شيء ، و لا ينبغي أن يقتر عليه .887 - في مجمع البيان ( و على الوارث مثل ذلك ) قيل على الوارث اى الباقى من أبويه و هو الصحيح عندنا و قد روى ايضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة و هذا يوافق الظاهر .888 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : ( و على الوارث مثل ذلك ) قال ، لا يضار المرأة التي لها ولد و قد توفى زوجها ، فلا يحل للوارث أن يضار ام الولد في النفقة فيضيق عليها .889 - في من لا يحضره الفقية و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى و ترك صبيا و استرضع له ، ان اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و امه .890 - في عيون الاخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تسترضع الحمقاء و لالعمشاء ( 1 ) فان اللبن يعدى .891 - و باسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ليس للصبي لبن خير من لبن امه1 - العمشاء : هى التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الاوقات