او يعفو الذى بيده عقدة - تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

او يعفو الذى بيده عقدة

يقيمه قلت : ا رأيت ان قالت لا اجيز مايصنع ؟ قال : ليس لها ذلك اتجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا ؟ 920 - عن اسحق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله : ( الا أن يعفون ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : أبوها إذا عفى جاز له و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له ، و إذا كان الاخ لا يهتم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها امره .

921 - عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح و هو الولى الذي انكح يأخذ بعضا و يدع بعضا ، و ليس له أن يدع كله .

922 - في تهذيب الاحكام و روى أبن ابى عمير عن واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال : و متى طلقها قبل الدخول بها فلابيها ان يعفو عن بعض الصداق و يأخذه بعضا ، و ليس له ان يدع كله و ذلك قول الله عز و جل : ( الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) يعنى الاب و الذى توكله المرأة أو توليه أمرها من اخ أو قرابة أو غيرهما و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

923 - في الكافى على عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا و ان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال : و قال في قول الله عز و جل .

( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشترى فإذا عفى فقد جاز .

924 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر الرازي عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تتزوج ان شاءت من ساعتها ، و ان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، و ان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها .

/ 787