وان تعفوا اقرب للتقوى
925 - صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير و على عن أبيه وعدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى اليه ، و الذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ، فإذا عفى فقد جاز .926 - في من لا يحضره الفقية و فى خبر آخر يأخذ بعضا و يدع بعضا ، و ليس له أن يدع كله .927 - في مجمع البيان ( الذي بيده عقدة النكاح ) قيل : هو الولى و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام ، و قيل : هو الزوج و رواه اصحابنا أن الاول الاظهر و هو المذهب .928 - في من لا يحضره الفقية و روى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها ، فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان ، الا ان تعفو فتقبل و يصطلحان على شيء ترضى به منه ، فانه أقرب للتقوى .929 - في الكافى محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال : سافرت مع أبى جعفر عليه السلام إلى مكة فامر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام : و الله لاضربنك يا غلام ، قال فلم أره ضربه فقلت : جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته ؟ قال : أ ليس الله عز و جل يقول : ( و ان تعفو أقرب للتقوى ) .930 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال : يأتى على الناس زمان عضوض ( 1 ) يعض1 - زمن عضوض ، اى كلب صعب .