953 - و فى رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال الذي يخاف اللصوص يصلى ايماء على دابته .954 - في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله متاعا إلى الحول إخراج قال منسوخة نسختها آية ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) و نسختها آيات الميراث .955 - عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول الله عز و جل : و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول قال : منسوخة و ذكر كما سبق سواء .956 - في الكافى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين : قال متاعها بعد ما تنقضى عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره و كيف يتمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها ، و يحدث الله عز و جل بينهما ما يشاء ، و قال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع إمرأته بالعبد و الامة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم ، و ان الحسن بن على عليهما السلام متع إمرأة له بأمة و لم يطلق إمرأة الامتعها .957 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان و على بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في قول الله عز و جل : ( و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) قال : متاعها بعد ما تنقضى عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره قال : فكيف يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها و يحدث الله ما يشاء اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد و الامة ، و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم ، و ان الحسن بن على عليهما السلام متع إمرأة طلقها بامة و لم يكن يطلق إمرأة الامتعها .958 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا انه قال : و كان الحسن بن على عليهما السلام يمتع نسائه بالامة .959 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى -