بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام و قال : الربا سبعون جزءا أيسره ان ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام .1178 - في تفسير العياشي عن ابى عمرو الزبيرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين ) إلى قوله : ( لا تظلمون ) فهذا ما دعى الله اليه عباده من التوبة و اوعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما امره الله به من التوبة سخط الله عليه ، و كانت النار ولى به و أحق .1179 - في الكافى على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فياتيه غريمه فيقول : انقدنى كذا و كذا واضع عنك بقيته ، أو يقول انقدنى بعضه و امد لك في الاجل فيما بقي عليك ؟ قال لا ارى به بأسا انه لم يزدد على راس ماله قال الله عز و جل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون فيمن لا يحضره الفقية و روى ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ما في الكافى .1180 - في الكافى احمد بن محمد عن الوشاء عن ابى المغرا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو أن رجلا ورث من ابيه ما لا و قد عرف ان في ذلك المال ربا - و لكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليا كله ، و ان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ راس ماله و ليرد الربوا .1181 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل ابى فقال : انى ورثت ما لا و قد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى ، و قد أعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك ، و ليس بطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، و قد سألت فقهاء أهل العراق واهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ان كنت تعلم فيه ما لا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ راس مالك ورد ما سوى ذلك ، و ان كان مختلطا فكله هنيئا ، فان المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه .1182 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صعد رسول الله صلى الله عليه و آله المنبر