بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
36 - في الكافى على بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال : سأل ابن أبى العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أ ليس الله حكيما ؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين ، قال فأخبرني عن قول الله عز و جل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) أ ليس هذا فرض ؟ قال بلى ، قال فأخبرني عن قوله عز و جل ( و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) اى حكيم يتكلم بهذا ؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام ، فقال له يا هشام في وقت حج و لا عمرة ، قال نعم جعلت فداك لامر أهمني ، ان ابن ابى العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء قال و ما هى ؟ قال فاخبره بالقصة ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام اما قوله عز و جل .( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) يعنى في النفقة ، و اما قوله .( و لكن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) يعنى في المودة ، فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال .و الله ما هذا من عندك .37 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال : ليس الغيرة الا للرجال ، فاما النساء فانما ذلك منهن حسد و الغيرة للرجال و لذلك حرم على النساء الا زوجها و أحل للرجال أربعا ، فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معها ثلاثا .38 - عنه عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبى عبد الله عليه السلام قال : ان الله عز و جل لم يجعل الغيرة للنساء ، و انما تغار المنكرات منهن ، فاما المؤمنات فلا ، انما جعل الله الغيرة للرجال لانه أهل للرجال أربعا و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمراة الا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية قال .و رواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه السلام ، الا انه قال فان بغت معه .39 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و أحمد بن محمد عن على بن الحكم