تفسیر نور الثقلین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 1

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

99 - و فى رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لابى عبد الله عليه السلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فقال لما جعل الله لها من الصداق .

100 - في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي و ما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل و فيه : و سأله : لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فقال : من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات ، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة ، و أطعمت آدم حبتين .

101 - في كتاب علل الشرايع قال المفضل : و روى عبد الله بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن ابى يوسف قال : حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبى عمر العبدي عن على بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم : الثلثان أربعة اسهم و النصف ثلثة اسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف ، و الثمن ثلثة أرباع سهم ، و لا يرث مع الولد الا الابوان و الزوج و المرأة ، و لا يحجب الام من الثلث الا الولد و الاخوة ، و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع ، و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن ، فان كن اربعا او دون ذلك فهو فيه سواء ، و لا تزاد الاخوة من الام على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الانثى ، و لا يحجبهم عن الثلث الا الولد و الوالد ، والدية تقسم على من احرز الميراث .

102 - في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام و شرايع الدين و الفرايض على ما أنزل الله تعالى في كتابه و لا عول فيها ، و لا يرث مع الولد و الوالدين احد الا الزوج و المراة و ذو السهم احق ممن لا سهم له و ليست العصبة من دين الله .

103 - في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بحر بن عن حريز عن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه من امه و أخويه ؟ قال : قلت السدس لامه و ما بقى فللاب

/ 787