فقال : من اين هذا ؟ قلت سمعت الله عز و جل يقول في كتابه : فان كان له اخوة فلامه السدس فقال : لي ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الاب ، فإذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث .104 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الاخوان أو اربع أخوات .105 - في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) يعنى اخوة لاب وام و اخوة لاب .106 - عن ابى العباس قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا يحجب عن الثلث الاخ و الاخت حتى يكونا أخوين أو اخ أو اختين ، فان الله تعالى يقول ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) .107 - في من لا يحضره الفقية و روى محمد بن ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال أقراني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هى املاء رسول الله صلى الله عليه و آله وخط على بن أبي طالب ( ع ) بيده ، فقرأت فيها : إمرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلثة اسهم ، و للام الثلث سهمان ، و للاب السدس سهم .108 - في مجمع البيان من بعد وصية يوصى بها أو دين و قد روى عن أمير - المؤمنين ( ع ) انه قال انكم تقرأون في هذه الاية الوصية قبل الدين ، و ان رسول الله صلى الله عليه و آله قضى بالدين قبل الوصية .109 - في كتاب الخصال عن أبي عبد الله ( ع ) قال : جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلثة من السنن إلى قوله ( ع ) فأمر ان يحول وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و أوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة و جرت السنة بالثلث .110 - في تفسير العياشي عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في الدين و الوصية فقال ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث و لا وصية لوارث .