وربائبكم اللاتى فى حجوركم
فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ، فقلت : جعلت فداك ما تفتخر الشيعة الا بقضاء على عليه السلام في هذه في الشمخية ( 1 ) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليا فسأله فقال له على عليه السلام : من اين أخذتها ؟ قال : من قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال على عليه السلام : ان هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما تسمع ما يروى هذا عن على عليه السلام ؟ فلما قمت ندمت و قلت : أى شيء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول انا : قضى على عليه السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي قلت يقول كان زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا ( ع ) قضى بها و تسألني ما تقول فيها ؟ 152 - على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام و الابنة سواء إذا لم يدخل بها ، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها و ان شاء تزوج ابنتها .153 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا .154 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة1 - الشمخ : العلو و الرفعة و قال المجلسي ( ره ) : قوله : في الشمخية : يحتمل أن يكون تسميتها بها لانها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة .و قال الوالد العلامة : انما وسمت المسألة بالخشمية بالنسبة إلى ابن مسعود فانه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ .أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام ، يقال : شمخ بأنفه و التقية ظاهرة من الخبر ( انتهى ) ثم نقل أقوال العلماء في المسألة فراجع مرآة العقول ان شئت و ذكر في هامش الكافى ايضا كلاما طويلا في شرح الحديث ج 5 : 422 .و فى التهذيب ( السمجية ) بدل ( المشخية ) .