بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فنظر إلى بعض جسدها ( 1 ) أ يتزوج ابنتها ؟ قال : لا إذا راى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها .قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : رد شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب الاحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عز و جل و قال : و كل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي صلى الله عليه و آله و عن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا حديث قاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا و اعتمد قدس سره في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز و جعل مؤيدا له .155 - ما رواه احمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن ( 2 ) هن في الحجور و غير الحجور سواء .و الامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا و أبهموا ما أبهم الله .156 - و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام و قال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن .157 - و ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن وهب بن حفص عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ فقال تحل له ابنتها و لا تحل له أمها .158 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد ( 1 ) في المصدر ( فنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها ) .( 2 ) و فى بعض النسخ ( قد دخل بهن ) .