ابن جرير عن ابى الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فمكث اماما لا يستطيعها انه قدر ؟ ؟ منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أ يصلح ان يتزوج ابنتها ؟ فقال : لا يصلح له و قدر اى من أمها ما رأى .159 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها ؟ قال : هى حرام عليه و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية : ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مئله .160 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها ؟ قال : لاهى مثل قول الله عز و جل : ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم ) .161 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق إمرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له ان يطأها ؟ قال : لا و عن الرجل يكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ احديهما فتموت و تبقى الاخرى أ يصلح له ان يطأها ؟ قال : لا .162 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) فان الخوارج زعمت ان الرجل إذا كانت لاهله بنت و لم يربها و لم تكن في حجره حلت له لقول الله : ( اللاتي في حجوركم ) ثم قال الصادق عليه السلام لا تحل له .163 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال : هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امة ، فتقول له : اعتزل إمرأتك و لا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه