واحل لكم ما وراء ذلكم
إياها ردها عليه بغير نكاح .164 - في من لا يحضره الفقية و سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل : ( و المحصنات من النساء قال هن ذوات الازواج 165 - في مجمع البيان ( و المحصنات من النساء ) الاية اختلف في معناه على أقوال : أحدها : ان المراد به ذوات الازواج ( الا ما ملكت ايمانكم ) من سبى من كان لها زوج عن على عليه السلام و استدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدرى ان الاية نزلت في سبى أوطاس ( 1 ) و ان المسلمين أصابوا نساء المشركين و كان لهن أزواج في دار الحرب ، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه و آله الا لا تؤطى الحبالي حتى يضعن و لا غير الحبالي حتى يستبرئن بحيضة ، و من خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الاوثان و لم يدخلوا في الاسلام و لا يحل نكاح الوثنية و أجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الاسلام و ثانيها ان المراد به ذوات الازواج الا ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها ، و هو الظاهر من روايات أصحابنا .166 - في عوالي اللئالى و روى على بن جعفر قال سألت أخى موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها و خالتها ؟ قال : لا بأس لان الله عز و جل قال : و أحل لكم ماوراء ذلكم .167 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : لاتزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة الا باذنهما ، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما .168 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال ، سمعت ابا جعفر عليه السلام قال : لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها الا باذن العمة و الخالة .1 - أوطاس : واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل و هي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد ، و فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه و آله ببني هوازن .