ومن لم يستطع منكم طولا
175 - عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الاية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : لا بأس بان تزيدها و تزيدك إذا انقطع لاجل فيما بينكما ، يقول استحلك ( 1 ) بأجل آخر برضا منها ، و لا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها ، وعدتها حيضتان .176 - عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال ، ( كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل .177 - عن عبد السلام عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له ، ما تقول في المتعة ؟ قال قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت ، جعلت فداك أ هي من الاربع ؟ قال ليست من الاربع انما هى اجارة .178 - في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال ، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عز و جل : و من لم يستطع منكم طولا و الطول المهر ، و مهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل .179 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الامة و لا تزوج الامة على الحرة ، و من تزوج امة على حرة فنكاحه باطل .180 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة قال : تتزوج الحرة على الامة و لا تتزوج الامة على الحرة و نكاح الامة على الحرة باطل ، و ان اجتمعت عندك حرة و امة فللحرة يومان و للامة يوم ، و لا يصلح نكاح الامة الا بأذن مواليها .1 - و فى المصدر ( استحللتك ) .