بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
181 - ابان عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة ؟ قال لا ، الا أن يضطر إلى ذلك .182 - على بن إبراهيم عن ابيه عن إسمعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للحر ان يتزوج الامة و هو يقدر على الحرة ، و لا ينبغى له ان يتزوج الامة على الحرة ، و لا بأس أن يتزوج الحرة على الامة ، فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان و للامة يوم .183 - في مجمع البيان ( و من لم يستطع منكم طولا ) اى من لم يجد منكم غنى و هو المروي عن أبى جعفر عليه السلام .184 - في تفسير على بن براهيم قوله : و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال : من لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء باذن اصحابهن و الله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن و آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات مسافحات قال : خديعة و لا فسق و لا فجور .185 - في من لا يحضره الفقية و روى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام : يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها ؟ قال ، هو زنا ان الله عز و جل يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن .186 - في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى - نصر قال ، سألت الرضا عليه السلام ا يتمتع بالامة باذن أهلها ؟ قال : نععم ان الله تعالى يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) .187 - في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها ؟ فقال : ان كانت لامراة فنعم و ان كانت لرجل فلا .188 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة : فاما