يريد الله ليبين لكم
الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره .189 - في تفسير على بن إبراهيم ( و لا متخذات أخذ ان ) اى لا يتخذها صديقة ، قوله : فإذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد و الاماء إذا زنيا ضربا نصف الحد ، فان عادا فمثل ذلك و ان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففى الثامنة يقتلون ، قال الصادق عليه السلام و انما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر .190 - في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ( فإذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قال يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة .191 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله في الاماء : إذا احصن ) قال : إحصانهن أن يدخل بهن قلت : فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد ؟ قال نعم نصف الحر ، فان زنت و هي محصنة فالرجم .192 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في الاماء ( إذا احصن ) ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن قلت : فان لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال : بلى .193 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الاماء ؟ قال هن المسلمات .194 - عن حريز قال سألته عن المحصن ؟ فقال : الذي عنده ما يغتنيه ( 1 ) 195 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء الامن خشى العنت ، و لا يحل له من الاماء الا واحدة .قال عز من قائل : يريد الله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم .196 - في أصول الكافى محمد عن أحمد عن على بن النعمان رفعه عن أبى -1 - و فى المصدر ( ما يغنيه ) .