أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها ، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله .231 - في مجمع البيان و اهجروهن في المضاجع روى عن ابى جعفر عليه السلام قال : يحول ظهره إليها و اضربوهن و روى عن أبي جعفر عليه السلام بانه الضرب بالسواك .232 - في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى ، و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها .فقال : يشترط الحكمان ان شاءا فرقا و ان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز .233 - على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل ، ( فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ) قال : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرقنا ، فان جمعا فجايز و ان فرقا فجايز .234 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل .( فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ) قال الحكمان يشترطا ان شاءا فرقا و ان شاءا جمعا ، فان جمعا فجايز و ان فرقا فجايز .235 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال ، سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل ، ( فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ) ا رأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المراة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح و التفريق ؟ فقال الرجل و المرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أ يجوز تفريقهما عليهما ؟ قال ، نعم ، و لكن لا تكون الاعلى طهر من المرأة من جماع من الزوج ، قيل له ا رايت ان قال احد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الاخر ، لم أفرق بينهما ؟ فقال ، لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما .