236 - و عنه عن عبد الله بن جبلة و غيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : ( فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا .237 - في مجمع البيان و اختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو ؟ فقيل : هو السلطان الذي يترافع الزوجان اليه ، و هو الظاهر في الاخبار عن الصادق عليه السلام 238 - في تفسير على بن إبراهيم قال : و أتى على بن أبي طالب عليه السلام رجل و إمرأته على هذه الحال فبعث حكما من أهله و حكما من أهلها ، و قال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان ا حكما ان شئتما فرقتما و ان شئتما جمعتما فقال الزوج لا أرضى بحكم فرقة و لا أطلقها فأوجب عليه نفقتها و منعه أن يدخل عليها .239 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي ( ره ) و روى ان نافع بن الازرق جاء إلى محمد بن على بن الحسين رضى الله عنه فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال و الحرام ، فقال له أبو جعفر عليه السلام في عرض كلامه : قل لهذه المارقة مما استحللتم فراق أمير المؤمنين عليه السلام و قد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته و القربة إلى الله تعالى بنصرته ؟ فسيقولون لك انه حكم في دين الله ، فقل لهم : حكم الله تعالى في شريعة نبيه بين رجلين من خلقه ، فقال جل اسمه : ) فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ان يريدا إصلاحا يوفق - الله بينهما ) و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .240 - في تفسير على إبراهيم عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم احد الابوين ، و على الاخر ، فقلت : أين موضع ذلك في كتاب الله ؟ قال اقرأ و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا .241 - عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( و بالوالدين إحسانا ) قال : قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله أحد الوالدين و على الاخر و ذكر انها الآية التي في النساء .242 - في من لا يحضره الفقية في الحقوق المروية عن على بن الحسين عليهما السلام و اما حق جارك فحفظه غايبا و إكرامه شاهدا و نصرته إذا كان مظلوما و لا تتبع له عورة فان ، علمت عليه سوءا سترته عليه ، و ان علمت انه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك و بينه ،