في عيينة بن حصين الفزارى أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و و ادعه على أن يقيم ببطن نخل و لا يتعرض له .و كان منافقا ملعونا و هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه و آله الاحمق المطاع في قومه .471 - في مجمع البيان ( ستجدون آخرين ) الاية قيل : نزلت في عيينة بن حصين الفزارى و ذكر كما ذكر على بن إبراهيم و زاد في آخره و هو المروي عن الصادق عليه السلام .472 - و فيه : و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطئا نزلت في عياش بن ابى - ربيعة المخزومي اخى أبى جهل لامه ، لانه كان اسلم و قتل بعد اسلامه رجلا مسلما و هو لا يعلم بإسلامه و المقتول الحراث بن يزيد بن أبى نبيشة العامري عن مجاهد و عكرمة و السدى ، قال : قتله بالحرة و كان أحد من رده عن الهجرة و كان يعذب عياشا مع أبى - جهل و هو المروي عن أبى جعفر عليه السلام .473 - في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله : ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطئا و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) قال : اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين الله ، و اما الدية المسلمة إلى أوليآء المقتول ( و ان كان من قوم عدولكم ) قال و ان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ، و هو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية ، و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله أودية مسلمة إلى أهله .474 - عن حفص بن البخترى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطئا ) إلى قوله : ( فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن ) قال : إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله ، و ليس عليه دية ، و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ، قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله ودية مسلمة إلى أوليائه .475 - عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : كلما أريد به ففيه